18 رجب 1425

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<BR>فضيلة الشيخ سؤالي هو:<BR>ما الحكم الشرعي في السحب النقدي من صراف آلي لغير البنك الذي لديه حسابي الجاري، مع العلم بأن البنك الذي صرفت منه يتقاضى مبلغ صرافه قرابة 4 ريال، وتتضاعف مع الاشهر من البنك الذي لديه حسابي؟ أفتونا مأجورين وسدد الله خطاكم في طاعته وخدمة دينه.

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالذي يظهر لي أن مبلغ الأربعة ريالات أنها أجرة مقابل كل عملية، ولذلك لا تختلف من عملية لأخرى، سواء كثر المبلغ المسحوب أو قلّ، ولا تدخل في الربا، والأوْلَى أن يسحب الإنسان من الصراف الخاص بمصرفه، إلا إذا احتاج إلى ذلك، وهذا أوْرَع وأتقى.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم