ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، و كاتبه ،وقال هم فيه سواء ) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وعلى هذا فالذي يظهر لي، أن العمل سواء كان في الحاسب الآلي أو في غيره، ما دام أنه يكون معيناً على هذه العقود المحرمة أنه محرم ولا يجوز؛ لقول الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2).