17 جمادى الأول 1424

السؤال

ما حكم البول قائما؟

أجاب عنها:
سليمان العلوان

الجواب

أصح الأقوال في هذه المسألة جواز البول قياماً من غير كراهة . قال حذيفة _رضي الله عنه_ أتى النبي _صلى الله عليه وسلم_ سُباطة قوم فبال قائماً ، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. رواه البخاري ( 224 ) من طريق شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، ورواه مسلم ( 273 ) من طريق أبي خيثمة عن الأعمش، وترجم له البخاري ( باب البول قائماً وقاعداًً ) . وهذا شأن العرب الأول كانوا يبولون قياما، وأقرَّ ذلك الإسلام فبال النبي _صلى الله عليه وسلم_ قائماً لبيان الجواز، وترخص في ذلك جماعة من أصحابه وابن سيرين وعروة بن الزبير من التابعين . وقد اعتذر بعض أهل العلم عن العمل بحديث حذيفة بأنه منسوخ وهذا غلط . وقالت طائفة: إنما بال قائماً لجرح كان في مأبضه، وفي ذلك حديث ولا يصح . وقالت طائفة أخرى: إنما بال قائما؛ً لأنه لم يجد مكاناً للقعود . وقد قالت عائشة _رضي الله عنها_ :"من حّدثكم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يبول قائماً فلا تصدّقوه، ماكان يبول إلا قاعدا" . رواه الترمذي ( 12 ) من طريق شريك عن المقَْدام بن شُريح، عن أبيه، عن عائشة، وفيه ضعف . وقال عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_: "رآني النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأنا أبول قائما،ً فقال: يا عمر لا تبل قائما،ً فما بلت قائماً بعد هذا"، وهذا متفق على ضعفه ولا يصح في النهي عن البول قائماً حديث مرفوع . والصحيح جواز ذلك، فقد فعله النبي _صلى الله عليه وسلم_ وعمل به جماعة من أصحابه غير أن البول قعوداً أفضل؛ لأنه الأكثر من فعل النبي _صلى الله عليه وسلم_ والأسلم من رشاش البول، والله أعلم.