حرمان البنات من الميراث
اجاب عليها فضيلة الشيخ  د.عبدالكريم الخضير
التاريخ  27/12/1424
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سبق لجدي -رحمه الله- أن وقف كل عقاره على ذكوره وأحفاده وحرم الإناث من بناته
فهل وقفه هذا صحيح ؟ وهل يجوز لنا نحن الأحفادإبطاله وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم بناء على قوله تعالى :(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.


الجواب
حرمان بنات الصلب من الإرث أو الوقف حرام،و يجب تعديل هذا الوقف والوصية، وهذا من باب الإصلاح لقوله تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:182)، بل هذا منكر تجب إزالته، وأما أولاد البنات فالصواب أنه لا يجوز حرمانهم من الوصية والوقف، و قد أجازة بعض العلماء؛ باعتبار أن أولاد البنات أبناء لأسر أخرى غير أسرة الموصي أو الواقف كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد لكن الصواب أنهم كأولاد الصلب،فلا يجوز حرمانهم من الوقف والوصية، والله الموفق


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق