أمرت الشريعة الإسلامية بحفظ الأموال العامة فحفظ المال من الضرورات الخمس(1) التي هي مقومات بقاء الأمم وسعادتها، ولأن الوقف ملك لله - تعالى - احتاج إلى والٍ عليه أو قيّم، وهو ما اصَطَلح أهل العلم على تسميته بناظر الوقف أو المتولي أو القيّم أو والي الوقف والمشهور في البلاد العربية إطلاق اسم الناظر على من يتولى شئون الوقف.