دليلك إلى مسائل الصيام
4 رمضان 1438
مجموعة من المشايخ الفضلاء

دليلك إلى مسائل الصيام(*)

مقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا تلخيص لمسائل كتاب الصيام من "الشرح الكبير لمتن المقنع في الفقه الحنبلي" لأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي-رحمه الله-(ت682)، اقتصرنا فيه على ذكر المسألة والأقوال وقائليها دون استدلال إلا ما جاء عرضاً كبعض الإجماعات، وزدنا عليها ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-(ت728) من "مجموع الفتاوى"بجمع ابن قاسم-رحمه الله-(ت1392) (ط.مجمع الملك فهد-رحمه الله-) ومن الإنصاف للمرداوي-رحمه الله-(ت885)(ط.عالم الكتب)، وترجيحات العلامة ابن قيم الجوزية-رحمه الله-(ت751)من "زاد المعاد"(ط.الرسالة)، واختيارات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية(أنشأت عام1391)، وترجيحات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-(ت1420) من "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة"(ط.الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء)، وترجيحات فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين-رحمه الله-(ت1421) من "الشرح الممتع"(ط.ابن الجوزي) ومن "الفتاوى"(ط.دار الثريا) والأصل هو الشرح، ومتى كان النقل من الفتاوى أشرنا إلى ذلك.

 

فإن كان ترجيح من ذكرنا لقولٍ من الأقوال التي ذكرها الشارح أشرنا إليه بعده بين قوسين تمييزاً له عن كلام الشارح، وإلم يكن أضفنا قوله، وعلامة الأقوال المضافة مما ليس في الشرح الكبير أن يكون القائل بهذا القول مذكوراً بين قوسين، وليس ثَم غيره، وهناك نزر يسير من المسائل ليست في الأصل (الشرح الكبير)، مشاراً إلى مصدرها، مع العلم أن بعض الأقوال المذكورة في الأصل تكون رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله-(ت241) ولا يذكر الشارح ذلك تبعاًَ للموفق أبي عبد الله ابن قدامة-رحمه الله- (620) في المغني، في حين يذكران مَن قال به مِن علماء الحنابلة (الأصحاب) كالقاضي أبي يعلى-رحمه الله- (ت458)و أبي بكر الخلال-رحمه الله- (ت311)أحياناً، ويُعرف كونها رواية من "الإنصاف"لأبي الحسن المرداوي-رحمه الله-، وهذه سِمة لكتابيهما.

 

و قد قام إخوانكم في {الخميسية الفقهية} بهذا العمل قبل عام من تاريخه، وهم كلٌّ من الأخوة الأكارم: أحمد بن علي بن صالح، وعبد الله بن خالد القاسم، وعماد بن عبد الله الأيداء، وعبد الله بن عمر طاهر. فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، وبارك الله في أخٍ أرشدنا إلى تصويبه، سائلين العلي القدير أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به، آمين.

والله ولي التوفيق

 

مسألة 1: تعريف الصيام:

لغة: الإمساك. قال النابغة الذبياني:
خيل صيام وخيل غير صائمة تحتَ العَجاج وأخرى تعلُك اللُّجما
اصطلاحًا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تقربًا إلى الله تعالى.

 

مسألة 2: ما يثبت به دخول شهر رمضان أحد ثلاثة أشياء:

أ‌) رؤية هلال رمضان: يجب به الصوم إجماعاً.
ب‌) كَمَالُ شعبان ثلاثين يوماً: يجب به الصوم, ولا نعلم فيه خلافاً.
ج) أن يحول دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيمٌ أو قترٌ:
القول الأول: يجب صيامه، ويجزئه إن كان من رمضان.
وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهم، وهو ظاهر المذهب واختيار الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا.
القول الثاني: لا يجب صومه، ولا يجزئه عن رمضان إن صامه.
وهي رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أهل العلم (واختار ابن تيمية الإباحة وعدم الوجوب.الإنصاف7/327-328، وكذلك ابن القيم2/44)
القول الثالث: الناس تبعٌ للإمام, فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا.
وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن أحمد.
القول الرابع: لا يجوز صومه.
(عزاه شيخ الإسلام لأبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد 25/122) فيكون هو القول الثاني (اللجنة10/117) (وابن باز 15/408) (وابن عثيمين 6/307)

 

مسألة 3: إذا رؤي الهلال نهاراً في أول رمضان، فهل يُعتبر لليلة الماضية فيُمسكوا(1)، أو يُعتبر لليلة المقبلة فلا يعتد به حتى يُرى بعد الغروب؟
القول الأول: يُعتبر لليلة المقبلة فلا يعتد به حتى يُرى بعد الغروب.
وهو الصحيح من المذهب وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي (وابن عثيمين 6/307)
القول الثاني: يُعتبر لليلة الماضية فيُمسكوا.
وهي رواية عن أحمد.

 

مسألة 4: إذا رؤى الهلال نهاراً في آخر رمضان، فهل يعتبر لليلة الماضية فيفطروا، أو يعتبر لليلة الماضية فلا أثر لرؤيته حتى يُرى بعد الغروب؟
القول الأول: يعتبر لليلة الماضية فلا أثر لرؤيته حتى يُرى بعد الغروب, سواءً رؤي قبل الزوال أو بعده.
وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم والمشهور عن أحمد, وقول الأوزاعي ومالك والليث وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق (وابن عثيمين 6/307).
القول الثاني: يعتبر لليلة الماضية فيفطروا.
روي عن عمر رضي الله عنه، وحكي عن أحمد، وبه قال الثوري وأبو يوسف.

 

مسألة 5: إذا رأى الهلال أهلُ بلدٍ هل يلزم الناس كلهم الصوم؟
القول الأول: نعم.
وهو المذهب وقول الليث وبعض أصحاب الشافعي(وابن باز15/83).
القول الثاني: التفصيل: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بُعْدٌ كالحجاز والعراق والشام فلكل أهل بلدٍ رؤيتهم.
وهو قول بعض أصحاب الشافعي (وابن تيمية.الإنصاف7/336) (وابن عثيمين 6/310).
القول الثالث: لكل أهل بلدٍ رؤيتهم.
وهو قول عكرمة ومذهب القاسم وسالم وإسحاق.
القول الرابع: الناس تبعٌ لولي الأمر إذا اختلفوا. (اللجنة10/99,97).

 

مسألة 6: من يُقبل قوله في رؤية هلال رمضان.
القول الأول: قول عدل واحد.
وهو قول عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم ، والمشهور عن أحمد وقول ابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه(وابن القيم2/36) (واللجنة10/90) (وابن باز15/61) (وابن عثيمين 6/315و يشترط مع العدالة قوة البصر)
القول الثاني: لا يُقبل إلا شهادة عدلين.
روي عن عثمان رضي الله عنه، وهي رواية عن أحمد، وقول مالك والليث والأوزاعي وإسحاق.
القول الثالث: التفصيل: إن رآه وحدَه ثم قدِم المِصْرَ صام الناس بقوله، وإن كان الواحد في جماعة الناس فذكر أنه رآه دونهم لم يقبل إلا قول اثنين.
وهو قول أبي بكر عبد العزيز.
القول الرابع: في الغيم تقبل شهادة واحد، وفي الصحو لا يقبل إلا الاستفاضة.
وهو قول أبي حنيفة.

 

مسألة 7: إن أخبره برؤية الهلال مَن يثق بقوله لزمه الصوم، وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم.
ذكره ابن عقيل.

 

مسألة 8: إن كان المخبـِرُ امرأةً:
القول الأول: قُبل قولها.
وهو قياسُ المذهب، وقولُ أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
القول الثاني: لا يقبل.
احتمال (واختاره ابن باز 15 /62).

 

مسألة 9: مَن يُقبل قوله في رؤية هلال سائر الشهور كشوال.
القول الأول: عدلان.
قول الجميع إلا أبا ثور (وابن باز15/61) (وابن عثيمين 6/320)
القول الثاني: يقبل في هلال شوال قول واحد.
وهو قول أبي ثور.

 

مسألة 10: ولا يقبل في هلال شوال شهادة رجلٍ وامرأتين، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن، وكذلك سائر الشهور.

 

مسألة 11: إذا دخل شهر رمضان بشهادة اثنين فإنه يخرج الشهر بإكمال ثلاثين يوماً إذا لم يُر هلال شوال.

 

مسألة 12: وأما إذا دخل بشهادة واحد فعلى وجهين:
أحدهما: لا يفطرون.
الثاني: يفطرون.
وهو منصوص الشافعي، وحُكي عن أبي حنيفة (وابن عثيمين6/317) .

 

مسألة 13: فإن صاموا لأجل الغيم في أول رمضان لم يفطروا بإكمال ثلاثين يوماً.

 

مسألة 14: من رأى هلال رمضان وحده ورُدَّتْ شهادته:
القول الأول: لزمه الصوم، سواء كان عدلاً أو فاسقاً، شَهِد عند الحاكم أو لم يشهد، قُبلت شهادته أو رُدَّت.
وهو المشهور في المذهب، وقول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر (وابن عثيمين 6/320 ويكون سراً).
القول الثاني: لا يصوم.
وهي رواية عن أحمد:(لا يصوم إلا في جماعة الناس) ورُوي نحوه عن الحسن وابن سيرين، وهو قول إسحاق وعطاء (وابن تيمية.الإنصاف 7 /7 34، الفتاوى25 /114) (وابن باز 15 /73)

 

مسألة 15: مَن رأى هلال شوال وحده.
القول الأول: لا يفطر.
مروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهم ، وعن مالك والليث، وهو المذهب (واختاره ابن تيمية.الإنصاف 7/348،الفتاوى25/114) (وابن باز15/73) (وابن عثيمين6/320).
القول الثاني: يحل له أن يأكل بحيث لا يراه أحد.
وهو قول الشافعي.

 

مسألة 16: إن رأى الهلال اثنان فلم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمِع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما, ولكل واحدٍ منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر، وإن شهدا عند الحاكم فردّ شهادتهما؛ لجهله بحالهما فلمن علم عدالتهما الفطر (2).

 

مساْلة 17: إن اشتبهت الأشهر على الأسير ونحوه، فلا يمكنه تَعرُّف الأشهر بالخبر، تحرّى واجتهد، فإذا غلب على ظنّه عن أمارةٍ تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه، ولا يخلو من أربعة أحوال:
أ) أن لا ينكشف له الحال: فيصح صومه ويجزؤه.
ب) أن ينكشف أنه وافق الشهر أو ما بعده:
القول الأول: يجزؤه.
وهو قول عامة العلماء.
القول الثاني: لا يجزؤه حتى في الحالة الأولى.
حُكي عن الحسن بن صالح.
جـ) أن ينكشف أنه وافق ما قبل الشهر:
القول الأول: لا يجزؤه.
وهو قول عامة الفقهاء.
القول الثاني: يجزؤه.
اْحد القولين عند الشافعية.

د) أن يوافق بعضُه رمضان دون بعض: فما وافق رمضان أو بعده أجزأه، وما وافق قبله لم يجزئه.

 

مسألة 18: في الحالة الثانية من المسألة السابقة: لو وافق صومه بعد الشهر اشتُرِط أن يكون ما صامه موافق لعدد أيام شهر رمضان في تلك السنة(29 أو 30)، ولا يجزؤه أقل من ذلك.

 

مسألة 19: فإن لم يغلب على ظن الأسير ونحوه دخول رمضان فصام لم يجزئه وإن وافق الشهر؛ لأنه صامه على الشك.

 

مسألة 20: وإذا صام تطوعاً فوافق شهر رمضان:
القول الأول: لم يجزئه.
نص عليه أحمد، وبه قال الشافعي.
القول الثاني: يجزؤه.
وهو قول أصحاب الرأي (وابن تيمية 25/101ـ102)

 

مسألة 21: شروط وجوب الصوم بغير خلاف:
1.الإسلام، 2.البلوغ، 3.العقل، 4.القدرة، (5.الإقامة زادته اللجنة10/237 وابن عثيمين 6/326 ونقل المؤلف الإجماع عليه، مسألة45)

 

مسألة 22: قضاء رمضان على المرتد إذا أسلم:
القول الأول: لا يجب عليه.
وهو المذهب (وابن باز15/360)
القول الثاني: يجب عليه القضاء.
وهي رواية في المذهب، وهو مذهب الشافعي.

 

مسألة 23: شروط صحة الصوم:
الإسلام والعقل والتمييز(3).

 

مسألة 24: الصبي العاقل والجارية إذا أطاقا الصوم صح منهما.

 

مسألة 25: وقت وجوب الصيام على الصبي والجارية:
القول الأول: حده البلوغ.
نص عليهما أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم (واللجنة10/145ـ148) (وابن عثيمين 6/323).
القول الثاني: إذا بلغ عشراً.
ذهب إليه بعض أصحاب أحمد.

 

مسألة 26: يجب على الوليِّ أمرُ الصبي بالصيام ويضربه عليه؛ ليعتاده، وحَدُّ ذلك:
القول الأول: إذا أطاقه.
وهو المذهب، وقول عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي.
القول الثاني: إذا أطاق صيام ثلاثة أْيام تِباعاً لا يخور فيهن ولا يضعف.
وهو قول الأوزاعي.
القول الثالث: إذا كان له عشر سنين وأطاق الصيام.
وهو قول الخرقي وابن قدامة.
القول الرابع: إذا بلغ ثنتي عشرة سنة.
وهو قول إسحاق.

 

مسألة 27: إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار:
القول الأول: لزمهم الإمساك والقضاء.
هذا قول عامة أهل العلم (واللجنة10/244،245) (وابن باز15/251) (وابن عثيمين 6/333).
القول الثاني: لزمهم القضاء دون الإمساك.
رُوي عن عطاء، وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد، قال ابن قدامة: ولم نعلم أحداً ذكرها غيره، وأظن هذا غلطاً ا.هـ (وجاء عن عطاء لزوم الإمساك. مصنف عبد الرزاق 4/145).
القول الثالث: لزمهم الإمساك دون القضاء.
(قاله ابن تيمية الإنصاف 7/359، الفتاوى25/118).

 

مسألة 28: كل من أفطر والصوم يجب عليه، كالمفطر لغير عذر ومن ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع أو أن الشمس قد غابت ولم تغب والناسي للنية يلزمهم الإمساك بغير خلاف بينهم.

 

مسألة 29: إذا طرأ سبب الوجوب في أثناء النهار كبلوغ الصبي وإسلام الكافر وإفاقة المجنون، فهل يلزمهم الإمساك بقية اليوم؟
القول الأول: يلزمهم.
وهو المذهب وقول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري(وابن تيمية.الإنصاف7/360) (وابن عثيمين 6/334).
القول الثاني: لا يلزمهم.
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهي رواية عن أحمد وإليه ذهب مالك والشافعي.

 

مسألة 30: وهل يلزمهم قضاء ذلك اليوم؟
القول الأول: يلزمهم.
وهو المذهب، وهو قول إسحاق في الكافر إذا أسلم.
القول الثاني: لا يلزمهم.
وهي رواية عن أحمد، وقول مالك وأبي ثور وابن المنذر في الكافر إذا أسلم(وابن تيمية.الإنصاف7/360) (وابن عثيمين 6/334).

 

مسألة 31: إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان يجب عليه صوم ما يستقبل من الشهر بغير خلافٍ.

 

مسألة 32: هل يجب عليه قضاء ما سبق؟
القول الأول: لا يجب.
وهو قول عامة أهل العلم، ورواية عن الحسن.
القول الثاني: يجب.
وهو قول عطاء، والرواية الأخرى عن الحسن.

 

مسألة 33: إذا صام الصبي نفلاً وبلغ أثناء النهار ما الذي يلزمه؟
القول الأول: يتم صومه ولا قضاء عليه.
قاله القاضي.
القول الثاني: يتم صومه وعليه القضاء.
اختاره أبو الخطاب.

 

مسألة 34: ما مضى من الشهر قبل بلوغه:
القول الأول: لا يجب عليه قضاؤه.
وهو قول عامة أهل العلم.
القول الثاني: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه.
وهو قول الأوزاعي.

 

مسألة 35: إذا زال المانع مثل أن تطهر الحائض والنفساء أو يَقْدَم المسافر مفطراً فعليهم القضاء، ولا خلاف فيه.

 

مسألة 36: هل يلزمهم الإمساك؟
القول الأول: يلزمهم
وهو المذهب وقول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري (وابن باز15/193) (واللجنة10/210).
القول الثاني: لا يلزمهم
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهي رواية عن أحمد وإليه ذهب مالك والشافعي (وابن عثيمين 6/335).

 

مسألة 37: الشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يُرجى برؤه إذا كان الصوم يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة:
القول الأول: يفطرون ويطعمون عن كل يومٍ مسكينا.
وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، وهو المذهب، وبه قال سعيد بن جبير وطاووس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وقول للشافعي (واللجنة10/160) (وابن باز15/202) (وابن عثيمين 6/336).
القول الثاني: لا يجب عليه شيء.
وهو قول مالك والقول الآخر للشافعي.
القول الثالث: بالنسبة للمريض تبقى في ذمته ولا تسقط كسائر الديون.
ذكره السَّامُرّيُّ والمجد في "المحرر" بالنسبة للمريض والكبير والعاجز.

 

مسألة 38: مَن به شهوة الجماع غالبة، لا يملك نفسه ويخاف أن تنشقَّ أنثياه يباح له الفطر، كما قال أحمد.

 

مسألة 39: ومَن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه إن كان لا يرجو القضاء أطعم بدل الصيام، كما حمل عليه كلام أحمد.

 

مسألة 40: إن أطعم المفطر لعجزٍ أو غيره مع الإياس من القضاء ثم قدر على القضاء:
القول الأول: لا يلزمه القضاء.
احتمال.
القول الثاني: يلزمه القضاء.
احتمال.

 

مسألة 41: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، وحَدُّ المرض المبيح للفطر:
القول الأول: الذي لا يستطيع معه الصوم، بحيث يزيد مرضه أو يخشى تباطؤ برئه إن صام.
وهو المذهب، وابن باز(15/235) (وابن عثيمين6/341).
القول الثاني: يباح الفطر بكل مرض.
حُكي هذا عن بعض السلف.

 

مسألة 42: يستحب للمريض إذا خاف الضرر أن يفطر، فإن تَحمَّل وصام كُرِهَ وصح صومه، وكذا المسافر.

 

مسألة 43: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر (والذين يعملون أعمالا شاقَّة لا يجوز لهم الفطر، ويعملون حسب طاقتهم فإذا أحسَّ أحدهم بمبادئ الحرج تناول الطعام والشراب ثم أمسك، وعليه القضاء،اللجنة 10/227- 238 وابن باز15/245).

 

مسألة 44: من أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير الجماع كالاستمناء لم يجز له الجماع، فإن جامع فعليه الكفارة، وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره كوطء زوجته أو أمته الصغيرة أو الكتابية لم يُبَح له إفساد صوم غيره، وإن لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره أبيح له، فإن كان له امرأتان حائض وطاهر صائمة احتمل وجهين (صحح ابن رجب أن وطء الصائمة الطاهرة أولى؛ لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لضرر غيرها،و ذلك جائز، أما وطء الحائض فلم يُعهد في الشرع جوازه، القواعد: قاعدة 112 ج2 ص467-468).

 

مسألة 45: المسافر كالمريض في إباحة الفطر- بالنص والإجماع - وفي كراهية الصوم وإذا صام هل يجزؤه؟
القول الأول: نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم (اللجنة10/178, 203،383)(وابن باز15/236) (وابن عثيمين6/327)
القول الثاني: لا.
روي عن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ، وبعض أهل الظاهر.

 

مسألة 46: أيهما أفضل في السفر: الفطر أو الصوم؟
القول الأول: الفطر.
وهو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي، وهو المذهب (واختاره ابن تيمية.الفتاوى 25/214) (واللجنة10/200-209) (وابن باز15/237).
القول الثاني: الصوم.
روي عن أنس وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
القول الثالث: أفضل الأمرين أيسرهما.
وهو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد.
القول الرابع: التفصيل: إن كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة حرم عليه الصوم، وإن كان الفطر أرفق به فالفطر أفضل، وإن استويا فالصوم أفضل (ابن عثيمين6/343).

 

مسألة 47: إنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر، على الخلاف في ذلك(واختار شيخ الإسلام إباحته في السفر القصير أيضاً.الإنصاف7/374)، ثم المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال:
1) أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر: فلا خلاف في إباحة الفطر له فيما نعلم.
2) أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً:
القول الأول: له الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها.
وهو قول عامة أهل العلم.
القول الثاني: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر.
وهو قول عَبِيدة السلْماني وأبو مِجْلز لاحق بن حميد وسويد بن غَفَلَة.
3) أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان:
القول الأول: له الفطر.
وهي أصح الروايتين عن أحمد وقول الشعبي(4) وإسحاق وداود وابن المنذر (وابن تيمية.الفتاوى25/212) (وابن القيم2/53-54)
القول الثاني: لا يباح له الفطر.
وهي رواية عن أحمد، وقول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

 

مسألة 48: لا يجوز للمريض أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر أو القضاء، وإن نوى لم يصح صومه عن رمضان ولا عمّا نواه.

 

مسألة 49: لا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره، فإن نواه:
القول الأول: لم يصح صومه عن رمضان ولا عمّا نواه.
وهو الصحيح من المذهب، وقول أكثر أهل العلم.
القول الثاني: يقع ما نواه إن كان واجباً.
وهو قول أبي حنيفة.

 

مسألة 50: من نوى الصوم في سفره فهل له أن يفطر ويترخص؟
القول الأول: نعم
وهو المذهب، وقال الشافعي مرة: إن صح حديث الكديد لم أََرَ بـِهِ بأساً.
وحديث الكديد متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس (5).
القول الثاني: لا يجوز له الفطر.
وهو قول ثانٍ للشافعي.
القول الثالث: إن افطر فعليه القضاء والكفارة.
وهو قول مالك.

 

مسألة 51: متى يباح للمسافر الفطر؟
القول الأول: إذا خلّف البيوت وراء ظهره.
وهو المذهب (واختيار ابن عثيمين6/346).
القول الثاني: يفطر في بيته إن شاء.
روي عن انس وأبي بصرة الغفاري رضي الله عنهم ، وهو قول الحسن وعطاء (وابن القيم2/53)

 

مسألة 52: الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر بالصوم وأرادتا الفطر فلهما أحوال:
1) إذا خافتا على أنفسهما: فلهما الفطر وعليهما القضاء لا غير، لا نعلم فيه خلافا.
(وبه أفتت اللجنة10/161).
2) إذا خافتا على ولديهما:
القول الأول: أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم.
روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . وهو المذهب والمشهور من مذهب الشافعي، وخالف الصحابيان في القضاء: أنه لا قضاء عليهما في رواية(6).
القول الثاني: أفطرتا وقضتا والإطعام على المرضع دون الحامل.
وهو قول الليث وإحدى الروايتين عن مالك.
القول الثالث: أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما.
وهو قول الحسن وعطاء والزهري وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة (واللجنة10/226) (وابن باز15/223-227) (وابن عثيمين6/350).

 

مسألة 53: على القول الأول والثاني : ما مقدار الإطعام؟
القول الأول: مُدُّ بُرٍ أو نصف صاع شعير عن كل يوم.
روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد رضي الله عنهم ، وهو المذهب.
القول الثاني: نصف صاع من البر أو صاع من غيره.
وهو قول أبي حنيفة.
القول الثالث: يطعم مدًّا من أي الأنواع شاء.
وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وعطاء والأوزاعي والشافعي(7).

 

مسألة 54: إن عجزتا عن الإطعام سقط عنهما بالعجز، وقيل: لا يسقط.

 

مسألة 55: من نوى الصوم قبل الفجر ثم جُنَّ أو أغمي عليه جميع النهار.
القول الأول: لم يصح صومه.
وهو المذهب وقول الشافعي.
القول الثاني: يصح.
وهو قول أبي حنيفة.

 

مسألة 56: إن أفاق المغمى عليه في النهار:
القول الأول: صح صومه، سواء أفاق في أول النهار أو آخره.
وهو المذهب.
القول الثاني: صح صومه إذا أفاق في أول النهار
وهو أحد قولي الشافعي.

 

مسألة 57: إن عقل المجنون في النهار:
القول الأول: صح صومه.
وهو المذهب.
القول الثاني: إذا وُجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم.
وهو قول الشافعي.

 

مسألة 58: إن نام جميع النهار صح صومه، لا نعلم فيه خلافاً.

 

مسألة 59: يلزم المغمى عليه القضاء، لا نعلم فيه خلافاً.

 

مسألة 60: هل يلزم المجنون القضاء؟
القول الأول: لا يلزمه.
وهو المذهب، وبه قال أبو ثور والشافعي في الجديد (وابن باز15/206-207) .
القول الثاني: يقضي، وإن مضى عليه سِنون.
وهو قول مالك ورواية عن أحمد وقول الشافعي في القديم.
القول الثالث: التفصيل: إن جُنَّ جميعَ الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى
وهو قول أبي حنيفة.

 

مسألة 61: لا يصح صومٌ إلا بنية بالإجماع، فرضاً كان أو تطوعاً،ومحل النية - وقتها - في صيام الفرض كرمضان وقضائه والنذر والكفارة:

القول الأول: يشترط أن ينويه من الليل.
وهو المذهب ومذهب مالك والشافعي (وابن تيمية.الفتاوى25/120) (واللجنة10/244)
القول الثاني: يجزئ من النهار.
وهو قول أبي حنيفة.

 

مسألة 62: على القول الأول في أي جزءٍ من الليل تكون النية؟
القول الأول: في أي جزء من الليل سواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع أو لم يفعل.
وهو المذهب (واللجنة10/335).
القول الثاني: يشترط أن لا يأتي بعد النية بما ينافي الصيام.
وهو قول بعض أصحاب الشافعي.
القول الثالث: يشترط وجود النية في النصف الأخير من الليل.
وهو قول بعض أصحاب الشافعي.

 

مسألة 63: إن نوى من النهار صومَ الغد لم يجزئه إلا أن يستصحب النية إلى جزء من الليل، وعليه حُمل كلام أحمد.

 

مسألة 64: هل تُجْزِئه نية واحدة لجميع الشهر أو تشترط النية لكل يوم؟
القول الأول: تشترط لكل يوم.
وهو المذهب وقول أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر (واللجنة 10/246).
القول الثاني:تجزئ نية واحدة.
وهي رواية عن أحمد ومذهب مالك وإسحاق (وابن عثيمين6/356).

 

مسألة 65: معنى النية القصد، وهو اعتقاد القلب فعلَ الشيء وعزمُه عليه من غير تردد، فمتى خطر بقلبه في الليل أن غداً من رمضان وأنه صائمٌ فيه فقد نوى(وعليه فلا ثمرة للمسألة السابقة: ابن تيمية. الفتاوى25/215).

 

مسألة 66: إنْ شكَّ في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبني عليه، مثل ليلة الثلاثين من شعبان، ولم يَحُلْ دون مطلع الهلال غيمٌ ولا قَترٌ, فعزم أن يصوم غداً من رمضان:
القول الأول: لم تصح النية ولم يجزئه صيام ذلك اليوم.
وهو المذهب وقول حماد وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر وأحد قولي الشافعي.
القول الثاني: يصح إذا نواه من الليل.
وهو قول الثوري والأوزاعي والقول الآخر للشافعي.

 

مسألة 67: ليلة الثلاثين من رمضان تصح نيته وإن احتمل أن يكون من شوال(8).

 

مسألة 68: إن بنى على قول المُنجِّمين وأهل الحساب فوافق الصواب لم يصح صومه وإن كثرت إصابتهم؛ لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ولا العمل به فكان وجوده كعدمه. (وأفتت به اللجنة 10/93).

 

مسألة 69: هل يمكن دخول الشهر بالحساب(9)؟
القول الأول: نعم.
وهو قول مطرِّف بن عبد الله وابن سريج الشافعي وابن قتيبة وبعض المالكية.
القول الثاني: لا.
وهو قول جمهور العلم (وابن تيمية.الفتاوى 25/239-139) (هيئة كبار العلماء واللجنة 10/104).

 

مسألة 70: إن قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شوال فأنا مفطر. فقال ابن عقيل: لا يصح صومه.
ويحتمل أن يصح. (اختاره ابن تيمية. الفتاوى25/101-102).

 

مسألة 71: حكم تعيين النية في الصوم الواجب:
القول الأول: يجب، فيعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو من نذره.
نص أحمد عليه، وبهذا قال الشافعي ومالك.
القول الثاني: لا يجب تعيين النية لرمضان.
وهي رواية عن أحمد (واختاره ابن تيمية إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً فلا. الإنصاف 7/391).

 

مسألة 72: على القول الثاني لو نوى في رمضان الصومَ مطلقاً أو نوى نفلاً وقع عن رمضان وصح صومه، وهذا قول أبي حنيفة إذا كان مقيماً.

 

مسألة 73: إذا عَيَّن النية عن صوم رمضان أو قضائه أو نذره أو كفارة:
القول الأول: لم يحتج أن ينوي أنه فرض.
(وهو الصحيح من المذهب.الإنصاف 7/398) (لا يجب لكن الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة. ابن عثيمين6/356).
القول الثاني: يجب.
وهو قول ابن حامد.

 

مسألة 74: لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل.
القول الأول: لم يجزئه.
وهي الرواية المشهورة في المذهب.
القول الثاني: يجزؤه.
وهي رواية عن أحمد. (واختيار ابن تيمية.الإنصاف7/399،الفتاوى 25/101)(وابن عثيمين 6/362)

 

مسألة 75: لو كان عليه صوم من سنة خمسٍ - مثلاً - فنوى أنه يصوم عن سنة ست، أو نوى الصوم عن يوم الأحد وكان غيرَه, أو ظنّ أن غداً الأحد فنواه وكان الإثنين: صَحَّ صومه.

 

مسألة 76: مَن نوى الإفطار أثناء اليوم:
القول الأول: أفطر.
وهو ظاهر المذهب وقول الشافعي وأبي ثور (وابن عثيمين6/363).
القول الثاني: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه.
وهو قول أصحاب الرأي.
القول الثالث: لا يفسد الصوم بذلك.
حكي عن ابن حامد.

 

مسألة 77: فأمّا صوم النفل فإن نوى فيه الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك لم يصح صومه، وإن عاد فنوى صَحَّ صومه ما لم يفطر بالفعل.

 

مسألة 78: إن نوى أنه سيفطر في ساعة أخرى أفطر، في قول ابن عقيل، وإن تردد في الفطر أو نوى أنه إن وجد طعاماً أفطر وإلا أتمّ صيامه ففيهما وجهان (صوَّب المرداوي أنه يفطر.الإنصاف7/402).

 

مسألة 79: من ارتدّ عن الإسلام أفطر، بغير خلاف نعلمه.

 

مسألة 80: هل يصح صوم النفل بنية من النهار؟
القول الأول: نعم، سواء نوى قبل الزوال أو بعده.
روي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم ، وهو المذهب وقول أبي حنيفة والشافعي، وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي (وابن تيمية.الفتاوى 25/120) (واللجنة10/244) (وابن عثيمين6/358).
القول الثاني: لا يجوز إلا بنيةٍ من الليل.
وهو قول مالك وداود.
القول الثالث: لا يجزىء بنيةٍ بعد الزوال.
وهو قول القاضي أبي يعلى.

 

مسألة 81: وفي أيِّ وقتٍ من النهار تُجْزِئه النية؟
القول الأول: في أي وقت.
وهو ظاهر كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأحمد والخرقي، ويُروى عن سعيد بن المسيب(وابن تيمية25/120).
القول الثاني: لا تُجْزِئه النية بعد الزوال.
وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي واختيار القاضي.

 

مسألة 82: إذا صام من أثناء اليوم نفلاً حُكِم بالصوم الشرعي المثاب عليه:
القول الأول: من وقت النية.
وهو منصوص أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي (وابن عثيمين6/360).
القول الثاني: يُحكم بذلك من أول النهار.
وهو قول أبي الخطّاب وبعض الشافعية.

 

مسألة 83: إنما يصح الصوم بنية من النهار بشرط أن لا يكون طَعِمَ قبل النية ولا فَعَلَ ما يفطر، فإن فعل شيئاً من ذلك لم يجزئه من الصيام، بغير خلافٍ نعلمه.

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

 

مسألة 84: أجمع أهل العلم على الإفطار بالأكل والشرب لما يُتغذَّى به، فأما أكل مالا يُتغذى به:
القول الأول: يحصل به الفطر.
وهو قول عامة أهل العلم (واختاره ابن عثيمين6/367).
القول الثاني: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب.
حكي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وهو قول الحسن بن صالح (10).

 

مسألة 85: ويُفطر بـ:
القول الأول: كل ما أدخله إلى جوفه أو مجوَّف في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة أو غيرها كالوُجور واللُّدود، أو من الأنف كالسُّعوط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل, أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة، أو ما يصل من مداواة الجائفة أو من دواء المأمومة، وكذلك إن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه فوصل جوفه، سواءٌ استقرَّ في جوفه أو عاد فخرج منه.
وهو المذهب.
القول الثاني: بهذا كله قال الشافعي إلا في الكحل.
القول الثالث: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة. وهو قول مالك، واختُلف عنه في الحقنة.
القول الرابع: لا يفطر لا بالكحل ولا الحقنة ولا ما يقَطَّر في إحليله ولا ما يداواى به المأمومة والجائفة، وكل ما وصل إلى الجوف بغير الطعام والشراب مما ليس أكلاً.
(ابن تيمية.الإنصاف7/409،الفتاوى 25/233-234) (وابن عثيمين6/369- 371) سواء كانت الحقنة مغذية أو لا.
و القول الآخر في الحقن أنها إذا كانت مغذية فإنها تفطر (اللجنة10/252)(وابن باز15/17،257)و تأتي مفصلةً - بمشيئة الله-.

 

مسألة 86: هل يفطر بالكحل؟
القول الأول: إن وجد طعمه في حلقه أو عَلِم وصوله إليه فطره وإلا فلا.
نص عليه أحمد، وهو قول أصحاب مالك (أفتت اللجنة بأن الأحوط القضاء10/253)
القول الثاني: إن اكتحل بما يجد طعمه كالذَّرور والصَّبِر والقَطور أفطر, وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيَّب لم يفطر.
نص عليه أحمد أيضاً، وقاله ابن أبي موسى.
القول الثالث: إن كان الكحل حادّاً فطره وإلا فلا.
قاله ابن عقيل.
القول الرابع: الكحل يفطر الصائم دون تفصيل.
وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
القول الخامس: لا يفطره.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي (وابن تيمية الفتاوى 25/233-234) (واللجنة10/253)
(وابن باز 15/260) (وابن عثيمين 6/370).

 

مسألة 87: حكم استدعاء القيء من حيث التفطير به:
القول الأول: يفطر.
وهو قول عامة أهل العلم، وحكاه ابن المنذر إجماعاً(11). (وقال به ابن تيمية.الفتاوى25/261،267) (وابن القيم2/57) (واللجنة 10/254) (وابن باز15/16، 265) (وابن عثيمين6/372).

القول الثاني: لا يفطر.
وهو قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم.

 

مسألة 88: حدّ القيء الذي يحصل به الفطر:
القول الأول: قليله وكثيره سواء.
وهو ظاهر المذهب (وابن عثيمين6/372).
القول الثاني: لا يفطر إلا بملء الفم.
وهي رواية ثانية في المذهب.
القول الثالث: بنصف الفم.
وهي رواية ثالثة في المذهب.

 

مسألة 89: لو استمنى بيده فقد فعل محرماً. ولا يفسد صومه بمجرده، فإن أنزل فسد صومه,، وكذلك إن أمذى بالاستمناء في قياس المذهب، فأما إن أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه(وبه أفتت اللجنة 10/ 256، 279).

 

مسألة 90: ولو جامع في الليل فأنزل بعدما أصبح لم يفطر.

 

مسألة 91: إذا قبَّل الصائم أو لمس لا يخلو من ثلاث أحوال:
‌أ- أن لا ينزل ولا يمذي: فلا يفسد صومه بذلك، بغير خلاف علمناه.
‌ب- أن يُمني: فيفطر بغير خلاف نعلمه.
‌ج- أن يمذي:
القول الأول: يفطر.
وهو المذهب وقول مالك.
القول الثاني: لا يفطر.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي (وابن تيمية.الإنصاف7/418،453) (واللجنة10/273) (وابن باز15/268،314) (وابن عثيمين6/376)

 

مسألة 92: إذا كرَّرَ الصائم النظر فله ثلاثة أحوال:
‌أ- أن لا يقترن به إنزال: فلا يفسد الصوم بغير اختلاف.
‌ب- أن ينزل به المني:
القول الأول: يفسد صومه.
وهو المذهب، وبه قال عطاء والحسن ومالك (وابن باز 15/269) (وابن عثيمين 6/376)
القول الثاني: لا يفسد.
وهو قول جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر.
ج- أن يمذي بذلك:
القول الأول: لا يفطر.
وهو ظاهر كلام أحمد، وظاهر المذهب (وقول ابن باز15/268) (وابن عثيمين6/377)
القول الثاني: يفطر.
وهو قول في المذهب (وعزاه ابن تيمية إلى أكثر العلماء. الفتاوى 25/265).

 

مسألة 93: إذا نظر ثم صرف نظره ولم يكرر.
القول الأول: لم يفسد صومه أنزل أو لم ينزل.
وهو المذهب (واختاره ابن عثيمين6/377)
القول الثاني: يفسد صومه إن أنزل.
وهو قول مالك.

 

مسألة 94: حكم الحجامة للصائم.
القول الأول: يفطر بها الحاجم والمحجوم.
كان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً في الصوم، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس ابن مالك رضي الله عنهم ، والتفطير به هو المذهب، وبه قال إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وعطاء وعبد الرحمن بن مهدي(وابن القيم4/56في المحجوم) (وابن باز15/271) (واللجنة 10/262).
القول الثاني: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر.
رخص فيه أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي رضي الله عنهم وعروة بن سعيد بن جبير، وهو قول مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي.
القول الثالث: إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا، ويفطر المحجوم إن خرج الدم، وإلا فلا (وهو قول ابن تيمية.الإنصاف7/420،الفتاوى 25/252-258) (وابن عثيمين6/378- 382)

 

مسألة 95: ما يلحق بالحجامة(12):
‌أ- الفصد.
القول الأول: لا يفطر المفصود ولا الفاصد.
وهو أصح الوجهين في المذهب.
القول الثاني: يفطر المفصود.
جزم به ابن هبيرة عن أحمد، (واختاره ابن تيمية.الإنصاف 7/423.الفتاوى 25/268) (وابن باز15/273).
ولا فطر على الفاصد في أصح الوجهين.
(وهو اختيار ابن تيمية.الإنصاف 7/423) (واللجنة 10/262) (وابن عثيمين 6/383).
‌ب- الشرط:
القول الأول: لا يفطر به.
احتمال.
القول الثاني: يفطر المشروط دون الشارط.
الاحتمال الثاني (واختاره ابن تيمية. الإنصاف 7/423،الفتاوى 25/257) (وابن عثيمين 6/383)
‌ج- الرعاف:
القول الأول: لا يفطر به.
وهو المذهب (واختيار اللجنة 10/264-268 ما لم يبتلعه) (وابن باز 15/273)
القول الثاني: يفطر به.
(وهو اختيار ابن تيمية.الإنصاف 7/423) (وابن عثيمين6/383)
‌د- النزيف لا يفطر. وكذا خروج الدم بالجروح. (اللجنة 10/266-268, 282).
هـ- التبرع بالدم.
و- أخذ الدم للتحليل.
ويأتي حكمهما - إن شاء الله -.

 

مسألة 96: شرط الفطر بما سبق من المفطرات أن يفعله عامداً، ذاكراً لصومه.

 

مسألة 97: من فعل شيئاً من المفطرات ناسياً.
القول الأول: لم يفْسد صومه.
روي عن علي وهو قول أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ، وقول عطاء وطاووس وابن أبي ذئب والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وإسحاق، وهو المذهب إلا في الجماع (وابن تيمية.الفتاوى 25/228) (واللجنة 10/269) (وابن باز 15/291) (وابن عثيمين6/385) .
القول الثاني: يفطر.
وهو قول ربيعة ومالك.

 

مسألة 98: هل يشترط العلم بكونها مفطرات أو يفطر بها الجاهل(13)؟
القول الأول: لا يشترط، فيفطر ولو كان جاهلاً.
وهو الصحيح من المذهب.
القول الثاني: يشترط.
وهو قول في المذهب (اختاره ابن تيمية.الفتاوى 25/228) (وابن عثيمين 6/387).

 

مسألة 99: لو أراد مَن وجب عليه الصوم أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً أو جاهلاً فهل يجب إعلامه على من رآه(14)؟
القول الأول: نعم.
وهو أحد الوجوه في المذهب (واللجنة 10/272) وابن عثيمين
القول الثاني: لا.
وهو الوجه الثاني.
القول الثالث: يجب إعلام الجاهل دون الناسي.
وهو الوجه الثالث.

 

مسألة 100: من فكر فأنزل.
القول الأول: لم يفسد صومه.
وهو المذهب (واختيار ابن عثيمين 6/391)
القول الثاني: يفسد.
حُكي عن أبي حفص البرمكي واختاره ابن عقيل.

 

مسألة 101: إن فعل شيئاً من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه.

 

مسألة 102: من فعل المفطر مكرهاً بالوعيد.
القول الأول: لا يفطر.
(اختاره ابن عثيمين6/387)
القول الثاني: يفطر.
احتمال.

 

مسألة 103: الملجأ إلى فعله لا يفطر.

 

مسألة 104: إذا دخل حلقه غبار من غير قصد، كغبار الطريق ونخل الدقيق، أو الذبابة تدخل حلقه، أو يُرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو حلقه، أو يُلقى في ماء فيصل إلى جوفه، أو يُدخل حقله بغير اختياره، أو تُداوى جائفته أو مأمومته بغير اختياره، أو يُحجم كرهاً، أو تقبله امرأةٌ بغير اختياره فيُنزل، وما أشبه ذلك، لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافاً.

 

مسألة 105: إن قطَّر في إحليله دهناً.
القول الأول: لم يفطر.
وهو المذهب وقول أبي حنيفة، (وابن تيمية الفتاوى25/234) (وابن عثيمين 6/371)
القول الثاني: يفطر.
وهو قول الشافعي.

 

مسألة 106: إذا أصبح وفي فمه شيء من الطعام فلا يخلو من حالين:
أ‌- أن يكون يسيراً لا يمكنه لفظه فيبتلعه: لا يفطر به، قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم.
ب‌- أن يكون كثيراً يمكنه لفظه:
1- فإن لفظه فلا شيء عليه.
2- كذلك إن دخل حقله بغير اختياره: فلا شيء عليه.
3- وإن ابتلعه عامداً:
القول الأول: فسد صومه.
وهو قول الأكثرين.
القول الثاني: لا يفسد.
وهو قول أبي حنيفة.

 

مسألة 107: المضمضة والاستنشاق لا تفطر بغير خلاف، سواء كان في طهارة أو غيرها.

 

مسألة 108: فإن تمضمض أواستنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف:
القول الأول: لا شيء عليه.
رُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم ، وهو المذهب، وقول الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه (واللجنة 10/276) (وابن عثيمين19/289).
القول الثاني: يفطر.
وهو قول مالك وأبي حنيفة.

 

مسألة 109: إن زاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق والمضمضة فقد فعل مكروهاً، فإن دخل الماء إلى حلقه:
القول الأول: يفطر.
وهو وجه في المذهب.
القول الثاني: لا يفطر.
وهو الوجه الآخر (واختيار ابن عثيمين 6/393)

 

مسألة 110: المضمضة لغير طهارة إن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه حكمه حكم المضمضة للطهارة (108,107) فإن كان عبثاً أو تمضمض من أجل العطش كُره.

 

مسألة 111: ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحر والعطش، وأن يغتسل، أما الغوص في الماء فإذا خاف أن يدخل في مسامعه كُره، وإذا لم يخف جاز، فإن دخل في مسامعه في الغسل المشروع من غير قصد ولا إسراف لم يفطر، فإن غاص في الماء أو أسرف أو كان عابثاً فمكروه، وفي الفطر به وجهان. (اللجنة 10/277, 282).

 

مسألة 112: إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر ولم يتبيَّن له الحال.
القول الأول: لا قضاء عليه.
روي معناه عن أبي بكر وابن عمر وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم ، ونص عليه أحمد، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي (وابن تيمية.الفتاوى 25/216) (واللجنة 10/285) (وابن باز15/291) (وابن عثيمين 6/394)
القول الثاني: يجب عليه القضاء.
وهو قول مالك.

 

مسألة 113: إن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء إذا لم يتبيَّن.

 

مسألة 114: من أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً، وذلك أن يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب وأن الفجر لم يطلع وقد طلع.
القول الأول: يجب عليه القضاء.
وهو قول أكثر أهل العلم (واللجنة10/285, 290) (وابن باز15/290)
القول الثاني: لا قضاء عليه.
حُكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق (واختاره ابن تيمية.الإنصاف 7/440), الفتاوى25/216) (وابن عثيمين 6/398).

مسألة 115: إذا أجنب في الليل ولم يغتسل حتى أصبح.
القول الأول: يجوز له تأخير الغسل حتى يصبح ويتم صومه.
وهو قول علي وابن مسعود وزيد وأبي الدرداء وأبي ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة ورجع إليه أبو هريرة رضي الله عنهم ، وهو المذهب، وقول مالك والشافعي في أهل الحجاز، والثوري وأبي حنيفة في أهل العراق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، وإسحاق وأبي عبيد وأهل الظاهر (واللجنة 10/274،327) (وابن باز 15/277) (وابن عثيمين.الفتاوى19/278)
القول الثاني: يتم صومه ويقضي.
حُكي عن الحسن وسالم بن عبد الله.
القول الثالث: يقضي في الفرض دون التطوع.
وهو قول النخعي.
القول الرابع: إن علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم فهو صائم.
وهو قول عروة وطاووس.

 

مسألة 116: وحكم المرأة إذا انقطع حيضها من الليل وأخرت الغسل حتى أصبحت.
القول الأول: حكم الجنب: يصح صومها إذا نوت من الليل بعد انقطاع الحيض.
وهو المذهب (واللجنة10/327) (وابن باز 15/277)
القول الثاني: تقضي سواء فرطت في الاغتسال أو لم تفرط.
وهو قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وعبد الملك بن الماجشون.

 

مسألة 117: من جامع في نهار رمضان في الفرج، فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامداً فسد صومه بغير خلافٍ علمناه.

 

مسألة 118: هل يجب على من فعل ذلك القضاء؟
القول الأول: نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم (واللجنة 10/302) (وابن باز15/302) (وابن عثيمين 6/400)
القول الثاني: لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة.
وهو أحد قولي الشافعي
القول الثالث: إن كفّر بالصيام فلا قضاء عليه.
حُكي عن الشافعي.

 

مسألة 119: إن جامع في غير صوم رمضان عامداً أفسده، ويجب عليه القضاء إن كان واجباً، بغير خلافٍ علمناه.

 

مسألة 120: مَن جامع في الفرج في رمضان عامداً:
القول الأول: تجب عليه الكفارة أنزل أو لم ينزل.
وهو قول عامة أهل العلم (واللجنة 10/302، 306) (وابن باز 15/301) (وابن عثيمين 6/400)
القول الثاني: لا كفارة عليه.
وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير.

 

مسألة 121: حكم من جامع ناسياً:
القول الأول: حكمه حكم العامد فيما تقدم: فساد الصوم - لزوم القضاء - وجوب الكفارة. نص عليه أحمد، وهو ظاهر المذهب، وقول عطاء وابن الماجشون.
القول الثاني: يجب عليه القضاء دون الكفارة.
وهي رواية عن أحمد وقول مالك(15) والأوزاعي والليث.
القول الثالث: كل أمرٍ غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، أي: لا قضاء ولا كفارة على من جامع ناسياً
وهي رواية عن أحمد، وقول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي وأصحاب الرأي (وابن تيمية.الإنصاف 7/443،الفتاوى 25/226) (واللجنة10/307) (وابن عثيمين 6/404).
القول الرابع: التوقف.
وهي رواية عن أحمد، قال: أجبُنُ أن أقول فيه شيئاً، من رواية أبي داود.

 

مسألة 122: لا فرق فيما سبق بين كون الفرج قُبُلاً أو دُبُراً، من ذكر أو أنثى.
وهو المذهب وقول الشافعي (وابن عثيمين 6/400)
القول الثاني: لا كفارة بالوطء في الدبر.
وهو قول أبي حنيفة في أشهر الروايتين.

 

مسألة 123: حكم الوطء في رمضان في حق المرأة كحكمه في حق الرجل من حيث إفساد الصوم ووجوب القضاء، بغير خلاف نعلمه في المذهب، ولا يجب على المرأة كفارة مع العذر.
(واللجنة 10/302)

 

مسألة 124: هل يجب على المرأة الكفارة مع عدم العذر كالرضا؟
القول الأول: يجب عليها.
وهي رواية في المذهب، اختارها أبو بكر، وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وأحد قولي الشافعي (وابن باز15/302) (وابن عثيمين 6/402)
القول الثاني: لا كفارة عليها.
وهي الرواية الأخرى في المذهب، وقول الحسن، والقول الآخر للشافعي.

 

مسألة 125: حكم المرأة إذا أُكرهت على الجماع.
القول الأول: لا كفارة عليها، روايةً واحدةً في المذهب، وعليها القضاء في ظاهر المذهب. وهو قول الحسن والثوري وأصحاب الرأي.
القول الثاني: عليها القضاء والكفارة.
وهو قول مالك.
القول الثالث: إن كان الإكراه بوعيدٍ حتى فعلت فعليها القضاء بلا كفارة، وإن كان إلجاءً لم تفطر.
وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر، ومقتضى الرواية الأولى عن أحمد(16).
القول الرابع: لا قضاء عليها ولا كفارة.
(ابن تيمية.الإنصاف7/445لاقضاء)(واختيار ابن باز15/302،307) (وابن عثيمين.الفتاوى19/339)

 

مسألة 126: حكم المرأة إذا جُومعت نائمة.
القول الأول: عليها القضاء بلا كفارة.
قياس المذهب وقول مالك.
القول الثاني: لم تفطر.
وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر ومقتضى الرواية عن أحمد.

 

مسألة 127: إن جَامَعَتِ المرأة ناسية:
القول الأول: عليها القضاء دون الكفارة.
قاله أبو الخطاب.
القول الثاني: لا يلزمها القضاء ولا الكفارة.
احتمال (واختيار ابن تيميةالإنصاف7/443، الفتاوى25/226) (وابن عثيمين6/404)

 

مسألة 128: إن أُكره الرجل فجامع:
فسد صومه على الصحيح.
أ‌- الكفارة:
القول الأول: تجب عليه.
وهي رواية في المذهب، اختارها القاضي أبو يعلى.
القول الثاني: لا تجب عليه.
وهي الرواية الأخرى ومذهب الشافعي.
من الإكراه: إن كان نائماً فانتشر فاستدخلته امرأته أو غلبته على نفسه في حال يقظته فقال ابن عقيل: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو ظاهر قول أحمد ومذهب الشافعي (واختاره ابن عثيمين 6/404)

 

مسألة 129: إن تساحقت امرأتان فسد صومهما إن أنزلتا، فإن أنزلت إحداهما فسد صومها وحدها دون الأخرى، وفي لزوم الكفارة وجهان، والصحيح أنه لا كفارة عليهما، (واختاره ابن عثيمين 6/412).

 

مسألة 130: إن أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل: مسألة (132,131).

 

مسألة 131: إذا جامع فيما دون الفرج عامداً فأنزل فسد صومه بغير خلاف علمناه.

 

مسألة 132: هل تجب عليه الكفارة؟
القول الأول: نعم.
وهي رواية عن أحمد، وبها قال مالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق، واختارها الخرقي والقاضي أبو يعلى.
القول الثاني: لا.
وهي الرواية الأخرى عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة والشافعي(وابن عثيمين 6/401).

 

مسألة 133: هل تجب الكفارة بوطء البهيمية؟
القول الأول: نعم.
ذكر أبو بكر ذلك عن أحمد، نقلها عنه ابن منصور.
القول الثاني: لا.
ذكره أبو الخطاب.

 

مسألة 134: إن قَبَّل أو لمس فأنزل:
أ‌- فسد صومه.
ب‌- الكفارة:
القول الأول: لا تجب.
وهي أصح الروايتين في المذهب، اختارها الخرقي، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة(وابن عثيمين.الفتاوى19/283).
القول الثاني: تجب.
رواية عن أحمد نقلها حنبل.

 

مسألة 135: إن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورُدَّت شهادته:
القول الأول: عليه القضاء والكفارة.
وهو المذهب وقول الشافعي.
القول الثاني: لا تجب الكفارة.
وهو قول أبي حنيفة (واختار ابن تيمية أنه لا يلزمه شيء من الأحكام الرمضانية. الإنصاف7/458).

 

مسألة 136: أحوال تكرر الجماع من الصائم:
‌أ- إن جامع في يومين ولم يكفِّر فهل تلزمه كفارتان أو كفارة؟
القول الأول: تُجْزِئه كفارة واحدة.
وهو وجه في المذهب، وظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكر، وذهب إليه الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي (قال ابن عثيمين: له حظ من النظر ولا تنبغي الفتيا به 6/407)
القول الثاني: يلزمه كفارتان.
وهو الوجه الآخر في المذهب اختاره القاضي, وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر، وروي عن عطاء ومكحول (اختيار اللجنة10/320) (وابن باز 15/304)
‌ب- إن كان في يومٍ واحدٍ أجزأته كفارةً واحدة بغير خلاف.
‌ج- إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومٍ ثانٍ فعليه كفارة ثانية بغير خلافٍ نعلمه.
‌د- إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد:
القول الأول: فعليه كفارة ثانية.
نص عليه أحمد.
القول الثاني: لا شيء عليه بذلك الجماع.
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي (قال ابن عثيمين:له وجه من النظر6/407)

 

مسألة 137: إذا بلغ صبيٌّ أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهُرت حائض أو نفساء أو قَدِم المسافر مفطراً في نهار رمضان فقد ذكرنا في وجوب الإمساك عليهم روايتين، فإن قلنا بوجوب الإمساك وجبت الكفارة على المجامع منهم، وإن قلنا بعدم وجوبه فلا شيء على المجامع منهم.

 

مسألة 138: إن نوى الصوم في مرضه أو سفره أو صغره ثم زال عذره أو وجب عليه الصيام في أثناء النهار.
القول الأول: لم يجز له الفطر، وعليه الكفارة إن وطئ.
وهو المذهب روايةً واحدةً ووجه عند بعض الشافعية.

القول الثاني: في المسافر خاصّةً له الفطر، وهو الوجه الآخر عند بعض الشافعية.

 

مسألة 139: إذا جامع في أول النهار ثم مَرِض أو جُنَّ أو كانت امرأةً فحاضت أو نَفِسَت في أثناء النهار.
القول الأول: لم تسقط الكفارة.
وهو المذهب، وقال به مالك والليث وابن الماجشون وإسحاق وهو قول للشافعي.
القول الثاني: لا كفارة عليهم.
وهو قول أصحاب الرأي وقول للشافعي.

 

مسألة 140: إن تبين أن اليوم من شوال فلا كفارة عليه.

 

مسألة 141: إن جامع في نهار رمضان ثم سافر في أثناء النهار لم تسقط الكفارة.

 

مسألة 142: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع.
القول الأول: عليه القضاء والكفارة.
وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي (وابن باز 15/301).
القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة.
وهو قول أبي حنيفة.

 

مسألة 143: إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوعه.
القول الأول: عليه الكفارة.
قاله ابن حامد والقاضي أبو يعلى.
القول الثاني: لا قضاء عليه ولا كفارة.
قاله أبو حفص العكبري، وهو قول أبي حنيفة والشافعي(وابن تيمية.الإنصاف7/467) (وابن عثيمين6/412)
القول الثالث: يبطل صومه ولا كفارة عليه.
وهو قول مالك.
قال شيخنا (ابن قدامة): وهذه المسألة تقرب من الاستحالة، إذ لا يكاد يُعلَم أول طلوع الفجر على وجهٍ يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع، فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها(17).

 

مسألة 144: من جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طلع.
القول الأول: عليه القضاء والكفارة.
وهو المذهب (واختيار اللجنة10/317)
القول الثاني: لا كفارة عليه، ولو علم في أثناء الوطء فاستدام.
وهو قول بعض الشافعية.
القول الثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة.
(ابن تيمية.الفتاوى25/264).

 

مسالة 145: إن نوى الصوم في سفره ثم أفطر بالجماع، فهل عليه كفارة؟
القول الأول: نعم.
وهي رواية اختارها القاضي أبو يعلى.
القول الثاني: لا.
وهي الرواية الصحيحة واختارها شيخنا (ابن قدامة)، وهو مذهب الشافعي (وابن عثيمين 6/405)

 

مسألة 146: ومتى أفطر المسافر فله فعلُ جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره (وأفتت به اللجنة 10/203، 316).

 

مسألة 147: وإن كان مريضاً يباح له الفطر فهو كالمسافر.

 

مسألة 148: إذا جامع في غير صوم رمضان.
القول الأول: لم تجب عليه الكفارة.
وهو قول جمهور العلماء(واللجنة10/319, 323) (وابن باز15/309) (وابن عثيمين 6/410)
القول الثاني: تجب على من وطئ في قضاء رمضان.
وهو قول قتادة.

 

مسألة 149: هل تجب الكفارة بإفساد الصوم بغير الجماع؟
القول الأول: لا تجب.
وهو المذهب، (واختيار اللجنة10/301) (وابن عثيمين6/410).
القول الثاني: في المحتجم إن كان عالماً بالنهي فعليه الكفارة.
رواية عن أحمد.
القول الثالث: على المحتجم الكفارة.
وهو قول عطاء.
القول الرابع: تجب بكل ما كان هتكاً للصوم إلا الردة.
وهو قول مالك.
القول الخامس: أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع.
حكي عن عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق.
القول السادس: كل ما يتغذى به أو يتداوى به، ومنه الأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع وهو قول أبي حنيفة.

 

مسألة 150: ما الكفارة؟
القول الأول: كفارة الوطء في رمضان مرتبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجز انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً.
وهو ظاهر المذهب، وقول أكثر العلماء، منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي (واللجنة10/308) (وابن باز15/301) (وابن عثيمين6/412).
القول الثاني: أنها على التخيير بين هذه الثلاثة.
وهي رواية عن أحمد ورواية عن مالك.
القول الثالث: إطعام ستين مسكيناً فقط.
وهي رواية عن مالك.

 

مسألة 151: إن لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق، وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الإعتاق ثم قدر عليه:
القول الأول: لم يلزمه الخروج إلى العتق إلا أن يشاء فيجزئُه.
وهو المذهب، وبه قال الشافعي.
القول الثاني: يلزمه العتق.
وهو قول أبي حنيفة.

 

مسألة 152: قال شيخنا (ابن قدامة): لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في دخول الإطعام في كفارة الوطء في رمضان في الجملة أ.هـ(18). وما مقدار الإطعام؟
القول الأول: 15 صاعاً من البُر لكل مسكين مُدٌّ، وهو ربع الصاع، أو 30 صاعاً من التمر أو الشعير لكل مسكين نصف صاع، ومن غيره صاعٌ لكل مسكين.
وهو المذهب(19).
القول الثاني: 15 صاعاً، أي يطعم مدّاً لكل مسكين من أي الأنواع شاء.
وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه، وعطاء والأوزاعي، والشافعي.
القول الثالث: 30 صاعاً لكل مسكين نصف صاع، أي:كيلو ونصف من قوت البلد
(اللجنة10/310) (وابن باز 15/301)

 

مسألة 153: العاجز عن الكفارة - العتق والصيام والإطعام -.
القول الأول: تسقط عنه الكفارة.
وهو ظاهر المذهب، وقول الأوزاعي وقولٌ للشافعي(واللجنة10/153) (وابن عثيمين6/418).
القول الثاني: أنها لا تسقط.
وهي رواية عن أحمد، وقول الزهري، وقياس مذهب أبي حنيفة، وقول الثوري وأبي ثور وأحد قولي الشافعي.

 

مسألة 154: الاعتبار بالعجز حال الوجوب، وهو حالة الوطء.

 

مسألة 155: من أفطر متعمداً بغير الجماع فعليه التوبة، وهل يلزمه القضاء(20)؟
القول الأول: نعم.
(اللجنة10/355) (وابن باز15/283) (وابن عثيمين.الفتاوى19/89).
القول الثاني: لا.
(ابن تيمية.الإنصاف7/505،الفتاوى25/225ولو بالجماع)

 

مسألة 156: المفطرات المعاصرة(21).
 الداخلة إلى بدن الصائم.
(1) عبر الفم:
- بخاخ الربو:
القول الأول: لا يفطر ولا يفسد الصوم.
وهو قول المشايخ/ابن باز (15/265)، وابن عثيمين (الفتاوى19/209 – 210), وابن جبرين (فتاوى الصيام ص49), ود. الصِّدِّيق الضرير ود. محمد خياط (مجلة المجمع ع10 ج2 ص287, 381).
القول الثاني: يفطر, ولا يجوز تناوله في نهار رمضان إلا عند الحاجة للمريض ويقضي ذلك اليوم.
وهو قول د. فضل حسن عباس (التبيان والإتحاف في أحكام الصيام والاعتكاف ص115 ط الفرقان) والشيخ/ محمد المختار السلامي ود.محمد الألفي والشيخ/ محمد تقي الدين العثماني ود.وهبة الزحيلي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص65, 67, 364, 378).
- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية:
لا تفطر الصائم؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تُمتص في الفم، وليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.
- المنظار:
سواءٌ كان لاستخراج عينة أو لتصوير في المعدة أو غير ذلك.
• تحرير محل النزاع:
إذا كان على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار وخروجه فإنه يفطر بلا خلاف، فإن لم تكن مغذية ففيه الخلاف المبني على اشتراط أن يكون الداخل إلى الجوف مغذياً؛ ليكون في معنى الأكل والشرب الذي منع منه الشارع أو عدم اشتراط ذلك، وهذا الخلاف متصور فيما لو لم يكن على المنظار مادة، وهذا نادر إلا أن يُسقى المريض مشروباً قبل إدخاله فيفطر بلا إشكال.
• أما المسألة التي بني عليها الخلاف(22):
القول الأول: من أدخل شيئاً إلى جوفه أفطر، ولو كان غير مغذي ولا معتاد، ولو لم يتحلل وينماع ما دام قاصداً.
وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة (المجموع 6/317, الشرح الكبير 7/410, شرح الزرقاني على خليل 1/207, بداية المجتهد 2/153, شرح منتهى الإرادات 1/448).
القول الثاني: كذلك مع اشتراط استقراره، أي: لا يبقى طرف منه في الخارج.
وهو مذهب الأحناف (تبيين الحقائق للزيلعي 1/326).
القول الثالث: لا يفطر مما دخل المعدة إلا ما كان طعاماً أو شراباً.
وهو مذهب الحسن بن صالح بن حي وبعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية (الفروع 3/46, مجموع الفتاوى 20/528).
فعلى القول الأول يفطر دخول المنظار مطلقاً، وهو مقتضى كلام كثير من المعاصرين (فقه الصيام, د. محمد حسن هيتو ص76, التبيان والإتحاف د. فضل حسن عباس ص93).
وعلى الثاني لا يفطر مطلقاً، وعلى الثالث لا يفطر إذا لم يكن عليه مادة مغذية، وهذا ما اختاره الشيخ/ محمد بخيت المطيعي, بالباء الموحدة، مفتي مصر (نقله السبكي في الدين الخالص 8/457) والشيخ/ ابن عثمين (6/383).

(2) عبر الأنف:
- القطرة:
القول الأول: لا يفطر.
وهو قول المشايخ/ هيثم خياط وعجيل النشمي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص399, 385).
القول الثاني: تفطر.
وهو قول المشايخ / ابن باز (15/261 قال: إن وجد طعمها في حلقة) وابن عثيمين (الفتاوى 19/206 قال: إذا وصلت إلى المعدة) ومحمد المختار السلامي ود.محمد الألفي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص81).
- غاز الأكسجين:
لا يعتبر مفطراً، فهو كما لو تنفس الهواء الطبيعي.
- بخاخ الأنف:
مثل بخاخ الربو (ص48).
- التخدير عن طريق الأنف:
بشم مادة غازية تؤثر على الأعصاب: فلا يعد مفطراً؛ لأنها لا جرم لها ولا تحمل مواد غذائية. (اللجنة 10/176).
ويأتي – إن شاء الله – تأثير التخدير بالطرق الأخرى على الصيام.

(3) عبر الأذن:
- القطرة:
اختلف الفقهاء في كون الأذن منفذاً للجوف أو لا, وعلى كلا القولين بيَّن الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن، فإذا أزيلت اتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة استاكيوس، وتكون كالأنف (تشريح وظائف أعضاء جسم الإنسان د.محمود وهاني البرعي ص365, نقله د.محمد الألفي. مجلة المجمع ع10 ج2 ص84).
- غسول الأذن:
حكمه حكم القطرة، فإذا أزيلت القطرة وكان السائل يحتوي على قدر كبير من الماء فهذا مفطر، وإن كان الغسول بمواد طبية ليس فيها ماء ففيها الخلاف السابق في دخول غير المغذي إلى الجوف.

(4) عبر العين:
بناء المسائل على: هل العين منفذ للجوف أو لا؟
القول الأول: لا منفذ بين العين وبين الجوف أو الدماغ، وبناءً عليه ما يوضع على العين ليس بمفطر
وهو مذهب الأحناف والشافعية (فتح القدير 2/257, المجموع 6/315) وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم التفطير بالكحل (مجموع الفتاوى 25/242).
القول الثاني: أنه منفذ، فمتى وجد طعمه في حلقه فقد أفطر.
وهو مذهب المالكية والحنابلة (التاج والإكليل 3/347, الفروع3/46).
و الطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين والأنف ثم البلعوم، والضابط عند الفقهاء المتقدمين هو كون العين منفذاً أو لا، والصواب -؛ لما سبق- مع المالكية والحنابلة، إلا أنه يبقى في مسألة قطرة العين اعتبارات أخرى.
الخلاف في قطرة العين:
القول الأول: لا تفطر.
وهو قول المشايخ/ابن باز (15/260) وابن عثيمين (الفتاوى19/206) ود. فضل عباس (التبيان والإتحاف ص110) ود. محمد حسن هيتو (فقه الصيام ص14 ط البشائر الإسلامية) ود.وهبة الزحيلي, ود.الصديق الضرير, والشيخ/عجيل النشمي ود.علي السالوس (مجلة المجتمع ع10 ح2 ص378, 381, 385, 392) ومحي الدين مستو (الصيام فقهه وأسراره ص101. ط القلم) ومحمد بشير الشقفة (أحكام الصيام ص75 ط. بدون), واللجنة (10/250).
القول الثاني: تفطر.
و قال به الشيخ/محمد المختار السلامي ود.محمد الألفي (مجلة المجمع ع10, ج2 ص39, 82).

(5) ما يدخل عن طريق الجلد - امتصاصاً أو نفوذاً -:
- الحقنة العلاجية: وهي نوعان:
1/ الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية:
لم أر خلافاً بين المعاصرين أن الحقنة الجلدية أو العضلية لا تفطر(23).
ذهب إلى ذلك المشايخ/ابن باز (15/257 وقال: لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن) وابن عثيمين (الفتاوى 19/221, 220) ومحمد بخيت (الدين الخالص للسبكي 8/457) ومحمد شلتوت (الفتاوى ص136) ود. فضل عباس (التبيان والإتحاف ص109) ود.محمد هيتو (فقه الصيام ص87) ومحمد بشير الشقفة (أحكام الصيام ص76) وهو من قرارات المجمع الفقهي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص464) واللجنة الدائمة (10/176, 250).

2/الحقنة الوريدية المغذية:
القول الأول: تفطر.
وهو قول المشايخ/ عبد الرحمن السعدي (نقله الشيخ/ابن عثيمين في مجموع فتاواه 19/219) وابن باز (15/258) وابن عثيمين (الفتاوى 19/219, 220) ومحمد بشير الشقفة (أحكام الصيام ص76) وهو من قرارات المجمع الفقهي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص464) واللجنة الدائمة للإفتاء (10/252).
القول الثاني: لا تفطر.
وهو قول المشايخ/محمد بخيت (الدين الخالص للسبكي 8/457) ومحمد شلتوت (الفتاوى ص136) وسيد سابق (فقه السنة 3/244).
- الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية:
في داخل الجلد أوعية دموية, فما يوضع على أسطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية امتصاصاً بطيئاً جداً، وإذا كانت الحقن المباشرة العلاجية لا تفطر فهذه من باب أولى, بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على ذلك (الدين الخالص للسبكي 8/457) وهو من قرارات المجمع الفقهي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص289).
نقل الشيخ د.سعد الخثلان عن اللجنة قولها بأنها تفطر بلصقات النيكوتين(24). (فقه النوازل.شريط4)
- إدخال القنطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غيرهما:
وليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يصل إلى الجوف فهو أولى بعدم التفطير الإبر الوريدية، وهذا ما قرره المجمع الفقهي.
- تنظير البطن:
وهو إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني؛ لإجراء عملية جراحية أو تشخيص أو سحب البييضات في عملية التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب أو أخذ عينات أو غير ذلك).
و يمكن إلحاقها بمسألة مداواة الجائفة، وتقدمت (مسألة85)، وعدم التفطير بهذا المنظار هو ما قرره المجمع الفقهي (ع10 ج2 ص378).
- الغسيل الكُلوي:
وله طريقتان:
• الأولى: الكلية الصناعية: يسحب الدم إلى هذا الجهاز ويقوم بتصفيته وإعادته عن طريق الوريد، ويضاف إلى الدم عادة أملاح وسكريات ومواد كيميائية.
• الثانية: الغشاء البريتواني: يُدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة فوق السرة ثم يدخل عادة (2ل) من السوائل المحتوية على سكر الجلوكوز، وتبقى فترة ثم تسحب من البطن، وتكرر هذه العملية في اليوم عدة مرات، ويتم في أثنائها تبادل السكر والأملاح الموجودة في الدم عن طريق البريتوان.
وفي حكمه أقوال:
القول الأول: أنه مفطر.
وهو قول سماحة الشيخ/عبدالعزيز بن باز (15/275), ود.وهبة الزحيلي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص378), واللجنة الدائمة(10/190).
القول الثاني: لا يفطر.
وهو قول د.محمد الخياط (مجلة المجمع ع10 ج2ص390).
القول الثالث: إذا كان في ذلك تزويد للدم بمواد مغذية فإنه مفطر, وإلا فلا.
وهو مقتضى القول الأول، وذكره الشيخ/د.سعد الخثلان (فقه النوازل, الشريط الرابع) واختاره الشيخ/د. أحمد الخليل.

(6) ما يدخل الجسم عن طريق المهبل:
- الغسول المهبلي (دوش مهبلي).
- التحاميل (اللبوس).
- المنظار المهبلي.
- أصبع الفحص الطبي.
و القول فيها مبني على الخلاف في دخول شيء للمهبل هل يعد مفطراً؟
القول الأول: لا.
وهو مذهب المالكية والحنابلة (المدونة 1/177, مواهب الجليل 2/422. شرح منتهى الإرادات 1/489) (اللجنة 10/173) وأثبت الطب الحديث أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوفها, وهذا يؤيد هذا القول.
القول الثاني: نعم.
وهو مذهب الأحناف والشافعية (رد المحتار 2/101, بدائع الصنائع 2/93, حاشيتا قليوبي وعميرة 2/73).

(7) ما يدخل الجسم عن طريق فتحة الشرج:
- الحقنة الشرجية: والخلاف فيها على أقوال:
القول الأول: تفطر.
و عليه المذاهب الأربعة (الهداية 1/125, شرح الدردير 1/258, المجموع 6/361, كشاف القناع 2/318).
القول الثاني: لا تفطر.
وهو قول بعض المالكية ومذهب الظاهرية (مواهب الجليل 2/424, المحلى 6/203) واختيار ابن تيمية (حقيقة الصيام ص37, 55, مجموع الفتاوى 25/ 233-234).
القول الثالث: التفصيل: إذا كانت الحقنة بمواد غذائية أو ماء يمكن أن يمتص فتكون مفطرة وإذا كانت بدواء ليس فيها غذاء ولا ماء فلا تفطر؛ لأنه فتحة الشرج (الدبر) متصلة بالمستقيم, والمستقيم متصل بالقولون (الأمعاء الغليظة), ويتم امتصاص معظم الغذاء في الأمعاء الدقيقة, وقد يمتص في الغليظة الماء وقليل من الأملاح والجلكوز.
وهو قول فضيلة الشيخ/ابن عثيمين (فتاوى الحرم, وظاهر كلامه في ابن عثيمين في الشرح الممتع 6/381 عدم التفطير مطلقاً) ود. فضل حسن عباس (التبيان والإتحاف ص112).
- التحاميل (اللبوس):
والغرض الطبي منها متنوع, مثل: تخفيف آلام البواسير – خفض درجة الحرارة.. إلخ.
وفيها قولان:
القول الأول: لا تفطر.
وهو مذهب المالكية (شرح الزرقاني 2/204) واختيار شيخ الإسلام (المرجع السابق) وفضيلة الشيخ/ابن عثيمين (مسائل في الصيام ص54) والشيخ/ محمود شلتوت (الفتاوى ص136, 137 ط دار الشروق) ود.محمد الألفي (مجلة المجمع ع10 ج2 ص88).
القول الثاني: أنها تفطر.
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (المراجع السابقة) وقال به الشيخ/حسن أيوب (فقه العبادات 189 دار التوزيع والنشر), وعبد الحميد طهماز (أحكام الصيام ص57), ومحي الدين مستو (الصيام فقهه وأسراره ص101, 102 ط. دار القلم).
- المنظار الشرجي أو أصبع الفحص الطبي:
لا يفطر، وهو أولى بذلك من تنظير البطيء.

(8) ما يدخل عبر مجرى البول:
- إدخال القنطرة أو المنظار أو إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة. أو مادة تساعد على وضوح الأشعة:
وهو ملحقة بمسألة إذا أدخل إحليله مائعاً أو دهناً هل يفطر؟
القول الأول: لا.
وهو مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة (البحر الرائق 2/301, المدونة 1/177, كشاف القناع 2/321, المغني 4/360, والمجمع الفقهي ع10 ج2 ص454) وقد بين علم التشريح أنه ليس بين المثانة والمعدة منفذ والجسم لا يمكن أن يتغذى بما يدخل عبر مسلك، وهو يؤيد هذا القول.
القول الثاني: نعم.
وهو قول أبي يوسف والصحيح عند الشافعية (البحر الرائق 2/301, تبيين الحقائق 1/330, المجموع 6/314).

(9) التخدير (البنج):
وله ثلاثة أنواع:
‌أ- عن طريق الأنف: سبق.
ب- التخدير الجاف: وهو نوع من العلاج الصيني، حيث يتم إدخال إبر مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد، فتستحث نوعاً من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي داخل الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس: وهو لا يؤثر على الصيام؛ لعدم دخول أي مادة إلى الجوف، وغالباً ما يكون التخدير به موضعياً.
ج- التخدير بالحقن: وقد يكون موضعياً كالحقن في العضل أو في اللثة مثلاً، وقد يكون كلياً، حيث يحقن بعقار سريع المفعول فينام في ثوانٍ، ثم يدخل أنبوب عبر الأنف ويتنفس عن طريق آلة، كما يتم إدخال غازات تؤدي لفقدان الوعي، وقد يكون مع المخدر إبرة للتغذية:فأما التخدير الموضعي فلا يفطر؛ لعدم دخول شيء للجوف، وأما التخدير الكلي ففيه أمران: أ. فقدان الوعي (كما في مسألة55، 56، 59) ودخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد, وسبق في الحقنة العلاجية الوريدية عدم التفطير به.
 المفطرات المعاصرة الخارجة من البدن:
- التبرع بالدم: تُلحق بالخلاف في الحجامة، ويضاف القول بالتفصيل: إن كان الدم يسيراً عرفاً فلا يجب القضاء وإلا قضى خروجاً من الخلاف, وهو قول اللجنة في أخذ الدم (10/263) والتبرع لا يكون باليسير عرفاً فيلحق بالحجامة.
- أخذ الدم للتحليل: ليس هناك دليل في إفساد الصوم بالدم القليل فلا يلحق بالحجامة, وهو قول اللجنة (10/263).

باب ما يُكره وما يُستحب وحكمُ القضاء.

 

مسألة 157: لا يُفطرُ ابتلاع الريق إذا لم يجمعه بغير خلافٍ نعلمه (وبه أفتت اللجنة 10/270).

 

مسألة 158: يكره للصائم جمعُ ريقه وابتلاعه، فإن فَعَلَ قصداً:
القول الأول: لم يفطره.
وهو أصحّ الوجهين في المذهب (واللجنة 10/329) (وابن باز15/313) (وابن عثيمين6/422ولا يكره).
القول الثاني: يفطره.
وهو الوجه الثاني.

 

مسألة 159: إن خرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه أو بين شفتيه ثم عاد فابتلعه أو بلع ريقه غيره أفطر.

 

مسألة160: لو ترك في فمه حصاة أو درهماً - مثلاً - فأخرجه وعليه بلّة من الريق ثم أعاده في فيه:
القول الأول: التفصيل: إن كان ما عليه من الريق كثيراً فابتلعه أفطر، وإن كان يسيراً لم يفطر بابتلاع ريقه
وهو المذهب.
القول الثاني: يفطر.
قاله بعض أصحابنا.

 

مسألة 161: لو أخرج لسانه وعليه بلة ثم عاد فأدخله وابتلع ريقه لم يفطر.

 

مسألة 162: إن ابتلع النخامة(25):
القول الأول: أفطر.
نص عليه أحمد (ابن باز 15/313)
القول الثاني: لا فطر بالنخامة مطلقاً.
(وهو اختيار ابن عثيمين 6/424)

 

مسألة 163: إذا ابتلع النخاعة (26):
القول الأول: يفطر.
وهو المذهب ومذهب الشافعي (وابن باز 15/313)
القول الثاني: لا يفطر.
وهي رواية عن أحمد (واختيار ابن عثيمين 6/424).

 

مسألة 164: إن سال فمه دماً أو أخرج قَلْس(27) أو قيءٌ فابتلعه أفطر وإن كان يسيراً، وعفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه فبقي ما عداه على الأصل.

 

مسألة 165: ذوق الطعام.
القول الأول: يُكره, فإن وجد طعمه في حلقه أفطر.
وهو المذهب.
القول الثاني: يكره من غير حاجة ولا بأس مع الحاجة.
وهو قول ابن عقيل، ورخص فيه ابن عباس رضي الله عنهم ، وإبراهيم وجاء نحوه عن الحسن من فعله، (واختيار ابن تيمية.الفتاوى25/266) (وابن عثيمين6/425).
القول الثالث: لا حرج.
(اللجنة 10/332).

 

مسألة 166: ولا بأس بالسواك للصائم قبل الزوال، وفي كراهيته بعده روايتان:
القول الأول: يكره.
روي عن عمر رضي الله عنه, وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور.
القول الثاني: لا يكره.
روعي عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي
(وابن تيمية25/266) (وابن القيم2/60) (واللجنة10/328) (وابن باز15/261) (وابن عثيمين1/151).

 

مسألة 167: هل يكره للصائم السواك بعود رطب.
القول الأول: نعم.
وهي رواية عن أحمد وقول قتادة والشعبي وإسحاق ومالك في رواية.
القول الثاني: لا.
يروى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم وعروة ومجاهد وهو قول الثوري وأبي حنيفة(وابن عثيمين1/ 150).

 

مسألة 168: مضغ العلك للصائم.
العلك ضربان:
أ‌- ما يتحلل منه أجزاء، وهو الرديء الذي يتحلل بالمضغ: لا يجوز مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به.
ب‌- القوي الذي يصلب بالمضغ ولا يتحلل:
القول الأول: يكره مضغه ولا يحرم.
وممن كرهه الشعبي والنخعي ومحمد بن علي والشافعي وأصحاب الرأي، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك مطلقاً.
القول الثاني: مرخص في مضغه.
وهو قول عائشة-رضي الله عنها- وعطاء (وابن عثيمين، لكن لا يمضغه أمام الناس 6/425)

 

مسألة 169: إن وجد طعمه في حلقه.
القول الأول: يفطره.
وهو وجه في المذهب.
القول الثاني: لا يفطره.
وهو الوجه الثاني.

 

مسألة 170: حكم القُبلة للصائم: لا يخلو من ثلاثة أقسام:
أ‌- أن يكون ذا شهوةٍ مفرطةٍ يغلب على ظنه أنه إذا قَبَّل أنزل أو أمذى: فهذا تحرم عليه القُبلة.
ب‌- أن يكون ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك: فيكره له.
القول الثاني: عدم الكراهة.
(اختاره ابن عثيمين6/428).
جـ- أن يكون ممن لا تحرِّك القبلة شهوته، كالشيخ الكبير:
القول الأول: لا تكره له.
وهي رواية في المذهب ومذهب أبي حنيفة والشافعي(واللجنة10/308) (وابن باز15/314)
(وابن عثيمين6/428).
القول الثاني: يكره.
وهي الرواية الأخرى في المذهب.

 

مسألة 171: يجب على الصائم أن ينزِّه صومه عن الكذب والغيبة والشتم، فإن شُتِم استُحب أن يقول: إني صائم. ولا يعمل عملاً يجرح به صومه. (ويتأكد التحريم في حقه ولكن لا يفطر به.اللجنة10/282)(وتنقص أجره.ابن عثيمين.الفتاوى19/359)(ويجهر بها في رمضان وغيره.ابن تيمية.الإنصاف7/487).

 

مسألة 172: يستحب تعجيل الإفطار في قول أكثر أهل العلم.

 

مسألة 173: لا نعلم خلافاً بين العلماء في استحباب السحور.

 

مسألة 174: يستحب تأخير السحور، وإذا شكّ في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء والأوزاعي وأحمد، فأما الجماع فلا يستحب تأخيره.

 

مسألة 175: كل ما حصل من أكلٍ أو شربٍ حصل به فضيلة السحور، و(نعم سحور المؤمن التمر)(28).

 

مسألة 176: يستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى الماء.

 

مسألة 177: روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: (اللهم لك صُمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم)(29)، وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)(30).

 

مسألة 178: يستحب تفطير الصائم (قال ابن تيمية: مراده بتفطيره أن يُشبِعه.الإنصاف7/495).

 

مسألة 179: لا نعلم خلافاً في استحباب التتابع في قضاء رمضان، وهل يجب؟
القول الأول: لا يجب.
وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة ومالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهم(واللجنة10/346) (وابن باز15/352) (وابن عثيمين6/441).
القول الثاني: وجوب التتابع.
حكي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم والنخعي والشعبي.
القول الثالث: يجب ولا يشترط.
قاله داود.

 

مسألة 180: من عليه صومٌ من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر (وأفتت به اللجنة10/338).

 

مسألة 181: إذا أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر:
القول الأول: عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
يروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وهو المذهب، ويروى عن مجاهد وسعيد بن جبير، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق (وابن باز15/346).
القول الثاني: لا فدية عليه.
وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة (وابن عثيمين6/446).

 

مسألة 182: إن أخره لعذرٍ حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فديةٍ مع القضاء.

 

مسألة 183: من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذرٍ من مرضٍ أو سفرٍ أو عجزٍ عن الصوم.
القول الأول: لاشيء عليه.
وهو قول أكثر أهل العلم (واللجنة10/368) (وابن باز15/363) (وابن عثيمين.الفتاوى19/389)
القول الثاني: يجب الإطعام عنه.
وحكي عن طاووس وقتادة (وابن تيمية.الفتاوى25/269و لو تبرع إنسان بالصوم عنه توجه جوازه.الإنصاف7/367،502)

 

مسألة 184: إذا أخّر قضاء رمضان مع إمكان القضاء فمات.
القول الأول: أُطعم عنه لكل يومٍٍ مسكينٌ.
وهو قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وابن عُليّة وأبي عبيدٍ في الصحيح عنهم.
القول الثاني: يُصام عنه.
وهو قول أبي ثورٍ والشافعي، (واللجنة10/328) (ابن باز15/368، وابن عثيمين6/451 واختارا أنه يُصام عنه فإن لم يُصم يُطعم عنه عن كل يوم مسكيناً).

 

مسألة 185: إن مات المفرِّط بعد أن أدركه رمضان آخر.
القول الأول: لم يجب عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يوم.
نص عليه أحمد.
القول الثاني: يطعم عن كل يوم مسكينان.
قاله أبو الخطاب.

 

مسألة 186: اختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرضٍ، فنقل عنه حنبل أنه لا يجوز، وروي عنه أنه يجوز له التطوع، ويُخرَّج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل الصوم، بل عدم الصحة في الصلاة أولى؛ لأنها تجب على الفور بخلاف الصوم. (وأفتت اللجنة أنه لا يصوم فإن صام صح 10/399,402).

 

مسألة 187: حكم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة(31).
القول الأول: لا يكره.
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وهي رواية عن أحمد، وقول سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق (ومن فتاوى اللجنة جواز صوم يوم عرفة عن رمضان إذا نوى القضاء(10/ 347,398)
القول الثاني: يكره.
روي عن علي رضي الله عنه وعن الحسن والزهري، وهي الرواية الثانية عن أحمد. قال شيخنا (ابن قدامة): ويَقْوَى عندي أن هاتين الروايتين فرعٌ على إباحة التطوع قبل القضاء، أما على رواية التحريم فيكون صومها تطوعاً قبل الفرض محرماً، وذلك أبلغ من الكراهة، والله أعلم(32).

 

مسألة 188: من مات وعليه صوم نذر.
القول الأول: إن صامه عنه وليه أجزأ عنه.
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم ، والمذهب، وقول الليث وأبي عبيد وأبي ثور(وابن تيمية.الإنصاف7/508) (وابن باز15/373).
القول الثاني: يطعم عنه.
وهو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري وابن عُليّة.

 

مسألة 189: لا يجب على الولي فعله، لكن يستحب له أن يصوم عنه لتفريغ ذمته (وبه أفتت اللجنة10/373) ولا يختصّ ذلك بالولي، بل كل من قضى عنه وصام عنه أجزأ.

 

مسألة 190: من مات وعليه اعتكاف واجب، ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، فإن قضاه عنه وليُّه أجزأ(33).

باب صوم التطوع

 

مسألة 191: ما يستحب صيامه(34):
1-صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود، وأفضل الصيام.
2-صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا نعلم فيه خلافاً. ويستحب أن تكون:
3-صيام أيام البيض 13-14-15.
4-صيام الإثنين والخميس.
5-صيام ست من شوال:
القول الأول: استحبابه.
عند كثير من أهل العلم، روي عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهران والشافعي، وهو المذهب(وابن القيم2/63) (واللجنة10/390) (وابن باز15/390).
القول الثاني: كراهته.
وهو قول مالك.
إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة، في أول الشهر أو في آخره.
1-صيام يوم عاشوراء، واختُلف فيه:
القول الأول: يوم العاشر من محرم.
وهو قول سعيد بن المسيب والحسن(وابن القيم2/73).
القول الثاني: التاسع منه.
روي عن ابن عباس رضي الله عنهم (من تأمل مجموع الروايات عنه تبين له أنه اكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو العاشر وأرشده إلى صيام التاسع معه. ابن القيم.2/72).
ويستحب صيام التاسع والعاشر، نصّ عليه أحمد، وهو قول إسحاق، قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام. وإنما يفعل ذلك ليحصل له التاسع والعاشر يقيناً.
وهل كان صومه واجبا؟
القول الأول: لم يكن واجباً.
ذهب إليه القاضي أبو يعلى، وقال: هذا قياس المذهب.
القول الثاني: إنه كان مفروضاً ثم نُسخ.
روي عن أحمد (واختاره ابن تيمية.الإنصاف7/528،الفتاوى 25/311) (وابن القيم2/68)
2-صيام يوم عرفة، ولا نعلم خلافاً في أنه اليوم التاسع من ذي الحجة، وهل يستحب صيام لمن كان بعرفة؟
القول الأول: لا.
وهو قول أكثر أهل العلم، (وابن تيمية وابن القيم2/74) (واللجنة10/393) (وابن عثيمين6/471).
القول الثاني: لا بأس.
كانت عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم يصومانه وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يُضعِف عن الدعاء، وقال عطاء: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، وقال ابن عمر رضي الله عنهم : حججتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه.
القول الثالث: لا يجوز صيامه
(اختيار ابن باز15/405)
3-أيام عشر ذي الحجة، ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها.
4-وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم.
5-والإكثار من صيام شعبان(35).

 

مسألة 192: ما يكره صيامه:
1-إفراد رجب.
روي عن عمر وابنه وابن عباس وأبي بكرة رضي الله عنهم وأحمد.
2-إفراد يوم الجمعة إلا أن يوافق عادة، مثل مَن صوم يوماً ويفطر يوماً.
وهو المذهب ونصُّ أحمد (وابن القيم2/81) (وابن عثيمين.الفتاوى20/51فإن لم يقصد تخصيص الجمعة لم يكره6/477)
القول الثاني: التحريم
(اختاره ابن تيمية.الإنصاف7/531-532) (ابن باز15/407).
القول الثاني: لا يكره.
وهو قول أبي حنيفة ومالك (وابن تيمية.الإنصاف7/532).
3-يوم السبت إلا أن يصوم معه غيره أو يوافق عادةً (واختار ابن تيمية عدم الكراهة.الإنصاف7/532)
4-يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مُصْحِيَة ولم يروا الهلال إلا أن يوافق صوماً كان يصومه. (واختار ابن عثيمين التحريم6/479).
5-يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم (واختار ابن تيمية التحريم. الإنصاف7/536).

 

مسألة 193: الوصال: أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام بأكل وشرب(36).
حكمه:
القول الأول: مكروه غير محرم.
وهو قول أكثر أهل العلم.
القول الثاني: الجواز.
روي عن ابن الزبير رضي الله عنهم من فعله.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل فقال: (إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى) متفق عليه(37).
وهذا يقتضي اختصاصه، ومعنى " أطعم وأسقى ":
القول الأول: أني أُعان على الصيام ويغنِيه الله تعالى عن الشراب والطعام.
احتمال، وهو أظهر. (ابن القيم2/32-33)
القول الثاني: إني أطعم حقيقةً وأُسقى حقيقةً؛ حملاً للفظ على ظاهره.
احتمال.
القول الثالث: الوصال حرام.
وهو ظاهر قول الشافعي.
القول الرابع: أن الوصال يجوز من السحر إلى السحر.
(اختاره ابن القيم 2/36).
6-مما يكره صومه: صوم الدهر، وفيه وعيد شديد.
قال أحمد: إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوتُ أن لا يكون بـذلك بأسٌ، ورُوي نحو هذا عن مالك، وهو قول الشافعي؛ لأن جماعةً من الصحابة كانوا يسردون الصومَ منهم أبو طلحة رضي الله عنه(قال ابن تيمية: الصواب قول من جعله تركاً للأولى أو كرهه.الإنصاف7/516)(وابن القيم2/77).
قال شيخنا (ابن قدامة): ويَقْوَى عندي أن صوم الدهر مكروهٌ وإن لم يصم هذه الأيام فإن صامها فقد فعل محرماً(38).
7- استقبال رمضان، أي: تقدمه بصوم يومٍ أو يومين.

 

مسألة 194: ما يحرم صومه:
1-يومي العيدين:
اتفق أهل العلم على أن صوم يومي العيدين محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة (وأفتت به اللجنة10/214).
أما صومهما عن النذر المعين ففيه خلاف
2-أيام التشريق منهي عن صومها، وهي 11-12-13 من شهر ذي الحجة، وما حكم صيامها:
أ‌. تطوعاً:
القول الأول: لا يحل.
وهو قول أكثر أهل العلم منهم (ابن باز15/408) (وابن عثيمين6/481)
القول الثاني: يحل.
روي عن ابن الزبير رضي الله عنهم من فعله، ونحوه عن ابن عمر وأبي طلحة والأسود بن يزيد النخعي رضي الله عنهم .
ب‌. عن الفرض:
القول الأول: لا يجوز.
وهي رواية في المذهب.
القول الثاني: يجوز.
وهي الرواية الثانية.
ورخص في صيامها لمن لم يجد الهدي، روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.

 

مسألة 195: من شرع في صومٍ أو صلاةٍ تطوعاً هل ينقلب واجباً:
القول الأول: يستحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه.
روي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وهو قول أحمد، وعليه حملت الرواية الأخرى عنه، وقول الثوري والشافعي وإسحاق (واللجنة10/388)
القول الثاني: يلزم بالشروع فيه ولا يخرج إلا بعذرٍ، فإن خرج قضى.
وهو قول النخعي وأبي حنيفة ومالك.
القول الثالث: يلزمه لكن لا قضاء عليه.
وهو قول عن مالك.

 

مسألة 196: سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها إذا أفسدها إلا الحج والعمرة(39), ولا يخرج فهما بإفسادهما، ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين لم يكن له الخروج منهما، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، وروي عن أحمد أن الصلاة تلزم بالشروع فيها، ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني.

 

المسألة 197: إذا دخل في صومٍ واجبٍ كقضاء رمضان أو نذر معيَّن أو مطلقٍ أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله (وأفتت به اللجنة10/352).

 

مسألة 198: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً بدون علم زوجها، بخلاف القضاء فيجب ولو لم يعلم(40) (اللجنة10/353).

 

مسألة 199: ليلة القدر ليلة شريفة وهل هي في شهر معين؟
القول الأول: أنها في رمضان.
وعليه أكثر أهل العلم.
القول الثاني: مَن يقم الحول يصبها. إشارة إلى أنها في السنة كلها.
وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه, وقد يكون قالها خشية اتِّكال الناس، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه.

 

مسألة 200: يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخر آكد، وفي ليال الوتر آكد، قاله أحمد، والأحاديث في ذلك كثيرة صحيحة.

 

مسألة 201: أرجى هذه الليالي:
القول الأول: ليلة سبع وعشرين.
وهو قول أبي بن كعب (41)و ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم .
القول الثاني: ليلة ثلاث وعشرين.
روي عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه مرفوعاً(42).
القول الثالث: ليلة أربع وعشرين.
القول الرابع: ليلة إحدى وعشرين.
روي عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وقد روي أنها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين وآخر ليلة فتُحمل على أنها كانت في السنة التي روى أبو سعيد رضي الله عنه خبرها ليلة إحدى وعشرين وفي السنة التي روى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليلة ثلاثٍ وعشرين، وفي السنة التي رأى أبي بن كعب رضي الله عنه علامتها ليلةَ سبع وعشرين، وقد تُرى علامتها في غير هذه الليالي.
القول الخامس: أنها تنتقل في ليال العشر.
قاله أبو قلابة (واللجنة10/415) (وابن باز15/426) (وابن عثيمين الفتاوى20/347).
قال بعض أهل العلم:أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة؛ ليجتهدوا في طلبها ويجدّوا في العبادة في الشهر كله طمعاً في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليُكثروا من الدعاء في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليجتهدوا في جميعها، وأخفى الأجل وقيام الساعة؛ ليجدَّ الناسُ في العمل؛ حذراً منها(في المسألة 45قولاً تجدها ملخصةً في الإنصاف7/556ومفصلةً في فتح الباري لابن حجرح1882).

 

مسألة 202: المشهور من علامة ليلة القدر ما ذكره أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من صبيحتها بيضاء لا شعاع لها(43)، وفي بعض الأحاديث:(بيضاء مثل الطست)، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بَلْجةٌ سَمْحةٌ، لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس من صبيحتها لا شعاع لها(44).

 

مسألة 203: يستحب أن يجتهد فيها في الدعاء، ويدعو فيها بما روي عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها بم أدعو؟ قال: (قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنّا)(45)
تم بحمد الله.

 

_______________________________

(*)دليلك إلى مسائل الصيام، 200 مسألة من فقه الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وترجيحات المحققين، جمع وإعداد: أحمد بن علي بن صالح، عبد الله بن عمر طاهر، عماد بن عبد الله الأيداء، عبد الله بن خالد القاسم.
(1) لأنه إذا كان لليلة الماضية كان اليوم الذي هم فيه أول يوم من رمضان فلزمهم إمساكه.
(2) مسألة 69 من مسائل الرؤية.
(3) ليست منصوصاً عليها في الأصل.
(4) في الأصل: عمرو بن شراحبيل والشعبي.
(5) رواه البخاري.كتاب الصوم , باب: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ح (1808) ومسلم ح (1875).
(6) الوارد عن ابن عباسرضي الله عنه الإطعام دون القضاء صريحاً, رواه عبد الرزاق (4/219) والدارقطني (ح2348) وقال: إسناد صحيح ونحوه عند أبي داود(ح2318) والبيهقي(4/230) , وورد عنه القضاء دون الإطعام , رواه عبد الرزاق(4/218). أما ابن عمر فورد عنه الإطعام دون القضاء صريحاً , رواه عبد الرزاق(4/218) والبيهقي (4/230)، والدارقطني(ح2354) وفيه عنده الحجاج بن أرطأة، وورد عنه الجمع بينهما رواه البيهقي (4/230).
(7) مقدار نصف الصاع باللتر=1.14ل (وتقريبه بالوزن كيلو ونصف من قوت البلد (ابن باز 15/301) (اللجنة10/310)).
(8) لأن الأصل بقاء شهر الصيام.
(9) ليست في الأصل، وهي في الاستذكار(3/162ح317ط.إحياء التراث)، التمهيد(9/28ح637ط.هجر), القبس لابن العربي(9/16ط.هجر), مشارق الأنوار لعياض(2/173)، المجموع(7/466ط.الكتب العلمية)مجموع فتاوى شيخ الإسلام(25/133،141،181), تهذيب السنن لابن القيم(3/213).
(10) فائدة: ضابط الأكل: إيصال الجامد إلى الجوف عن طريق الفم , ويلحق به الأنف لحديث لقيط رضي الله عنه، وضابط الشرب: إيصال المائع إلى الجوف عن طريق الفم , ويلحق به الأنف لحديث لقيط رضي الله عنه، ضابط ما يلحق بالأكل والشرب: إيصال المغذي عن طريق غيرهما إلى الجوف، أما أثر أبي طلحة رضي الله عنه أنه أكل من البرد وهو صائم وقال: (إن ذا ليس بطعام ولا شراب) فرواه أبو يعلى(ح1424)و البزار (كشف الأستار3/481) وفيه علي بن زيد ين جدعان ومحمد بن معمر شيخ البزار، وهما ضعيفان (مجمع الزوائد3/175، المطالب العالية6/56ح1020)
(11) الإجماع ص 47، قال: وخالف الحسن.
(12) ليست في الأصل.
(13) أصلها في الأصل , وهذا اللفظ من الإنصاف(7/425).
(14) من الإنصاف(7/425).
(15) وهو يوجب الكفارة حتى في الأكل والشرب , لكن بشرط الذكر, وهذا ناسي , والكفارة لرفع الإثم والناسي لا إثم عليه.
(16) أي أن القول الأول والأخير متفقان.
(17) المغني(4/379).
(18) المغني(4/382)
(19) أما الواجب في صدقة الفطر في المذهب فصاع عن كل إنسان من جميع أجناس المخرج , وبه قال مالك والشافعي وإسحاق (7/120).
(20) ليست في الأصل.
(21) اختصاراً من (مفطرات الصيام المعاصرة) للشيخ/د.أحمد بن محمد الخليل. موقع صيد الفوائد، وألبوم "فقه النوازل" للشيخ د. سعد الخثلان.
(22) تقدم في مسألة 84، 85.
(23) أي الشيخ/ د.أحمد الخليل.
(24) بواسطة فتوى حديثة نشرت في الصحف للجنة.
(25) تنزل من الرأس.
(26) تصعد من الجوف.
(27) ما يخرج من البطن إلى الفم وليس بقيء.
(28) رواه أبو داود , كتاب الصيام , باب من سمى السحور الغداء (ح2345).
(29) رواه الدار قطني , كتاب الصيام , باب القبلة للصائم (ح2248) , في سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه , وهما ضعيفان , والابن أشد ضعفاً. قال ابن القيم ولا يثبت (زاد المعاد 2/49).
(30) رواه أبو داود , كتاب الصيام , باب القول عند الإفطار , (ح2357).
(31) المقصود التغليب ويستثنى يوم العيد.
(32) المغني4/403
(33) ذكرت تبعاً للصوم المنذور.
(34) اللجنة(10/384-385).
(35) ليست في الأصل.
(36) وأي مفطر.
(37) رواه البخاري , كتاب الصوم , باب الوصال , وغيره (ح1826) , ومسلم(ح1844).
(38) المغني 4/430
(39) والجهاد إذا حضر بين الصفين.
(40) ليست من مسائل الأصل.
(41) بل كان يجزم رضي الله عنه بالتعيين وأنها لا تنتقل عن ليلة27، رواه مسلم (ح762).
(42) رواه عنه أبو داود(ح1379،1380)و البيهقي(4/310).
(43) رواه مسلم (ح762).
(44) رواه الطبراني في الكبير (22/59ح17605) قال الهيثمي عقبه بعد ما رواه بنحوه: فيه بشر بن عون عن بكار بن تميم , وكلاهما ضعيف. (مجمع الزوائد 3/182).
(45) أخرجه الترمذي , في أبواب الدعوات , (ح 3513) , وابن ماجه , كتاب الدعاء , باب الدعاء بالعفو والعافية (ح(385) وأحمد في مسند عائشة – رضي الله عنها – من طرق (ح25898) وليس في شيء مما سبق زيادة: " كريم ".