5 ربيع الثاني 1438

السؤال

رجل طلق زوجته طلقه واحدة ولم يكن طلق قبل ذلك، وهي الآن في العدة، فهل يجوز أن يباشرها بما دون الجماع، وهو لم ينو إرجاعها، وإنما أراد التمتع بها فقط؟ وهل للزوجة إن علمت منه أنه يريد الاستمتاع بها دون رجعة، فهل تمنع نفسها منه ويحق لها الذهاب إلى بيت أهلها ؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 
فيُنصح مُطلِّق الرجعية بعدم مباشرتها في العدة؛ إذا لم يكن له نية في إرجاعها، لأن العلماء مختلفون في إباحة المباشرة والوطء إذا لم يكن للزوج رغبة في رجعة الزوجة، ومختلفون في ثبوت الرجعة بالمباشرة والوطء، وما دام الأمر كذلك فينبغي للمطلق طلاقًا رجعيًّا ألا يباشر مطلقته احتياطًا لدينه وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، وإذا كانت له رغبة في الرجعة فليكن باللفظ بحضورها أو غيبتها، وينبغي له أن يشهد على رجعتها شاهدين، كما أشهد على طلاقها؛ لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أشهد على طلاقها وعلى رجعتها)، وبناء على ما سبق؛ يتوجه للمطلقة الرجعية أن تمنع نفسها من زوجها المطلِّق إذا علمت أنه لا يريد رجعتها بجماعه ومباشرته إياها، وأما خروجها من بيته، أي: انتقالها عنه، فهي منهية عن ذلك بقوله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق: 1]، والله أعلم. 
أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الجمعة غرة ربيع الآخر 1438ه.