منع الدين الزكاة في مال المدين
6 محرم 1438
د. عبدالله بن منصور الغفيلي

منع الدين الزكاة في مال المدين(*) .

اتفق الفقهاء على أنّ الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذ ثبت في ذمة المدين بعد وجوب الزكاة (1)، كما اتفقوا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا لم ينقص النصاب (2)، واختلفوا في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين فيما عدا ذلك على أقوال:
القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا, في الأموال الظاهرة والباطنة , حالاً كان الدين أو مؤجلاً , سواء كان لله أو للعباد , وسواء كان من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة أو لا، وهو القول القديم للشافعي(3)، والرواية الأصح عند الحنابلة (4)، وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة حلول الدين لمنع الزكاة (5) .
القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاً وهو الأظهر عــند الشافعية(6) ورواية عند الحنابلة (7) .
القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة (8)، إذا كان له مطالب من العباد، كدين القرض والسلم والنفقة, حالاً كان أو مؤجلاً, وهو مذهب المالكية (9)، وقول عند الشافعية (10)ورواية عند الحنابلة (11).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه " (12) .
قال ابن قدامة: (هذا نص) (13) ؛ أي في إسقاط الزكاة بالدين المستغرق للنصاب .
يناقش: بأنَّ الحديث ليس في شيء من كتب السنة المعروفة بعد البحث فيها , فلا يسلّم الاحتجاج به .
2- ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: ( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة ) (14) .
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه (15).
وجه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه أمر بأداء الدّين قبل إخراج الزكاة , ليكون إخراجها فيما بقي ممّا لم يستغرقه الدين، ولمَّا لم ينكر الصحابة ذلك دل على اتفاقهم عليه .
ونوقش: بما قال الشافعي: حديث عثمان رضي الله عنه يشبه أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله: ( هذا شهر زكاتكم )، يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حَلَّت زكاتكم، كما يقال شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام أ.هـ (16) .
وأجيب: بأن هذا التأويل مخالف للظاهر، لمـا جاء في رواية أخرى عن عثمان أنه قال: ( فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم )(17)، وهو دال على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك (18) .
3- أن النـبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة على الأغنياء وأمرهم بأدائها للفقراء, كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم)(19)، والمدين محتاجٌ لقضاء دينه كحاجة الفقير إلى الزكاة (20)، فلم يتحقق فيه وصف الغنى الموجب للزكاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) (21)، بل تتحقق فيه وصف الفقر المجيز لأخذ الزكاة ؛ لكونه من الغارمين (22) .
4- ضعـف ملـك المدين؛ لتسـلط الدائن عليه، ومطالبته بالدين، واستحقاقه له (23) .
5- أن رب الدين مطالب بتزكيته ؛ فلو زكاه المدين لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد بأن يزكيه الدائن والمدين، وهو لا يجوز (24) .
ونوقش: بأنه لا تثنية؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال، والدين يتعلق بالذمة، فتزكية الدائن لما في الذمة، وتزكية المدين لعين المال(25) .
ويجاب: بأننا لو سلمنا بتعلق الزكاة بالعين، فلها تعلق بالذمة, وعندئذ يجتمع في المال زكاتان .
6- القيـاس على الحج، فـكما يـمنع الدين وجوب الحـج، فكذا يمنع وجوب الزكاة .
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون، وعدم وجوب الحج عليهما, ووجوب الحج على الفقير بمكة وعدم وجوب الزكاة عليه (26).
7- أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء، وشكراً لنعمة الغنى, والمدين محتاج إلى قضاء دينه، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره، ولم يحصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج (27) .
أدلة القول الثاني:

1- عموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (28) .
ونوقش: بأن هذا العموم مخصوص بأدلة منع الدين للزكاة وقد تقدمت (29).
2- لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال المشغول بالدين (30) .
ونوقش: بأنه قد جاء الدليل من السُنّة , كما جاء النظر المعتبر بإسقاط الزكاة عن المال المشغول بدين كما تقدمت الإشارة لذلك (31) .
3- نفوذ مالك النصاب فيه، فإذاً هو لـه, ولم يخرجه عن ملكه ما عليه من دين, فتكون زكاته عليه (32) .
ونوقـش: بأن ملكه ناقص لتسلط الدائن عليه ومطالبته بالدَين واستحقاقه له(33).
أدلة القول الثالث:
استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، واستثنوا الأموال الظاهرة من منع الدين إيجاب الزكاة فيها، وعللوا ذلك بما يلي:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والخراص، لأخذ الزكاة من المواشي والحبوب والثمار، ولم يكونوا يسألون أصحابها عن الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يمنع الزكاة فيها (34).
ويناقش من وجهين:
الوجه الأول: بأنّ الأصل انتفاء الدين وبراءة الذمة , وعلى من دفع وجوب الزكاة عليه بكونه مديناً أن يثبت دعواه , فلا يصدق قوله إلا ببينة (35)، كما أن الأصل في المال الذي تحت يد حائزة أنه لـه , فلا حاجة لسؤاله عن ملكه لـه، أو استحقاقه لغيره بالدين (36).
الوجه الثاني: بأننا لو قررنا لزوم السؤال مع عدم نقله، فإن ذلك دال على أن الزكاة تتعلق بالمال دون الذمة، وهذا لا فرق فيه بين الأموال الظاهرة والباطنة، فإذا كان الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة فكذا لا يمنع في الأموال الباطنة، لاسيما والعمومات شاملة للنوعين(37).
2- أنَّ تعلّق أطماع الفقراء بالأموال الظاهرة أكثر، فتكون الزكاة فيها أوكد(38).
ونوقش: بأن هذا التعليل لا يقاوم عموم الأدلة السابقة، وأن الدين يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال, لاسيما وأن البطون والظهور في المال أمر نسبي, فربما أصبحت عروض التجارة في عصرنا أشد ظهوراً من الماشية, وتعلق الفقراء بها أعظم، فلا ينبغي التعويل على الظهور والبطون في مثل ذلك لكونه نسبياً(39).
3- أن الحرث والماشية ينموان بأنفسهما فكانت النعمة فيهما أتم، فقوي إيجاب الزكاة شكراً للنعمة، فلا يؤثر في سقوطها الدين بخلاف النقد(40).
4- واستدل الحنفية على استثناء الخارج من الأرض: بأن زكاتها حق الأرض فلا يعتبر فيه غنى المالك، ولا يسقط بحقَ الآدمي وهو الدين (41).
ويناقش: بأنَ أدلة اشتراط الغنى فيمن تجب في ماله الزكاة عامَة ولم تفرق بين مال المدين إذا كان خارجا من الأرض أو غير ذلك (42).
أما اشتراطهم في الدين المانع من وجوب الزكاة أن يكون لـه مطالب من العباد.
فيناقش: بأنه لا دليل عليه، بل الدليل بخلافه , فدين الله من كفارة ونذر ونحوه كدين الآدمي في منعه لوجوب الزَّكاة، وذلك لوجوب قضائه لقوله صلى الله عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى" (43) (44) .

الترجيح:
يترجح القول بأن الدين يمنع الزكاة بالشروط التالية:
1- أن يكون الدين حالاً فلا يمنع المؤجل وجوب الزكاة في مال المدين، وهو قول لبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (45)؛ لأن تمام الملك ينتفى بالحلول، وذلك لاستحقاق المطالب ( الدائن ) للدين، ولا ترد هذه العلة مع الإلزام بالأجل إلا على القسط المستحق، ويبقى ما عداه في ملك المدين التام.
2- ألا يكون عند المدين عروض قنية ( أصول ثابتة ) مما لا يحتاجه حاجة أصلية، وذلك كعروض القنية التي تباع لوفاء دينه عند إفلاسه , وهو قول لبعض الحنفية ومذهب المالكية وظاهر كلام أحمد، وقد رجحه أبو عبيد القاسم بن سلام(46)، (47) وذلك لما يلي:
أ-أَنَّ تلك العروض من مال المدين المملوك له .
ب-أنَّ لـها قيمة مالية تمكِّن صاحبها من بيعها، والتصرف فيها عند الحاجة.
ج-أنَّ لغريمِه المطالبة ببيعها لوفاء دينه إذا لم يمكن سداده من غير تلك العروض .
د- أنَّ القول بعدم اعتبار تلك العروض مقابل الدين المانع من وجوب الزكاة يؤدي لتعطيل الزكاة عن الأغنياء الذين يستثمرون أموالهم في عروض القنية أو المستغلات كالمصانع، فمن يملك مصنعاً تفي غلته بحاجته الأصلية، واشترى مصنعاً آخر بالدين , وكان الدين مستغرقاً لغلة المصنعين فلا زكاة عليه مع كونه غنياً بما يملك من العروض والمصانع (48) .
3-ألا يكون المدين مليئا مماطلا، فإن كان كذلك فإن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة عليه، وهو ما يدل عليه قول عثمان رضي الله عنه، فإما أن يؤدي الدين لمستحقه أو يزكي المال، ولا ينقص الدين النصاب عندئذ، وبذلك يجمع بين الأدلة، ولا تسقط الزكاة باحتساب الدين من نصابه، مع انتفاعه بالمال، وامتناعه من أدائه لأهله.

سبب الخلاف:
قال ابن رشد(49): والسبب في اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين ؟
فمن رأى أنها حق قال لا زكاة في مال من عليه الدين؛ لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين, وهو في الحقيقة مال صاحب الدين, لا الذي المال بيده .
ومن قال: هي عبادة, قال: تجب على من بيده مال؛ لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف, سواءً كان عليه دينٌ أو لم يكن, وأيضاً فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق الله، وحق للآدمي, وحق الله أحق أن يقضى, والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله صلى الله عليه وسلم : "... صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ... " (50)، والمدين ليس بغني، أ.هـ (51) .
------
(*) عرف الدين لدى الفقهاء بتعريفات متقاربة، منها: تعريف ابن الهمام في فتح القدير 7/221: اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة وهو المهر أو استئجار عين".
( ) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، فتح القدير2/161، بداية المجتهد3/309، الفواكه الدواني 1/510، البيان للعمراني 3/146 ,مغني المحتاج 2/125، المغني 4/266، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/336 .
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 1/115, الفواكه الدواني 1/510، المنتقى شرح الموطأ 2/118 , مغني المحتاج 2/125، الحاوي 3/309، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/336 .
(3) ينظر: روضة الطالبين 2/197، البيان للعمراني 3/146.
(4) ينظر: المغني 4/263، كشاف القناع 2/13 وقال فيه: "معنى قولنا: يمنع ) الدين وجوب الزكاة (بقدره أنا نسقط من المال بقدر الدين ) المانع ( كأنه غير مالك له ) لاستحقاق صرفه لجهة الدين (ثم يزكي) المدين ( ما بقي ) من المال إن بلغ نصابا تاما ( فلو كان له مائة من الغنم وعليه ما ) أي: دين ( يقابل ستين ) منها ( فعليه زكاة الأربعين ) الباقية لأنها نصاب تام ( فإن قابل ) الدين ( إحدى وستين فلا زكاة عليه لأنه ) أي: الدين ( ينقص النصاب ) فيمنع الزكاة" ..
(5) ينظر: الحاوي 3/309 , والشرح الكبير 6/340 .
(6) ينظر: البيان للعمراني 3/146، روضة الطالبين 2/197 .
(7) ينظر: المغني 4/266، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/336.
(8) قال القاضي أبويعلى في الأحكام السلطانية (115): " والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة؛ فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه من الزروع والثمار والمواشي، و الباطنة: ما أمكن إخفاؤه: من الذهب والفضة وعروض التجارة" وانظر معجم لغة الفقهاء (71)، وإن كان عد عروض التجارة من الأموال الباطنة في هذا الزمن ليس على إطلاقه، فقد أضحت كثير من صور التجارات من أظهر الأموال لما يكتنفها من إجراءات تنظيمية وتسويقية تشهر النشاط وتظهره، وقد أشار لمثل ذلك القرضاوي في فقه الزكاة1/178.
(9) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف1/407، حاشية العدوي1/473.
(10) ينظر: البيان للعمراني3/147، روضة الطالبين2/197.
(1 ) المغني 4/264، الشرح الكبير 6/338 .
(2 ) أسند ابن قدامة الحديث في المغني 4/264، وقال: روى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... ثم ساق الحديث أعلاه, ولم أقف عليه في كتب السنة المعروفة, وفي معناه آثار عن سليمان بن يسار ومالك بن أنس والليث بن سعد في كتاب الأموال لأبي عبيد ( 443 )، ولهذا قال ابن عبد الهادي في كتابه تنقيح تحقيق أحاديث التعليق(2/217): وهذا الحديث منكر يشبه أن يكون موضوعاً. أ.هـ . لأن فيه عمير بن عمران، وقد ضعفه ابن عدي في الكامل (5/70) وأورده العقيلي في الضعفاء(3/318) وكذا ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (2/234) والله أعلم.
(3 ) المغني 4/264 .
(4 ) رواه مالك في موطئه في أبواب الزكاة، باب الزكاة في الدين، برقم: (596)، مسند الشافعي، كتاب الزكاة، برقم: (446) بنفس سند مالك، ورواه عبدالرزاق في مصنفه، في كتاب الزكاة، باب لا زكاة إلا على فضل، برقم: (7086) والبيهقي في كتاب الزكاة، باب الصدقة في الدين، برقم: (7856). وسند هذا الأثر صحيح، كما ذكر ذلك ابن حجر في المطالب العالية (5/504)، وصححه الألباني في إرواء الغليل ج 3 ص 260 برقم: (789).
(15) المغني 4/264 .
(16) الأم 2/67 .
(17) مصنف ابن أبي شيبة3/97.
(18) انظر الجوهر النقي لابن التركماني 4/149 .
(19) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم (1395) وأطرافه (1458، 1496، 2448، ....) ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: (19). وكلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(20) فقد رواه البخاري برقم (1308)، (1365)، (141)، ومسلم برقم (27)، (28)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
(21) رواه البخاري تعليقاً، في كتاب الوصايا باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية ...) وأحمد (2/230)، وأخرج البخاري نحوه أيضاً في كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم: (1426)، ورواه مسلم كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، برقم: (1034) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بلفظ: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ).
(22) الغارم: هو المدين، وهو أحد الأصناف الذين نص الله على دفع الزكاة إليهم في قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) سورة التوبة آية (60)، كما يطلق على من تحمل عن الغير ما وجب عليه من المال، لإصلاح ذات البين، انظر معجم لغة الفقهاء (296)، وللفقهاء تفصيل في الغارمين وأنواعهم , انظر المغني 9/322 .
(23) ينظر بدائع الصنائع 2/18 , الأم 2/67 , الشرح الكبير مع الإنصاف 6/340 .
(24) الحاوي3 / 310 .
(25) المصدر السابق، الممتع لابن عثيمين 6/35
(26) المصدر السابق .
(27) الشرح الكبير لابن قدامة 6/340 .
(28) سورة التوبة (103) .
(29) بدائع الصنائع 2/12، وانظر أدلة القول الأول المتقدمة .
(30) المحلى 1/65 .
(31) انظر أدلة القول الأول في هذه المسألة .
(32) الحاوي 3/310 .
(33) بدائع الصنائع 2/12 .
(34) وانظر المغني4/265. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما في صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا برقم: (1425) كما روى البخاري في قصة بعث عمر لجمع الزكاة، في كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (1300) وغيرها من الروايات.
(35) ينظر: الأموال لأبي عبيد (509)، قال ابن العربي في أحكام القرآن 2/535: إذا جاء الرجل وقال: أنا فقير , أو مسكين , أو غارم , أو في سبيل الله , أو ابن السبيل, هل يقبل قوله, أم يقال له: أثبت ما تقول؟ فأما الدين فلا بد من أن يثبت، وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد لها ويكتفى به فيها...). أ.هـ . وانظر فقه الزكاة للقرضاوي 1/178 .
(36) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (113).
(37) الممتع6/38.
(38) الشرح الكبير 6/342.
(39) ينظر: فقه الزكاة 1/78 1
(40) ينظر: الذخيرة للقرافي 3/43 .
(41)ينظر: بدائع الصنائع 2/12 .
(42) ينظر: بداية المجتهد3/61.
(43) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم (1953) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم (1148).
(44) وهو وجه عند الحنابلة، قال في الإنصاف: ((وهو الصحيح من المذهب)) 6/348، وهذا القول هو الراجح, وانظر مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، لمحمد شبير1/315من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(45) بدائع الصنائع 2/12، التاج والإكليل 3/199، الحاوي 3/309، الشرح الكبير 6/336 .
(46) القاسم بن سلام: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، ولد سنة 157هـ، من كبار علماء الحديث والفقه والأدب، من أهل هراة، من مؤلفاته الأموال، الأمثال، الغريب المصنف، فضائل القرآن وغيرها توفي في مكة سنة 224هـ تقريبا مع اختلاف فيه.[ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (199) تذكرة الحفاظ (2/417)]..
(47) المبسوط2/198، المنتقى للباجي 2/119، المغني 4/267، الأموال ص 443 .
(48) انظر ( أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة )، بحث مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة 1/317، وقد استطرد الباحث بذكر مواصفات للعروض المذكورة فراجعها إن شئت ص 318 .
(49) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ولد عام 520 هـ، قبل وفاة جده بأشهر، وهو فيلسوف مشهور، اشتغل بالفقه وولي القضاء، ومن طرائف ما ينقل عنه أنه لم يترك الاشتغال عن العلم إلا ليلتين ليلة وفاة والده، وليلة عرسه، وهو صاحب الكتاب المشهور بداية المجتهد ونهاية المقتصد. [ ينظر: سير أعلام النبلاء ج(21) (307)].
(50) تقدم تخريجه.
(51) بداية المجتهد 3/61.