28 ذو القعدة 1437

السؤال

لديَّ مال وليس بكثير، وقد كبرت سنِّي، ورأيت أن يستمتع أولادي بهذا المال، فرغبت ـ كما يفعل بعض الناس ـ أن أقسم المال بين أولادي وبناتي، والسؤال ـ بارك الله في علمك ـ هل أعطي الأنثى نصف ما أعطي الذكر؟ فقد سمعت أن في ذلك خلافا عند القسم في حياة المورث، وكيف أعطي زوجتي الاثنتين؟ أحسن الله إليكم.

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فالذي أرى لك ألا تقسم جميع مالك، بل تقسم بعضه؛ نصفه أو ثلثه، وتسوي بين الذكر والأنثى من أولادك، وتعطي المرأتين ما تراه أنت، وتسوي بينهما، وما تعطيه لأولادك وزوجتيك ليس ميراثا، بل هو هبة؛ فإن الميراث هو الاستحقاق مما يتركه الإنسان بعد موته، قال صلى الله عليه وسلم: لبشير والد النعمان: (أكلَّ أولادك نحلته مثل ذلك؟) قال: لا، قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وروي عنه صلى الله عليه وسلم: (سوُّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) رواه الطبراني وحسنه ابن حجر، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك ضحى السبت 24 ذو القعدة 1437هـ.