16 شوال 1437

السؤال

شخص تعود أن يلفظ كلمة (علي بالحرام) أو (حرام بالله) فما هو الحكم إذا علمتم أنه يلفظها بحسن نية أي أنه لا يقصد تحريم زوجته على نفسه؟ وهل يدخل ذلك في باب اللغو بالأيمان؟

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

إذا قصد الرجل بقوله (علي الحرام) زوجته فإن هذا ظهار تلزمه به كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته في الحالتين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام ومقداره كيلو ونصف الكيلو.
وإن لم يقصد زوجته بهذا اللفظ فإن عليه كفارة يمين ويخير فيها بين عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وإن جرى هذا على لسانه ولم يقصده فليس عليه شيء لأنه لغو. وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.