17 ذو الحجه 1438

السؤال

هل الأخذ بالأحوط من الورع؟، مثلا لو ترجح جواز التصوير فهل الورع في تركه، ولو ترجح عدم وجوب الفاتحة في الجهرية فهل من الورع قراءتها؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالاحتياط منه ما هو ممنوع؛ كالذي يفضي إلى الوسوسة، أو ما جاءت به وسوسة؛ بما يؤدي إلى كثرة تكرار العبادة، أو إبطال العقود، وكالذي يفضي إلى ترك الرخص، وتضييع مصالح أعظم من فعل محرم مشتبه، أو ترك واجب مشتبه، أو ارتكاب مفاسد أعظم منهما .

ومن الاحتياط ما هو جائز؛ كالذي يكون بسبب تعارض أدلة الشريعة في نفس المستدل، أو تعارضها في تحقيق المناط في محل معين: هل به نجاسة أو هو محرم؟

ومثال ذلك قول البخاري في صحيحه: (باب ما يذكر فى الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبى صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة". وقال أنس حسر النبى صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم) ا.هـ .

هذا في الأدلة، ومثاله في الواقع ترك الصلاة في الثوب المشكوك في نجاسته مع وجود غيره دون معارض أقوى، ودون وجود وسوسة.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.