هذه المسألة تنبني على مسألة وهي ما هو مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة ؟
الرأي الأول : أن مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة هو كفاية العام له ولمن يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية ([1]) . وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
" النفقات الشرعية ": مثل الطعام والشراب وأجرة السكن .