27 شوال 1436

السؤال

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كرمًا: أود السؤال عن النصاب الذي تقطع فيه اليد في السرقة بالريال السعودي، أحد الفضلاء ذكر بأنه (ربع دينار: يعادل: ٨٠ ريالا سعوديا) فهل هذا صحيح ؟ وما هو المعمول به في المحاكم ؟ طلب مني هذا الفاضل أن أتأكد من أحد المشايخ وطلبة العلم المشهورين، وذلك لنسبة القول إليه، فأحلت السؤال لكم، جزاكم الله خيرا.

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فإن نصاب القطع في السرقة ربع دينار، كما ذكرت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا)، والدينار زنته مثقال، ويقدر العلماء المثقال بأربعة جرامات ونصف، وعليه: فربع الدينار جرام وثمن جرام، فإذا قدِّر أن قيمة الجرام من الذهب مئتان وأربعون ريالا، فيكون نصاب السرقة مئتين وسبعين ريالا، وإن قدِّر أن قيمة الجرام مئة وستون ريالا، فنصاب السرقة مئة وثمانون ريالا. وأما المعمول به في المحاكم فلا أعلم عنه. والله أعلم.