حكم إقامة جمعتين في مسجد واحد
6 شعبان 1436
د. أحمد الخليل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد

فإن إقامة جمعتين في مسجد واحد من حيث الأصل لا شك أنها لا تجوز فهي تُناقض المقصود من الجمعة، وهو اجتماع الكلمة واتفاقهم في الموعظة، وإظهار هذه الشعيرة ، ولهذا درج الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله على النهي عن إقامة الجمعة في موضعين في البلد فكيف بإقامتها مرتين في موضع واحد ، لكن هذا الشرط إنما هو في حال السعة والقدرة.

أما إذا لم يوجد مسجدٌ آخر مطلقا ،ولم يمكن توسيع المسجد ولو حال الصلاة فقط، ولم يمكن أن يصلي الناس خارج المسجد امتدادا لمن بداخله حال الزحام، إذا لم يمكن هذا كله بأي شكل من الأشكال، فإن القول بالجواز في هذه الصورة الخاصة متوجه وصحيح.

ومن القواعد المقررة أن شروط الصلاة التي هي أعظم من صلاة الجمعة في مسجد واحد تسقط حال العجز مثل الطهارة، و ما لا يقدر عليه من أركان الصلاة، فسقوط هذا (أي وجوب الصلاة في مسجد واحد مرة واحدة ) من باب أولى ، قال ابن القيم : "من قواعد الشرع الكلية أنه: " لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة ".

ويقوي ما سبق أن منع هذا سيؤدي لعدم صلاة بعض المسلمين الذي لا يجدون مكاناً في الصلاة الأولى وهذا بعيد عن مقصد الشارع فيما يظهر لي.

والحاصل : أنه إذا احتاج المسلمون في بلد من البلدان أن يصلوا الجمعة في مسجد واحد مرتين، بسبب العجز عن أي حل آخر بلا تساهل كما سبق توضيحه، فالأقرب جوازه للضرورة والله أعلم.