أداء أكثر من صلاة بتيمم واحد
28 ربيع الأول 1436
د. نايف بن جمعان الجريدان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنه يصح للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد، سواء كانت صلوات فرض أم نافلة، فإذا تيمم الإنسان لصلاة الظهر مثلا، ولم يحصل عليه ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، وهو لا زال فاقدا للماء، فإنه يصح أن يصلى بذلك التيمم عددا من الصلوات المفروضة، وليس عليه إعادة التيمم، ومثل ذلك النوافل من الصلوات.
وهذه المسألة ذكرها الفقهاء في معرض حديثهم عن مسألة: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح، فمن قال بأن التيمم مبيح لا رافع قال بوجوب التيمم لكل صلاة، ومن قال بأنه رافع للحدث وهو الراجح قال بعدم وجوب التيمم لكل صلاة، ويدل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: " «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي.
فالتيمم لا يبطل بخروج الوقت وكذلك لو بقي على طهارته هذه حتى دخل وقت المغرب فإنه يصلى المغرب بتيمم صلاة الظهر وكذلك لو بقي على طهارته إلى العشاء فإنه يصلى صلاة العشاء بتيمم صلاة الظهر لأن التيمم لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء التي تنتقض بها طهارة الماء إلا إذا وجد الماء إن كان تيممه لعدم الماء فإنه لابد أن يتوضأ به وكذلك لو كان تيممه لمرض فبرأ منه فإنه لا بد أن يتوضأ بالماء.
ولأن الطهارة بالتيمم طهارة شرعية كما قال الله في القرآن الكريم : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ). والله أعلم.