17 ذو الحجه 1435

السؤال

ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب، وعمله ضفيرة واحدة فقط، وعمله كعكة‏؟‏ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد إظهارها بالمظهر اللائق‏.‏

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار، وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر، وسدله على ظهرها مضفورا أو غير مضفور- فلا حرج فيه ما دام مستورا، وأما عمله كعكة فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار، والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 356 و440 ومسلم 6/ 168‏.‏ صنفان من أهل النار لم أرهما بعد‏:‏ قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه أحمد ومسلم‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏