15 ربيع الأول 1438

السؤال

شخص مشترك في جمعية مالية ووجاء دوره مبكرا، وبعد صرفها توفي، ولم يسدد الأقساط، ويريد الورثة سداد هذا الدين لكن لا يستطيعون ذلك فورا لضيق ذات اليد إلا أن يسددوا الأقساط في مواعيدها، ولكنهم يخشون على أبيهم ألا يبردوا عليه جلده بالسداد الفوري (كما جاء في الحديث) فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فالجواب أنه ما دام أن الدين على أبيكم مؤجل على أقساط فلا مانع من أن يبقى على ما كان عليه وتسددوا الأقساط حسب مواعيدها وإن كان الأولى سداد ما عليه لكن لا يجب عليكم ذلك لا سيما وأنتم غير مستطيعين، هذا وليعلم أنه لا يحل الدين المؤجل بالموت عند كثير من أهل العلم، وبناء على هذا فإنه يبقى الأجل على ما هو عليه وليس على أبيكم إن شاء الله شيء في ذلك لأن الأجل حق من حقوقه وقد انتقل إليكم فلا يكون الوالد معلقاً بدينه ما دام أنكم تكفلتم بتسديده في مواعيده التي وافق عليها، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.