16 رمضان 1437

السؤال

حول مشروعية قنوت مجموعة من النساء في غير المسجد كبيت إحداهن، ولا يعني ذلك التقصد لهذه الصلاة أي لا يتفقن على الزيارة من أجل القنوت في الصلاة، وإن لم يكن مشروعاً فهل يشرع لها القنوت في الصلاة المفروضة بمفردها؟

أجاب عنها:
د.عبدالكريم الخضير

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فالجماعة للنساء جائزة على أن لا تتخذ عادة، فالجماعة أنما تجب على الرجال دون النساء، فإذا صلين جماعة بحيث لا يسمع الرجال القراءة ولا التكبير فلا مانع من قنوتهن قنوت النوازل أو الوتر؛ لأن النساء شقائق الرجال، أما إذا صلت المرأة منفردة كالرجل المنفرد الأولى أن يدعو في السجود؛ لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"(1)، وبعد الفراغ من التشهد الأخير والاستعاذة بالله من أربع(2)؛ لأن القنوت في مثل هذه الظروف إنما يحرص عليه في الجماعة رجاء تأمين عبد صالح عليه.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
_____________________
(1) أخرجه مسلم (482) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (588) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.