العجز في صندوق التأمين
22 صفر 1435
أ.د. علي محيي الدين القره داغي

العجز في صندوق التأمين
ووسائل علاجه، والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاوني

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبع هداه إلى يوم الدين .
وبعد :
فإن القضايا الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسات المالية في نطاق الصيرفة والتأمين لا زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب ، والتفصيل والتأصيل ، والخوض فيما تكتشفه التجارب العملية من الإشكالات الفقهية ، أو الفنية ، أو الائتمانية ، وبالتالي البحث عن البدائل الأخرى التي تحقق الغرض المنشود دون الوقوع في تلك الإشكاليات والملاحظات الجوهرية .
وعلى الرغم من أن التأمين التكافلي قد استقر على الصيغة المطبقة في معظم الدول العربية والإسلامية ، القائمة على فكرة الالتزام بالتبرع ، أو الهبة بالثواب ، أو نظام التناهد في العلاقة بين المشتركين في صندوق التأمين ، وعلى أساس الوكالة بأجر في العلاقة بين الصندوق والشركة .. [1] فإنه لا يزال هناك جدل في البدائل ، فقد طُرحت فكرة الوقف من قبل بعض الفضلاء [2] ، وطُبقت في بعض الدول على نطاق ضيق ، ولكنها جُوبهت بملاحظات كثيرة جوهرية [3] ، بالإضافة إلى أن الصيغة التي طبقت لم نجد فيها فروقاً جوهرية عملية غير التغيير في المصطلحات .
وفي نظري ومن خلال دراساتي حول التأمين منذ أكثر من عشرين سنة أجد أن الصيغة الحالية التي أشرت إليها هي أفضل الصيغ ، ولكن هذا لا يعني أنها خالية من العيوب ، بل إنها أرضية صالحة للانطلاق منها إلى مزيد من التطوير والتأصيل ، وإلى حل بعض المشاكل الفقهية ، والفنية إن وجدت ، بالإضافة إلى أن الصيغة الحالية قد خُدمت ، وصدر بشأنها معيار خاص بالتأمين الإسلامي في ضوئها ، ناهيك عن عشرات المؤتمرات ، والندوات والحلقات الفقهية ووُرش العمل ..
وهذا ما سار عليه مركز البحوث للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ، حيث تطرق في ملتقياته السابقة ، وفي هذا الملتقى الثالث لعلاج بعض الإشكاليات التي تخص " العجز في صنـدوق التـــأمين ووسائل علاجه ، والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقـة التــأمين التعــاوني " .
ولذلك حيث طُلب مني بحث هذه المسألة فلم يسعني إلا الاستجابة معتمداً على منهج البناء على الموجود ما دام صالحاً ، والإجابة عن الإشكاليات التي ذُكرت ، أو يمكن أن تذكر حول القضية السابقة ، والبدائل المناسبة المشروعة والمتاحة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاوني ، مع المناقشة والترجيح .
واللهَ أسال أن يُلبس أعمالنا كلها ثوب الإخلاص والقبول إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير .

التعريف بعنوان الورقة :
إن العنوان المطلوب بحثه هو :" العجز في صنـدوق التـــأمين ووسائل علاجه ، والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقـة التــأمين التعــاوني " وهو عنوان طويل لا ندخل في تفاصيل جزئياته ومفرداته المعروفة لدى الباحثين ، وإنما نوضح المراد منه ، وهو :

1 ـ أن التأمين الإسلامي حينما ينشأ منه صندوق لاشتراكات المشتركين ، أو حساب لهم ، فيُجمع فيه جميع الاشتراكات ( الأقساط ) حيث تديره الشركة في مقابل أجر ، أو بدونه ، كما أنها تستثمر الأموال المتاحة للاستثمار عن طريق المضاربة ، أو الوكالة بالاستثمار .

2 ـ تُؤخذ ـ مما يُجمع لدى الصندوق من الاشتراكات وأرباحها إن وجدت ـ التعويضات ، والمصروفات الخاصة بالوكالة والتشغيل ، بالإضافة إلى حصة معيدي التأمين .

3 / 1 ـ ثم بعد أخذ ما ذكرناه آنفاً إن بقي شيء يسمى الفائض وتطبق عليه مبادئ الفائض المعروفة [4] .
3 / 2 ـ وإن لم يبق منه شيء ولم يحدث فيه نقص فهنا لا نحتاج إلى قرض ، أو نحوه ، حيث يمكن للصندوق أن يمضي إلى أن يحقق الفائض ، أو العجز .

4 / 1 ـ العجز ، إذا زادت التعويضات والمصروفات عما يُجمع لدى الصندوق ـ مع ملاحظة التزامات معيدي التأمين ـ فهنا حدث عجز ، فكيف يعوض هذا العجز ؟
4 / 2 ـ وقد يحدث العجز في بداية الصندوق أي قبل البدء بجمع الاشتراكات ، حيث إنه حينما ينشأ ليس لديه شيء ، ومع ذلك تحتاج إدارته إلى أموال ، وحينئذ تصرف عليه الشركة ، وتُسجل عليه ما صرفته .
5 ـ حالات الإقراض من الشركة للصندوق :
تقوم الشركة بإقراض الصندوق في الحالات الأربع الآتية :
أ ـ الحالة التي ذكرناها في الفقرة : 4 / 1 .
ب ـ الحالة التي ذكرناها في الفقرة : 4 / 2 .
ج ـ حالة ما إذا قامت شركة تقليدية بإنشاء فرع إسلامي ، فإنها تُقرض الفرع مبلغاً ليكون بمثابة رأس مال له ليُنفق منه الصندوق ، ثم يرده إلى الشركة خلال سنوات ـ كما هو الحال عندنا في قطر ـ
د ـ حالة كفاية رأس المال للصندوق حسب قوانين بعض الدول ، حيث تفرض مملكة البحرين أن تقوم الشركة بإيداع مبلغ مناسب لدى " صندوق التأمين " لأجل كفاية رأس المال .

6 ـ العلاقة بين حالات الإقراض والعجز :
فقد تبين من الأمثلة السابقة أن حالات الإقراض للصندوق من قبل الشركة أوسع بكثير من حالات العجز ، وبالتالي فلو كان العنـوان غير مرتبط بالعجز لكان أولى ، بل كان من الأحسن أن يكون العنـوان " إقراض الشركـة لصندوق التأمين ... إلخ .
وأيا ما كان فنحن نسير على هذا التوسع عندما نتحدث عن حكم الإقراض ليشمل الحالات الأربع السابقة ، وإن كان العجز يتحقق في الحالتين ـ كما سبق ـ .

7 ـ الفرق بين حالات الإقراض :
لو عمقنا النظر في حالات الإقراض الأربع لوجدنا أن هناك حالتين نشأ القرض فيهما بعد إنشاء الصندوق ووجود علاقة تعاقدية بينه ، وبين الشركة ، وهما الحالتان المذكورتان في الفقرة 4 / 1 و 4 / 2 ، واللتان تخصان العجز ، وبالتالي فقد يرد عليهما إشكالية الجمع بين سلف ، ومعاوضة ، وهو جمع محظور من حيث المبدأ العام كما سيأتي تفصيله .
وهنا ملحوظة جديرة بالإشارة إليها ، وهي أن حالة الإقراض في 4 / 2 قبل البدء بالعمل هل يخفف ذلك الحكم ؟ للإجابة نقول : بما أنها ستتحقق بعد الإنشاء والاعتراف الرسمي حيث ينص النظام الأساسي على إنشاء الصندوق والاعتراف به ، وكذلك ينص على الإقراض ، والالتزام به ، فإن المسألة لا زالت فعلاً ضمن ما ذكرناه آنفاً من أن ذلك جمع محظور بين السلف والمعاوضة من حيث المبدأ ، وهل يطبق على موضوعنا هنا ؟ هذا ما نجاوب عليه في وقته إن شاء الله تعالى .
وأما الحالة الثالثة المذكورة في الفقرة ( 5 / ج ) فهي فعلاً قبل الالتزام ، وإنشاء صندوق التأمين ، وبالتالي فلا تدخل في الجمع المحظور بين السلف والقرض .
وأما الحالة الرابعة في الفقرة ( 5 / د ) فهي تحتمل أن يكون الإقراض قبل الإنشاء ، وحينئذ لا تدخل في الجمع المحظور السابق ذكره ، ويمكن أن تكون بعد الإنشاء وحينئذ تدخل فيه .

8 ـ معالجة العجز في صندوق التأمين بين الواقع والمأمول :
يعالج العجز في صندوق التأمين التكافلي في حالة حدوثه في معظم شركات التكافل في عصرنا من خلال ما يأتي :
أ ـ تقوم الشركة المساهمة التي هي وكيلة عن الصندوق نفسه بإقراض الصندوق قرضاً حسناً بما يحتاج إليه ، ثم تسترده دون زيادة خلال الفترة ، أو الفترات التي يستطيع الصندوق رد القرض فيها .
وهذا هو الغالب ، وهو المذكور مع التمويل المشروع في المعيار الشرعي الخاص بالتأمين الإسلامي ، حيث نص في بنده ( 10/8 ) : " في حالة عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة ، وعدم كفاية تعويضات شركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن ، على حساب صندوق التأمين ، وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما من فائض السنوات التالية ، كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين " .
ب ـ تقوم الشركة بتمويل الصندوق بالمبلغ المطلوب عن طريق المرابحة ، أو أي عقد آخر من عقود التمويل .
وهذا حسب معلوماتي نادر الوجود إلى الآن لكنه مشروع وقد ذكره أيضاً المعيار الشرعي الخاص بالتأمين الإسلامي ، حيث نص في بنده ( 10/8 ) على إمكانية سد العجز من خلال تمويل مشروع ، والسبب في ندرة هذا الحل هو أن إدارات الشركات الإسلامية التي تدير صناديق التأمين لا تريد أن تزيد في الأعباء على الصندوق نفسه ، وإنما تريد أن ينجح الصندوق ، بل إننا في قطر وجدنا ثلة من أصحاب الأموال لما أنشأوا الشركة الإسلامية القطرية لم يأخذوا الأجر على إدارة الصندوق لعدة سنوات ، ثم لما نجح الصندوق بدأت الشركة تأخذ أجراً في حدود 16 % إلى 20 % ، وذلك مقصد شريف ينبغي أن يدعم ، ويشجع .

9 ـ الإشكاليات الواردة على هذين الحلين معاً :
هناك بعض الإشكاليات العامة على هذه المسألة تعم الحلين مع الإجابة عنها ، وهي :

الإشكال الأول : أن ما ذُكر في الحلَّين السابقين اتفاق وعقد ، فمن هما طرفا العقد ؟ ومن يمثلهما ؟
الجواب : أن الطرفين هما الشركة التي لا إشكال في أنَّ لهـا الشخصية المعنوية ( الاعتبارية ) المعترف بها ، وبالتالي فإن مجلس الإدارة ، أو من يفوضه هو الذي يمثلها .
وأما الطرف الثاني فهو الصندوق ( أو الحساب ) ففي نظري أن له شخصية اعتبارية في حدود أغراضه وأعماله ، اكتسبها من خلال القانون المنظم للتأمين إذا وجد فيه ذلك أو من خلال النظام الأسـاسي الذي وقعه المؤسسون واعتمدته الدولة ، ثم رضي به كل من ساهم في الشركة [5] .
وبالتالي فالطرف الثاني هو الصندوق ، أو حساب التأمين .

الإشكال الثاني : هو أننا إذا سلمنا أن الصندوق قد اكتسب الشخصية الاعتبارية فمن الذي يمثله في التزاماته و حقوقه ؟
الجواب : أن الذي يمثلهم هو هيئة المشتركين التي تختار ، أو تُنتخب من بينهم ، أو من بين المجموعة التي هي أكثر دفعاً لاشتراكات الصندوق ، وهذا ما عليه معظم الشركات التكافلية السودانية ، حيث ينص القانون المنظم ، أو النظام الأساسي للشركة على ذلك .
وحينئذ إذا وقَّعه من يمثل هذه الهيئة أو الصندوق ، من هؤلاء فإن الاتفاقية صحيحة توافرت فيها أركان العقد بالكامل .
وفي حالة عدم وجود هذه الهيئة ـ كما هو الحال في معظم شركات الخليج والعالم الإسلامي ـ فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تمثل الصندوق في التزاماته وحقوقه .
ولكن ما سبق لا يتحقق إلا إذا نص القانون المنظم ، أو النظام الأساسي على أن الممثل للصندوق هو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، ولذلك أرى ضرورة مثل هذا البند إما في القانون المنظم أو في النظام الأساسي للشركة .
وهنا يثور التساؤل الأتي وهو أن المعمول به في معظم الشركات التكافلية في الخليج والعالم الإسلامي ـ ما عدا السودان ـ هو عدم وجود مثل هذا النص في القانون المنظم ، أو عدم وجود قانون أساسي ينظم التأمين التكافلي ، فكيف إذاً نصحح هذه العقود التي منها الإقراض ، أوالتمويل ، ومنها عقد الوكالة بأجر ، ومنها عقد المضاربة ، أو الوكالة بالاستثمار ؟
للجواب عن ذلك نقول : إن معظم هيئات الفتوى والرقابة الشرعية نظمت الوثائق الخاصة بالتأمين التكافلي على أساس أن الهيئة الشرعية وكيلة عن حساب التـأمين ، أو صندوق التأمين فيما يحتاج إلى قرار أو عقود ، و اتفاقيات .
وإذا وجد مثل هذا البند في الوثائق فإن ذلك بمثابة توكيل من قبل جميع المشتركين الموقعين على الوثيقة للهيئة الشرعية ، وبالتالي أصبح التمثيل صحيحاً ومؤصلاً فقهاً .
ولكن الأفضل والأحوط هو وجود بند في القانون ، أو النظام الأساسي ينص على إنشاء هيئة للمشتركين تمثلهم ، ولائحة تنفيذية لصلاحياتها وواجباتها وحقوقها ، أو على أن الهيئة الشرعية هي التي تمثل صندوق التأمين .

الإشكال الثالث : إن في ربط صندوق التأمين بالإقراض الحسن ، أو التمويل نوعاً من الغرر و الجهالة ، حيث يتوافر حينئذ فيه غرر في الوجود من حيث إنه يمكن أن يوجد إقراض ، أو تمويل ، أو لا يوجد البتة ، وهذا الغرر في الوجود أقوى أنواع الغرر فيكون مؤثراً في العقد بالإبطال ، أو الفساد [6] .
الجواب عن ذلك : إن التأمين التكافلي هو من عقود التبرعات ، ولذلك لا يؤثر فيه الغرر كما هو نص قرارات المجامع الفقهية .
ولكن نلاحظ على هذا الجواب : أنه مقبول لو كان الأمر يتعلق بصندوق التأمين الذي يقوم على التبرعات ، ولكن كلامنا هنا يدور حول العلاقة بين صندوق التأمين ، والشركة حيث بينهما علاقة الوكالة بأجر وهي من عقود المعاوضات ، إذن فالغرر مؤثر ؟
للجواب عن ذلك نقول : إن مسألة الإقراض ، أو التمويل لا زالت تتم في معظم الشركات ـ حسب علمي ـ في إطار الوعد ، وليست في نطاق العقد ، فالشركة هي التي تعد وعداً من طرف واحد بالإقراض أو التمويل في حالة كذا وكذا ، وبالتالي فلا تأثير للغرر هنا ، لأنه في الوعد وليس في العقد .
بالإضافة إلى ما سبق فإن عقد الوكالة في بعض الشركات كان يقوم على أساس الوكالة بدون أجر ، وحينئذ خرجت عن دائرة المعاوضات البتة .
بل نضيف إلى ما سبق أن رأينا هو أن التأمين نظام متكامل قائم على النهد والمشاركة ، فينبغي النظر إليه نظرة شمولية ، وليست نظرة جزئية .

الإشكال الرابع : إن في ربط التأمين بالإقراض الحسن ، أو التمويل في حالة العجز يُبعد التأمين التكافلي عن مفهوم التبرع ، لأنه دخل فيه القرض أو التمويل ؟
للجواب عن ذلك : نقول : إنه لابد من التفرقة بين علاقتين : علاقة المشتركين المكونين لصندوق التأمين ـ بعضهم مع بعض ـ حيث تقوم على التبرع ، أو النهد ، وعلاقة الشركة مع صندوق التأمين حيث تقوم على أساس الوكالة بأجر أو بدونه .
وفي ضوء ذلك فإن مسألة الإقراض ، أو التمويل لا تمس العلاقة بين المشتركين حتى يقال : إنها تأثرت بالإقراض ، أو التمويل ، وإنما تمس العلاقة بين الشركة ، والصندوق التي لا تقوم على التبرع بل على عقد الوكالة فيما يخص الإدارة ، وعلى عقد المضاربة ، أو الوكـالة بالاستثمار فيما يخص استثمار أموال الصندوق .

10 ـ الإشكاليات الواردة على التزام الشركة بإقراض الصندوق :
هناك جملة من الإشكاليات تثار بين حين وآخر حول التزام الشركة بإقراض الصندوق في حالة العجز ، نذكرها مع محاولة الإجابة عنها :
الإشكالية الأولى : أن هذا الالتزام يؤدي إلى الجمع بين السلف [7] ( القرض ) والمعاوضة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، روى أحمد ، والنسائي ، والحاكم بسندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لا يحل سلف وبيع ... " [8] وروى مالك في الموطأ أنه بلغه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف " [9] ورواه البيهقي بلفظ : " لا يجوز شرطـان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعاً ... " [10] ورواه الترمذي وأبـو داود ، وابن خزيمة وعبد الرزاق بلفظ :" ... لا يصلح شرطـان في بيع ، ولا بيع وسلف ... " [11] .
فالحديث روي بروايات كثيرة ، وصححه الكثيرون حيث قال الترمذي " وهذا الحديث حسن صحيح " [12] ، كما صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي [13] ، كما صححه آخرون منهم الألباني [14] .
إذن فالحديث صحيح ينهض حجة على عدم جواز الجمع بين البيع والسلف .
الجواب من وجوه :
الوجه الأول : أن الحديث وارد في الجمع بين البيع والسلف ( القرض ) قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : ما معنى : نهى عن بيع وسلف ؟ قال : أن يكون يقرضه قرضاً ثم يبايعه بيعاً يزداد عليه ، ويحتمل أن يكون يسلف عليه في شيء فيقول : إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك [15] .
وعلى ضوء التفسير الأول : يكون المراد بالحديث النهي عن التحايل على الربا ، بحيث يصل المقرض إلى الزيادة من خلال بيع يضمه إلى القرض فيأخذ زيادة في القيمة في مقابل القرض ، وكذلك فهو داخل في قرض جرَّ منفعة واضحة .
وعلى التفسير الثاني : يكون العقد معلقاً بين البيع والقرض حيث يسلف إليه في شيء ؛ يعني يقرضه دراهم ، أو دنانير ، وأخذ منه شيئاً ، فيقول : إن لم يتهيأ عندك ، ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير فهو بيع عليك . يعني بذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعاً منك بعوض تلك الدراهم ، أو الدنانير [16] .
قال البغوي : " المراد بالسلف هنا القرض ، قال أحمد : هو أن يقرضه قرضاً ، ثم يبايعه عليه بيعاً يزاد عليه ، وهو فاسد ، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، وقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك مثل أن يقول : أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا وكذا ، أو يسلم إليه في شيء ، ويقول : إن لم يتهيأ المسلَم فيه عندك فهو بيع لك " [17] .
قال الشوكاني : وفي كتب جماعة من أهل البيت ـ عليهم السلام ـ أن السلف والبيع صورته : أن يريد الشخص أن يشتري السلعـة بأكثر من ثمنها لأجل النَّساء ، وعنده أن ذلك لا يجوز ، فيحتال ، فيستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه صلة . والأولى : تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية ، أو اللغوية ، أو العرفية ، أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة ، لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره " [18] .

المعنى الراجح :
يظهر من هذه التفسيرات أن التفسير الحريَّ بالقَبول والترجيح هو أن الحديث يدل على النهي عن الجمع بين سلف وبيع سواء أكان على صورة شرط مثل أن يقول : أبيعك هذه الدار على أن تسلفني كذا ، أو أسلفك كذا على أن تبيعني كذا ، أم كان على غير شرط ، كأن تتضمن الصفقة الواحدة عقـد البيع ، والقرض أو السلم ، وأن العلة في ذلك هو الوقوع في الربا ، واستغلال عقد القرض أو السلم للوصول إلى زيادة لم تكن تتحقق لولاه ، فالحديث ظاهر وواضح في دلالته على هذا المعنى ، حيث استعمل لفظ الواو الدالة على مطلق الجمع ، والله أعلم .
وقد تناول الفقهاء تفسير هذا الحديث في ضوء مذاهبهم ، حيث قال ابن الهمام :" ومعنى السلف في البيع : البيع شرط أن يقرضه دراهم " [19] وشرح العلامة السغدي في فتاويه ذلك فقال :" هو أن يقول الرجل : أبيعك هذا الشيء على أن تقرضني كذا ، أو أقرضك كذا " [20] وقال ابن القاسم :" وكذلك لو قال : أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني حماراً إلى أجل صفقة كذا وكذا فلا بأس به ، إنما وقع الثوب بالحمار ، والدنانير لغواً فيما بينهما ، كما قال أيضاً : إن مالكاً يجيز اجتماع البيع والإجارة في صفقة واحدة [21] .
وأجاز أشهب اجتماع البيع مع الشركة ، والصرف ، والجُعل ، والنكاح ، والمساقاة ، والقراض ، والإجارة ، والكراء [22] .
أما بخصوص اجتماع البيع والسلف فقد قال ابن رشد : " واختلف أيضاً في البيع والسلف إذا وقع فقيل : يفسخ ما دام مشترط السلف متمسكاً بشرطه ، فإن رضي بتركه على مذهب سحنون أو رده على مذهب ابن القاسم ـ يريد ، والله أعلم ـ قبل أن يغيب عليه غيبة ينتفع فيهما به ، صحَّ البيع ـ ولم يفسخ ، فإن فاتت السلعة ، قال ابن حبيب : ولم يقبض السلف ، كان فيها الأقل من الثمن أوالقيمة ـ إن كان المشتري هو مشترط السلف أو الأكثر من القيمة ، أو الثمن إن كان البائع هو مشترط السلف كالحكم في بيوع الثنا سواء . هذا قول ابن القاسم في المدونة ، وفي العشرة ليحيى عن ابن القاسم : أن فيها القيمة بالغة ما بلغت كانت أقل من الثمن أو أكثر ، وهي ظاهر روايته عنه في السلم والآجال من العُتبية ، وعلى هذا يفسخ البيع إن شاء المتبايعان أو أبيا إذا كانت السلعة قائمة " [23] .
الشافعية : ذكر فقهاء الشافعية ضمن البيوع المنهي عنها : بيعتين في بيعة ، فقال النووي : " وفيه تأويلان نص عليهما في المختصر :
أحدهما : أن يقول : بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا ، أو تشتري مني دارك بكذا ... وهو باطل .
والثاني : أن يقول : بعتكه بألف نقداً ، أو بألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت ، أو شئت أنا ... وهو باطل .
أما لو قال : بعتك بألف نقداً وألفين نسيئة . أو قال : بعتك نصفه بألف ، ونصفه بألفين فيصح العقد " [24] ، وقال أيضاً : " ومنها : النهي عن بيع وسلف ، وهو البيع بشرط القرض ... فمن الشرط الفاسد إذا باعه بألف بشرط أن يبيعه داره ، أو يشتري منه داره ، وبشرط أن يقرضه عشرة ، فالعقد الأول باطل ، فإذا أتيا بالبيع الثاني نظر ، إن كانا يعلمان بطلان الأول صح ، وإلا فلا ؛ لأنهما يأتيان به على حكم الشرط الفاسد ... والقياس صحته ، وبه قطع الإمام .
وكذلك الأمر في الجمع بين بيع وإجارة حيث فيه قولان ، ولو قال : اشتريت هذا الزرع ، واستأجرتك على حصاده بعشرة ، فقال : بعت وأجرت ، فطريقان : أحدهما على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم ، والثاني : تبطل الإجارة ، وفي البيع قولا تفريق الصفقة " [25] .
الحنابلة : حمل الحنابلة حديث النهي عن صفقتين ، أو بيعتين في صفقة واحدة ، أو بيعة واحدة على اجتماع عقدين في عقد واحد بعوضين مختلفين ، وهذا هو ظاهر المذهب .
ولبيان ذلك نستعرض بإيجاز ما ذكره ابن قدامة حيث ذكر تفسيرين :
أحدهما : ما ذكرناه آنفاً بأن يشترط في العقد عقداً آخر مثل أن يقول : بعتك بكذا على أن تقرضني كذا ، أو على أن تبيعني دارك ، أو على أن آخذ منك الدينار بصرف كذا ، أو على أن أؤجرك ، أو على أن تؤجرني ، أو على أن تزوجني ابنتك ، أو أزوجك ، أو نحو ذلك .. فالعقد في هذا كله باطل على الأصح في المذهب .
وأما إذا جمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد كالصرف وبيع ما يجوز التفرق فيه قبل القبض ، والبيع والنكاح ، أو الإجارة نحو أن يقول : بعتك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين درهماً ، أو بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف ، أو باعه سيفاً محلى بالذهب بفضة ، أو زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف .. صحَّ العقد فيهما ؛ لأنها عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منها منفردة فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعين كالعبدين ، وهذا أحد قولي الشافعي .
وقال أبو الخطاب : في ذلك وجه آخر إنه لا يصح ، وهو القول الثاني للشافعي ، لأن حكمهما مختلف ، فإن المبيع يضمن بمجرد البيع ، والإجارة بخلافه ، والأول أصح ، وما ذكروه يبطل بما إذا باع شقصاً وسيفاً ، فإنه يصح مع اختلاف حكمهما بوجوب الشفعة في أحدهما دون الآخر " [26] .
والثاني : هو تفسير الجمهور ؛ أي : الجمع بين النقد والنسيئة لشيء واحد في عقد واحد ، قال ابن قدامة : " وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر ، وهو أن يقول : بعتك هذا العبد بعشرة نقداً ، أو بخمسة عشر نسيئة ، أو بعشرة مكسرة ، أو تسعة صحاحاً ، هكذا فسَّره مالك والثوري وإسحاق ، وهو أيضاً باطل وهو قول الجمهور ؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد ، فأشبه ما لو قال بعتك هذا ، أو هذا ، ولأن الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالرقم المجهول ، ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك أحد عبيدي . وقد روي عن طاووس ، والحكم ، وحمَّاد ، أنهم قالوا : لا بأس أن يقول : أبيعك بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، فيذهب على أحدهما . وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد ، فكأن المشتري قال : أنا آخذه بالنسيئة بكذا ، فقال : خذه أو قد رضيت ونحو ذلك ، فيكون عقداً كافياً ...
وقد روي عن أحمد فيمن قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم : أنه يصح ، فيحتمل أن يلحق به هذا البيع فيخرج وجهـاً في الصحة ، ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن العقد ثمة يمكن أن يصح لكونه جعالة يحتمل فيهما الجهالة ، بخلاف البيع ، ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يمكن وقوعه إلا على إحدى الصفقتين فتتعين الأجرة المسماة عوضاً له فلا يقضي إلى التنازع ، وهاهنا بخلافه " [27] .
وذكر ابن قدامة تفسير الحديث ، فقال :" ولو باعه بشرط أن يسلفه ، أو يقرضه ، أو شرط المشتري ذلك فهو محرم ، والبيع باطل .... ، لمَّا روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ... ، وفي لفظ :" لا يحل بيع وسلف ؛ لأنه اشترط عقداً في عقد ففسد كبيعتين في بيعة ، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضاً عن القرض وربحـاً له ، وذلك ربا محرم ففسد ؛ كما لو صرَّح به " [28] .
وبناءً على ذلك فإن الحديث الشريف لا يتناول معناه موضوع الجمع بين الإقراض في التأمين والوكالة بأجر أو بدونه للأسباب الآتية :
أ ـ أن الحديث في الجمع بين البيع ، والسلف ، وهنا لا يوجد بيع .
ب ـ إن العلة في الحديث هو منع الربا ، وهنا لا ربا في المسألة .
د ـ إن التزام الشركة بالإقراض هو وعد وليس عقداً وبالتالي خرجت هذه المسألة عن الموضوع البتة ، وهذا أقوى الأدلة والأجوبة في الموضوع .
الوجه الثاني : لو تدبرنا في التأمين الإسلامي لم نجد فيه ارتباطاً بين القرض الذي تدفعه الشركة لصندوق التأمين في حالة العجز وبين الجمع بين القرض والبيع أو المعاوضة ، وإنما هو وعد من الشركة لحالة قد تحدث ، أو لا تحدث في حين أن الممنوع هو الربط المباشر بين القرض والبيع ، أو المعاوضة ، مثل : أقرضك على أن تبيعني ـ كما سبق ـ .
الوجه الثالث : لو سلمنا ما سبق فإن العلاقة بين الشركة وصندوق التأمين ليست علاقة بيع كما هو المنصوص عليه في الحديث ، ولو سلمنا قياس بقية المعاوضات على البيع ، فلا نُسلم أن العلاقة بين الطرفين في حالة الاستثمار علاقة معاوضة ، فالمشاركات عند كثير من الفقهاء لا تدخل في المعاوضات [29] .
وأما في حالة وجود الوكالة بأجر فإن الجواب عن ذلك هو أن الالتزام بالقرض هو وعد من طرف واحد ، كما أن علة الربا ـ كما سبق ـ لا تتوافر في هذه الحالة.
الإشكال الثاني : أن في التزام الشركة ـ وهي المستثمر ـ بالإقراض ضماناً لرأس المال وهو غير جائز .
الجواب :
إن ذلك لا يعتبر ضماناً ، لأن الصندوق ملتزم برد هذه القروض ، وقد دلت الأعراف والتجارب الحالية والسابقة أن صناديق التأمين التكافلي وفقت في رد هذه القروض .
بالإضافة إلى ما سبق من حيث إن هذا الالتزام بالقرض وعد وليس عقداً .
ومن جانب آخر فإن القروض إذا لم ترد فالشركة هي التي تخسر ، وأن صندوق التكافل عندما يعجز ليس لديها مال ليستثمر ؟
الإشكال الثالث : إن الشركة هي شركة استثمارية ، وبالتالي فلا يجوز لها أن تُقرض ، لأن المضارب ، أو الشريك ليس من حقه الإقراض ، ولاسيما أنه يمكن أن لا يرد القرض في حالة التصفية .
الجواب :
إن ذلك غير مسلَّم حيث أجازه الفقهاء عند وجود مصلحة واضحة [30] ، ثم إن ذلك مقيد بحالة عدم النص على القرض في النظام الأساسي ، أما إذا أجاز النظام ذلك فهذا جائز بالاتفاق [31] .
وأما عدم استرداد القرض في حالة التصفية فهو نادر حيث دلت التجارب على أن الشائع المطبق إلى اليوم هو رد القرض ، ولو لم يرد في حالة نادرة فإن ذلك لا يؤثر في أصل الحكم .
الإشكال الرابع : أن وجود الالتزام بالإقراض يؤدي إلى رفع أجرة الوكالة ، وبالتالي تُعوض الشركة نفسها من خلال الزيادة ، وبالتالي وُجد الربا ، أو شبهة الربا .
الجواب :
إن هذا هو خلاف الظاهر ، وخلاف الواقع ، وبالتالي فالعبرة بالعقود بظواهرها ، وهذا لا يعني إهمال المقاصد حيث يجب منع التحايل ، إذا ظهر أن الشركة زادت قيمة الأجر بسبب القرض ، وهذا يتبين إذا ربطت أجرتها بنسبة من القرض وحجمها ، وزمنها ، ولو ظهر ذلك لوجب منعه ، ولكن الذي نراه في معظم الشركات هو عدم وجود أي رابط بين الأجر ، والقرض ، بالإضافة إلى أن الإقراض يتم من خلال وعد من طرف واحد ـ كما سبق ـ .

البدائل عن الإقراض في حالة العجز :
يمكن أن تحل محل الإقراض لحالة عجز الصندوق البدائل الآتية :
البديل الأول : تمويل الصندوق بأحد عقود التمويل من مرابحة ، أو وكالة بالاستثمار ، أو نحوهما .
وذلك بأن تلتزم الشركة من خلال وعد بترتيب عقد من عقود التمويل ( مرابحة ، أو وكالة بالاستثمار ، أو تورقاً منضبطاً ) في حالة عجز الصندوق .
وبهذا الحل نخرج ـ ظاهرياً ـ من دائرة الإشكاليات التي طرحت حول الجمع بين القرض والإجارة ، و الاستثمار ، ولكنه من الناحية العملية والمقاصدية فإن العبء يزداد على الصندوق من حيث إضافة الأرباح ، بالإضافة إلى أنه يرد عليه بعض الإشكاليات التي ذكرناها حول كيفية التعاقد ـ كما سبق ـ .
وأما من الناحية المقاصدية ، والاستحسانية ( الأصولية ) أرى أن الوعد بالإقراض هو الأفضل من هذا البديل ، لما قمنا بالرد على الإشكاليات الواردة عليه ، مع أن ذلك يحقق مصلحة الصندوق بشكل أكبر .
البديل الثاني : هو الرجوع على المشتركين في حالة العجز ، وهذا هو الأصل في التأمين التعاوني التبادلي ، بأنهم شركاء يتحملون آثار الصندوق بالكامل .
ولكن هذا الحل لا يخلو من صعوبة كبرى من الناحية العملية والتنافسية .
البديل الثالث : ترتيب صندوق خاص بين شركات التأمين التكافلي لمثل هذه الحالات .
البديل الرابع : قيام طرف ثالث بهذا الضمان .
البديل الخامس : الاتفاق مع معيد التأمين بتحمل هذه المخاطر ( أي العجز ) .
هذه البدائل تحتاج إلى مزيد من المناقشات التي أتركها للندوة ، لعلنا نصل من خلالها إلى ما هو الأفضل والأرجح ، والأقرب إلى ما يتفق مع مبادئ التأمين التعاوني .
والله الموفق ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .

كتبه الفقير إلى ربه :
أ.د : علي محي الدين القره داغي

--------------------
([1]) هذه هي العلاقة الأساسية بين الشركة والصندوق ، وأما الاستثمار على أساس المضاربة أو الوكالة الاستثمارية فهي علاقة تبعية ، يراجع للمزيد : كتابنا : التأمين التكافلي الإسلامي ، الطبعة الخامسة 2011 م ، ط. دار البشائر الإسلامية / بيروت .
([2]) مثل : فضيلة الشيخ تقي العثماني في بحثه المنشور في ندوة البركة ، المنشور في حولية البركة العدد الثامن ، رمضان ( 1427 ) هـ
([3]) رد فضيلة العلامة الشيخ محمد الصديق الضرير على بحث العثماني المنشور في حولية البركة ، العدد الثامن ، رمضان ( 1427 ) هـ ، وردود أخرى .
([4]) يراجع المعيار الشرعي الخاص بالتأمين الإسلامي ، وكتابنا في التأمين المشار إليه في السابق .
([5]) يراجع للتفصيل : كتابنا : التأمين التكافلي الإسلامي في طبعته الخامسة .
([6]) يراجع في الغرر وتأثيره : الشيخ صديق الضرير كتابه الشهير : الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ، و أ .د . حسين حامد : التأمين التكافلي على الحياة .
([7]) السلف يقصد به : الدين ، أي الالتزامات الآجلة سواء كانت ناشئة عن عقد القرض ، أو العقود التي تترتب عليها ديون مثل السلم ، ونحوه . يراجع : لمزيد من التفصيل بحثنا : أحاديث النهي عن صفقتين في صفقة واحدة ، دراسة فقهية حديثية ، المنشور في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة ، جامعة قطر ، والمنشور كذلك في الحقيبة الاقتصادية ط. وزارة الأوقاف القطرية ، ج ( 5 ) ص (241 ــ 287 ) .
([8]) سنن النسائي ( 7/295 ) ، ومسند أحمد ( 2/179 ) والمستدرك ( 2/17 ) .
([9]) الموطـأ : ص ( 407 ــ 408 ) .
([10]) السنن الكبرى ( 5/267 ، 340 ، 343 ) .
([11]) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ( 4/43 ) وسنن أبي داود مع عون المعبود ( 9/402 ــ 403 ) وصحيح ابن خزيمة ( 5/147 ) الحديث رقم ( 1305 ) ، ومصنف عبد الرزاق ( 8/39 ) .
([12]) الترمذي مع تحفة الأحوذي ( 4/433 ) .
([13]) المستدرك ( 2/17 ) .
([14]) حيث قال في صحيح الجامع الصغير ( الحديث 7644 ) حديث صحيح .
([15]) جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ( 4/432 ) .
([16]) تحفة الأحوذي ( 4/432 ) .
([17]) نيل الأوطار ( 6/324 ) .
([18]) المصدر السابق ( 6/324 ـ 325 ) ، ويراجع : سبل السلام شرح بلوغ المرام ، دار الجيل ( 3/810 ) .
([19]) فتح القدير ( 6/446 ــ 447 ) .
([20]) النتف في الفتاوى للسغدي ( 1/470 ) .
([21]) المـدونة ( 11/44 ) .
([22]) البهجة شرح التحفة لابن عابدين ( 2/9 ) ، ود. الشاذلي : بحثه السابق ( ص 50 ) .
([23]) المقدمات والممهدات ، ط. دار الغرب الإسلامي ( 2/65 ) .
([24]) روضة الطالبين ، المكتب الإسلامي ( 3/397 ) .
([25]) الروضـة ( 3/399 ) .
([26]) المغني ( 4/259 ــ 260 ) .
([27]) المعني ( 4/258 ) .
([28]) المغني ( 4/260 ) .
([29]) يراجع : بداية المجتهد ( 2/126 ) ونهاية المحتاج ( 4/223 ) والقواعد لابن رجب ( ص 74 ) .
([30]) يراجع : بدائع الصنائع ( 6/90 ) والشرح الصغير ( 3/695 ـ 698 ) والمهذب ( 1/386 ) ومغني المحتاج ( 2/316 ) والمغني لابن قدامة ( 5/39 ـ 41 ) .
([31]) يراجع : المصادر السابقة .