26 ذو الحجه 1434

السؤال

نرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح بيان حكم الدجاج المستورد والجبن من نوع (كرافت) واللحوم المعلبة والمستوردة والدهون المستوردة، فإنا نسمع عن بعض أنواع الصابون الممسك مثل نوع: (كامي) و (لوكس) أنه من شحوم الخنازير، وهل يجوز الغسيل بهن والمتاجرة بهن؟ حيث إن كثيرًا من الناس في حيرة بين المصدق والمكذب، منهم من يقول: لو أن فيها تحريما ما دخلت البلاد الإسلامية.

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب الحل، حتى يثبت ما يخرجها عن ذلك إلى التحريم، وكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم أو عبدوا غير الله لا يخرجهم عن كونهم أهل كتاب اليوم، كما لم يخرجهم عن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه سلم والقرآن ينزل، فإن الله تعالى سماهم أهل كتاب، وأباح لنا ذبائحهم في سورة المائدة، التي ذكر فيها تحريفهم لكتبهم وعصيانهم ربهم وسبهم إياه بقولهم: (يد الله مغلولة) وكفرهم به وبرسوله، وعبادتهم غير الله، وقول النصارى : (إن الله ثالث ثلاثة) وقولهم: (المسيح ابن مريم ابن الله)، وقول اليهود : (عزير ابن الله) ولم يخرجهم ذلك عن كونهم أهل كتاب في عهد نزول القرآن، فلا يخرجهم اليوم عن ذلك.
والأصل أيضًا في المنافع الإباحة، سواء كانت مصنوعة كالجبن والصابون والحلوى والسمن أم غير مصنوعة، حتى يثبت دليل يخرجها عن ذلك، والأخبار عما يستورد من الذبائح والمصنوعات إلى المملكة من دول الكفار لم تزل مختلفة مضطربة، حتى إن معالي وزير التجارة بالمملكة السعودية ما زال ينكر بقوة ما يشاع عن اللحوم والمعلبات المستوردة إلى المملكة أنها ذبحت ذبحا غير إسلامي، وأن جبن الكرافت ونحوه مما يستورد إلى المملكة مخلط بما يجعله حرامًا من شحم الخنزير أو الميتة.
وعلى هذا لا تكفي هذه الإشاعات للخروج بالمستوردات مما ذكر عن أصل الإباحة فيها إلى التحريم، لكن اللحوم المستوردة من البلاد الشيوعية ونحوها ممن ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب محرمة ؛ لأن ذبائحهم ميتة.
ومع ذلك من ارتاب في هذه المستوردات تركها احتياطًا عملاً بحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.