26 ربيع الثاني 1434

السؤال

نريد أن نبني مسجداً كبيراً مكوناً من دورين، ونريد أن نخصص جزءاً من مساحة الدور الثاني لبناء دار فتاة، فهل من محذور شرعي في ذلك؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا حرج في جعل المسجد أكثر من دور وجعل بعضه داراً لتحفيظ القرآن، ولا يعترض هذا كون من سيدخله على حدث أكبر من حيض أو جنابة؛ لأن المعتبر في ثبوت وصف المسجد وما يتبعه وما ينفصل عنه هو العرف؛ فما عده الناس من المصلى أخذ حكم المسجد، والعكس صحيح. وأما قول بعض الفقهاء: العلو تابع للسفل مطلقا ففيه نظر ؛ حيث يخرج منه الارتفعات الشاهقة فلا يملكها المرء وإلا لملك مسار الطائرات والمراكب الفضائية، وللزم من ذلك حرمة الصلاة في كثير من الشقق؛ لأن فوقها أو تحتها كنيف، وهذا يزيل كثير من الإشكالات في أحكام المساجد؛ كأحكام علو المسجد وسفله ورحبته. وعليه وحيث انفصلت هذه الدار عن المسجد عرفا؛ بحيث خرجت عن الاتصال بمحل الصلاة فلا تُعد منه؛ فيجوز جعلها دارا نسائية؛ كما يجوز دخول الحائض فيها.

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.