26 شعبان 1435

السؤال

الموضوع ـ وفقك الله ـ أني من خلال البحث المستفيض في سقوط نفقة الأبناء بمضي الزمن وجدت الفقهاء متفقين على سقوطها بمضي الزمن ما لم يفرضها حاكم. وهو ما يفتي به الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه ، وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد صـ 5/505 ولولا الإطالة لنقلت كلام فقهاء الأئمة الأربعة في المسألة.
والإشكال عندي: هل العمل في المحاكم بإيجاب نفقة الأبناء لما مضى من الزمن إن لم تحصل بها المطالبة في حينها ؟ أم العمل بإسقاطها وفرضها من حين المطالبة بها؟
وإذا كان العمل بإيجابها مع مضي الزمن، فما هو المستند في ذلك؟ حيث وجدت من خلال مناقشتي لبعض القضاة أنه يرى أنها لا تسقط.
وعندما أذكر له كلام الفقهاء يقول: لا تسقط، ولكن بدون أي مستند. فضيلة الشيخ: هل ما توصلت له وما فهمته من كلام الفقهاء صحيح؟
جزاك الله خير الجزاء وزادك الله بسطة في العلم.

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذه المسألة ليس فيها نص من الكتاب والسنة، والقاعدة المعتمدة في هذا هو بقاء النفقة في ذمة من وجبت عليه، ولا يعارض هذا الأصل إلا نية التبرع، وهي مسألة قلبية، والأصل عدمها؛ فإن وُجد دليل على التبرع؛ وإلا فالقول قول الأم بيمينها أنها أنفقت بنية الرجوع عليه، لا بنية التبرع، فهذا هو الموافق للأصول، والذي يتحقق به العدل، وبه تُعتمد قاعدة انشغال ذمة الأب بالنفقة، وأن لا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، كما أن فيه اعتباراً لإحسان المحسن بالإنفاق نيابة عن الأب.
وما يجب على الوالد دفعه هو ما يقرره أهل الخبرة؛ لا ما أنفقته في واقع الحال. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.