استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة 1/2
15 ربيع الثاني 1434
د. نايف بن جمعان الجريدان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: وبعد.
فجاءت النصوص العديدة من الكتاب والسنة مقررة بأن للصلوات الخمس أوقاتًا محددة لا يجوز مخالفتها، ولا تُقبل صلاة قبل هذه الأوقات، ومن هذه النصوص قوله سبحانه وتعالى : ( فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (1)، وقوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً)(2).
وعن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- أن النبي صلى الهل عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله, فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر؛ فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر، أو قال (سطع الفجر)، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال قم فصله ،فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال (ثلث الليل ) فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدًا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: "ما بين هذين الوقتيين وقت"(3).
وعن عبد الله بن عمرو(4)رضي الله عنه أن رسول الله صلى الهل عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان"(5).
والله سبحانه وتعالى فرض هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة بربه سبحانه وتعالى في هذه الصلوات مدة هذه الأوقات كلها فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تُسقى به وقتًا فوقت، لا دفعة واحدة ثم ينقطع عنها.
ومن الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك الأوقات أن لا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد، فتبارك الله تعالى أحكم الحاكمين.
ولعلي أذكر باختصار أوقات الصلوات الخمس باعتبار حركة الشمس وما ورد في الحديثين السابقين باختصار(6):
أولاً : وقت الظهر : قال صلى اله عليه وسلم: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر". "فحدد النبي صلى الهة عليه وسلم وقت الظهر ابتداءً وانتهاءً : أما بداية وقت الظهر: فهو من زوال الشمس والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب. وأما نهاية وقت الظهر: فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( أي طوله ) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
ثانياً : وقت العصر: قال صلى الهو عليه وسلم: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس"؛ فوقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر ( أي عند مصير ظل كل شيء مثله )، وأما نهايته فله وقتان : وقت اختيار: وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الهه عليه وسلم: "وقت العصر ما لم تصفر الشمس"، أي: ما لم تكن صفراء، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول. ووقت اضطرار: وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس . لقول النبي صلى الهر عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"(7).
ثالثًا: وقت المغرب: قال صلى اله عليه وسلم: "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق"؛ أي: أن وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول ، فمتى رُؤيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى.
رابعًا: وقت العشاء: قال صلى الهح عليه وسلم: "ووقت العشاء إلى نصف الليل الوسط"؛ فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة (أي: من مغيب الحمرة في السماء)، إلى نصف الليل .
ويمكن حساب نصف الليل بحساب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء (وهو نصف الليل)، فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة مثلا، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يطلع الساعة السادسة، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذا.
خامسًا: وقت الفجر: وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق يمينًا ويسارًا، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس؛ وأما الفجر الأول فهو الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل في السماء من أعلى الأفق إلى أسفله كالعمود، ويقع قبل الفجر الصادق بنحو عشرين دقيقة، تزيد وتنقص باختلاف فصول السنة. ومعلوم أن الأحكام تترتب على وجود الفجر الصادق لا الكاذب، وقد جاء في بيان الفجرين أحاديث كثيرة ، منها : قوله صلى اله عليه وسلم: "الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يُحل الصلاة ولا يُحرم الطعام ، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يُحل الصلاة ويُحرم الطعام"(8).
ومن هذا البيان النبوي يُعلم أن تحديد وقت الصلاة ينبني على المشاهدة، وقد يسر الله على المسلمين بوجود التقاويم المتداولة التي تبين أوقات الصلوات مفصلة، يومًا بيوم، صيفًا وشتاءً، مراعية اختلاف المدن في البلد الواحد، ولوكُلِّف كل إنسان أن ينظر كل يوم في الأفق ليحدد ابتداء وقت الفجر، أو يتأمل في الظل وطوله وقصره ليعرف وقت الظهر والعصر، لكان في ذلك مشقة وحرج، وهما منفيان في هذه الشريعة المطهرة .
---------------------
(1) الآية رقم (103)، من سورة النساء.
(2) الآية رقم (78)، من سورة الإسراء.
(3) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ (3/330)، رقم (14578)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/50)، رقم (250)، وأخرجه بنحو هذا اللفظ: الترمذي في باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الهو عليه وسلم (1/278)، رقم (149)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب آخر وقت العصر (1/255)، رقم (513)، وابن حبان في كتاب الصلاة، باب ذكر وصف أوقات الصلوات المفروضة (4/335) رقم (1472).
(4) هو أبو عبد الرحمن، أو أبو محمد، عبد الله بن عمرو بن وائل السهمي القرشي، يلتقي نسبه مع النبي صلى اله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أسلم عبد الله قبل أبيه، وكان أبوه أكبر منه بثلاثة عشرة سنة، وكان عبد الله حافظًا، عالمًا عابدًا، وكانت وفاته سنة 63هـ، وقيل: 70هـ، وقيل غير ذلك، واختلف في موضع وفاته؛ فقيل: بمكة، وقيل: في الطائف، وقيل: في مصر. انظر ترجمته: الاستيعاب (1/292)، أسد الغابة (1/657)، تهذيب التهذيب (5/294).
(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (1/426)، رقم: (173)، وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (2/1193)، رقم (3099)، ولفظه: " إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان".
(6) مستفاد من مجموعة من المراجع منها: بداية المجتهد (1/148-150)، المغني (1/415-419)، ، سبل السلام (2/5-13)، الشرح الممتع (1/93-99).
(7) أخرجه البخاري في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (1/204)، رقم (531)، ومسلم في باب من أدرك من ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1/424)، رقم (163).
(8) أخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه إذ الفجر هنا فجران طلوع أحدهما بالليل وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار (1/184)، رقم (356)، والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة (1/304)، رقم (687)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب الفجر فجران ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما (1/377)، رقم (1642)، والدار قطني في كتاب الصلاة، باب ما روي في صفة الصبح والشفق وما تجب به الصلاة من ذلك 1(268)، رقم (1)، وانظر مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب الصلوات، باب ما قالوا في الفجر ما هو (2/289)، رقم (9076).