29 محرم 1434

السؤال

س: ما حكم المسح على الخف المخرق كأن يكون قد ظهر إبهامه؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فيجوز المسح على الخفاف والجوارب ولو كانت خفيفة وشفافة أو فيها بعض الخروق التي لا تخرجها عن مسماها؛ لأن الله تعالى إذا علق الحكم بأسماء ولم يكن لها تحديد في الشريعة ولا اللغة فيُرجع اعتبار ما يُناط به الحكم إلى العرف، وهو يعتبرها خفافاً وجوارب؛ ولو كانت على هذه الصفة، وما علل به بعض الفقهاء من أن فرض المكشوف من العضو هو الغسل؛ فيمنع المسح لا يصح إلا إذا لم يوجد خف أو جورب أصلاً ،أما مع وجوده فقد تغير الحكم إلى الرخصة دون تلك القيود.
ومن المقطوع به أن خفاف الصحابة ـ وأكثرهم فقراء ـ لا تخلو من خروق، وقد قال سفيان الثوري: (امسح ما دام يسمى خفاً, وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة؟).
وعليه: فإذا كانت تسمى جوارب فمسحك عليها صحيح، وصلاتك صحيحة. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.