بطلان المتعة ودينها!! 1/2
23 ذو القعدة 1433
منذر الأسعد

عنوان الكتاب: الرسالة الخنفرية في الرد على الشيعة الجعفرية
في مسألة نكاح المتعة وإثبات حرمتها الشرعية وكشف أسرارها وجذورها التاريخية
تأليف: أبو يحيى الخنفري
سنة النشر: 1433/2012 م

*******

 

شاعت في السنين المتأخرة فتاوى منحرفة ومضلة أطلقها بعض المنتسبين إلى العلم عن جواز التعبد بما سموه الفقه الجعفري فضلوا وأضلوا، وقد استفزت هذه الفتاوى الباطلة المؤلف الفاضل ولا سيما أن أصحابها زعموا أن الجعفرية هي مذهب فقهي ينتسب إلى جعفر بن محمد المعروف بجعفر الصادق، وأن أتباعها ليسوا الإمامية الاثني عشرية!!

 

وقد اختار المؤلف الكريم موضوع المتعة ليبين للقارئ غير المتخصص المسافة الشاسعة التي تفصل بين أهل السنة ودين الشيعة الإمامية الاثني عشرية في الأصول والفروع على حد سواء. ولا سيما أن هذا النكاح الباطل يحظى بمكانة كبرى لدى معمميهم وينافحون عنها بكل طاقتهم وكأنها أساس الدين عندهم.

 

يبدأ الموضوع بالتعريف به وبجذوره الجاهلية بالرغم من أنه لم يكن عند العرب إلا لحاجة عابرة ولا يرضاه إلا الطبقات الدنيا المعدمة لحاجتها إلى المال.... وهو نكاح لا تترتب عليه نتائج الزواج المألوف من طاعة الزوجة لزوجها ومن حقها عليه في الإنفاق ومن وراثة بينهما فضلاً عن عدم نسبة المولود إلى والده!! فيسمونه الدَّعيّ!!

 

ولما أكرم الله تعالى العرب ثم البشرية ببعثة خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبطل الإسلام سائر الأنكحة الفاسدة التي شاعت في الجاهلية وأبقى الزواج الصحيح بشروطه من إذن الولي والإشهاد والعلانية....على اختلاف بين الفقهاء في بعض التفاصيل. والدليل قول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل:

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:5-7].

 

فالدليل واضح على تحريم وطء المرأة ما لم تكن زوجة أو ملك يمين فكل ما عدا هذين الصنفين عدوان على شرع الله وفاحشة قبيحة
ولا يكتفي الرافضة بإباحة هذا النكاح الباطل بإجماع أهل القبلة وإنما جعلوه قربة إلى الله - تعالى الله عما يفتري الظالمون الكاذبون!!

 

يناقش المؤلف قضيته ابتداء من الباب الأول الذي خصصه لمفهوم نكاح المتعة ويشتمل على تعريفه وسبب عدم انضباطه والفروق بينه وبين نكاح البعولة –أي: الزواج المشروع المعروف- ثم يميز بين نكاح المتعة والنكاح الموقت مع تجلية مفاسده، وعلة تحريم نكاح المتعة. ويختم الباب بموجز شافٍ عن المتعة عند الشيعة الجعفرية-أو الاثني عشرية- ويبين ما أقروه بشأنه.

 

الباب الثاني عن نكاح المتعة في القرآن ويستهله ببيان أن المتمعة ليست زوجة ودلالة آية الأزواج على تحريم هذا النكاح الباطل جملةوتفصيلاً، ولذلك تاه الرافضة في تعريفهم لعقد النكاح كما يكشفه المؤلف من مصادرهم الكبرى، والتي يورد شبهاتها ثم يكر عليها بالدليل القاطع فينسفها نسفاً كشبهات القوم حول نكاح الإماء وأخرى حول الإيلاء واللعان والمحلل –للمطلقة البائنة بينونة كبرى-........

 

أما الباب الثالث فعنوانه: نكاح المتعة في السنة النبوية ويضم فصولاً تبدأ بدحض دعوى الرافضة أن روايات تحريم المتعة مضطربة ويرد عليها بقوة ومنطق شرعي سديد وبتفصيل كافٍ وشافٍ انتهى إلى تفريق فقهي دقيق بين تحليل أمر وبين الترخيص به. ثم يعقد الباحث فصلاً لبيان تهافت الرافضة بادعائهم أن الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حَرّم المتعة. لكن الصاعقة تنزل على القوم السوء بفصل احتوى على حديث رواه الرافضة أنفسهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتحريم المتعة، وبخاصة أن رجاله من الثقات عندهم!!

 

ويناقش الباب الرابع نكاح المتعة في منظور العقل ويتضمن إبطال دعوى الرافضة منفعة نكاح المتعة ويرد عليها ويتبع رده بتجلية مضار نكاح المتعة ومفاسده الخطيرة. إلا أنه أخطأ في رأيي المتواضع عندما ادعى في رده لأباطيلهم الإسلام لا يهدف إلى إشباع حاجات الإنسان وأنه لم يضمن إشباعها!! فالأصل أن الإسلام يكفل تلبية الحاجات الإنسانية الرشيدة والاستثناء هو عدم تحققها لشخص ما، أو جماعة محدودة لظرف عابر، وهنا نقول مع المؤلف بالصبر الذي حض الدين الحنيف عليه!!وكان في وسعه نسف مزاعمهم بأن شرف الوسائل من شرف الغايات فلا يجوز شرعاً –ولا عقلاً عند البشر الأسوياء-تحقيق حاجات البدن والنفس المشروعة إلا بما شرع الله تعالى وأّذِنَ به.