22 ذو القعدة 1437

السؤال

كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة، والقاعدة عند العلماء: أن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة؛ لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالمحرم نوعان: محرم لذاته ومحرم لغيره، والعرايا جازت للحاجة مع أن جوازها لابد فيه من شروط وليس الجواز المطلق، جازت للحاجة لأن أصل تحريم ربا الفضل لئلا يكون وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا جاء في حديث أسامة (إنما الربا في النسيئة) يعني: الربا الحقيقي المقصود هو ربا النسيئة، ربا الفضل: أن تبيع الصاع بصاعين، يكون وسيلة للنسيئة، ووجه ذلك: أنه إذا جاز الزيادة من أجل الوصف انتقل الذهن إلى جواز الزيادة من أجل التأجيل فوقع في ربا النسيئة. وما حرم لغيره فإنه تبيحه الحاجة، ومن ذلك أنه يباح اليسير من الفضة فيما إذا انشق أو انصدع الإناء أن يشرط بشيء من الفضة مع أنه ليس ضرورة يمكن أن يشرط بشيء آخر، لكن لما كان هذا من باب تحريم الوسائل وليس محرماً لذاته خفف فيه الأمر، مع أن العرايا لابد أن تكون في الخرص وألا تتجاوز خمسة أوسق، وأن يكون هناك حاجة.
والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين