22 جمادى الأول 1433

السؤال

أقوم في العطلات الصيفية بسياحة خارج المملكة أنا وأهلي، فهل لي لبس ملابس أهل تلك البلاد لغرض عدم لفت الأنظار نحوي، وهل لأهلي الكشف عن وجوههن في تلك البلاد لنفس الغرض السابق؟

أجاب عنها:
د. عبد الله الجبرين رحمه الله

الجواب

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا بأس بأن تلبس لباس البلاد إذا كان لباساً ساتراً معتاداً، لا يميز تفاصيل البدن ولا تبدو منه العورة أو حجمها، مع أن الاختيار هو المحافظة على لباسك في بلدك، وهو الثوب الساتر ذو الأكمام، ويسمى دراعة، وقميصاً، فإن ذلك أدعى إلى احترامك، والاعتراف بفضلك وفضل بلادك بلاد الحرمين، وفي ذلك دليل على تمسكك بدينك، وبعادات أهلك، وذويك، مع أن اللباس من الأمور العادية التي تخضع لما يستحسن المواطنون، كالقمص، والسراويلات، والعمائم، والعباءات، والأحذية ونحوها، ولكن متى كان هناك لباس يرتديه الكفار، ويكون من خواصهم، ويُعرفون به، لم يجز للمسلم أن يظهر به، ويوافقهم عليه، ولو كان ذلك في بلادهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"(1) وهو دليل على التحريم، فإن التشبه بهم في الظاهر، يجر إلى التشبه بهم في الباطن، فإن الجنس يميل إلى جنسه، وإن الطيور على أشباهها تقع، وقد رأينا الكثير، أو الجميع من أهل تلك البلاد إذا وفدوا إلينا لحاجتهم، ومصلحتهم، يحافظون على عاداتهم، وتقاليدهم، ولباسهم، فيظهرون حاسري الرؤوس، يرتدون البنطلون واللباس الضيق، الذي اعتادوه في بلادهم، فنحن أولى أن نحافظ على شعار ديننا وبلادنا، فإن ديننا هو الدين الصحيح.
فأما النساء فلا يجوز لهن السفور، ولا التبرج وكشف الوجوه في أي بلد كن فيه، ولو كان تسترهن يلفت الأنظار، ويسبب الاستغراب، ويحمل الناس على متابعة المرأة المتحجبة وتصويرها، والاحتفاظ بصورتها، حيث إنها لا تتميز بالصورة، ولا يعرف شخصها، فالمسلمة المؤمنة تتمسك بإسلامها، وتحافظ عليه، فهو يأمر بالتستر والاحتجاب، وترك التبذل الذي يسبب امتهان كرامة المرأة والاستهانة به، وقد رأينا نساء البلاد التي تبيح كرامة المرأة والاستهانة به، وقد رأينا نساء البلاد التي تبيح السفور إذا قدمن بلادنا لمصلحتهن، وتكسبهن، يحافظن على عاداتهن، وما نشأن عليه، فلا يتستر منهن إلا القليل، فالمسلمة أولى بالمحافظة على دينها وكرامتها، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
____________
(1) أخرجه أحمد (2/50) وصححه الألباني في الإرواء (1269).