أنت هنا

سؤال وجواب في السياحة
3 شعبان 1432
اللجنة العلمية

هل السفر على وجه السياحة محرم

[السُّؤَالُ]
ـ[ظهرت في السنوات الأخيرة سفر العائلات لدول خليجية أو عربية أو دول كافرة آسيوية أو أوروبية أو إلى أمريكا ولأجل السفر لابد أن يصور نفسه وأولاده وزوجته، والذي نعرفه من فتاوى علمائنا أن التصوير لا يجوز إلا للضرورة، فهل السفر للسياحة يعتبر ضرورة تبيح للرجل تصوير زوجته ومحارمه؟ مع ما في السفر لأي من تلك الدول من إضاعة للوقت وإنفاق للمال بكثرة في المباحاة وربما المكروهات والمحرمات وكذلك سفور النساء وتبرجهن (جزئياً أو كلياً) ومشاهدة المسافرين لأنواع المنكرات التي لم يتعودوا على رؤيتها في بلادهم مما يهون عليهم ارتكاب المحرمات ورؤية المنكرات فيما بعد. نرجو منكم إفادتنا عن حكم التصوير لذلك الغرض وكذلك حكم السفر لتلك البلاد التي انتشرت فيها المنكرات المعلنة دون أن يكون لهم استطاعة على إنكارها ولا عن غض البصر عنها؟ وما نصيحتكم لمن يحتجون بأن السفر لدول خليجية أو عربية لا شيء فيه والتصوير لذلك الغرض جائز؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تصوير النساء لا يجوز مطلقاً لما في ذلك من الفتن والشرور التي ترتب عليه زيادة على تحريم التصوير في حد ذاته، فلا يجوز تصوير النساء للسفر ولا لغيره وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم ذلك، وأما السفر إلى بلاد الكفر والبلاد الإباحية فلا يجوز لما فيه من الفتن والشرور ومخالطة الكفار ومشاهدة المنكرات وتأثر القلب بذلك، إلا في حدود ضيقة حددها أهل العلم وهي:
1- العلاج الذي يضطر إليه ولا يجده في بلاد المسلمين.
2- التجارة التي تستدعي سفره.
3- تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون ولا توجد في بلادهم.
4- القيام بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام.
ويشترط في كل الأحوال أن يكون قادراً على إظهار دينه ومعتزاً بعقيدته مبتعداً عن مواطن الفتن.
وأما السفر لمجرد النزهة، أو الاستجمام فهو محرم شديد التحريم، هذا وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

[الْمَصْدَرُ]
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
[موقع الإسلام سؤال وجواب 5/ 7320، بترقيم الشاملة آليا]

السؤال الأول من الفتوى رقم (21024)
س1: ما حكم السفر إلى البلاد العربية والإسلامية بهدف السياحة، مع العلم أننا لا نذهب إلى أماكن اللهو؟
ج1: لا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة؛ لما في ذلك من الخطر على الدين والأخلاق؛ لأن الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى الشر.
[فتاوى اللجنة الدائمة - 1 26/ 331]

 
حقيقة السياحة في الإسلام وأحكامها وأنواعها

[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم تزويدي بمعلومات هامة وشاملة عن السياحة الإسلامية، أو ما هي السياحة في الإسلام، أو ما هي الضوابط السياحية في الإسلام، أو كيف ننشئ سياحة إسلامية، أو كيف نكون بلدا سياحيا إسلاميا، أو ماهي المشاريع السياحية الإسلامية. مع جزيل الشكر.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
السياحة في اللغة تحمل معاني كثيرة، ولكنها في الاصطلاح المشهور اليوم تقتصر على بعض تلك المعاني، فتدل على التنقل في البلاد للتنزه أو للاستطلاع والبحث والكشف ونحو ذلك، لا للكسب والعمل والإقامة.
انظر " المعجم الوسيط " (469) .
وللحديث عن السياحة في نظر الشريعة الإسلامية، لا بد من التقسيم الآتي:
أولا: مفهوم السياحة في الإسلام.
جاء الإسلام ليغير كثيراً من المفاهيم المشوهة التي تحملها عقول البشر القاصرة، ويربطها بمعالي الأمور ومكارم القيم والأخلاق، وكانت السياحة في مفهوم بعض الأمم السابقة مرتبطة بتعذيب النفس وإجبارها على السير في الأرض، وإتعاب البدن عقابا لها أو تزهدا في دنياها،
فأبطل الإسلام هذا المفهوم السلبي المنتكس للسياحة.
روى ابن هانئ عن أحمد بن حنبل أنه سئل: عن الرجل يسيح أحب إليك أو المقيم في الأمصار؟ فقال: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين.
" تلبيس إبليس " (340) .
وعلَّق ابن رجب الحنبلي على كلمة الإمام أحمد فقال:
والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف ممن ينسب إلى عبادة واجتهاد بغير علم، ومنهم من رجع لما عرف ذلك.
" فتح الباري " لابن رجب (1 / 56) .
فجاء الإسلام ليرتقي بمفهوم السياحة، ويربطه بالمقاصد العظيمة، والغايات الشريفة، ومن ذلك:
1. أنه ربط السياحة بالعبادة، فأوجب السفر - أو: " السياحة " - لأداء ركن من أركان الدين وهو (الحج) في أشهر معلومة، وشرع العمرة إلى بيت الله تعالى في العام كله، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في السياحة (بالمفهوم القديم الذي يعني تقصد السفر للرهبنة أو تعذيب النفس فقط) أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقصد الأسمى والأعلى من السياحة فقال له: (إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) رواه أبو داود (2486) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " وجوَّد إسناده العراقي في " تخريج إحياء علوم الدين " (2641) ، فتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم السياحة المشروعة المندوبة بالهدف العظيم والغاية السامية.
2. كما اقترنت السياحة في المفهوم الإسلامي بالعلم والمعرفة، وقد سيرت أعظم وأقوى الرحلات السياحية في صدر الإسلام لغرض طلب العلم ونشره، حتى ألف الخطيب البغدادي كتابه المشهور " الرحلة في طلب الحديث "، وقد جمع فيه من رحل من أجل حديث واحد فقط! ، ومن ذلك ما قاله بعض التابعين في قوله سبحانه وتعالى: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) التوبة/112
قال عكرمة: (السائحون) : هم طلبة العلم.
رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " (7 / 429) ، وانظر " فتح القدير " (2 / 408) .
وإن كان التفسير الصحيح الذي عليه جمهور السلف أن المقصود بـ (السائحين) هو: الصائمين.
3. ومن مقاصد السياحة في الإسلام الاعتبار والادِّكار، وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض في عدة مواطن:
قال تعالى: (قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) الأنعام/11.
وقال سبحانه: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) النمل/69.
قال القاسمي - رحمه الله -:
هم السائرون الذاهبون في الديار لأجل الوقوف على الآثار، توصلا للعظة بها والاعتبار ولغيرها من الفوائد.
" محاسن التأويل " (16 / 225) .
4. ولعل أعظم مقاصد السياحة في الإسلام تكون في الدعوة إلى الله تعالى، وتبليغ البشرية النور الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وظيفة الرسل والأنبياء، ومن بعدهم أصحابهم رضوان الله عليهم، وقد انتشر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآفاق يعلمون الناس الخير، ويدعونهم إلى كلمة الحق، ونحن نرجو أن تحذو سياحة اليوم تلك السياحة العظيمة المقصد، الشريفة الغاية والهدف.
5. وأخيراً فإن من مفهوم السياحة في الإسلام السفر لتأمل بديع خلق الله تعالى، والتمتع بجمال هذا الكون العظيم، ليكون ذلك باعثا للنفس البشرية على قوة الإيمان بوحدانية الله، وليكون عونا لها أيضا على أداء واجبات الحياة، فإن ترويح النفس ضروري لأخذها بالجد بعد ذلك.
يقول سبحانه وتعالى: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) العنكبوت/20.
ثانياً:
ضوابط السياحة المشروعة في الإسلام
لقد جاءت شريعتنا الحكيمة بكثير من الأحكام التي تنظم السياحة وتضبطها وتوجهها كي تحافظ على مقاصدها التي سبق ذكرها، ولا يتجاوز بها إلى الانفلات أو التعدي، فتعود السياحة مصدر شر وضرر على المجتمع، ومن تلك الأحكام:
1. تحريم السفر بقصد تعظيم بقعة معينة إلا إلى ثلاثة مساجد:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) .
رواه البخاري (1132) ومسلم (1397) .
وفي الحديث دليل على حرمة الترويج للسياحة " الدينية " كما يسمونها لغير المساجد الثلاثة، كمن يدعو إلى السياحة لزيارة القبور والمشاهد والأضرحة والمراقد، وخاصة تلك الأضرحة التي يعظمها الناس ويرتكبون عندها أنواع الشرك والموبقات، فليس في الشريعة تقديس لمكان تؤدى فيه عبادة ويكون فيع تعظيم سوى هذه الثلاثة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ ... فذكر حديثا طويلا ثم قال: فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ مِنْ الطُّورِ. فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) .
رواه مالك في الموطأ (108) والنسائي (1430) وصححه الألباني في " صحيح النسائي " فلا يجوز إنشاء سفر لقصد مكان مقدس غير هذه الأماكن الثلاثة، ولا يعني ذلك حرمة زيارة المساجد في بلاد المسلمين، فإن زيارتها مشروعة ومستحبة، وإنما الممنوع هو إنشاء السفر لهذا الغرض، فإذا كان له قصد آخر من السفر، وجاءت الزيارة تابعة فلا بأس، بل قد تجب لأداء الجمعة والجماعة.
ومن باب أولى حرمة السفر لزيارة الأماكن المقدسة في الديانات الأخرى، كمن يخرج لزيارة " الفاتيكان " أو الأصنام البوذية وغير ذلك مما يشبهه.
2. وقد جاءت الأدلة أيضا في تحريم سياحة المسلم في بلاد الكفار مطلقا، لما فيها من مفاسد تعود على دين وخلق المسلم باختلاطه مع تلك الأمم التي لا تراعي دينا ولا خلقا، خاصة مع عدم وجود الحاجة لهذا السفر من علاج أو تجارة ونحو ذلك، إنما هو للمتعة والترفيه، وقد أوسع الله تعالى بلاد المسلمين بحمد الله، فجعل فيها من بديع خلقه ما يغني عن زيارة الكفار في بلادهم.
قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:
السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ومخالطة للكفار وإقامة بين أظهرهم، لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين، أو السفر لتجارة، فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين.
أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك، ولا يعود عليه منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة.
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (2 / سؤال رقم 221) .
وقد سبق في موقعنا تقرير هذه المسألة بتفصيل مطول، انظر أجوبة الأسئلة رقم (52845) و (8919) و (13342) .
3. ومما لا شك فيه أن الشريعة تنهى عن السياحة في أماكن الفساد، حيث تُشرب الخمور وتَقَع الفاحشة، وتُرتكب المعصية، مثل شواطئ العري وحفلات المجون وأماكن الفسق، أو السفر لإقامة الاحتفالات في الأعياد المبتدعة، فإن المسلم مأمور بالبعد عن المعصية، فلا يرتكبها ولا يجالس من يقوم بها.
قال علماء اللجنة الدائمة:
لا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة؛ لما في ذلك من الخطر على الدين والأخلاق؛ لأن الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى الشر.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (26 / 332) .
فكيف بالسياحة التي تشجع المعصية والفاحشة، وتنظم لدعمها وتشجيعها؟! .
وقال علماء اللجنة الدائمة - أيضاً -:
إذا كانت هذه السياحة مشتملة على تسهيل وتيسير فعل المعاصي والمنكرات والدعوة إليها: فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عوناً على معصية الله ومخالفة أمره، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (26 / 224) .
4. أما زيارة آثار الأمم السابقة وأماكنهم: فإن كانت أماكن عذاب، وقع فيها من الخسف أو المسخ أو الإهلاك لهم بسبب كفرهم بالله سبحانه: فلا يجوز حينئذ اتخاذ هذه الأماكن للسياحة والاستجمام.
سئل علماء اللجنة الدائمة:
يوجد في مدينة (البدع) بمنطقة تبوك آثار قديمة ومساكن منحوتة في الجبال، ويذكر بعض الناس أن هذه مساكن قوم شعيب - عليه السلام -، والسؤال: هل ثبت أن هذه هي مساكن قوم شعيب - عليه السلام -، أم لم يثبت ذلك؟ وما حكم زيارة تلك الآثار لمن كان قصده الفرجة والاطلاع، ولمن كان قصده الاعتبار والاتعاظ؟ .
فأجابوا:
اشتهر عند الإخباريين أن منازل " مَدْين " الذين بعث فيهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام هي في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب، والتي تسمى الآن: (البدع) وما حولها، والله أعلم بحقيقة الحال، وإذا صح ذلك: فإنه لا يجوز زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة الاطلاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحِجر - وهي منازل ثمود - قال: (لاَ تَدْخلُوا مَسَاكِن الذينَ ظَلموا أَنْفسَهم أَنْ يُصيبَكُم مَا أَصَابَهم إِلاَّ أَنْ تكُونوا بَاكِينَ) ، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي - رواه البخاري (3200) ومسلم (2980) -.
قال ابن القيم - رحمه الله - في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك -:
ومنها: أن من مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها، ولا يقيم بها، بل يسرع السير، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكياً معتبراً، ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه.
" زاد المعاد " (3 / 560) .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرحه الحديث السابق -:
وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم، وإن كان السبب ورد فيهم.
" فتح الباري " (6 / 380) .
وانظر في " مجموعة أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية " المجلد الثالث بحثاً بعنوان " حكم إحياء ديار ثمود ".
وانظر جواب السؤال رقم (20894) .
5. ولا يجوز أيضا سفر المرأة بغير محرم، وقد أفتى العلماء بحرمة سفرها بغير محرم للحج أو العمرة، فكيف إذا كان السفر للسياحة التي يصاحبها كثير من التساهل والاختلاط المحرم؟! .
وانظر أجوبة الأسئلة: (3098) و (69337) و (45917) و (4523) .
6. أما تنظيم رحلات سياحية للكفار في بلاد المسلمين: فالأصل فيه الجواز، والسائح الكافر إذا أذنت له الدولة المسلمة بالدخول إليها أصبح مستأمنا حتى يغادرها، ولكن وجوده في بلاد المسلمين يجب أن يتقيد فيه باحترام الدين الإسلامي وأخلاق المسلمين وثقافتهم، فلا يدعو إلى دينه، ولا يتهم الإسلام بالباطل، ولا يخرج إلا محتشما بلباس يناسب بلاد المسلمين، وليس كما اعتاد هو في بلاده على التعري والتفسخ، وألا يكون عينا أو جاسوسا لبني قومه، وأخيرا لا يمكَّن الكفار من زيارة الحرمين في مكة والمدينة المنورة.
ثالثاً:
لا يخفى على أحدٍ أن واقع السياحة اليوم يغلب عليه المعصية والوقوع في الفواحش والتعدي على الحرمات، مِن تبرج مقصود، وعري في أماكن معروفة، واختلاط مستباح، وشرب للخمور، وترويج للفساد، وتشبه بالكفار وجلب لعاداتهم وأخلاقهم بل وحتى أمراضهم الخبيثة، فضلا عن ضياع الأموال الطائلة والأوقات والجهود، يغلف ذلك كله اسم جميل " السياحة "، فنذكِّر كل غيور على دينه وخلقه وأمته بالله سبحانه وتعالى ألا يكون عونا للترويج لهذه السياحة الفاسقة، بل يكون حربا عليها وعلى الثقافة التي تروج لها، وليفتخر بدينه وثقافته وخلقه، فقد حمته من كل المفاسد، وأوجدت له البديل الواسع في خلق الله تعالى في بلاد المسلمين المحافظة.
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[موقع الإسلام سؤال وجواب 5/ 7353، بترقيم الشاملة آليا]

 
الذهاب للمزارات والمساجد التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم

[السُّؤَالُ]
ـ[أرى بعض الناس عند زيارة المدينة المنورة يأتون المساجد السبعة بالإضافة إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، وفي الطائف يحرصون على أن يأتوا مسجد عداس وكذلك مساجد في مكة للصلاة فيها، فما حكم ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قصد المسجد النبوي بالسفر عمل مشروع دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى " رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وأيضا الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
ومما يضاف إليه من الأماكن المشروع زيارتها دون قصدها بالسفر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وزيارة قبور أهل البقيع وقبور شهداء أحد وآخر ذلك: زيارة مسجد قباء.
أما زيارة تلك القبور فمشروعيتها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " رواه مسلم.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " ويستحب أيضا زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد للدعاء لهم والاستغفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ذلك مع أن هذا مشروع لجميع موتى المسلمين " (مجموع الفتاوى 17/470)
وأما زيارة مسجد قباء فدليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا " وفي رواية: " فيصلي فيه ركعتين " رواه البخاري ومسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة " رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (6154) .
أما زيارة بقية المساجد والأماكن الأثرية وادعاء أنها " مما ينبغي أن يزورها المرء " فهذا لا أصل له، ويجب المنع من زيارتها للوجوه التالية:
الوجه الأول:
عدم ورود الدليل الشرعي على تخصيص تلك المساجد بالزيارة كما هو الحال بالنسبة لمسجد قباء , والعبادات كما هو معلوم مبناها على الاتباع لا على الابتداع.
الوجه الثاني:
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعرف عنهم زيارة تلك المساجد أو الأماكن الأثرية، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين ولم يقل أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم) (اقتضاء الصراط المستقيم 2/748) .
الوجه الثالث:
المنع من زيارتها سدا للذريعة، وهذا المنع يدل عليه عمل السلف الصالح وعلى رأسهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعن المعرور بن سويد رحمه الله قال: " خرجنا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا فمن عرضت له فيه صلاة فليصل ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض " (أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها وصححه ابن تيمية في المجموع 1/281) .
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - معلقا على هذه القصة: (لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب، وهذا هو الأصل فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في صورة العمل " (مجموع الفتاوى 1/281)
وورد في قصة أخرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعت " (أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/375، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 7/448، وقال الألباني رحمه الله: رجال إسناده ثقات) ، قال ابن وضاح القرطبي رحمه الله: (وكان مالك ابن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وأحدا) (البدع والنهي عنها ص43) والمراد بقوله أحدا: زيارة قبور شهداء أحد.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (ولهذا لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو) (مجموع الفتاوى 17/469) .
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - بعد أن ذلك المواضع التي يشرع زيارتها في المدينة: (أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع) (فتاوى إسلامية 2/313) .
وقال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين حفظه الله: (ليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه: زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة البقيع، زيارة شهداء احد، زيارة مسجد قباء، وما عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل له) (فقه العبادات ص 405) .
وقد يظن بعضهم أن اشتراط عدم اعتقاد فضلها كاف في تسويغ الذهاب إليها أو إلى غيرها من الأماكن الأثرية وهذا مردود للأسباب التالية:
أولا: السلف الصالح - رحمهم الله - منعوا الذهاب إليها مطلقا دون تفصيل.
ثانيا: أن الذهاب إليها وتخصيصها بالزيارة لكونها على أرض المدينة التي شهدت ظهور الدعوة وبها مواقع بعض الغزوات دليل اعتقاد فضلها إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في القلب لما انبعث القلب لتخصيصها بالزيارة.
ثالثا: لو سلمنا جدلا عدم وجود اعتقاد فضيلتها عند زيارتها فإن زيارتها ذريعة إلى ذلك وإلى حدوث ما لا يشرع، وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة كما لا يخفى بل إن العلامة ابن القيم - رحمه الله - ذكر تسعة وتسعين وجها يدل على هذه القاعدة ثم بعد أن ذكر الوجه التاسع والتسعين قال: " وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان أحدهما: ما يكون النهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين " (إعلام الموقعين 3/143)
رابعا: التغرير بالجهال عندما يشاهدون كثرة من يزور تلك المساجد أو الأماكن الأثرية فيعتقدون أنه عمل مشروع.
خامسا: أن التوسع في ذلك والدعوة إلى زيارة الأماكن الأثرية كجبل أحد وجبل النور بقصد السياحة والترفيه ذريعة من ذرائع الشرك، وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (5303) المنع من صعود غار حراء لهذا الأمر، والله المستعان.

[الْمَصْدَرُ]
مجلة الدعوة العدد/1754 ص/55.
[موقع الإسلام سؤال وجواب 5/ 8698، بترقيم الشاملة آليا]

 
السفر إلى البلاد التي تنتشر فيه المنكرات

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السفر إلى البلاد العربية الإسلامية، والتي تنتشر فيها المنكرات والمحرمات حيث إن كثيراً من المتزوجين حديثاً يسافرون إليها لقضاء نزهة أو ما يسمى (شهر العسل) وما الذي يجب على من سافر إليها؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
سبق في جواب السؤال (67587) بيان أن ما يسميه الناس "شهر العسل": من العادات المنكرة التي انتشرت في أوساط المسلمين، ويترتب عليه أضرار تعود على الزوجين معاً.
ثانياً:
وأما السفر إلى البلاد التي تنتشر فيها المنكرات والمحرمات فهو محرم ولا يجوز إلا للحاجة أو الضرورة، وليس السفر من أجل السياحة والترفيه من الضرورة التي تبيح فعل هذا المحرم.
والسفر إلى هذه البلاد التي تنتشر فيها المعاصي والمنكرات، سواء كانت دولاً إسلامية أو غير إسلامية فيه أخطار ومحظورات كثيرة، منها:
1- الجلوس في أماكن اللهو والمعصية كشرب الخمور ولعب القمار ودخول الملاهي والمراقص وعدم الإنكار على أهلها، وهذا فعل لمحرم وترك لواجب يأثم به المسلم.
2- نزع الحياء وخدشه بما يراه من مشاهد فاتنة ومناظر مخجلة وتصرفات بهيمية في تلك الدول.
وقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين مجموعة من هذه المفاسد والمخالفات الشرعية في جوابه لما سئل عن ظاهرة سفر العائلات لدول عربية أو غربية.
فأجاب:
" قد وردت أحاديث كثيرة في تحريم التصوير. . . وهي عامة في كل التصوير منقوشة أو منحوتة أو مرسومة أو مجسدة أو لا ظل لها، وورد الأمر بطمس الصور وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وحيث وُجدت ضرورة في هذه الأزمنة لضبط الحدود والحقوق فقد رخص المشايخ والعلماء في الأشياء الضرورية: كالحفائظ والجوازات، ونحوها لمن أراد السفر لعلاج، أو دراسة ضرورية أو نحوهما، فله أن يصوّر في الجواز لعدم التمكن إلا بذلك، فأما سفر السياحة والفرجة فليس من الضروري، فأرى أنه لا يباح لأجله التصوير، سيما السفر بالنساء والعوائل لأجل النزهة والتمشية فإنه يترتب عليه مفاسد كثيرة، أولها: التصوير للمحارم بحيث يكشف عليهن رجال في الحدود ومداخل الدول مع تحريم كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب.
وثانيها: أن هذه الأسفار لا فائدة فيها أصلاً، بل هي إضاعة للوقت الثمين وذهاب للعمر في غير فائدة، وادّعاء أن هذه من باب الاطلاع ومعرفة أحوال البلاد وما تحويه من المنافع ونحوها غير صحيح، فإن المسافرين لها لا يجعلون سفرهم للعبرة والموعظة والتذكر، وإنما يجعلونه لتسريح الأفكار وتقليب الأنظار.
وثالثها: ما في هذه الأسفار من إضاعة المال الذي ينفقه مثل هؤلاء وينتفع به قوم كُفّار هم أعداء للإسلام يقوون به على دعم الكفر والدعاية للأديان الباطلة وحرب الإسلام والمسلمين.
ورابعها: توسّعهم في المباحات التي تشغل عن الطاعات وربما تناول الكثير من المكروهات وقد تجرّهم إلى المحرمات فكثيراً ما نسمع أن أولئك المسافرين يقصدون الإباحية، فيقعون في الزنا وشرب الخمور وسماع الأغاني وحضور مواضع الرقص والطرب ويصرفون في ذلك أموالاً طائلة في مقابلة تناول المحرّمات أو المكروهات ونفع أهل الكفر وحرب المسلمين.
وخامسها: وقوع نساء المؤمنين في مخالفة الشرع حيث إن المرأة المسلمة تخلع جلباب الحياء وتكشف وجهها ورأسها وتبدي زينتها وتقلّد نساء الكفر بحجة أنها لا تقدر على التستر بين نساء متبرجات فتقع في المعصية، وتتشبه بالكافرات أو العاصيات ولا يقدر وليها على ردعها.
وسادسها: أن في السفر إلى تلك البلاد لغير ضرورة وسيلة إلى فعل المعاصي أو احتقار المسلمين وازدرائهم بحيث يسب التعاليم الإسلامية ويُعظم قدر الكفار في القلوب، فننصح المسلم أن يحفظ نفسه وعقله ونساءه وأمواله ودينه ودنياه وأن لا يسافر إلا لضرورة شديدة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمّد وآله وصحبه وسلم " انتهى.
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مجموعة أسئلة عن سفر الشباب بعد الزواج أو في الإجازات بزوجاتهم، وموقف أولياء أمور الفتيات من سفرهن مع أزواجهن، وهذه بعض تلك الأسئلة وجوابه عليها:
السؤال الأول: إذا علم الأب أن ابنه سيسافر للخارج بعد زواجه فهل يجب عليه وجوباً أن يمنعه؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب: يجب على الأب أن يمنع ابنه من السفر إلى الخارج إذا كان سفره لمجرد النزهة إذا كان يقدر على منعه لما في السفر من الضرر على دينه وعلى نفسه. وإن كان لا يستطيع منعه، فعليه بمناصحته وعدم إمداده بالمال لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان.
السؤال الثاني: إذا علم والد الزوجة أن زوج ابنته سيسافر بها بعد الزواج مباشرة للخارج فهل يجب عليه أن يمنعها؟ وهل تجب عليها طاعة والدها بعدم السفر أم طاعة زوجها بالسفر للخارج للنزهة والترفيه؟!
الجواب: لأبي الزوجة أن يمنعها من السفر إلى الخارج مع زوجها إذا كان السفر لمجرد النزهة، وعلى الزوجة أن لا تطيع زوجها في ذلك السفر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ثالثاً:
وما الواجب على من سافر إلى تلك البلاد، إذا كان سفره لضرورة تبيح ذلك كالعلاج ونحوه، فقد قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
" ونصيحتي لمن يسافرون للخارج ممن يجوز لهم السفر شرعًا أن يتقوا الله ويحافظوا على دينهم ويظهروه ويعتزوا به ويدعوا إليه ويبلغوه للناس، وأن يكونوا قدوة صالحة يمثلون المسلمين تمثيلاً صحيحًا، وأن لا يبقوا في بلاد الكفار أكثر من الحاجة الضرورية " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[موقع الإسلام سؤال وجواب 7/ 1537، بترقيم الشاملة آليا]
معنى "السياحة في القرآن"
المجيب د. محمد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
القرآن الكريم وعلومه/تفسير آيات أشكلت
التاريخ 02/06/1427هـ
السؤال
ما تفسير كلمة (السائحون) الواردة في القرآن، وهل تعتبر السياحة في أيامنا هذه عبادة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيقول تعالى: "التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ ... " [التوبة:112] .
واختلف المفسرون في معنى (السائحون) في الآية على أقوال، ولعل أقوى هذه الأقوال وأرجحها أنهم الصائمون، وهو المروي عن أبي هريرة، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، والضحاك، وعطاء، وقتادة. وبه قال أكثر العلماء، كالطبري وابن قتيبة، والزجاج، والزمخشري، والبيضاوي، وابن كثير، وابن باز، ومن أدلة هذا القول:
ما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " (السائحون) : هم الصائمون". رواه ابن جرير (12/11) .
عن عبيد بن عمير قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السائحين فقال: "هم الصائمون". رواه ابن جرير (12/10) وغيره، وقال ابن كثير: "وهذا مرسل جيد".
وأخرجه ابن جرير (12/11) ، وابن مردويه من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-.
وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "كل ما ذكر الله في القرآن ذكر السياحة هم الصائمون" رواه ابن جرير (12/13) .
وما يقوي هذا القول أنه هو المروي الثابت عن الصحابة -رضي الله عنهم-.
وقيل: هم المجاهدون، وبه قال عطاء لما أخرجه أبو داود (2486) أن رجلاً قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة. قال: "إن سياحة أُمتي الجهاد في سبيل الله تعالى". والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع.
وقد يقال: إن هذا أيضاً داخل في معنى الآية، فيكون معنى السياحة: الصيام، والجهاد لمن يجب عليه؛ لأن الله قال: "عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ ... سَائِحَاتٍ" [التحريم:5] ومن المعلوم أن النساء لا جهاد عليهن.
ومن الأقوال في الآية: أنهم طلبة العلم، أو المهاجرون، والله أعلم.
أما السياحة الآن فهي بمجردها لا تعتبر عبادة، إلا إذا اقترن بها ما هو عبادة، أو تعين على العبادة؛ كأن يسافر ليتفكر في عجائب صنع الله وبديع مخلوقاته، فيقوى إيمانه، وتنشط نفسه للعبادة، مع البعد عن إضاعة الأوقات، أو الانزلاق فيما لا يحل للمرء أن يأتيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

العمل في مجال السياحة
المجيب د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 05/07/1425هـ
السؤال
أعمل منذ ثلاث سنوات في مجال السياحة، الواضح جداً أن هذا المجال به شبه كبيرة من الحرام، أريد أن أترك العمل، لكنني لا أجد عملا آخر، والمال العائد من هذا المجال ما حكمه بعد ترك العمل؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
في الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل:
إذا كان السائل يريد من السياحة ما يسمى بالفندقة- أي العمل في الفنادق- ونحو ذلك، أو العمل في منتزهات عامة، أو ما يسمى بالاستراحات في هذه البلاد الطاهرة، فهذا ليس باطلاً إذا لم يلتبس بإثم، فهو عمل - إن شاء الله- لا بأس به، ولكن إذا كانت هذه السياحة هي عبارة عن ممارسة السوء، وتهيئة الظروف للمحرمات، وشرب المسكرات، فهذا هو المحرم، فأنا لا أستطيع أن أطلق حكماً دون أن أعرف الموضوع بخصوصه، يعني إذا كان العمل بصفة عامة، وفي خدمات عامة للزوار الذين يزورون المنطقة، سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين لا فرق في ذلك إذا كان العمل مباحاً، فالراتب والأجرة التي يأخذها هي مباحة - إن شاء الله-، أما إذا كان العمل محرماً، ويغلب عليه الحرام فهذا لا يجوز، وبالتالي فإنه يمكن أن يتمسك بهذه الأجرة إذا كان محتاجاً أو فقيراً، ولكن عليه أن يبحث عن عمل آخر، وبخاصة إذا كان في بلد إسلامي، فهذه الأمور لا تطيب له، طبعاً نحن نظراً لمذهب أبي حنيفة نفرق بين العمل في بعض الأشياء في البلاد الإسلامية، والعمل في غيرها، إذاً الأمر يحتاج إلى تفصيل، وننصح السائل أن يتجنب المآثم والمحرمات التي قد تكون في ما يسمى بصناعة السياحة، وأن يأخذ الجانب الطيب، وجانب الترفيه والراحة البريء، وهو جانب - إن شاء الله - لا بأس به إذا لم يلتبس بإثم أو عمل غير مشروع. والله أعلم.
[فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 10/ 67، بترقيم الشاملة آليا]

السفر للسياحة
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير والتمثيل /الترفيه والألعاب
التاريخ 25/3/1424هـ
السؤال
يا شيخ: حفظكم الله، وزادكم علما وورعا، ما حكم السفر إلى مدينة الأقصر للترفيه؟ وهى مدينة مصرية مليئة بالآثار الفرعونية، وأيضا ما حكم السفر لمدينة مثل شرم الشيخ للترفيه؟ مع العلم أنها مدن سياحية مليئة بالأجانب والكاسيات العاريات، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
السفر إلى الأماكن الأثرية لمجرد السياحة والاستطلاع الأصل فيه الإباحة، ما لم يباشر المسافر في سفره إليها أو عندها منكراً من المنكرات، وعليه أن يقصد في سفره هذا الاتعاظ والاعتبار، كما قال تعالى: "أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" [الروم:9] ، وقوله: "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" [الحج:46] ، والسفر لغرض الترفيه مباح جائز ما لم يشتمل على منكر من المنكرات، وإذا كان الغرض من السفر إلى المدن الترفيهية هو الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صار مندوباً، أما إذا كان سفر المرء لمجرد الترفيه والسياحة ومشاهدة ومخالطة المنكرات وأصحابها، دون نكير فهذا حرام لا يجوز، والله أعلم.
[فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 13/ 315، بترقيم الشاملة آليا]

تحريم السياحة إلى الدول العربية والإسلامية خطأ ظاهر

[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قرأت فتوى لأحد المشايخ المعروفين بتحريم السفر إلى أي بلد من أجل (السياحة) وذلك لأنه سوف يضطر إلى التصوير وتصوير أهله وكذلك لو كان مجرد سفر عادي لا يجوز حيث يقول إن بعض الدول الإسلامية يوجد فيها الملاهي الليلية وما إلى ذلك من الأمور فهل فعلاً السفر إلى البلاد العربية والإسلامية محرم حتى لو كان للسياحة أو تغيير المكان والناس (السفر العادي) ؟
ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسياحة مباحة في الأصل مالم تشتمل على محرم، أو تؤدي إلى ترك واجب، وقد تقدمت التفاصيل في الفتوى رقم: 2480 فراجعها لزاماً، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 23561.
وفتوى هذا الشيخ لعلها لمسألة خاصة، أو أنه ممن يرى أن التصوير الفوتوغرافي حرام، وأنه لا يباح إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة، وليست السياحة من ذلك.
وهذا الرأي هو قول طائفة من العلماء والمعاصرين، إلا أن جمهور المعاصرين على إباحة التصوير الفوتوغرافي، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 10888، والفتوى رقم: 14967.
أما تحريم السفر إلى الدول العربية والإسلامية على الإطلاق، فإنه خطأ ظاهر إلا إذا ترتب عليه الوقوع في الحرام، أو ترك شيء من الواجبات، ووجود الملاهي الليلية والمنكرات في بلد -وأي بلد لا يخلو من منكرات- لا يمنع السفر إليه إذا كان المسافر لن يذهب إلى تلك المنكرات.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424
[فتاوى الشبكة الإسلامية 6/ 1303، بترقيم الشاملة آليا]

هناك أمور مفيدة أكثر من السياحة المجردة

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز السفر للسياحة حيث إنني أحب السفر والاطلاع على ما يوجد عند الغير وذلك بدون الدخول في المحرمات بجميع اشكالها أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أيها الأخ الكريم أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ " كما في الترمذي.
وعليه فيجب على من يؤمن بأنه صائر إلى هذا الموقف وتلك المساءلة أن يعد جواباً مقبولاً عند الله تعالى على كل لحظة أفناها من عمره فيم أفناها؟ وعلى كل ما وهبه الله إياه من علم ماذا عمل فيه؟ وفيم سخره؟ وعلى ما وهبه من المال من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعلى ما أودعه الله تعالى في جسمه من الصحة والطاقة فيم أبلى كل ذلك؟ ولا شك أن السياحة بمفهومها الحالي لا تخلو في الغالب من اشتمال على محاذير شرعية لا يجوز الإقدام عليها. كما أن ما ينفق فيها من الأموال الطائلة على التذاكر والفنادق ودخول المناطق السياحية وما يهدر فيها من الطاقات ويضيع فيها من الأوقات يصعب أن يبرر كله شرعاً، هذا بالإضافة إلى ما يكون في أماكن السياحة ـ غالباً ـ من عري ومجاهرة بالفحشاء والعربدة وقد نص أهل العلم على أن سفر المرء إلى مكان يرى فيه المنكر ولا يقدر على تغييره أو يخاف من الوقوع فيه ـ محرم إلا لضرورة ملجئة، وعلى كل فلو قدر وجود سياحة خالية من الاشتمال على المحاذير الشرعية الآنفة فإننا ننصحك بما هو أنفع لك ولأمتك منها، وأسلم لك من أن تحوم حولك مواطن الشبهات، وهو أن تتعاون مع بعض إخوانك من طلبة العلم والدعاة وتذهبوا في رحلة تدعون فيها إلى الله تعالى على بصيرة، وتعلمون الناس العقيدة الصحيحة، وتبصرونهم في أمور دينهم وتطعمون الفقراء الجائعين وتكسون العراة المساكين، وتغيثون المنكوبين إلى غير ذلك من أعمال البر والخير الكثيرة، والتي تحتاجكم أمتكم فيها أشد الحاجة وأمسها.
وبهذا تنال الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله تعالى بقدر حسن قصدك واخلاصك لله تعالى ويحصل لك أيضاً ما تريد من الفرجة والأنس والاطلاع على عجائب خلق الله في العباد والبلاد. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420
[فتاوى الشبكة الإسلامية 6/ 1392، بترقيم الشاملة آليا]

حكم زيارة البحر الميت والبتراء للسياحة

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زيارة البحر الميت سواء لغرض السياحة أو العلاج، وكذلك مدينة البتراء التاريخية؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من زيارة البحر الميت وغيره من المناطق التي لم يقم دليل شرعي على أنها منطقة عذاب، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا فرق بين البحر الميت وغيره من الأماكن في الحكم الشرعي حتى يثبت الدليل على تخصيصه، كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى: 7761.

وكذلك الأمر بالنسبة للبتراء إذا لم يثبت بالدليل الشرعي أنها من ديار المعذبين، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد عن دخول الأماكن التي عذب فيها الكفار إلا أن يكون المسلم باكيا خاشعا معتبرا بما أصابهم. وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي وأقل درجاته كراهة التنزيه، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. وانظر الفتوى: 21901. وما أحيل عليه فيها.

ومحل النهي عن الذهاب إلى تلك الأماكن إذا لم يكن الباعث على الذهاب العظة والاعتبار، أما إذا كان الذهاب إليها للعظة والاعتبار فلا حرج فيه بل هو مطلوب شرعا، فقد أمر الله تعالى بالسير في الأرض للاعتبار والنظر في عاقبة المكذبين وما أصابهم. فقال تعالى: قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. {الأنعام:11} .

قال أهل التفسير: سِيروا في الأرضِ فانظُروا كَيفَ كَانَتْ نِهَايَةُ الذين كَذَّبوا الرُّسُلَ مِنْ قَبلِكُمْ، وكَفَرُوا بربِّهِمْ، وأَفسَدُوا في الأَرضِ؟ لَقَد دَمَّرَ اللهُ عَلَيهِمْ، وَأْهْلَكَهُمْ، وَنَجَّى رُسُلَهُ والمُؤمنينَ، فاحذَرُوا أَنّ يُصيبُكُم مِثلُمَا أَصَابَهُم، ولسْتُمْ بأَكْرَمَ على اللهِ مِنْهُمْ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430
[فتاوى الشبكة الإسلامية 6/ 1402، بترقيم الشاملة آليا]

أبحاث كتبت في أحكام زيارة المتاحف والأماكن السياحية

[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله أشكركم على هذا الموقع الطيب وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، أود أن أستفسر من حضراتكم عن كتب أو دراسات أو مراجع أو بحوث تحدثت عن أحكام زيارة المتاحف والأماكن السياحية وما هي أحكام من يعمل في هذه المتاحف؟ إن وجد لديكم ما يسعفني فمدّوني به جزاكم ربي خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن السياحة بصفة عامة على وضعها الحالي تشتمل على عدة محرمات كالتبرج وشرب الخمور والاختلاط بين الجنسين، ومخالطة الكفار والفجار على وجه التعظيم والإعجاب، في حين أن ما فيها من مصالح ومنافع يقل بكثير عما فيها من مضار، والقاعدة المتفق عليها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا {البقرة: 219} ، ولذلك كان العمل في مجال كهذا لا يجوز.

وكذلك لا يجوز العمل في المتاحف التي تحتوي على هذه المنكرات، أو على تماثيل وأصنام، أو على آثار للكفار الهالكين تزار على وجه المحبة لهم والتعظيم والإعجاب بحالهم، بما يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108714، 75328، 36091، 50691.

وكذلك الحال إذا أقيم المتحف في ديار الهالكين المعذبين من الكافرين، فإن تلك الأماكن لا يجوز دخولها إلا مرورا بها مع الاتصاف بالخشوع والبكاء، حذرا أن يصاب الداخل إليها بمثل ما أصيب به أهلها، مع التفكر والاعتبار في مصيرهم، أما زيارتها للسياحة والمتعة واعتبار كونها تراثا حضاريا فلا يجوز، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42053، 21901، 33891.

وأما الأبحاث في المجال الذي طلبه السائل، فمما يفيده في ذلك مقال للشيخ ابن باز، بعنوان (حكم الإسلام في إحياء الآثار) مجموع فتاوى ابن باز 3 / 334:340.

وهناك بحث لمحمد بن عبد الله الهبدان بعنوان (تعظيم الآثار رؤية شرعية) نشر في مجلة البيان، عدد شهر صفر، سنة 1422هـ.

وهناك بحث لعبد الله بن عبد الرحمن بعنوان (حكم الإسلام في إحياء الآثار) في المنتدى الشرعي العام لملتقى أهل الحديث، وهذا رابطه: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= 20824

ثم نلفت انتباه السائل الكريم إلى أن مركز الفتوى يهتم بإجابة الأسئلة والاستفسارات، لا بالبحث والتقصي في المواضيع، فهذا له مجال آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429
[فتاوى الشبكة الإسلامية 6/ 1403، بترقيم الشاملة آليا]

حكم العمل في مجال السياحة كموظف للحجز

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة سياحة أو شركة طيران كموظف حجز تذاكر طيران أو حجز بواخر؟ وما حكم العمل أيضا كمرشد سياحي؟ علما بأني خريج كلية سياحة وفنادق]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
لا حرج في العمل بمكاتب حجز تذاكر الطيران أو البواخر، إذا كان لا يعين على المنكر، ومن المنكر أن يبيع التذاكر لمن علم أو غلب على ظنه أنه ذاهب للحرام، كمن يذهب بعائلته لبلاد الكفر للتنزه والترفه، وكمن يذهب لأماكن الفساد كالملاهي والمناطق السياحية التي لا تخلو من منكر وفساد، كاختلاط الرجال بالنساء، وتناول المسكرات والمحرمات ونحو ذلك، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
ثانيا:
معلوم أن السياحة، بمعناها المعروف الآن، لا تخلو من الموبقات وكبائر الذنوب، من شرب الخمر، والعري والتفسخ، ونشر الرذيلة، وترك الصلوات..، وسائر البلايا التي يراها ويعلمها كل أحد سمع عن السياحة، وأما أن نقول: إذا كانت السياحة كذا، أو خلت من كذا من المنكرات؛ فسوف يكون كلاما نظريا، يتحدث عن سياحة أخرى سوى التي يعرفها الناس ويرونها الآن.
وليس من شك في أن العمل في مثل هذا المجال هو من التعاون على الإثم والعدوان، والركون إلى الفجرة والفساق، وأهل العصيان. وقد قال الله تعالى: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) هود/113.
قال الشيخ السعدي، رحمه الله:
" {وَلا تَرْكَنُوا} أي: لا تميلوا {إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} فإنكم، إذا ملتم إليهم، ووافقتموهم على ظلمهم، أو رضيتم ما هم عليه من الظلم {فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} إن فعلتم ذلك {وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ} يمنعونكم من عذاب الله، ولا يحصلون لكم شيئا، من ثواب الله.
{ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} أي: لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم، ففي هذه الآية: التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون، الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك، والرضا بما هو عليه من الظلم.
وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟!! نسأل الله العافية من الظلم ". انتهى. "تفسير السعدي" (290) .
وأيضا فالسياحة قائمة في أساسها على التنقل بين الأماكن الأثرية التي تستهوي السياح، كديار ثمود، ومعابد الفراعنة ومقابرهم، وهذه أماكن عذاب ولعنة، لا يجوز الدخول فيها والتنزه عندها.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ: (لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ) ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله:
" فِيهِ الْحَثّ عَلَى الْمُرَاقَبَة عِنْد الْمُرُور بِدِيَارِ الظَّالِمِينَ , وَمَوَاضِع الْعَذَاب , وَمِثْله الْإِسْرَاع فِي وَادِي مُحَسِّر لِأَنَّ أَصْحَاب الْفِيل هَلَكُوا هُنَاكَ , فَيَنْبَغِي لِلْمَارِّ فِي مِثْل هَذِهِ الْمَوَاضِع الْمُرَاقَبَة وَالْخَوْف وَالْبُكَاء , وَالِاعْتِبَار بِهِمْ وَبِمَصَارِعِهِمْ , وَأَنْ يَسْتَعِيذ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ " انتهى.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
" ذكرت في آخر رسالتك أنك مدير السياحة في بلدك، فإذا كانت هذه السياحة مشتملة على تسهيل وتيسير فعل المعاصي والمنكرات والدعوة إليها، فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عونا على معصية الله ومخالفة أمره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه" انتهى.
"فتاوى اللجنة" (26/224)
وسئلت اللجنة أيضا:
ما حكم السفر إلى البلاد العربية والإسلامية بهدف السياحة، مع العلم أننا لا نذهب إلى أماكن اللهو؟
فأجابت: " لا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة؛ لما في ذلك من الخطر على الدين والأخلاق؛ لأن الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى الشر " انتهى.
"فتاوى اللجنة" (26/331)
والخلاصة:
أنه لا يجوز العمل في سياحة ولا غيرها، مما فيه تسهيل مقاصد أهل المعاصي، أو الرضا بمعاصيهم، وإعانتهم عليها، أو ترك الإنكار عليهم مع القدرة، بل من عجز عن تغيير المنكر، أو إنكاره، وجب عليه أن يفارق أهله، لا أن يصاحبهم، ويرشدهم إلى سبيله.
راجع إجابة السؤال رقم (82402) - (125799)
والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[موقع الإسلام سؤال وجواب 5/ 6476، بترقيم الشاملة آليا]

حكم العمل في مجال السياحة؟

[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل بالسياحة حلال أم حرام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
السياحة الآن تعني التبرج والاختلاط والخمور والحفلات الماجنة ولعب القمار والشواطئ التي تُكشف فيها العورات، وفي بعض البلدان يضاف إلى ما سبق زيارة مساكن الكفار الذين نهينا عن الذهاب إليها وزيارتها إلا أن نكون باكين، وهذا كله مخالف للشرع داخل في التعاون على الإثم والعدوان، ومسبب للكسب الحرام.
قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) رواه البخاري (423) ، (3380) ومسلم (2980) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" أن يصيبكم " أي: خشية أن يصيبكم , ووجه هذه الخشية: أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار , فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه , وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك، والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له , فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال , ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه , فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم.
" فتح الباري " (1 / 531) .
ولو فرض أن السياحة في بلدك أو مؤسستك لا تدل السياح على أماكن الحرام ولا تعينهم عليه: فإنه يجوز لك العمل معهم.
فالذي يجب عليك فعله إن كنت تعمل في مؤسسات سياحية تقوم على نشر المنكرات والدلالة عليها: أن تبادر إلى الخروج من العمل بعد نصح القائمين عليه بتقوى الله واجتناب الحرام، وإن كنتَ لم تعمل بعدُ فلا تعمل معهم، واعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ولا تُنبت جسدك وجسد أبنائك بالحرام، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2- 3، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ تَرَكَ شَيْئاً لله عوَّضَه الله خَيْراً مِنْه) صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " حجاب المرأة المسلمة " (ص 49) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[موقع الإسلام سؤال وجواب 5/ 6667، بترقيم الشاملة آليا]

كتب وبحوث حول السياحة وزيارة الآثار

[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذا الموقع الطيب، وأسأل الله لكم التوفيق، والسداد. أود أن أستفسر عن كتب، أو دراسات، أو مراجع، أو بحوث، تحدثت عن أحكام زيارة المتاحف، والأماكن السياحية، وما هي أحكام من يعمل في هذه المتاحف، إن وجد لديكم ما يسعفني فمدّوني به]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
لعلك تجد مفاتيح هذه المباحث في بعض أجوبتنا في الموقع:
ففي جواب السؤال رقم (87846) تجد تفصيلاً وافياً في مفهوم السياحة، وأنواعها، وأحكامها.
وقد بينَّا في جواب السؤال (111934) أن الذهاب إلى دول الكفر، ودول الفسق والفجور، بقصد السياحة، والنزهة المجردة: أنه محرَّم، فلينظر.
وبينَّا في جواب السؤال رقم (52845) حكم السفر للبلاد الإسلامية التي يكثر فيها الفجور والانحلال الخلقي، وبينَّا فيه مساوئ السفر، ومخاطره، فلينظر.
ثانياً:
ومما وقفنا عليه مما يتعلق بموضوعات سؤالك، أو أكثرها:
1. كتاب " أحكام السياحة وآثارها، دراسة شرعية مقارنة ".
تأليف: هاشم بن محمد بن حسين ناقور.
طبعه دار ابن الجوزي.
وقد تكلم المؤلف عن: مفهوم السياحة، وأحكام الرخص فيها , والسياحة في بلاد المسلمين والكفار , والأماكن المخصوصة، وآثار السياحة، ووسائل جذب السياح، وحكم سياحة الكفار في بلاد المسلمين، وحكم دخولهم إلى المساجد، وغير ذلك.
2. كتاب " أحكام السياحة ونصائح وتوجيهات للسائحين والسائحات ".
للشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله.
ومعه:
فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول " حكم تعظيم الآثار ".
قام على طبعهما ونشرهما:
الشيخ سليمان الخراشي.
وفي الكتاب مسائل مهمة تتعلق بكثير من أحكام السياحة، ومتعلقاتها، وفي كلام الشيخ ابن باز تجد بغيتك فيما يتعلق بالآثار، سواء ما كان فيها بالعراء، أو في متاحف.
وانظره هنا:
http://www.saaid.net/book/open.php?book=4246&cat=82
3. كتاب " أحكام السائح غير المسلم في الجزيرة العربية، دراسة مقارنة ".
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية، من جامعة الإمام محمد بن سعود، " المعهد العالي للقضاء ".
إعداد الطالب: عبد المحسن بن عبد العزيز الغيث.
وهو غير مطبوع، فيما نعلم.
وانظر نبذة عن البحث، وموضوعاته، تحت هذا الرابط:
http://file12.9q9q.net/Download/41213951/seyaha1.doc.html
4. كتاب " السياحة في الإسلام ".
إعداد الطالب: عبد الله الخضير.
وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير، من من جامعة الإمام محمد بن سعود، " المعهد العالي للقضاء ".
وهو غير مطبوع، فيما نعلم.
وانظر نبذة عن البحث، وموضوعاته، تحت هذا الرابط:
http://file12.9q9q.net/Download/81524411/seyaha.doc.html
والله الموفق

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[موقع الإسلام سؤال وجواب 5/ 7298، بترقيم الشاملة آليا]