أنت هنا

الإنفاق على المشاريع السياحية
2 شعبان 1432
اللجنة العلمية

تمهيد في التعريف بالإنفاق السياحي وأنواعه:
الإنفاق السياحي هو الإنفاق الذي يقوم به السائحون على مختلف السلع والخدمات السياحية وغير السياحية خلال إقامتهم في الدولة المضيفة، فكل إنفاق يتم داخل الدولة المضيفة ممن يعد سائحاً فهو إنفاق سياحي استهلاكي.
وأما الإنفاق الذي يقوم به المستثمرون في صناعة السياحة من خلال إنشاء وتسويق المشاريع والمنتجات السياحية المتنوعة لتحقيق أرباح فهو إنفاق سياحي استثماري، وهو من هذا الجانب يمثل دخلاً تحصل عليه فئات مختلفة في المجتمع(1).
وبهذا يتبين أن الإنفاق على المشاريع السياحية على نوعين: استثماري واستهلاكي يدعم السوق السياحي، والسوق السياحي: هو عبارة مجموعة من المستثمرين الفعليين والمرتقبين الذين يدخلون في عملية تعامل مع البائعين.
ويعتمد حجم السوق على عدد الأشخاص ممن لديهم حاجة مشتركة يعرضونها ولديهم المال أو مواد أخرى تهم الآخرين والذين لديهم الرغبة بعرض هذه المواد مقابل ما يريدونه.

 

والبائعون يشكلون الصناعة بينما المشترون يشكلون السوق، فالبائعون يوفرون المنتجات والخدمات في السوق ويزودون السوق بالمعلومات حولها، وبالمقابل يزود السوق البائعين بالأموال والمعلومات، ويقسم معظم خبراء السياحة هذا السوق إلى نوعين رئيسيين:
الأول: السوق التجاري وهو الذي يمثل السياح الذين يسافرون لأهداف العمل كمندوبي المبيعات.
والثاني: السوق الترفيهي ويمثل السياح الذين يسافرون لأغراض التسلية والترفيه، وكل منهما يقسم إلى عدة فئات(2).
وهذا السوق يوفر للدولة مورد وعائد يدعم اقتصادها القومي، ويعرف العائد السياحي بأنه: "مجموع الإيرادات المتحققة للدولة جراء استضافة السياح الأجانب الوافدين إليها وبيع الخدمات السياحية لهم"(3).
وبناء على ما تقدم ذكره فإن الإنفاق على المشاريع السياحية بنوعيه لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون حلالاً محضاً، أو حراماً محضاً، أو مشتبه بين الحلال والحرام.
فإذا كان الإنفاق على المشاريع السياحية استثمارياً طلباً للأرباح والعوائد فالأصل حله حتى يثبت دليل التحريم لما قرره جمهور الفقهاء من أن الأصل في المعاملات هو الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم(4).

 

فتبقى المعاملات على أصل الإباحة، فإن الشريعة قد جاءت في العادات الحسنة التي يحتاج الناس إليها في معاشهم بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد وأجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيها مصلحة راجحة، وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة ذلك كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروهاً وما لم تحد الشريعة في ذلك حداً فإنهم يبقون على الإطلاق الأصلي(5).
وبناء على ذلك يتقرر بأن الأصل هو حِلُّ الاستثماري أو الإنمائي على المشاريع السياحية، وقد جاءت النصوص بالحث على استثمار المال وإنمائه لعمارة الأرض وتحقيق الغاية من الخلق وذلك بالاستعانة به على عبادة الله وتقوية كيان الأمة الإسلامية ومما دل على ذلك الأمر بالمشي في مناكب الأرض طلباً للرزق كما قال سبحانه: (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (الملك: من الآية15).
وكذا الأمر بالانتشار بعد الجمعة طلباً للرزق كما قال سبحانه: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) (الجمعة: من الآية10).
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر"(6).
وكان عمل كثير من الصحابة – رضوان الله عليهم – في التجارة واستثمار الأموال بقصد طلب الرزق الحلال والحفاظ على نماء الماء وزيادته للانتفاع به في أوجه الخير المتنوعة(7).
ومن المجالات الاستثمارية في هذا العصر صناعة السياحة فهي ميدان رحب وواسع وعوائده الاستثمارية من أهم الموارد ومصادر الدخل في كثير من البلدان وهو من أبرز عوامل القوة الاقتصادية فيها(8).
وواجب على رجال الأعمال في بلاد الإسلام أن يعنوا بهذا ويستثمروا أموالهم في إيجاد سياحة نقية ووسائل ترفيه ورياضة ومسابقات طاهرة من المخالفات الشرعية وأن توجه وجهة إسلامية كاملة(9) لدعم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال السياحة وحفظ أفراد الأمة من الوقوع في دنس السياحة الخارجية وأضرارها المتنوعة.
وقد أفتى كثير من الفقهاء المعاصرين بجواز إنشاء المنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والتسلية الخالية من المحرمات والمفاسد والفتن وأن ما قد يرتكبه الناس من المحرمات خارج الفندق والمطعم لا يلحقه بسببه إثم؛ لأن الله تعالى يقول: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الإسراء: من الآية15).

 

فإذا أنشأ المسلم شيئاً من تلكا لمشاريع وحرص على خلوها من المحرمات وعمل جاهداً على توعية الناس وإرشادهم إلى السياحة النقية المثالية دون الوقوع في مخالفات شرعية تفسدها فإن قصد الزبائن والزوار لفعل المنكرات فيها يتحملون وزره بأنفسهم دون أن يتعدى ذلك إليه لأنه لم يحصل منه تقصير أو تفريط حتى يكون معيناً لهم على الإثم والعدوان(10).
فإذا حصل منه شيء من ذلك أو سكت على ما يحصل من المنكرات في مشاريعه السياحية أو كان في معاملاته تلك ربا أو غرر أو ميسر أو أكل للمال بالباطل أو إعانة على الإثم وبيع ما هو محرم كآلات اللهو ونحو ذلك فإن ما يحصله من عوائد محرم شرعاً وهو آثم بذلك.

 

والواجب على المسلم ألا يدخل في أي معاملة حتى يعرف حكمها الشرعي وأن ينزه نفسه عن أكل الحرام والإعانة عليه.
والناظر في حال غالب المستثمرين في صناعة السياحة يجد أن إنفاقهم الاستثماري في ذلك محرم محض أو يشتمل على محرم ومعاملات مشتبهة تكون إلى وسيلة إلى إيقاعهم في الحرام.
والإنفاق الاستثماري على المشاريع السياحية إذا كان محرماً محضاً فإنه لا يجوز ابتداءً كما لا يجوز الانتفاع بعوائده وهو من الإعانة على الإثم والعدوان ومن الإفساد في الأرض لما فيه من نشر للرذيلة وإعانة على إظهار المنكرات ونشر الفواحش وإشاعتها كما لا يجوز الإنفاق الاستهلاكي في المشاريع السياحية المحرمة لما تقدم ولقوله سبحانه: (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) (الإسراء: 26، 27). وفسر ابن عباس وغيره ذلك بأن المراد به: لا تنفق في باطل(11)، فلو أنفق الإنسان كل ماله في الحق ما كان تبذيراً ولو أنفق مداً في باطل كان تبذيراً(12).

 

وقد أخبر سبحانه أن من أنفق ماله في معصية الله فقد صار أخاً للشياطين لمشابهته لهم في الشر وهي غاية في المذمة فإنه لا أشر من الشيطان أو لأن الشياطين هم الذين يأمرونهم بالشر والفساد وإنفاق المال في معصية الله فصاروا إخواناً لهم لطاعتهم لهم(13).
وصرف المال في غير وجوهه الشرعية مما نهى الله عنه؛ لأنه إفساد والله لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله كره لكم ثلاثاً، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"(14).

 

والعذاب المهين مصير من ينفق المال على الملذات المحرمة واللهو الباطل كما قال سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (لقمان:6)، كما أن الإنفاق على الملذات المحرمة إضافة إلى ما يعود به على الفرد المنفق من أضرار دينية فإن هناك أضراراً دنيوية تقع على المجتمع المسلم حيث يقتدي أصحاب الأموال به بحثاً عن الملذات والسعادة الموهومة فيترتب على ذلك فساد طائفة هامة من المجتمع الإسلامي بيدها قوة اقتصادية وهذا يؤدي إلى تأخر المسلمين وتسلط الأعداء عليهم وشغل أصحاب الأموال عن القيام بواجبهم في خدمة الإسلام وأهله وفتح باب للاستثمار المحرم فتكثر النوادي الليلية والملاهي والمراقص والمسارح المليئة بالمنكرات وتتحول هذه الأداة الاستثمارية من داعم للاقتصاد الإسلامي إلى عامل هدم لكيان المجتمع وخلخلة لبناته وإفساد لأبنائه(15).

 

فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب وأن يجتنب الطرق الممنوعة وإذا صدق في عزمه ونيته بارك الله له في ماله كما قال سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (الطلاق: 2، 3).
وإذا كان الاستثمار في المشاريع السياحية من قبيل المشتبه فالورع تركه والبعد عنه لحديث: "الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات" ثم قال: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".
والله تعالى يقول: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا) (البقرة: من الآية187)، وهذا دليل على أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم فلا يقربوا الحرام ولا يعتدوا على الحلال وقال سبحانه: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: من الآية229).

 

وجعل صلى الله عليه وسلم من يرعى حول الحمى أو قريباً منه جديراً بأن يدخل الحمى فيرتع فيه فلذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل المسلم بينها وبينه حاجزاً(16).

 

وكذا الإنفاق الاستهلاكي في المشاريع السياحية المباحة إذا خلت عن الحرام المحض أو المشتبه فالأصل حله لما تقرر سابقاً من أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يقوم دليل التحريم ولكن هذا الإنفاق يجب أن يكون في منفعة مباحة ومن غير إسراف.
وهذا الإنفاق لا يخلو من قسمين(17):
الأول: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف.
والثاني: ما لا يليق به عرفاً.

 

وهو قسمان:
أحدها: ما يكون لدفع مفسدة فهذا ليس بإسراف.
والآخر: ما لا يكون في شيء من ذلك، فالجمهور على أنه إسراف وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح وإذا كان في غير معصية فهو مباح له.
ورجح ابن حجر أنه ليس مذموماً لذاته ولكنه يفضي غالباً إلى ارتكاب المحذور وعليه فهو محذور(18).
"والضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي فإن انتفيا حرم قطعاً وإن وجد أحدهما وجوداً له بال وكان الإنفاق لائقاً بالحال ولا معصية فيه جاز قطعاً وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط"(19).
وقد أصبح ما ينفق ويصرف من أجل السياحة الترفيهية جزءاً أساساً في حياة كثير من الناس حتى غلب على إنفاقهم الانغماس في الترف وطلب الملذات المباحة والتوسع فيها، وكثير من أولئك يسرف في صرف تلك الأموال على ملذات محرمة وسياحة منكرة.
والله تعالى يقول: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً) (الإسراء:16).

 

والمترفون في أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذي يجدون المال والخدم والراحة فينعمون بذلك حتى تترهل نفوسهم وترتع في الفسق والمجانة وتستهتر بالقيم والكرامات وتَلِغُ في الأعراض والحرمات وإذا لم يجد هؤلاء من يأخذ بأيديهم عاثوا في الأرض فساداً ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها وأرخصوا القيم التي لا تبقى بدونها ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها وهذه الآية تقرر سنة الله هذه فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة أخذت بأسباب الهلاك فكثر فيها الفسق والترف والانغماس في الملذات وشيوع المنكرات والمحرمات(20).

 

وقد أبانت إحصائيات متأخرة بأن دول الخليج تصرف في بريطانيا وحدها ما يقرب من ملياري دولار وفي سويسرا 75 مليون دولار وفي فرنسا ملياراً ونصف ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار تقريباً(21).
ولا شك أن هذا يشكل دعماً للاقتصاد في بلاد غير المسلمين وهدراً للثروات والطاقات فضلاً عن كون غالب ما يصرف من ذلك أمور محرمة ولهو باطل وفساد عريض والله المستعان.

 

 

__________________
(*)استفيد مادة البحث من كتاب السياحة في الاسلام لعبد الله الخضيري
(1) ينظر: اقتصاديات السياحة، نبيل الروبي، ص (62-69) بتصرف.
(2) .ينظر: مدخل إلى السياحة والسفر والطيران، حميد الطائي، ص (129)، بتصرف.
(3) مبادئ السفر والسياحة، لمثنى الحوري وإسماعيل الدباغ، ص (174).
(4) ينظر: القواعد النورانية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، ص(134)، والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام، ص (125)، ومجموع فتاواه (4/196)، وإعلام الموقعين، لابن القيم تعليق طه عبدالرؤوف، (1/244)، وشرح القواعد السعدية، لعبد المحسن الزامل، ص (70-71)، والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية، لعبد المحسن الحصين، (1/155 وما بعدها)، والقواعد الفقهية، للندوي، ص (107)، وفقه وفتاوى البيوع، جمع أشرف عبد المقصود (244-245).
(5) ينظر: القواعد النورانية، لشيخ الإسلام، ص (135)، بتصرف.
(6) أخرجه أحمد في مسنده (3/191)، رقم (13004)، والبخاري في الأدب المفرد، باب اصطناع المال، ص(106)، رقم (486).
(7) ينظر: الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، قطب مصطفى سانو، ص (37 وما بعدها).
(8) وقد بدأ الاهتمام به يتزايد في المملكة العربية السعودية وظهرت مشاريع وفرص استثمارية عديدة في هذا المجال وبلغت تكلفة أحد المشاريع في جدة 400 مليون ريال كما في الاقتصادية العدد (2423)، الثلاثاء 19/2/1421هـ، ونحواً من ذلك في الجبيل كما في العدد (3292) من الاقتصادية، وفي الرياض أنشئت مدينة ألعاب بقيمة 24.7 مليون دولار كما في www.moheet.com كما جاء فيه تأسيس أول شركة للسياحة في السعودية برأس مال 10 ملايين ريال، ومن المشاريع السياحية الحديثة في المملكة العربية السعودية مدينة البحر (درة الخبر) وهي مدينة سياحية متكاملة طول شاطئها 1كم وتشتمل على وحدات سكنية وخدمات تسلية وترفيه وقد طرحت للمساهمة بحصص بلغ عددها 16.750 حصة قيمة كل منها 50.000 ريال سعودي، ينظر: الجزيرة، العدد (11577)، 21 ربيع الآخر 1425هـ، ومنها أيضاً مدينة فجر السياحية في أبها وطرحت للمساهمة كذلك بقيمة 10.000 ريال لكل سهم، ينظر: الرياض، العدد (13158)، 15 جمادى الأولى 1425هـ، وهذه نماذج للاستثمارات السياحية في المنطقة وهي في تزايد مطرد.
(9) هذا ما دعا إليه مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة بجدة من 18-23 جمادى الآخرة في القرار رقم (38)، 13/4)، ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص(82).
(10) ينظر: موقع الإسلام اليوم – الفتاوى – إقامة مرفأ سياحي على شاطئ تظهر فيه المحرمات، د. سعود الفنيسان، بتاريخ 10/7/1424هـ، وإيجار المنتجات السياحية، د. حمد الحيدري، 10/5/1423هـ، وغيرها على الرابط www.mtody.net ، وللفائدة: ينظر: الكسب الحلال أهميته وآثاره، للشيخ ابن جبرين.
(11) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل (393/2) رقم (4710).
(12) ذكره ابن جرير في تفسيره نقلاً عن مجاهد (15/74).
(13) ينظر: الكشاف، للزمخشري (2/446).
(14) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: (لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً) ص(117)، رقم (1477)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل (982)، رقم (1715).
(15) ينظر: المال في القرآن الكريم، دراسة موضوعية، سليمان الحصين، ص (414)، بتصرف.
(16) ينظر: الطيبات من الرزق جمع القلموني، ص (190).
(17) ينظر: مشكلة السرف، د. عبدالله الطريقي ص(36)، ومجموع فتاوى ومقالات لابن باز، جمع الشويعر (4/112).
(18) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (10/422-423).
(19) المصدر السابق.
(20) ينظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب، (4/2217)، بتصرف.
(21) ينظر: مشكلة السرف، د. عبد الله الطريقي، ص(85).