4 ربيع الأول 1433

السؤال

نبدي لسماحتكم نحن من موظفي شركة (....)، ويبلغ عدد موظفيها قرابة (55) ألف موظف، وقد أصدرت الشركة كتيبا عن نظام الادخار بالريال السعودي، باللغتين العربية والإنجليزية، وبالنظر في هذا الكتيب يتضح من مضمونه أن نظام الادخار على نوعين: النوع الأول: ويتكون من ثلاث شرائح: 1- المبلغ المدخر، أي: المقتطع من راتب الموظف باختياره، يبدأ من خصم 1% إلى 10%، كما في صفحة 3 من النظام المذكور. 2- تدفع الشركة للمدخر مكافأة الادخار، حسب مدة الخدمة التي تبدأ من 5% إلى 100%، كما في صفحة 4 من النظام. 3- ربح المبلغ المدخر والمكافأة المتزايد بزيادة المدة، كما في صفحة 6 من النظام. أما النوع الثاني: فهو يتكون من الشريحتين الأوليين النسبة المدخرة والمكافأة المقدمة من الشركة على الادخار، كما في آخر صفحة 6 من النظام. هذا هو التصور لنوعي الادخار من واقع الكتيب المذكور المرفق لسماحتكم، وحيث حصل التباس عند بعض الموظفين عن الفتوى رقم (8161) هل تشمل النوعين المذكورين أعلاه أم لا؟ نرجو إيضاح ذلك بما تبرأ به الذمة جوازا أم حرمة.

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على النظام المذكور وعلى الفتوى السابقة الصادرة من اللجنة برقم (8161) وتاريخ 9 / 3 / 1405 هـ، وهذا نصها: (الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% (خمسة في المائة)، و 100% (مائة في المائة) من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأه، دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها) ا هـ.
أجابت اللجنة: بأن فتواها المذكورة تشمل نوعي الادخار المذكورين في النظام، فهما محرمان شرعا؛ لما فيهما من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة المعلومين من الدين بالضرورة، وأن تشجيع الموظف على الأداء الوظيفي والاستمرار بالعمل لا يكون إلا بما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بالكسب الحرام.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم...
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء