Skip over navigation

للمفتي ايضا
    عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم في رجبالحج بعد التوبة من البدعالتسمية في دورة المياهإذن الزوج في أداء الفريضةبيع طيور الزينة

اقرأ ايضا
    الوسم والكي للحيواناتعيوب الأضحيةظاهرة الحج عن الأمواتزيارة المسجد النبوي سنة أي الأعمال أفضل؟
تولية المرأة إمارة الحج
اجاب عليها فضيلة الشيخ  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
التاريخ  29/11/1431 هـ
السؤال

ما حكم تولية المرأة إمارة الحج وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج؟



الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فلا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- : « لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة »، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخير، على ما كان معروفا في عهده من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج، ولو كان توليتها شيئا مما ذكر جائزا لما ترك ذلك غالبا طوال تلك القرون، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعا عمليا على المنع منه، ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي اختلاطها بالحجاج لحل مشاكلهم وتدبير شؤونهم، وقضاء مصالحهم، وتمثيلهم أيام الحج في مقابلة رؤساء وفود الحج ونحوهم، وهذا مما لا ينبغي أن يغامر بها فيه؛ لأنه يعرضها للأخطار وانتهاك حرمتها، ولأن النساء ناقصات عقل ودين بشهادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلا ينبغي أن يسند إليها مثل هذا العمل، لحاجته إلى سداد رأي وحسن تدبير وسياسة، وخاصة في الأسفار، ثم إن ذلك يستدعي سفرا واجتماعا بأجانب منها، وقد لا يتهيأ لها محرم يصحبها في سفرها، أو يكون معها في مجالس تجتمع فيها بأجانب منها، وكلاهما لا يجوز.

وعلى ذلك ترى اللجنة أنه لا يجوز توليتها إمارة الحج شرعا، وأن الإمارة لا تتفق مع طبيعتها واستعدادها الذي خصها الله به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


طباعة | الى مشرف النافذه | ارسل الصفحة Tweet

تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق

 

 

 

 

  • اتصل بنا
  • |
  • عن الموقع
  • |
  • أرسل سؤالك

جميع الحقوق محفوظة لموقع المسلم © 1432 هـ