30 ذو القعدة 1431
السؤال
منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والدي المتوفى، حيث إنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث إنها بدأت من عرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فالإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.