ما تعم به البلوى في الحج (1)
18 ذو القعدة 1432
نايف بن جمعان جريدان

 المبيت خارج حدود منى أيام التشريق
 
        توطئة
 أحوال الناس في الحج في هذه الأيام قد تغيرت؛ فما حصل من أحوال وظروف ومتغيرات وسهولة في وسائل النقل وما وسع الله سبحانه وتعالى به من الخيرات، جعل الأعداد التي تتدفق لأداء مناسك الحج أعدادًا تضيق عن استيعابها المشاعر المقدسة والمناسك، ومن ذلك وجود عدد يفوق المليوني حاج في بقعة محدودة لا تتجاوز 8.16 كم2 بما فيها السفوح الجبلية والمنطقة السهلية المنبسطة، وتقدر مساحة بطن الوادي في منى بحوالي 4 كم2، وهي تكاد تكون نصف المساحة الإجمالية للحدود الشرعية لمشعر منى. في حين أن بقية المساحة سفوح جبلية، تستأثر الطرق والأرصفة حوالي 25% منها، في حين تقدر المساحة التي تشغلها الدوائر الحكومية والخدمات 15% منها، فالمساحة المتبقية لنصب الخيام، وإيواء الحجاج في منى هي 2.5 كم2. ([1])، فهذه المساحة الصغيرة، والصغيرة جدًا كيف يمكنها أن تحوي هذه الأعداد الهائلة من الحجاج، لذا ظهر في العصر الحاصر من ينادي من العلماء بالقول بجواز المبيت خارج منى لهذه العلة، ولتحقيق القول في ذلك ينبغي أولاً التطرق لمسألة حكم المبيت بمنى ذاتها، وما قاله الفقهاء الأقدمين في ذلك، وبناء على قولهم يمكن تصور هذه المسألة المعاصرة التي "عمت بها البلوى" بين أوساط حجاج بيت الله الحرام، ولكن قبل البدء بذلك أذكر بعض التعريفات والمصطلحات كمدخل لهذه المسألة:
قولنا المبيت:
        بات مصدر بات يبيت، ويبات بيتوتة ومبيتًا، وكل من أدركه الليل فقد بات؛ نام أو لم ينم، وتستخدم في الأعم بمعنى: فعل ذلك الفعل بالليل، كما اختصّ الفعل ظلّ بالنهار، وبات يفعل كذا: إذا فعله ليلاً، ولا يكون إلا مع سهر الليل، وعليه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا) ([2])، ويُستعمل في النهار أيضاً، والمبيت: الموضع الذي يُبات فيه([3]).
 
ومرادنا من أيام التشريق
        هي تلك الأيام الثلاثة التي تعقب يوم النحر: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، من ذي الحجة، وسُميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده([4])؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي: تنشر في الشمس، أو لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس([5]).
وأنتقل بعد ذلك إلى ذكر ما قيل في حكم المبيت في منى أيام التشريق، لأتوصل بمشيئة الله تعالى بعد ذلك إلى القول في حكم المبيت خارج حدود منى أيام التشريق، فأقول وبالله التوفيق:
 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت بمنى أيام التشريق على قولين:
القول الأول:
أن المبيت بمنى أيام التشريق سنة، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب، وهذا القول هو مذهب الحنفية([6])،وأحد قولي الشافعية([7])، ورواية عن الإمام أحمد([8]).
قال الكاساني في بدائع الصنائع([9]): " ثم يرجع([10]) إلى منى، ولا يبيت بمكة، ولا في الطريق، هو السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، ويكره أن يبيت في غير منى في أيام منى، فإن فعل فلا شيء عليه، ويكون مُسيئًا؛ لأن البيتوتة بها ليست بواجبة بل هي سنة". ومما يستدل به أصحاب هذا القول ما يلي:
1)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له"([11]). ووردت روايات أُخرى بلفظ: رخص"، منها: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده([12]) بلفظ: "أن العباس  رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخصله"، ومنها: "رخص لأهل السقاية ... أن يبيتوا بمكة ليالي منى..."([13]).
ووجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية في ترك المبيت بمنى من أجل سقي الناس ماء زمزم، وهذا ليس بضرورة؛ إذ من الجائز أن تترك زمزم وكل من جاء شرب منها، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يُرخص للعباس يدل على أن المبيت سنة([14])..
2) ما ورد عن ابن عباس  رضي الله عنه أنه قال: "إذا رميت الجمار فبت حيث شئت"([15]).
ومما عللوا به لقولهم:
         أ‌-        أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمبيت في منى، ولو كان واجباً لأمر به فدل على أن المبيت سنة([16]).
      ب‌-     أن الحاج قد حل من حجه بعد أدائه لطواف الإفاضة، فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة الحصبة: وهي الليلة التي تلي أيام التشريق([17]).
 
القول الثاني:
أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب، وليس كما قال الحنفية أنه سنة، وهو المذهب عند المالكية([18])، والشافعية([19])، والمعتمد من مذهب الحنابلة([20]).
جاء عند المالكية قولهم: "ثم يعود إلى منى([21])،فيبيت بها ليالي منى كلها، فإن بات بمكة ولم يبت بمنى فعليه دم، وكذلك إن ترك المبيت بمنى ليلة من لياليها كاملة أو جلها"([22]).
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع: "لو ترك ليلة من الليالي، فإنه ليس عليه دم، بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة، وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي"([23]).
فمن هذين النصين، وغيرهما مما لم أذكره، يتبين أن القائلين بوجوب المبيت في منى ليالي التشريق، اختلفوا فيما يوجبون على من لم يبت، فالنص الأول يوجب الدم كاملا مطلقًا، سواء من ترك ليلة أو ليلتين أو ثلاث، بينما ما ذكره ابن عثيمين يدل على أن وجوب الدم في حالة واحدة وهي إذا ما ترك المبيت الثلاث ليال سويًا.
والقائلون بوجوب المبيت بمنى أيام التشريق استدلوا بما يأتي من الأدلة:
1) ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته"([24]).
ووجه الدلالة: أن تخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره من الحجاج([25]).
2) ومما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم"([26])، والمبيت بمنى كان من لأجل النسك([27]).
3)ووردت بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم  جميعاً بمنع الحجاج من المبيت خارج منى، من هذه الآثار([28]):
 أ‌-  ما ورد عن ابن عباس أنه قال: "لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلاً أيام التشريق".
ب‌-  وما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما "كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى"، وغيرها من الآثار.
 
المناقشات والردود:
أولاً: بعض ما ورد من ردود على بعض أدلة القول الأول:
أن كلمة (رخص) الواردة في روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منها([29]).
وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمبيت في منى: بأن الأمر قد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني منا سككم"([30]).
ثانيًا: بعض ما ورد من ردود على بعض أدلة القول الثاني:
أما تخصيص العباس بالرخصة بالمبيت قوبل بعدم التسليم، وإنما يستقيم قولهم هذا لو تقدم منه صلى الله عليه وسلم أمر بالمبيت فيكون أهل السقاية مستثنين من سائر من أمروا، وأما إذا لم يتقدم منه صلى الله عليه وسلم أمر فنحن لا ندري أن هؤلاء مأذون لهم وليس غيرهم مأمورًا بذلك ولا منهيًا عنه، فيفهم منه الإباحة([31]).
وأما ما ورود من بعض الآثار عن عدد من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره يمكن أن يجاب عن هذه الآثار بأنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على جواز المبيت خارج منى، كما ورد في أدلة أصحاب القول الأول، وعليه فلا يستقيم الاحتجاج بهذه الآثار.
 
وأنتقل بعد هذا إلى مسألتنا والتي هي:
 

 المبيت خارج حدود منى أيام التشريق
 
        سبق وأن ذكرت أن أرض منى محصورة ومحدودة والحجاج يتضاعفون عامًا بعد عام، ويتجاوز عددهم اليوم المليونين، ويُضاف لهم الأعداد الوفيرة في الأجهزة المختلفة؛ للمحافظة على الأمن والنظام، والنظافة، وتأمين متطلبات الحجاج من الطعام والشراب وغيرها.
بالإضافة إلى وجود القائمين على الخدمات والإرشاد، ووجود الإعلاميين والمراقبين والمرافقين، وقد يصل العدد إلى أكثر من ثلاثة ملايين يجتمعون في هذه البقعة الصغيرة المحدودة، خلال أيام معدودة، ويكلفون بواجبات وأعمال مفروضة،ولا شك أن في هذا الزحام مشقة لمن يريد الوصول إلى منى من خارجها، سواء أتى من الحرم أومن غيره، فتزدحم الطرق المؤدية إلى منى والخارجة منها ازدحامًا كبيرًا بالسيارات، وينتج عن ذلك التوقف المتكرر مما يعيق – في كثير من الأحيان- وصول الحاج إلى منى، فيفوت عدد كبير من الحجاج المبيت بمنى بسبب هذا الزحام، وتجدهم يبيتون في الطرق المؤدية إليها، أي: خارجها، وحتى لو افترضنا أن الحاج تيسر له الوصول إلى منى فإنه سيعاني من مشكلة أُخرى وهو عدم وجود مكان للمبيت في منى سببه الزحام، وافتراش من سبق دخوله لمنى الأرصفة وممرات الطرق.
وعودًا على ذي بدء ما ذكرته في التمهيد أن الشريعة جاءت بمقاصد سامية، تُنظم للناس حياتهم إذا هم انتهجوها واقتفوا أثرها، منها:
ثم إن الشريعة جاءت بمقاصد سامية، تُنظم للناس حياتهم إذا هم انتهجوها واقتفوا أثرها، منها: رفع الحرج عند وجود المشقة، ومنع الضرر كله لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"([32])، فلا تصلح الطرقات ولا الأرصفة مبيتًا، ففيها أذية للآخرين بالتضييق عليهم، كما يحصل في الافتراش الذي نراه في منى في كثير من المواسم  وفيها امتهان لكرامة المسلم، وخاصة النساء، وربما نام الحاج رجلاً كان أو امرأة على هذه الأرصفة أو الطرقات فيتعرض لخطر الدهس أو انكشاف العورات.
ومما سردته من الخلاف السابق في مسألة حكم المبيت في منى أيام التشريق، أستشف أن للفقهاء حيال حكم المبيت خارج منى أيام التشريق قولين أيضاً بناء على خلافهم السابق وهما:
 
القول الأول:
أن الرخصة في ترك المبيت خاصة بالسقاة والرعاة([33]) دون غيرهم، وإليه ذهب المالكية([34])، والحنابلة([35])، وهم بذلك يستدلون بنفس الدليل الأول للقائلين بوجوب المبيت بمنى، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب  رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له"([36]). 
وجه الدلالة منه: أن الحديث واضح الدلالة وهو استثناء النبي صلى الله عليه وسلم السقاة والرعاة من وجوب المبيت فلا يتجاوز بالرخصة محلها.
مناقشته: يمكن أن يناقش بما ذكرت من أن حاجة الناس اليوم للمبيت خارج منى قد تفوق حاجة السقاة والرعاة لذلك في عصر النبوة.
 
القول الثاني:
أن أصحاب الأعذار من غير السقاة والرعاة يلحقون بهم، وإليه ذهب الحنفية([37])، الشافعية([38])،وهو قول عند الحنابلة([39])، وعليه فإن من بات خارج حدود منى فلا شيء عليه، إلحاقًا به للسقاة والرعاة.
قال ابن قدامة في المغني: " وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء تنبيهًا على غيرهم، أو تقول نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم"([40]).
 
الخلاصة والترجيح :
خلاصة ما سبق أن الخلاف في مسألة حكم المبيت خارج حدود منى مبني على الخلاف في حكم المبيت في منى، فمن رأى من الفقهاء أن المبيت بمنى واجب (وهم المالكية، والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة) قال: أن الرخصة في ترك المبيت خارج حدود منى خاصة بالسقاة والرعاة، ولا يدخل غيرهم في هذا الحكم؛ ومن قال بأن المبيت في منى سنة وليس بواجب (وهم الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة) ذهبوا إلى إلحاق غير السقاة والرعاة بهم؛ كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم، وقد يدخل فيهم اليوم سائقو السيارات والقائمون على المرافق وخدمات الحجاج، وكذا إذا لم يجد الإنسان إلا مكانًا يخشى على نفسه فيه من السقوط أو الأذى، أو كان في الوصول إليه مشقة شديدة للبعد ووعورة المكان.
        فعلى هذا القول يجوز المبيت خارج حدود منى أيام التشريق. وهذا في الوقت الحاضر أمر لا مفر منه؛ لضيق المكان وامتلاء حدود منى بالحجاج وغيرهم.
         ويبقى السؤال هل يمكن الذهاب إلى مكة أو أواخرها كحي العزيزية أو حتى المزدلفة والمبيت بها، ذهب بعض أهل العلم المعاصرين كابن عثيمين إلى جواز المبيت خارج منى بشرط اتصال الخيام، قياسًا على اتصال الصفوف في الصلاة؛ حيث قال: "إن الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة ...لأن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال الصفوف، ولا تصح الصلاة من بعيد، وهذا كذلك نقول: يجب عليك أن تكون عند آخر خيمة في منى"([41]).
        وعند رجوعي للمعاني اللغوية للمبيت والتي منها: أن كل من أدرك الليل في مكانٍ ما فقد سمي أنه بات، نام أو لم ينم([42])، فإن يظهر لي أنه يصدق على كل من مر منى ليلاً ولو كان استقر داخل مكة أو المزدلفة أو قرب منى؛ لو مر ساعة من ليل وبقي في منى حتى لو لم ينم فإنه يصدق على هذا الفعل اسم المبيت، لذا فإني أنصح من لم يجد مكانًا يبيت فيه، فإنه يبيت حيث شاء داخل حدود المشاعر المقدسة، ويُحاول قدر الإمكان محاولة قضاء وقت في منى يمكن أن يطلق عليه مسمى مبيتًا، ولو لم ينم فيها، والله أعلم.
  * * *

 
رمي الجمرات قبل الزوال أيام التشريق
 
توطئة
هذه المسألة لا تبعد كثيرًا عن سابقتها؛ فإن تجمع عددًا كبيرًا من الحجاج في منطقة الجمرات -المنطقة الصغيرة المساحة- لا بد أن ينتج عنه حوادث الدهس والتدافع المهلك المؤذي للحجاج، بل ويسبب هذا ذهاب الخشوع من قلوبهم، وتبدل الخوف والهلع بطمأنينة الذكر.
        وانتشرت بين أوساط أهل العلم مسألة رمي الجمرات الثلاث قبل الزوال في أيام التشريق، بين مُجيز لذلك، ومانع.
        ولما كانت هذه المسألة "مما عمت بها البلوى" بين حجاج بيت الله الحرام؛ أحببت أن أكتب ما تيسر مما قيل فيها.
        فالرمي: يطلق بمعنى القذف، وبمعنى الإلقاء، يُقال: رميت الشّيء وبالشّيء، إذا قذفته، ورميت الشّيء من يدي، أي: ألقيته فارتمى، ورمى بالشّيء أيضًا ألقاه، يُقال: أرمى الفرس براكبه إذا ألقاه. واستعمل الفقهاء الرّمي في المعاني اللّغويّة السّابقة ومنها رمي الجمار الّذي هو منسك من مناسك الحجّ([43]).
        والجَمرات والجِمار: هي الحصيات التي يُرمى بها في منى، والجَمرة: واحدة جَمرات المناسك، وهي ثلاث جَمرات، الجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، والجمرة الوسطى، والصغرى، وموضع الجمار بمنى سمي جَمرة لأنها تُرمى بالجمار، وقيل: لأنها مجمع الحصى التي تُرمى بها من الجمرة، وليست الجمرة هي الشّاخص (العمود) الّذي يوجد في منتصف المرمى، بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشّاخص ([44]).
        وأجمع العلماء على أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة التي هي أيام منى بعد زوال الشمس إلى غروبها([45])، واختلفوا([46]) فيما إذا رُميت قبل الزوال، وأُرجع خلاصة خلافهم هذا -حسب ما وقفت عليه- إلى قولين:
القول الأول:
        وهو عدم جواز الرمي قبل الزوال، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة([47])، وقال به المالكية([48])، والشافعية([49])، والمشهور عند الحنابلة([50]).
        قال الإمام مالك رحمه الله: "من رمى الجمار الثلاث في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس فليعد الرمي ولا رمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق كلها"([51]).
         وجاء في الأم للإمام الشافعي([52]): "ولا يرمي الجمار في شيء من أيام منى غير يوم النحر إلا بعد الزوال ومن رماها قبل الزوال أعاد"، وبمثله قال ابن قدامة في المغني([53])، وكذا جاء في الشرح الكبير([54]) قوله: "ولا يجزئ رمي غير سقاة و رعاة إلا نهارًا بعد الزوال حتى يوم يعود إلى مكةفإن رمى ليلاً أو قبل الزوال لم يجزئه". واستدل أصحاب هذا القول بمجموعة من الآثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم  تحكي فعله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يرمي بعد الزوال في أيام التشريق، منها ما يلي:
1) ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه([55])، من حديث جابر بن عبد الله  رضي الله عنهقال: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس".
2) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا"([56]). 
1.عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس"([57]).  
2.    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس"([58]).
3.    عن عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه قال: "لا تُرمى الجمرة حتى يميل النهار"([59]).
وجه الدلالة من هذه الآثار:
        دلت هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقد قال: "خذوا عني مناسككم"، وقد أخذ الصحابة رضوان الله عليهمبهذا ورموا بعد الزوال.
 
القول الثاني
جواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول، لمن كان متعجلاً، وكذا يوم النفر الآخر، في اليوم الأخير من أيام التشريق لمن كان متأخرًا، وهذا المشهور عن الإمام أبي حنيفة([60]) ورواية عن الإمام أحمد([61])، وهم في ذلك يشترطون أن يكون النفر، أي الخروج من منى بعد الزوال.
قال السرخسي في المبسوط([62]): "إن كان من قصده أن يتعجل النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال، وإن رمى بعد الزوال فهو أفضل، وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال؛ لأنه إذا كان من قصده التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال بأن لا يصل إلى مكة إلا بالليل فهو محتاج إلى أن يرمي قبل الزوال ليصل إلى مكة بالنهار فيرى موضع نزوله فيرخص له في ذلك والأفضل فعل ما هو العزيمة وهو الرمي بعد الزوال". 
وقد وردت أقوال في مذهب الحنابلة تؤيد الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وحكيت رواية الإمام أحمد في جواز ذلك كما في الإنصاف والفروع قولهما" وعنه يجوز رمي المتعجل قبل الزوال وينفر بعده"([63]).
 
واستدل القائلون بجواز رمي الجمار قبل الزوال في يومي النفر الأول والآخر ما يلي:
1) قوله تعالى: )وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ(([64]).
وجه الدلالة: أن الله رخَّص في التعجل في يومين، وجعل اليوم كله محلاً للتعجل، فمن تعجل ورمى قبل الزوال فقد دخل في رخصة الله عز وجل، وإذا كان له أن ينفر قبل اليوم الثالث ويترك الرمي، فإن له الرمي قبل الزوال([65]). 
2)حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج"، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج"، فما سُئل يومئذ عن شيء قُدم ولا أُخر إلا قال: "افعل ولا حرج"([66]).  
 ووجه الدلالة
هذا الحديث الذي استدل به أصحاب هذا القول فيه إشارة ظاهرة إلى عدم اشتراط زمن معين بالنسبة لأفعال الحج من تقديم أو التأخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وقوع الحرج من كل ما يفعله الحاج من التقديم والتأخير لأعمال الحج التي تفعل يوم العيد وأيام التشريق، فلو كان يوجد وقت نهي غير قابل للرمي لبينه صلى الله عليه وسلم، فدل والله أعلم أن ليس للرمي وقت معين، فلو قُدم أو أُخر لجاز([67]).
 
3) ما ورد "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة من النهار"([68]).
4) وانقل هنا قول ابن قدامة في الكافي([69]) يُعضد الدليل السابق؛ قال -رحمه الله-: "وكل ذي عذر من مرض، أو خوف على نفسه، أو ماله؛ كالرعاة في هذا لأنهم في معناهم
الخلاصة والترجيح:
        ومن هذا العرض للقولين وأدلتهم، نعلم يقينًا أن الرمي بعد الزوال هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرمي قبل الزوال قال به علماء أجلاء من السلف لهم أدلتهم، وهو الذي يتفق مع سماحة الشريعة ويسرها، فإن من سنة الله في خلقه التيسير عليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، ولا ريب أن الفقهاء الذين قالوا بهذا القول قصدوا هذا المعنى، فإذا كان هذا المعنى مقصوداً في عصرهم مع قلة الحجيج فإن هذه العلة آكد وأشد في هذا الزمان الذي أصبحت فيه أعداد الحجاج تزداد عاماً بعد عام، وما يحصل في ذلك من إزهاق النفوس أحياناً، أضف إلى ذلك ما يكون من تزاحم الرجال والنساء أثناء الرمي،  لذا جاءت الفتوى من عدد من العلماء المعاصرين في زماننا بجواز الرمي قبل الزوال، فهذاالتفصيل فيه توسعة عظيمة على المسلمين في يوم النّفر الأوللاشتداد الزحام ولتعجُّل غالب الحجاج، وفيهم بعض أصحاب الأعذار.
        إلا أنني أُضيف قائلاً:
        بأن ما تم إنجازه من مشاريع ضخمة وهي التي شاهدها العالم أجمع في مكان الرمي؛ من بناء الطوابق العديدة، والتي أُسست قواعدها لتصل إلى عشرة أدوار، قد خفف وسيخفف الكثير منالعناء الذي شهدناه في السابق، وسيقلل من الحوادث –بمشيئة الله-، وأصبح الحاج يرمي وهو في سعة من أمره، ودون مشقة حاصلة له أو لأهله، لذا فإني أنصح الحجاج بعدم الأخذ بهذه الرخصة، في هذه الأزمنة بعد هذه التوسعة، إلا أن الحاجة لهذه المسألة قد تظهر مع طول الزمن مهما فُعل وخطط، وما ذاك إلا لزيادة عدد الحجاج عامًا بعد عام. والله أعلم.
 
* * *
 

هل الحدث أثناء الطواف يبطله؟
 
        عند الحديث عن الطواف نجد أن الفقهاء يذكرون أمورًا لا بُد من توافرها فيه، على اختلاف بينهم في عدِ بعضها أركانًا أو شروطًا؛ فهم يذكرون مسائل منها: أن يُمَيْزَ بالنية نوع الطواف: قدوم، أو زيارة، أو إفاضة، ومنها كذلك: ابتداء الطواف من الحجر الأسود، وحصول الطّائف حول الكعبة العدد المطلوب من الأشواط، ووقوع الطّواف في المكان الخاصّ وهو حول الكعبة المشرّفة داخل المسجد الحرام، قريباً من البيت أو بعيداً عنه، والتّيامن: بأن يسير الطّائف عن يمين الكعبة، وجعل يساره لجانب الكعبة، وستر العورة، والموالاة بين أشواط الطّواف، وغيرها من المسائل المتعلقة بالطواف.
        و"مما تعم به البلوى" في الطواف: مسألة الطّهارة من الحدث أثناء الطواف، وهل هو شرط لصحة الطواف؟ وماذا يصنع من أحدث في أحد أشواط الطواف؟
وفي هذه المسألة قولين للفقهاء:
القول الأول:
        أنّ الطّهارة من الأحداث ومن الأنجاس شرط لصحّة الطّواف، فإذا طاف فاقداً أحدها فطوافه باطل لا يعتدّ به. وهو مذهب المالكيّة([70])، والشّافعيّة([71])، والحنابلة([72]).
        قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ولا يجزىء الطواف إلا بما تُجزىء به الصلاة؛ من الطهارة من الحدث، وغسل النجس... وإن غلبه حدث انصرف فتوضأ ورجع فبنى، وأحبُ إليَّ في هذا كله لو استأنف... وإن قطع الطائف الطواف فتطاول رجوعه أن يستأنف فإن ذلك احتياطًا"([73]).
ومما استُدل به على هذا القول الأدلة التالية:
1)حديث عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، ثم طاف"([74])، وفعله في الحج بيان تؤخذ منه المناسك والأركان لقوله صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم"([75]).
2)عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم  إلا بخير"([76]).
وجه الدلالة فيه([77]):
   أ‌-   أنه سمى الطواف صلاة، وهو لا يضع الأسماء اللغوية وإنما يكسبها أحكاماً شرعية، وإذا ثبت أنها في الشرع صلاة لم تجز إلا بطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"([78])، وفي رواية: "لا تقبل صلاة بغير طهور"([79]).
ومما عللوا به لهذا القول ما يلي:
o     أن الطواف عبادة تجب فيها الطهارة فوجب أن لا يسقط فرضها بغير طهارة قياسً على الصلاة([80]).
o     ولأن كل من لا يصح منه فعل الصلاة لا يصح منه فعل الطواف كالمحدث([81]). 
 
القول الثاني:
        وهو مذهب الحنفية([82])، ورواية عن الإمام أحمد([83])، أن طهارة الحدث، وإزالة النجس واجبة في الطواف، وليست شرطًا في صحته، فإن طاف محدثًا، أو جنبًا، أو نجسًا، فإن كان بمكة أعاد طوافه، وإن رجع إلى بلده أجزأ عن فرضه ولزمه دم لجبرانه.
قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: "فأما الطهارة عن الحدث، والجنابة، والحيض، والنفاس، فليست بشرطٍ لجواز الطواف، وليست بفرضٍ عندنا بل واجبةٌ، حتى يجوز الطوافبدونها"([84]).
        ومما استدلوا به على عدم اشتراط الطهارة في الطواف، وصحة الطواف بدون طهارة:
 قوله تعالى:(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)([85]).وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالطواف مطلقًا عن شرط الطهارة فيجري على إطلاقه.
ومما ذُكر لهم من التعليلات ما يلي:
أن الطواف ركن من أركان الحج، فوجب أن لا تكون الطهارة من شرطه كالسعي والوقوف بعرفة([86]).
 ولأن الطواف عبادة ليس ترك الكلام شرطاً فيها، فوجب أن تكون الطهارة شرطاً فيها([87]).
ولأن للحج أركاناً ومناسك وليست الطهارة واجبة في واحد منهما، فوجب أن يكون الطواف لاحقاً بأحدهما([88]).
قال في بداية المجتهد([89]): "وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا، والمروة من غير طهارة وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث".
 
المناقشات والردود:
أولاً: بعض ما ورد من مناقشات على ما استدل به أصحاب القول الأول:
أن معنى الطواف الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: " الطواف بالبيت صلاة..."، أنه كالصلاة، وكلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشابهة في بعض الوجوه.
أن الطواف يشبه الصلاة و ليس بصلاة حقيقة. فمن حيث أنه ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له الطهارة، و من حيث أنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة، عملاً بالدليلين بالقدر الممكن([90]).
ثانيًا: بعض ما ورد من مناقشات على ما استدل به أصحاب القول الثاني:
فأما قوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)(91)، فلا يصح الاستدلال بها لأن الطواف بغير طهارة مكروه، والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه.
وأما قياسهم على السعي والوقوف، فالمعنى فيه أن الطهارة لما لم تكن واجبة في السعي والوقوف لم تكن شرطاً في صحة السعي والوقوف، ولما كانت الطهارة واجبة في الطواف كانت شرطاً في صحة الطواف.
وأما قولهم إن الطواف لا يخلو أن يكون لاحقًا بالأركان أو بالمناسك؛ فرُد عليه بأنه ليس بلاحق بواحد منهما لأن الطهارة تجب له ولا تجب لواحد منهما([92]).
الخلاصة والترجيح:
        الناظر لحال الناس عند الطواف، وأوضاعهم؛ يرى أن أعداد الطائفين تختلف قلة وكثرة، من موسم لآخر، فتجدهم في رمضان، وخاصة العشر الأواخر منه، وكذا أيام الحج، في طوافي الإفاضة، والوداع أشد ما يكون الزحام([93]) في هذه الأزمنة، بينما لو أتى أحدنا طائفًا في غير هذه المواسم لم يجد هذا العدد الكبير من الطائفين لبيت الله الحرام، بل ويتيسر له ولأهله تقبيل الحجر الأسود مرارًا وتكرارًا، لذا كله، وجمعًا بين القولين السابقين: القول بعدم صحة طواف من أحدث أثناء الطواف، وبين قول من قال بصحة طواف من أحدث، فإني أقول:
لا شك أن الأفضل والأكمل، والذي فيه اتباع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم المحافظة على الطهارة في سائر الأشواط السبعة، خاصة إذا كان متيسرًا بعدم وجود الزحام الذي يُلحق المشقة، لكن لو أحدث الإنسان أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا أشواط قليلة فيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة فإنه ينبغي أن نتبع ما هو الأسهل والأيسر. وهنا أنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، قال رحمه الله: " والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حجَّ معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عُمَراً متعددة، والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضًا للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا عامًّا، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب"([94]).
 

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) انظر: بحث منى المشعر والشعيرة، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور معراج نواب، وهو منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (49)، ص (25-26).
([2]) الآية رقم (64)، من سورة الفرقان.
([3]) المصباح المنير، مادة ( مادة (بيت)، (2/14)، المطلع على أبواب الفقه (1/202).
([4]) القَدُّ: القطع المستأْصِلُ، والشَّقُّ طولاً، والقديد: ما قُطِعَ من اللحم المَمْلُوحُ المُجَفَّف في الشمس. انظر: لسان العرب، مادة (قدد)، (3/343).
([5]) مختار الصحاح، مادة (شرق)، (1/354)، المطلع على أبواب الفقه (1/108).
([6]) بدائع الصنائع (2/159)، تبيين الحقائق (2/23)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/416).       
([7]) روضة الطالبين (3/105).       
([8]) المغني (3/481).
([9]) (2/159).
([10]) أي: الحاج، من مكة بعد أدائه لطواف الإفاضة يوم الحج الأكبر.
([11]) أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب سقاية الحاج (2/589)، رقم (1553)، ومسلم، في كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية (2/953)، رقم (346).
([12]) (2/19)، رقم (4691).
([13]) أخرجها الطبراني في الكبير (11/144)، رقم (11307).
([14]) الشرح الممتع (7/240)
([15]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/298)، رقم (14379).
([16]) بدائع الصنائع (2/159).       
([17]) المغني (3/481).
([18]) شرح مختصر خليل (2/391)، التاج والإكليل (3/131)، الفواكه الدواني (1/364)، التلقين (1/229).      
([19]) إعانة الطالبين (2/305)، فتح الوهاب (1/255)، أسنى المطالب (1/494).  
([20]) المغني (3/481)، شرح منتهى الإرادات (1/590)، الروض المربع (1/518).  
([21]) أي: الحاج يعود من مكة بعد أدائه طواف الإفاضة يوم العيد إلى منى.
([22]) الكافي لابن عبد البر (1/145).
([23]) الشرح الممتع (7/240)
([24])أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب سقاية الحاج (2/589)، رقم (1553)، ومسلم، في كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية (2/953)، رقم (346).
([25]) المغني (3/481).
([26]) سبق تخريجه.
([27]) أسنى المطالب (1/494).  
([28]) انظر هذه الآثار عند ابن أبي شيبة في مصنفه، فقد بوّب في كتاب الحج، باب من كره أن يبيت ليالي منى بمكة (3/297-299).
([29]) انظر:الشرح الممتع (7/391).
([30])أخرجه مسلم، في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم"، (2/943)، رقم (310)، من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".
([31]) انظر: المحلى (7/184).
([32]) أخرجه الأئمة الثلاثة: الإمام مالك في الموطأ، في كتاب القضاء، باب القضاء في المرفق (2/745)، رقم (1429)، والإمام الشافعي في مسنده، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، من كتاب اختلاف مالك والشافعي، باب ما جاء في المظالم (1/224)، كليهما من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/313)، رقم (2867)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2/784)، رقم (2340)، من حديث عبادة بن الصامت  رضي الله عنه، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار (6/69)، رقم (11166)، من حديث أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه، وصححه الألباني، في مختصر إرواء الغليل (1/172)، رقم (896).
([33]) قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/79): "والرعاية رعاية إبل الحجاج، وذلك أن الناس فيما سبق يحجون على الإبل، فإذا نزلوا في منى احتاجوا إلى من يرعى إبلهم؛ لأن بقاءها في منى فيه تضييق، وربما لا يتوفر لها العلف الكافي؛ لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي".
([34])   الفواكه الدواني (1/364).
([35]) المغني (3/522)، كشاف القناع (2/497)،   
([36])أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب سقاية الحاج (2/589)، رقم (1553)، ومسلم، في كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية (2/953)، رقم (346).
([37]) شرح فتح القدير (2/502).  
([38]) روضة الطالبين (3/105).
([39]) المغني (3/522)، شرح منتهى الإرادات (1/590).   
([40]) المغني (3/522).
([41]) الشرح الممتع (7/81)  
([42]) انظر: لسان العرب، المصباح المنير، مادة (بيت)، (2/14)، المطلع على أبواب الفقه (1/202).
([43]) لسان العرب، مادة (رمى)، 14/335)، مختار الصحاح، مادة رمى (1/267)، التعاريف (1/577).
([44]) لسان العرب، مادة (جمر)، (4/144)، ومختار الصحاح، مادة (جمر)، (1/119)، ومعجم البلدان، باب الفاء والهاء وما يليهما (4/281)، المطلع (1/198)، الزاهر (1/182).
([45])  التمهيد لابن عبد البر (17/254).
([46]) الاستذكار بن عبد البر (4/353).  
([47]) المبسوط (4/68).
([48])المدونة (2/423)، الكافي لابن عبد البر (1/167)، بداية المجتهد (1/350).
([49]) الأم (2/213)، إعانة الطالبين (2/306)، وقال في النووي في المجموع (8/211): "وبه قال ابن عمر والحسن وعطاء ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر".
([50]) المغني (9/484)، شرح منتهى الإرادات (1/589)، وانظر: شرح العمدة (3/580).
([51]) المدونة (2/423).
([52]) الأم (2/213).
([53]) المغني (9/484)
([54]) (1/589).  
([55])  في كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (2/944)، (314).
([56])أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب رمي الجمار (2/621)، رقم (1659).
([57])   أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحج، باب في رمي الجمار (1/605)، رقم (1973)، وأحمد في مسنده، (6/90)، رقم (24636)، وابن خزيمة في كتاب المناسك، باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق (4/311)، رقم (2956)، وابن حبان في المستدرك، في كتاب المناسك، (1/651)، رقم (1756)، والدار قطني في كتاب المناسك (2/274)، رقم (179)، والبيهقي في الكبرى، في كتاب الحج، باب الرجوع إلى منى أيام التشريق، والرمي بها كل يوم إذا زالت الشمس (5/148)، رقم (9443).
([58])أخرجه أحمد في مسنده (1/290)، رقم (2635)، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط: بأن اسناده حسن.
([59]) أخرجه البيهقي في الكبرى، في كتاب الحج، باب الرجوع إلى منى أيام التشريق، والرمي بها كل يوم إذا زالت الشمس (5/149)، رقم (9449).
([60]) فعن الإمام أبي حنيفةثلاث روايات: الأولى/ عدم الجواز كما في القول الأول. والثانية/ يجوز في اليوم الثالث، و هو آخر أيامالرمي أن يرمي قبل الزوال استحبابًا. والثالثة/ أنه يجوز أن يرمي في اليومين الثانيو الثالث قبل الزوال. انظر في ذلك: المبسوط (4/68)، البحر الرائق (2/376)، حاشية ابن عابدين (2/523).  
([61]) المغني (9/484)، شرح منتهى الإرادات (1/589)، وانظر: شرح العمدة (3/580).
([62]) (4/68).           
([63]) الإنصاف (4/45)، الفروع (3/382).
([64]) الآية رقم (204)، من سورة البقرة.
([65]) حاشية ابن عابدين (2/523).       
([66]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (2/618)، رقم (1649)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (2/948)، رقم (327).
([67]) المبسوط (4/68)، يتصرف.
([68]) أخرجه الدار قطني، في كتاب الحج، باب المواقيت (2/276)، رقم (184).
([69]) (1/453).
([70]) بداية المجتهد (1/250)، الكافي (1/139)، منح الجليل (2/243).
([71]) الأم (2/179)، مغني المحتاج (1/36)، الحاوي الكبير (4/144-145) .
([72]) المغني (3/397)، شرح منتهى الإرادات (1/574)، الكافي في فقه الإمام أحمد  ابن حنبل (1/433)،شرح العمدة (3/585).
([73]) الأم (2/179).
([74]) أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين ثم خرج إلى الصفا (2/584)، رقم (1538)، ومسلم، في كتاب الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل (2/906)، رقم (190).
([75]) أخرجه مسلم، في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم"، (2/943)، رقم (310)، من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".
([76]) أخرجه الترمذي، في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (3/293)، رقم (960)، وابن خزيمة في صحيحه، في كتاب الحج، باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف و الزجر عن الكلام السيىء فيه (4/222)، رقم (2739)، وابن حبان في صحيحه، في كتاب الحج، ذكر الإخبار عن إباحة الكلام للطائف حول البيت العتيق وإن كان الطواف صلاة، بلفظ: "إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير"، (9/143)، رقم (3836)، والدارمي في سننه بلفظ ابن حبان، في كتاب الحج، باب الكلام في الطواف (2/66)، رقم (1847)، وأخرجه الحاكم في المستدرك باللفظ المثبت، في كتاب المناسك (1/630)، رقم (1686)، والبيهقي في الكبرى، في كتاب الحج، باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف، بلفظ: "إلا أنه قد أذن فيه بالمنطق فمن استطاع أن لا ينطق إلا بخير فليفعل"، (5/85)، رقم (9074)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/13) رقم (1141).
([77])  انظر: الحاوي الكبير (4/145) .
([78]) أخرجه البخاري، في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور (1/62)، رقم (135).
([79]) أخرج هذه الرواية مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة في الصلاة (1/203)، رقم (224).
([80]) المغني (3/397).
([81]) الحاوي الكبير (4/145) .
([82]) بدائع الصنائع (2/129)، المبسوط (2/48)، تبيين الحقائق (2/59)، البحر الرائق (2/360).
([83]) المغني (3/397)، شرح العمدة (3/585).
([84]) بدائع الصنائع (2/129).
([85]) الآية رقم (29)، من سورة الحج. (فائدة): سمى البيت عتيقًا: لأن الله تعالى أعتقه من أيدي الجبابرة، فلم يسلط عليه جبار قط، بل كل من قصده بسوء هلك. وقيل: سُمي عتيقًا لأن من طاف به صار عتيقًا من النار، اعتق الله رقابنا ورقاب أبائنا وأُمهاتنا من النار. انظر: إعانة الطالبين (2/288).  
([86]) بدائع الصنائع (2/129).
([87]) بدائع الصنائع (2/129).
([88]) التعليلات (1 ، 2، 3) انظرها في شرح فتح القدير (3/53)، البحر الرائق (2/360)، الهداية شرح البداية (1/165)، بتصرف.
([89]) (1/250).
([90]) بدائع الصنائع (2/129).
([91]) الآية رقم (29)، من سورة الحج.
([92]) الحاوي الكبير (4/145) .
([93]) زحم القوم بعضهم بعضاً: ضايقوهم، وازدحموا وتزاحموا: تضايقوا، والزحمة الزحام، ورجل مزحم: كثير الزحام أو شديده. وقال بعضهم: زُحْمٌ: من أسماء مكة شرفها الله وحرسها انظر: لسان العرب، مادة (زحم)، (12/262).
([94]) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/273). وقد استدل على وجوب الطهارة للطواف الأستاذ الدكتور : الطاهر عبد الكريم الساتي المناقش الخارجي لهذه الرسالة بأن مشروعية مناسك الحج أخذت عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم ، وقد ثبت أنه توضأ ثم طاف في الحج فدل على الوجوب .