19 شوال 1431

السؤال

رجل سافر من القصيم إلى جدة لمهمة العمل لمدة يوم أو يومين أو أسبوع، ونوى قبل سفره أنه متى انتهى العمل سيؤدي العمرة، السؤال : من أين يحرم ومتى يحرم؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فيحرم من أول ميقات يمر به، فإن كان في الطائرة فمهله إذا حاذى ذا الحليفة -يعني: أبيار علي- فإذا قضى شغله من جدة رجع إلى ذي الحليفة وأحرم منها، وإن كان عن طريق الطائف فمهله قرن المنازل -يعني: السيل- ما دام عازماً على العمرة فهذا حكمه سواءً يبقى في جدة أسبوعاً أم شهراً، وأيضاً ينبغي له أن ينوي العمرة من من حين خرج من بيته ثم يؤديها ويرجع إلى شغله في جدة ، حتى ينشئ السفر للعمرة، والمسافة ثلاث ساعات يطلع مكة ويؤدي العمرة ويرجع، لكن هذا من تثبيط الشيطان، الشيطان يثبط الناس يقول: اقض حاجتك في جدة ثم أحرم منها، وهذا غلط، ما دام عازماً على العمرة فليجعلها هي الأصل ويجعل الشغل تبعاً، بصروا الناس بهذا جزاكم الله خيراً
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .