أنت هنا

أدلة من قال بحرمة الاختلاط
7 شعبان 1431
اللجنة العلمية
 
  1. الأمر باحتجاب النساء عن الرجال: قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب:53.]. وجه الاستدلال: أن الله أمر من سأل نساء النبي r حاجة أن يكون ذلك السؤال من وراء حجاب، قال ابن كثير([1]): " فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيحين([2]) أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)"اهـ. قال صديق حسن خان في: حسن الأسوة([3]): " المراد بالناس الجنس، والشهوات جمع شهوة، وهي نزوع النفس إلى ما تريده، وتوقانها إلى الشيء المشتهى، والمراد هنا: المشتهيات، عبر عنها بالشهوات مبالغةً في كونها مرغوباً فيها، أو تحقيراً لها، قوله: (( مِنَ النِّسَاء )): بدأ بهن لكثرة تشوق النفوس إليهن، والاستئناس والالتذاذ بهن "اهـ. وقال القرطبي -رحمه الله-: (في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة)([4]). وقال محمد الأمين الشنقيطي: (أما القرآن العظيم فمن أدلته العظيمة التي لا ينبغي العدول عنها بحال من الأحوال أن الله أنزل فيه أدباً سماوياً أدب به خير نساء الدنيا وهن نساء سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فأمر فيه جميع الرجال أن لا يسألوهن متاعاً إلا من وراء حجاب ثم بين أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب كل من الجنسين في غاية الطهارة من أدناس الريبة بين الجنسين ، وقد تقرر في علم الأصول أن العلة تعمم معلولها وتخصصه، والعلة في هذه الآية المتضمنة هذا الأدب السماوي الكريم الكفيل بالصيانة والعفاف وحفظ الكرامة والشرف معممة لحكم الآية الكريمة في جميع نساء المسلمين إلى يوم القيامة ، وإن كان لفظها خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ)[الأحزاب:53]. وقال سيِّد قطب: (فلا يقل أحد غير ما قال الله . لا يقل أحد إن الاختلاط ، وإزالة الحجب، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب ، وأعف للضمائر ، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة ، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك . . إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )[الأحزاب:53]. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات. أمهات المؤمنين، وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولاً ويقول خلق من خلقه قولاً. فالقول لله سبحانه وكل قول آخر هراء ، لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد! والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله ، وكذب المدعين غير ما يقوله الله)([5]).
  2. أن منع الاختلاط جاء به الشارع: معلوم أن النساء كن منعزلات عن الرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يخفى على عارف بالسنة، سواء في محل صلاتهن، أو في دخولهن المسجد، وانصرافهن منه. بل قد قالت أم سلمة: إن النساء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كن إذا سلم من المكتوبة قمنَ، وثبت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام الرجال، قال الزهري: فنرى -والله أعلم- لكي يبعد من ينصرف من النساء، رواه البخاري ولذا فقد صرح ابن قدامة([6]) بأنه يستحب للإمام أن يثبت في محله بعد السلام من الصلاة، هو والرجال، إذا صلى في المسجد نساء، بقدر ما يرى أن النساء قد انصرفن، ويقمن هن عقيب تسليمه.  قال ابن قدامة: " ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى إختلاط الرجال بالنساء،  فإن لم يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس"([7])  اهـ. وقال النووي: " لأن الاختلاط بهن مظنة الفساد، وسبب للريبة، لأنهن مزيَّنات للناس، مقدمات على كل الشهوات "([8]) اهـ. وكذلك كن ينعزلن في الطواف أيضاً: فعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابنُ هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع الرجال ؟، قلت: أبعد الحجاب أو قبل ؟، قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال ؟، قال: لم يكنَّ يخالطنَ، كانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تطوف حجرةً من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأةٌ: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنكِ، وأَبَتْ، وكنَّ يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنَّ إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال([9]). وكذلك في مصلى العيد، فعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: ( شهدت مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن ) رواه مسلم والنسائي، وفي لفظ لمسلم: ( فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن ). قال الشوكاني([10]): " وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال، لأن الاختلاط ربما كان سبباً للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره "اهـ. وكذلك نهي النساء عن تشييع الجنائز، قال ابن حجر: " ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة "([11]) اهـ. وقد ورد عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه خصص باباً خاصاً للنساء، لا يدخل منه الرجال، وروي مرفوعاً، قال أبو داوود([12]): " باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، ثم ساق بسنده إلى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، وقال غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح. وروى عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء. ولهذا صرح النووي وغيره أن شرط الإذن للمرأة بالخروج إلى المسجد أن لا تختلط بالرجال([13]). كما صرح المالكية بأنه: " يُكره الطواف مع الاختلاط بالنساء "([14]) اهـ.
  3. كونهن يذهبن بلبِّ الحازم: عن ابن عمر قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن، قالت امرأة منهن جزلة: وما نقصان العقل والدين ؟، قال: أما نقصان العقل فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياماً لا تصلي )([15]). وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى قوله قال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، وقال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها )([16]).
  4. كونهن أضرَّ الفتن: عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء )([17])، وهذا كافٍ في تقرير أصل المسألة.
  5. الأمر باتقاء الافتتان بهن: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء )([18]). وعن ابن جابر قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم  ـ: ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، إذا أحدكم أعجبته امرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته وليواقعها فإن ذلك رد ما في نفسه )([19]). دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا النساء". كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم([20])، قال صلى الله عليه وسلم:"إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". فـ"خصص بعدما عمم إيذانا بأن الفتنة بهن أعظم الفتن الدنيوية، فإنه سبحانه أخبر بأن الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما هو غاية أما في طلابها ومؤثريها على الآخرة سبعة أشياء أعظمها النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهوتها وأعظمها فتنة"([21]). و"وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟! هذا لا يجوز"([22]).
  6. النهي عن الدخول عليهن: عن عقبة بن عامر أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم قال: "الحم الموت"([23]). قال ابن القيم([24]): " وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك...، ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة...، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك "اهـ.
  7. الأمر بغض البصر والعفو عن الفجأة: أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: (قُل لِلمُؤمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبصَارِهِم وَيَحفَظُوا فُرُوجَهُم ذَلِك أَزكَى لَهُم إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( وَقُلْ للّمُؤمِنَاتِ يَغضُضُنَ مِن أَبَصَارِهِنَّ( الآيتين. ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد صح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري"([25])، وروي عن علي -رضي الله- عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة"([26])، وبمعناه عدة أحاديث، بل لم يرخص الشارع في الجلوس بالطرقات للرجال إلاّ بشرط إعطاء الطريق حقه ومنه غض البصر، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس بالطرقات"، فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: "إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه"، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: "غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"([27]). وجه الدلالة من الآيتين والآثار بعدها: أن الله أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر([28])، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير([29]). وإذا نهى الشارع عن النظر إلى النساء بسبب ما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه، وواقع الناس اليوم يبين أن الاختلاط يفضي لزاماً لوقع البصر عما أمر الله بحفظه عنه، وإذا كان الذي يفضي إلى الوقوع في المحظور يلزم منه وقوع المحظور، ففعله حرام عند من قال بسد الذرائع وعند من لم يقل([30])، فهو بمثابة ما لا يتم الامتثال إلاّ به، وعلى أقل الأحوال هو بمثابة "الذرائع" التي تفضي إلى المحظور غالباً، وقد ذكر أهل العلم أن الحكم إذا علق بمظنة استوى وجودها وعدمه.
  8. حديث: "المرأة عورة..". روى ابن خزيمة في صحيحه وغيره حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"([31])، قال المناوي: "يعني رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها فيوقع أحدهما أو كلاهما في الفتنة، أو المراد شيطان الإنس سماه به على التشبيه، بمعنى أن أهل الفسق إذا رأوها بارزة طمحوا بأبصارهم نحوها، والاستشراف فعلهم لكن أسند إلى الشيطان لما أشرب في قلوبهم من الفجور ففعلوا ما فعلوا بإغوائه وتسويله وكونه الباعث عليه. ذكره القاضي. وقال الطيبي: هذا كله خارج عن المقصود والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس فإذا خرجت طمع وأطمع لأنها حبائله وأعظم فخوخه وأصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب([32])ورفع الرأس للنظر"([33])، وهذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الاستشراف هنا حقيقياً من شياطين الجن -وهو الظاهر وماذكروه من تأويل لازم له- أو ما ذكر من تأويلات فإن المعنى المتفق عليه مرادٌ، وهو حضُّ النساء على عدم الخروج ولزوم البيوت، لكونه أصون لهن، فكيف يقال بجواز اختلاطهن بالرجال.
  9. الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت: إن من متطلبات الحياة خروج الرجال وتكبدهم المشاق حِسيةً ومعنوية، وليس ذلك مطلوباً لذاته، ولكنه من أجل الكسب وتحصيل القوت والقيام بالنفقة، فليس الأمر بالسعي والكد تشريفاً للرجال بل هو تكليف بما يناسب خَلْقَ وأخلاق من يتجشم ذلك، وبالمقابل قرار المرأة في بيتها أليق بها، وأكثر صيانة لها، وأصلح لأولادها وأنفع لزوجها ومجتمعها إن"البيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة, ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة. والأم المكدودة بالعمل للكسب, المرهقة بمقتضيات العمل, المقيدة بمواعيده، المستغرقة الطاقة فيه.. لا يمكن أن تهب للبيت جوه وعطره, ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها. وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات; وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت. فحقيقة البيت لاتوجد إلا أن تخلقها امرأة, وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة, وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم. والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال"([34]). ولهذا كان قرار المرأة في بيتها هو الأصل، "فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة"([35])، "بضوابط الخروج الشرعية"([36])، قال الله: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى)، قال القرطبي -رحمه الله- "معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف على الخروج منها إلا لضرورة"([37])، حتى أن إمام التفسير مجاهد فسر التبرج هنا بما دل عليه صدر الآية فقال: "كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى"([38])، وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن المرأة تلزم بيتها لاتخرج منه إلاّ لضرورة، قال ابن الحاج: "خروج المرأة لايكون إلاّ لضرورة شرعية"([39]). وقال الجصاص في الآية الآنفة: "وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج"([40]). قال ابن العربي المالكي رحمه الله: " قوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بيُوتكُنَّ) يعني اسكُنَّ فيها ولا تتحرَّكن, ولا تبرحن منها، حتى إنه رُوي ولَم يصحأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما انْصرف من حجة الوداع قال لأزواجه هذه ثم ظهور الحصر; إشارةً إلى ما يلْزمُ المرأة من لزوم بيتها, والانكفاف عن الخروج منه, إلا لضرورة"([41])، ونحوه ذكر ابن كثير: "يعني الزمن ظهور الحصر ولاتخرجن من البيوت"([42]). قال الشيخ بكر أبوزيد: "ومن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به([43])، لا إضافة تمليك، قال الله تعالى : (وقرن في بيوتكن) ، وقال سبحانه : (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَات ِاللهِ وَالحِكْمَةِ(، وقال عز شأنه : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ)([44])". ومع ذلك قد تقتضي الحاجة خروج النساء، وعندها فلا حرج في خروجهن إذا أمنت الفتنة وكان خروجها منضبطاً بضوابط الشريعة، فلا تخرج متطيبة ولا متزينة، أو متبرجة ولا سافرة، ولا تزاحم الرجال في وسط الطرقات، بل تلتزم حافتها، وإذا احتاجت إلى الكلام مع الأجانب فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فمتى انقضت الحاجة أو ارتفعت الضرورة عاد كل إلى أصله. ومما سبق نخلص إلى أن "الأصل أمر النساء بلزوم البيوت، ونهيهن عن الخروج منها، وقد ذكر الكاساني عند الكلام عن أحكام النكاح الصحيح أن منها: ملك الاحتباس وهو صيرورتها (الزوجة) ممنوعة من الخروج والبروز لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ), والأمر بالإسكان نهي عن الخروج, والبروز, والإخراج, إذ الأمر بالفعل نهي عن ضده, وقوله عز وجل: (وَقَرْنَ فِي بيُوتكُنَّ) وقوله عز وجل: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ)؛ ولأنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز لاختل السكن والنسب; لأن ذلك مما يريب الزوج ويحمله على نفي النسب. وقد مضى ذكر كلام بعض أهل العلم في تقرير أمر النساء بالقرار في معرض تناولهم لقول الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بيُوتكُنَّ) وغيرها من الآيات، وسبقت الإشارة إلى بعض الأحاديث الدالة على هذا المعنى. أما عند الحاجة كزيارة الآباء, والأمهات, وذوي المحارم, وشهود موت من ذكر, وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج، أدلة أخرى على أن القرار ليس خاصاً بنساء النبي (صلى الله عليه وسلم):
    • حديث عقبة ابن عامر السابق وهو متفق على صحته، فلا معنى لأن يُمنع من دخول الرجال على النساء بل حتى بعض غير أولي الإربة منهم، ويباح خروجهن لهم
    • الآية السابقة وإن جاءت في معرض خطابهن فهي تشمل غيرهن لما سبق من الأدلة الشرعية التي تحرم خلطة النساء بالرجال.
    • دلالة الاقتران بالصلاة، والزكاة، وطاعة الله التي لا يشك المسلم من دخول سائر النساء فيها، فقد قال الله: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ).
10. ومن الأدلة على أن المراد عام يدخل فيه عامة النساء، هو العلة التي ختمت بها الآية: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)، وهذه علة مرادة لجميع النساء، وإنما لم يرد الله أن يطهر قلب من أراد به فتنة، كما في سورة المائدة: (وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، أما سائر المؤمنين فيريد الله تطهيرهم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، وكذلك الرجس يريد الله أن يذهبه عن المسلمين، وعموم النساء يشملهن الأمر باجتنابه (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، فالعلة التي ختمت بها الآية دليل واضح على عمومها فلا يقال بتخصيص شيء منها إلاّ بدليل آخر ظاهر، وقد ذكر الأصوليون أن العلة إذا نص عليها بوجه لا يحتمل التأويل فلابد أن يعم الحكم([45])وقالوا: "النص على العلة نص على الحكم في محلها"([46])هذا مع أنهم لم يشترطوا لصحة العلة النص عليها وهي هنا منصوصة ظاهرة بل جاءت بأداة الحصر (إنما)، وقد ذهب بعض الأصوليون إلى أن العمل بالعلة هنا ليس من باب القياس بل هو استمساك بنص لفظ الشارع([47])، قال ابن تيمية بعد أن نقل الاتفاق على قبول مثل هذه العلة: "وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياساً أو لا يسمى، ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لعبده: لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع، أو فإنه أسود، ونحو ذلك فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعاً أو من كان أسوداً"([48]).
11. أن من أعظم مقدمات فاحشة الزنا؛ اختلاط الرجال بالنساء، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا"([49])، وقال العلامة محمد ابن إبراهيم: "إن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط، نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ؛ لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر"([50])، وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي ومن أعظم آثاره: الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع، ويهدم قيمه وأخلاقه"([51]). والخلاصة: "الاختلاط بين الرجال والنساء، محرم ظاهر التحريم"51من حيث الأصل، وبعض صوره على ما تقرر في تعريفه، نقل بعض أهل العلم الإجماع على تحريمها، وهي الخلوة([52])ولو بمخطوبة اتفاقاً([53]). بل قال بعض أهل العلم: "وتحرم الخلوة بغير محرم، ولو بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد"([54]). وهناك صور أظهر في تحريم الاختلاط من غيرها،كإذا كان فيه:
·                                                      الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
·                                                       تبذل المرأة وعدم احتشامها.
·                                                       عبث ولهو وملامسة للأبدان، كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد"55.
    فهذا اختلاط واضح التحريم، لمخالفته قواعد الشريعة، وقد تستثنى منه صور تحت إلجاء الضرورة، من نحو ما قد يضطر إليه الطبيب ([55]). وهناك صور الأصل فيها المنع، غير أنها تجوز للحاجة، وفق ضوابط وشروط مضت الإشارة إليها. كما أن هناك صوراً تدخل في المعنى اللغوي والشرعي للاختلاط، ولكنها غير داخلة في المعنى الاصطلاحي على ما سبق بيانه، والأصل جوازها كاختلاط النساء بمحارمهن، وكذلك الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، ومن كان نحوهم، ما دام جانب الفتنة مأموناً، ومنه كذلك الاختلاط مع وجود محرم أو فاصل معتبر وإن كان فضاءً([56]).
12.        قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة([57]). فإذا كان لا يجوز الاختلاط مع من يقوم مقام الابن مالم يكن محرماً، فكيف يسوغ الاختلاط بغيره.
13.   على رسلكما إنها صفية" الحديث ([58]). وفيه أن صفية -رضي الله عنها- زارته في معتكفه، فأرادت أن تنقلب فقال لها: لا تعجلي حتى أنصرف معك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، معها فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً.وقد أورده البيهقي في الشعب تحت فصل فيمن أبعد نفسه عن مواضع التهم([59])، وقال الإمام الشافعي -رحمه الله- : "أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها، لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً"([60])، وقال الماوردي: "فما كل ريبة ينفيها حسن الثقة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد خلق الله من الريب وأصونهم من التهم، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة على باب مسجد، يحادثها وكان معتكفاً، فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأياه أسرعا. فقال لهما: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله! أوفيك شك يارسول الله؟ فقال: مه، إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه، فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءاً". ثم قال الماوردي: "فكيف من تخالجت فيه الشكوك، وتقابلت فيه الظنون، فهل يَعْرَى مَنْ في مواقف الرِّيَبِ مِنْ قادحٍ مُحَقَّق، ولائمٍ مُصدَّق"([61]).
          هذا نزر يسير من الأدلة، ومن تأمل نصوص الوحيين، وأحكام الشريعة اتضح له بجلاء حرصها على أن تكون أخت الإسلام درة مصونة لا يقع عليها للريبة ظل، ولؤلؤة مكنونة لا تمتد إليها يد لامس. وللعلامة محمد بن إبراهيم رسالة وجيزة بليغة ذكر فيها تسعة عشر دليلاً على حرمة الاختلاط فلتراجع([62])، ونصوص التحريم السابقة، أنواعا منوعة، كل نوع منها تحته أفراد كثيرة من الآثار محكمة الدلالة، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن له، من بيان تحريم الاختلاط المنظم المقصود بين الجنسين.
وهي نصوص دالة على التحريم إما بالمطابقة، أو بالتضمن، أو باللزوم. فقد احتوت على أنواع الدلالات الثلاثة كلها.
          فنصوص المباعدة والفصل بين الجنسين، دالة على تحريم الاختلاط بالمطابقة؛ أي طريق مباشرة، فهي نص في المسألة، فلم يكن منه صلى الله عليه وسلم سعي ولا حرص على خلط الرجال والنساء في مجلس واحد، فلم يكن في مجلسه إلا الرجال، إلا استثناءا وعرضا، كأن تأتي سائلة، أو شاكية، أو مستفتية، أو واهبة نفسها للنبي، لم يكن في مجلسه للشورى والعلم والتخطيط والمدارسة عائشة، ولا حفصة، ولا أم سليم، ولا صفية بنت عبد المطلب عمته، بل ولا ابنته فاطمة. وقد كن خيرة النساء مبشرات بالجنة. وهكذا مجالس أصحابه الخلفاء الراشدون من بعده خالية من العنصر النسائي.
          ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم، دعوته تجار الصحابة توظيف بنات الصحابة الفقراء في تجارتهم لسد عوزهن، ولا إرسالهن إلى الآفاق وحدهن للدعوة أو التعليم أو العلم، بل لما خرجت امرأة إلى الحج وحدها، أمر زوجها - وكان قد اكتتب في غزوة - أن يدع الغزوة ويلحق بها.
          ونصوص الحجاب تضمنت تحريم الاختلاط.. فإن الحجاب معناه الحجز والفصل والمنع، وفي الاختلاط ينتفي هذا المعنى، وإنما سمح بالاختلاط العفوي – بالرغم من أنه تقارب ينافي معنى الحجاب- للضرورة والحاجة ورفع الحرج عن الأمة، فهو استثناء وليس بأصل، فإذا لم يكن ثمة ضرورة .. فالتباعد والتجافي.
كذلك نصوص القرار، فقد تضمنت التحريم، فقد أمرت المرأة بالقرار للتباعد عن الرجال..
وأما نصوص غض البصر، فهي دائرة بين التضمن واللزوم:
فيمكن القول: إنها تضمنت منع الاختلاط؛ لاستحالة غض البصر في الاختلاط.
ويمكن القول: إنه يلزم عنها عدم الاختلاط؛ لتعذر ومشقة غض البصر حينئذ. 
وكلا الحالين يمثلها فئة من الناس، فمن الناس من يستحيل في حقه غض البصر؛ لولعه بالنساء، وهؤلاء كثيرون موجودون متعطشون. ومن الناس من يشق عليه جدا، فهذا في معاناة لا يعلم بها إلا الله تعالى. فلذلك للدلالتين في هذا النوع نصيب.
فأما نصوص الفتنة والاتقاء، فقد دلت على التحريم من طريق اللزوم، فيلزم لمن أراد أن يتقي فتنة النساء، التباعد عنهن وعدم التقارب إلا بقدر الضرورة والحاجة، وما كان بغير قصد([63]).


([1])   في تفسيره (1/352)
([2])  البخاري (4808)، ومسلم (2741)
([3])   الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، 2/290.
([4])   الجامع لأحكام القرآن 14/227.
([5])   في ظلال القرآن 6/2878.
([6])   في المغني (1/328)
([7])   المغني (1/327)، وقارن بالمجموع (3/452).
([8])   المجموع (3/452).
([9])   أخرجه البخاري برقم (1539).
([10])   في نيل الأوطار (3/375)
([11])   فتح الباري (3/182).
([12])   في سننه (1/126)
([13])   فتح الباري (2/349)،
([14]) مواهب الجليل (3/110). 
([15])   أخرجه أبو داود رقم (4679)
([16])  أخرجه البخاري (298).
([17])   أخرجه مسلم (2740)
([18])   أخرجه مسلم (2742).
([19])   أخرجه (1403).
([20])   أخرجه مسلم (2742).
([21])   فيض القدير 2/179.
([22])   فتاوى ابن إبراهيم 10/41.
([23])   أخرجه البخاري (4934)، ومسلم (2172).
([24])   في الطرق الحكمية ص (407)
([25])   رواه مسلم 3/1699، وكذلك هو عند الترمذي وقال بعده: حسن صحيح (السنن 5/101)، ورواه غيرهم.
([26])   رواه الحاكم في مستدركه من طريق شريك 2/212 وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه أحمد في المسند 5/351، 5/353، 3/357، وكذا رواه الترمذي في السنن 5/101 وقال حسن غريب لانعرفه إلاّ من حديث شريك، ورواه أيضاً أبوداود 2/246 والبيهقي في الكبرى 7/90، وفي الشعب 4/364، وكذلك هناد في الزهد 2/649، وكذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/15، وكذلك الروياني في المسند 1/22، وذكر متابعة اسرائيل لشريك في أبي ربيعة، ورواه من طريق حماد بن سلمة ابن أبي شيبة في المصنف 4/7، وقال المقدسي في المختارة بعد أن ذكر طريق حماد بن سلمة اسناده حسن 2/108 ثم ذكر قول الطبراني في الأوسط 1/209 لايروى هذا الحديث عن علي إلاّ بهذا الإسناد تفرد به حماد بن سلمة مختصراً، وأخرجه البزار في مسنده من غير طريق حماد أو شريك وقال: لم نسمعه إلاّ من عباد عن محمد بن فضل، ورواه من طريقه الدارمي 2/386، ورواه الإمام أحمد 1/159، وكذلك في فضائل الصحابة 2/601، وقد حسن العلامة الألباني إسناده في غير موضوع.
([27])   أخرجه البخاري (2333)، ومسلم (2121).
([28])   انظر رسالة العلامة محمد بن إبراهيم في حكم الاختلاط ص(4).
([29])  خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله، للعلامة ابن باز رحمه الله، وهي في مجموع الفتاوى والمقالات 1/420. ط دار القاسم 1418.
([30])  انظر البحر المحيط 8/90.
([31])   صحيح بن خزيمة 3/93، ورواه أيضاً في التوحيد من حديث قتادة عن مورق وقد صحح رفعه الإمام الدارقطني كما في العلل له (5/314)، وقد رواه أيضاً ابن حبان في صحيحه من طريق ابن خزيمة 12/413، وكذلك الهيثمي في موارد الظمآن 1/103، ورواه الترمذي في السنن وقال: حسن غريب (3/476) إلاّ أن المنذري قال في الترغيب والترهيب 1/142: "رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب" وهذا تصحيح من الإمام الترمذي له، ولعله كذلك في بعض نسخ الجامع ومما يؤيده نقله من قبل غير المنذري كالزيلعي في نصب الراية 1/411 وكذلك ابن الهمام في فتح القدير 1/259 وكذلك ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/123 نقل تصحيحه عنه ويبعد وهم هؤلاء جميعاً، وقد عزاه المنذري في الترغيب والترهيب 1/141 للطبراني في الأوسط وقال رجاله رجال الصحيح، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/34 وقال في التي بعدها: رجاله موثوقون، وهو في الأوسط للطبراني 8/101، وفي الكبير 10/108، وقد صحح هذا الحديث الدارقطني والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وجوده ابن كثير (التفسير 3/483) والمنذري والهيثمي وغيرهم، والظاهر أنه صحيح وقد خالف هماماً سليمان بن المعتمر فرواه عن قتادة عن أبي الأحوص، ولهذا شك ابن خزيمة في سماع قتادة هذا الحديث خاصة عن مورق، ولعل الصواب صحة سماعه له منه، فالرواي عن قتادة همام، ولئن كان سليمان أجل وأوثق في الجملة فإن هماماً من أوثق الناس في قتادة خاصة، فهو رابع أربعة في قتادة لا يقدم عليه فيه إلاّ ابن أبي عروبة وهشام وشعبة (انظر الكامل 7/129، وتهذيب الكمال 30/306، والجرح والتعديل 9/108 وغيرها)، خاصة إذا حدث عن همام من روى عنه متأخراً لكونه من كتابه، وعمرو بن عاصم من طبقة من رووا عنه أخيراً كعفان بن مسلم وحبان وبهز، ووقد احتج البخاري برواية عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة في خمسة مواضع من صحيحه، ويعزز صحة رواية همام أيضاً متابعة سعيد بن بشير وسويد بن إبراهيم -ولعل الصواب فيهما أنهما صالحين للاعتضاد- لها فهو لم يتفرد بها عن قتادة والله أعلم، وقد صح الأثر عن ابن مسعود موقوفاً كذلك، فلعل بعض الرواة مرة رفعه ومرة أخرى وقفه، ومثله إخبار عن غيب لعله لايقال بالرأي والله أعلم.
([32])   وكذا جعله من أصله المباركفوري 4/283 ولعله تبع المناوي، ولعله لايلزم أصل معناه بسط الكف فوق الحاجب فهذا يصنع عادة للبعيد، وقد ذكر أهل اللغة أن الشين والراء والفاء أصل يدل على علو وارتفاع، ويقال استشرفت الشيء، إذا رفعت بصرك تنظر إليه
([33])   فيض القدير 6/226.
([34]) في ظلال القرآن، آية الأحزاب: (وقرن في بيوتكن). 
([35])   حراسة الفضيلة، للشيخ بكر أبوزيد ، ص89.
([36])  حراسة الفضيلة، للشيخ بكر أبوزيد ، ص97
([37])   تفسير القرطبي 14/178.
([38])   انظر تفسير ابن كثير للآية 3/483، وهو عند عبدالرزاق كما أشار الحافظ في الفتح 8/520 وسند عبدالرزاق الذي ذكر صحيح، وهو كذلك في الطبقات الكبرى لابن سعد 8/198.
([39])   المدخل 2/12.
([40])   أحكام القرآن للجصاص 3/529.
([41])   أحكام القرآن 3/569.
([42])   في تفسير قوله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة.. (الآيات، في معنى حديث أبي داود: هذه ثم ظهور الحصر، انظر التفسير 1/386.
([43])   ونحوه ذكر الزمخشري في الكشاف عند الآية الثالثة: (لاتخرجوهن من بيوتهن(، فعلل بكون النساء مختصات بالبيوت من حيث السكنى.
([44])   حراسة الفضيلة ص89-90.
([45])   انظر البحر المحيط للزركشي 7/45.
([46])   ينظر شرح الكوكب المنير 2/302، وكذلك كشف الأسرار 2/378، وأيضاً البحر الزخار 1/188، والتقرير والتحبير 2/198، وإعلام الموقعين 3/107، وغير ذلك وهو معروف عند الأصوليين بشتى مذاهبهم
([47])   ممن نتصر له ابن فورك انظر البحر المحيط 7/237، ونحوه قول الغزالي والآمدي وغيرهما انظر البحر الزخار 1/190.
([48])   اقتضاء الصراط المستقيم 1/284.
([49])   الطرق الحكمية 326.
([50])   رسالة بعنوان حكم الاختلاط ص3، وانظر مجموع فتواه رحمه الله 10/35، ط2.
([51])   خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل، وهو من ضمن الفتاوى والمقالات المتنوعة للشيخ 1/419.
([52])   انظر سبل السلام 1/608.
([53])   الموسوعة الفقهية 19/269.
([54])   الفتاوى الكبرى 5/449، وقد ذكره ابن عقيل، وابن الجوزي ونقله كذلك ابن مفلح، انظر الفروع 5/157.
([55])   الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، 2/290.
([56])  لاتكاد تجد الفقهاء يطلقون لفظ الاختلاط على نحو هذه الصور، غير أن الباحث قد يقف على أحرف معدودة لبعضهم فليتنبه، ومن ذلك ما أطلقه النووي في موضع واحد من المجموع 4/350، ومراده مقيد بالاختلاط اللغوي مع وجود الفاصل المعتبر، تدل على ذلك الصورة التي تحدث عنها بالإضافة إلى نصوصه الأخرى ومنها عده الاختلاط بين الرجال والنساء يوم عرفة من البدع القبيحة كما في المجموع نفسه 8/
([57])   القصة في صحيح البخاري رقم 4800، وانظر صحيح مسلم 2/1077.
([58])   رواه البخاري في الصحيح 3/1159رقم (3107)، ومسلم 4/1712 برقم (2174)..
([59])  5/321.
([60])   انظر تفسير ابن كثير سورة البقرة (ولاتباشروهن وأنتم عاكفون.. ) الآية 1/225.
([61])   أدب الدنيا والدين ص327.
([62])   أفردت في رسالة مستقلة وهي في مجموع فتاواه رحمه الله 10/35.
([63])   كيف بني الاختلاط للدكتور: لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه، بتصرف.