الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد
10 ذو الحجه 1433
د. عبد الله الجبرين رحمه الله

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد:
 ففي عام 1420 هـ وافق يوم عيد الفطر يوم جمعة، وقد تكرر مثل ذلك في أعوام سابقة، فكثر الكلام حول أداء الجمعة على من شهد العيد، حتى تجرأ بعض الخطباء فأسقط صلاة الجمعة أو الظهر عن المصلين، واستثنى بعضهم الإمام فقط، وحملهم على ذلك ما قرءوه في كتب العلماء الحنابلة المتداولة. فكان ذلك مما حملني على أن أبحث المسألة في المذاهب الأخرى لأتحقق من أسباب الإسقاط والخلاف، واقتضى الحال أن أذكر ما يترجح لي وما أختاره من الأدلة والتعليلات، وذلك أن الكثير من الخطباء والأئمة في ذلك العام تجرءوا فرخصوا في ترك صلاة الجمعة للقريب والبعيد وبدون عذر، واستثنى بعضهم إمام الجامع وحده، فتقبل العامة هذه الرخصة، وتركوا صلاة الجمعة رغم قربهم من المساجد، وسماعهم للأذانين وللخطبة، ولقراءة الإمام وتكبيراته وصلاته التي تقع بجوار منازلهم، بحيث خليت الجوامع إلا من عدد قليل، وترك كثير من الناس صلاة الجمعة، بل وصلاة الظهر، أو أخروها عن وقتها، وأبدلها الكثير باللهو واللعب، والغناء والطرب، وضرب الطبول وآلات الملاهي، والعكوف على سماع أشرطة الأغاني، وتقليب الأحداق نظرا إلى الصور الفاتنة، والأفلام الخليعة، فصدق عليهم قول الله تعالى: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)[سورة الأنفال الآية 35]، أي صفير وتصفيقا، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العفو والغفران.
 

[مذهب الحنفية في ذلك]:
 يظهر من مذهبهم عدم سقوط الجمعة ، ويرون لزومها لكل مكلف حر ذكر مقيم ، قال في الدر المختار وحاشيته: فلو اجتمعا - أي الجمعة والعيد لم يلزم إلا صلاة أحدهما ، وقيل: الأولى صلاة الجمعة ، وقيل: صلاة العيد . . . . .
 قلت: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير ، وبصورة التمريض فتنبه . أهـ .
قال ابن عابدين في الحاشية: قوله: عن مذاهب الغير ، أي مذهب غيرنا ، أما مذهبنا فلزوم كل منهما .
 قال في الهداية ناقلا عنالجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فالأول سنة ، والثاني فريضة ، ولا يترك واحد منهما اهـ .
 قال في المعراج: احترز به عن قول عطاء : تجزئ صلاة العيد عن الجمعة ، ومثله علي وابن الزبير .

 قال ابن عبد البر : سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن علي أن ذلك في أهل البادية ، ومن لا تجب عليهم الجمعة. اهـ . ([1])
ونقل الكاساني في البدائع عن صاحب الجامع الصغير أنه قال في العيدين اجتمعا في يوم واحد فالأول([2]). اهـ . يقرر أن العيد سنة ، وصلاة الجمعة فرض ، فلا تسقط ، وقد روى الطحاوي في المشكل حديث زيد بن أرقم في الترخيص في الجمعة ، ثم حمله على الرخصة لمن هم في خارج المصر كأهل العوالي ، فإنهم لا جمعة عليهم ، واستدل بما أسنده عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار . وذكر أن هذا لا مجال للرأي فيه ، فلا بد أن يكون توقيفا ، وقاس رجوعهم على إباحة السفر يوم الجمعة([3]).

وقد ظهر من كلام الحنفية أن الجمعة لا تسقط يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى؛ لأن العيد سنة ، والجمعة فرض واجب الإتيان لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } [سورة الجمعة الآية 9]
فالأمر بالسعي إليها لكل من سمع النداء واجب ، فلا يسقط في الظاهر يوم العيد كغيره .

 [ مذهب المالكية في ذلك]:

قال الخرشي على قول خليل: لا عرس ، ولا عمى ، ولا شهود عيد: أي لا حق للزوجة في إقامة زوجها عندها ، بحيث يبيح ذلك تخلفه عن الجمعة والجماعة . . . أو عمى: يريد أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن حضور الجمعة ، وهذا إذا كان ممن يهتدي إلى الجامع . . . أو شهود عيد: يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد أو خارجه التخلف عن الجمعة والجماعة ، وإن أذن له الإمام في التخلف على المشهور ، إذ ليس حقا له([4]).اهـ.

قال العدوي في الحاشية: بل مراده: كان بيته داخل البلد أو خارجه. قوله: وإن أذن الإمام في التخلف . أي فلم ينفعهم ، إذنه لهم في التخلف ، ومقابله ما رواه ابن حبيب من أن له أن يأذن ، وأنهم ينتفعون ، وظاهر الشارح أن الخلاف جار سواء كان في البلد أو خارجه ، ثم ذكر أن عبارة مصطفى الجزائري المغربي : أو شهود عيد فطر أو أضحى إذا وافق يومها لا يباح التخلف عنها ، ولو أذن الإمام في التخلف ، وسواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر أو خارجه ، خلافا لأحمد وعطاء في الأول . ولمطرف وابن الماجشون ، وابن وهب في الثاني ، أي لما في رجوع أهل القرى الخارجة عن المدينة من المشقة ، على ما بهم من شغل العيد ، وبه يعلم أن الخلاف عندنا إنما هو في الخارج عن المصر أي وكان على ثلاثة أميال أو داخلها كما أفاده بعض الشيوخ ، فإذا قول الشارح: على المشهور . يفيد أن الخلاف داخل البلد ، وقد علمت أنه في داخله وخارجه. ( [5] ).

وفي المدونة قلت: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة ، أو الفطر والجمعة ، فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ، ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؛ قال: لا . وكان مالك يقول : لا يضيع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة . قال مالك : ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان . ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان ، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام ، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا ، وبلغني ذلك عن مالك([6]).اهـ.

وقد توسع في المسألة ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر مالك عن الزهري ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما ، يوم فطركم من صيامكـم ، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم . قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ([7]) إلخ.

وقد أطال ابن عبد البر في شرحه إلى أن قال: وأما إذن عثمان لأهل العوالي، وقوله: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. يعني الجمعة والعيد. . . إلخ فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا، واختلفت الآثار في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها.

فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع، وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر، وحكى ذلك عن ابن الزبير، وهذا القول مهجور؛ لأن الله عز وجل افترض صلاة العيد في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار، فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا، لم يختص به يوم عيد من غيره.

وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط، حين يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر ، ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير ، فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد . فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ، حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا. وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم؛ قال: وأخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما، قال: سمعنا في ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد.

ثم قال ابن عبد البر: ليس في حديث ابن الزبير أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟! هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس.

وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر، وعلى هذا فقهاء الأمصار.

وأما القول الأول أن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا ولا جمعة، فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: }إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ{[ سورة الجمعة الآية 9] ولم يخص يوم عيد من غيره.

وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين:
 (أحدهما) أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهرا
 (والآخر) أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية، ومن لا تجب عليه الجمعة.

وسنذكر اختلاف الناس في ذلك، وفيمن تجب عليه الجمعة في هذا الباب إن شاء الله تعالى، ثم ساق بإسناده إلى بقية: حدثنا شعبة، حدثني المغيرة البصري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأته الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله([8]).

قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب عطاء بهذا الحديث؛ لما فيه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أجزأكم، فمن شاء أجزأته وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير، وهو ضعيف ، ليس ممن يحتج به .

 وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح مرسلا ، قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا مجمعون ، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع ، ومن شاء أن يرجع فليرجع ([9]).فاقتصر في هذا الحديث على ذكر إباحة الرجوع ، ولم يذكر الإجزاء .

ثم ذكره بإسناده إلى زياد بن عبد الله البكائي ، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ، ويوم جمعة ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العيد: " هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ، عيدكم هذا والجمعة ، وإني مجمع إذا رجعت ، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها " فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالناس .

قال: فقد بان من هذه الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس ، وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم ، وأنها غير ساقطة ، وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي ، والله أعلم .

وهذا تأويل تعضده الأصول ، وتقوم عليه الدلائل ، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له .

فإن احتج محتج بما حدثناه ثم ساق الإسناد إلى عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فصلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة ، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه . فذكرت ذلك لابن الزبير فقال: هكذا صنع بنا عمر([10]). قيل له: هذا حديث اضطرب في إسناده ، فرواه يحيى القطان ، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، قال: أخبرني وهب بن كيسان ، قال: اجتمع على عهد ابن الزبير عيدان ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ركعتين ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة .

ذكره أحمد بن شعيب النسوي ، عن سوار ، عن القطان ، عن عبد الحميد بن جعفر ، لم يقل عن أبيه عن وهب بن كيسان ، وذكر أن ذلك حين تعالى النهار ، وأنه أطال الخطبة ، وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة في أول الزوال ، وسقطت صلاة العيد ، واستجزى بما صلى في ذلك الوقت .
وفي رواية الأعمش عن عطاء ، عن ابن الزبير ، أن الناس جمعوا في ذلك اليوم ، ولم يخرج إليهم ابن الزبير ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة .

وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في بيته ، وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين؛ لما في ذلك من المشقة ، لا أن الظهر تسقط .
 وأما حديث إسرائيل ، عن عثمان بن المغيرة الثقفي ، عن إياس بن أبي رملة الشامي ، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم :هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال: نعم . قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال: "من شاء أن يصلي فليصل ([11]).

وهذا الحديث لم يذكره البخاري ، وذكره أبو داود عن محمد بن كثير ، عن إسرائيل ، وذكره النسائي عن عمر بن علي عن ابن مهدي ، عن إسرائيل ، وليس فيه دليل على سقوط الجمعة ، وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها ، وأحسن ما يتأول في ذلك أن الإذن خص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد ، والله أعلم .

ثم قال ابن عبد البر : وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه ، لأن الله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) [سورة الجمعة الآية 9 ] ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته ، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع ، بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث ، ولم يخرج البخاري ولا مسلم منها حديثا واحدا ، وحسبك بذلك ضعفا لها . . إلى أن قال: وأما اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين الذكور غير المسافرين ، فقال ابن عمر ، وأبو هريرة ، وأنس ، والحسن البصري ، ونافع مولى ابن عمر : تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارجا عنه ، ممن إذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله ، فآواه الليل إلى أهله([12]) وبهذا قال الحكم بن عتيبة ، وعطاء بن أبي رباح ، والأوزاعي ، وأبو ثور .
وقال ربيعة ، ومحمد بن المنكدر : إنما تجب على من كان على أربعة أميال .

وذكر عبد الرزاق عن محمد بن راشد ، قال: أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن معاذ بن جبل كان يقول على منبره: يا أهل فردا ، ويا أهل دامرة - قريتين من قرى دمشق ، إحداهما على أربعة فراسخ ، والأخرى على خمسة-: إن الجمعة لزمتكـم ، وإنه لا جمعة إلا معنا([13]).
وقد روي عن معاوية أنه كان يأمر من بينه وبين دمشق أربعة وعشرون ميلا بشهود الجمعة ، وذكر معمر عن هشام بن عروة ، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: كان أبي من المدينة على ستة أميال أو ثمانية ، فكان ربما شهد الجمعة ، وربما لم يشهدها .

وقال الزهري : ينزل إليها من ستة أميال ([14])، وروي عن ربيعة أنه قال: تجب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته أدرك الصلاة .
وقال مالك والليث : تجب الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميال ، وقال الشافعي : تجب على كل من كان بالمصر ، وكذلك كل من سمع النداء ممن يسكن خارج المصر . وهو قول داود .

وقال أبو حنيفة : الجمعة على كل من كان بالمصر ، وليس على من كان خارج المصر جمعة ، سمع النداء أو لم يسمع .
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء ، كان بالمصر أو خارجا عنه ، يريدان الموضع الذي يسمع منه ومن مثله النداء ، روي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو ، وسعيد بن المسيب .

وقد كان الشافعي يقول: لا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من يسمع النداء ، قال: ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة .
قال أبو عمر : يشبه أن يكون مذهب مالك وأصحابه والليث في مراعاة الثلاثة أميال لأن الصوت الندي في الليل عند هدوء الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال ، والله أعلم .

فلا يكون مذهب مالك في هذا التأويل مخالفا لمن قال: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء ، وهو قول أكثر فقهاء الأمصار ، وقد ذكر ابن عبدوس في المجموعة عن علي بن زياد ، عن مالك قال: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء ، وذلك من ثلاثة أميال ، ومن كان أبعد فهو في سعة ، إلا أن يرغب في شهودها فهو أحسن ، فهذه رواية مفسرة . وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وغيره ، أن ليس العمل على ما صنع عثمان في إذنه لأهل العوالي؛ لأن الجمعة كانت عنده واجبة على أهل العوالي ، لأن العوالي من المدينة على ثلاثة أميال ونحوها ، وذهب غير مالك إلى أن إذن عثمان لأهل العوالي إنما كان أن الجمعة لم تكن واجبة على أهل العوالي عنده ؛ لأن الجمعة إنما تجب على أهل المصر عنده ، هذا قول الكوفيين سفيان وأبي حنيفة .

ومن حجة مالك في مراعاة الثلاثة أميال . . . ثم ساق بسنده إلى ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم ، فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة ، فتأتي الجمعة فلا يجمع فيطبع على قلبه ([15]) .

ومن حجة من شرط سماع النداء . . . ثم ساق بسنده إلى عبد الله بن هارون ، أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: الجمعة على من سمع النداء . وذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس ، قال: سئل عمرو بن شعيب : من أين تؤتى الجمعة؛ فقال: من مدى الصوت([16]).

قال أبو عمر : ما يحضرني على من ذهب مذهب عطاء وابن الزبير على ما تقدم ذكرنا له إجماع المسلمين قديما وحديثا أن من لا تجب عليه الجمعة ، ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها . . مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من كان هذه حاله ، وعطاء وابن الزبير موافقان للجماعة في غير يوم عيد ، فكذلك يوم العيد في القياس والنظر الصحيح ، هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب النظر ، فكيف وهو قول شاذ ، وتأويله بعيد ، والله المستعان وبه التوفيق ([17]). انتهى كلام ابن عبد البر .

وقد ظهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى عدم سقوط الجمعة عن أهل الحضر والمصر إذا شهدوا العيد ، ولو أذن لهم الإمام ، حيث لم يوافق على فعل عثمان في إذنه لأهل العوالي ، وهكذا ما ذكره شارح مختصر خليل من أن شهود العيد لا يبيح التخلف عن الجمعة ، سواء كان في داخل البلد أو خارجه ، وأن إذن الإمام لا يبرر التخلف عن الجمعة ، وخص بعضهم الخلاف أنه فيمن هو خارج البلد ، وقد حمل ابن عبد البر الرخصة في الأحاديث على اختصاصها بالبوادي ، ومن لا تجب عليه ممن هو خارج البلد ، ورأى أن عموم كلام مالك ومذهبه فيمن تجب عليهم الجمعة عدم سقوطها عن أهل العوالي؛ لأنهم من المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها ، ويمكن أن سقوطها عنهم لكونهم خارج البلد .

[ مذهب الشافعية في اجتماع العيدين] :
قال الشافعي في الأم: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، أخبرنا إبراهيم بن عقبة ، عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج([18]) .

ثم روى من طريق مالك حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان . . . إلخ ([19]).

قال الشافعي : وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم ، ولا يعودون إلى الجمعة ، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا ، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا ، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى .

قال الشافعي : ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة ، وإن كان يوم عيد . قال الشافعي : وهكذا إن كان يوم أضحى ، لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد([20])اهـ .

وقال النووي (فرع): إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة ، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ، وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة ، فلهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد ، وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة ([21])اهـ .

وقال صاحب المهذب كما في المجموع: " وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة ، فحضر أهل السواد فصلوا العيد ، جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة ، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم ، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف ، ولم ينكر عليه أحد ، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد ، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة ، والجمعة تسقط بالمشقة ، ومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة؛ لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد؟ والمنصوص في الأم هو الأول  ([22])اهـ

قال النووي في شرحه: قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد ، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد ، فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد ، وفي أهل القرى وجهان ، الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم أنها: تسقط ، والثاني: لا تسقط ، ودليلها في " الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان ، ونص الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء (فإن قيل): هذا التأويل باطل ، لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد ، ففيه أولى ، فلا فائدة في هذا القول (فالجواب) أن هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة ، صرح بهذا كله المحاملي ، والشيخ أبو حامد في التجريد ، وغيرهما من الأصحاب ، قالوا: فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة ، فبين عثمان والشافعي زوالها ، والمذهب ما سبق ، وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء. (  [23])اهـ .

وقد ظهر من مذهب الشافعية أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد ، بل يلزمهم أن يصلوا الجمعة مع الإمام ، وإنما تسقط عن أهل القرى النائية ، مع أن الأولى لهم حضورها ، وإنما سقطت للمشقة ، أو لأن الجمعة لا تلزمهم لخروجهم عن المصر ، أو لبعدهم عن محل إقامة الجمعة .

[ مذهب الحنابلة في اجتماع الجمعة والعيد]:
قال عبد الله بن أحمد في مسائله . سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه ([24]).
وقال أبو الخطاب الكلوذاني : وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما ، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرا جاز([25]).
وقال المجد ابن تيمية : وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا ، وحضورها أولى ، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه . ([26])اهـ .

وقال ابن الجوزي : وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام([27]). اهـ.
وقال ابن هبيرة : واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ، فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا تسقط الجمعة بحضور العيد ، ولا العيد بحضور الجمعة . وقال أحمد : إن جمع بينهما فهو الفضيلة ، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة ([28]). اهـ
وقال البعلي في الاختيارات: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد ، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام ، وهو مذهب أحمد ([29])اهـ .
وقال الموفق بن قدامة : وإذا وقع العيد يوم الجمعة ، فاجتزئ بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام ([30]) اهـ.

وقال أيضا في الكافي: وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ، ويصلون ظهرا ، ثم ذكر حديث زيد وأبي هريرة ، ثم ذكر وجوبها على الإمام ودليله ، والرواية بسقوطها عنه ([31]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
(أحدها) أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.
(والثاني) تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .

(والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون ([32]) . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين فـي الآخر والله أعلـم ([33])اهـ . وله رسالـة بعـدها بمعناها .

وذكر ابن القيم رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة([34]).وقد تتابع على ذلك الفقهاء في مؤلفاتهم فذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر.

وقال الشويكي : وإن وقع عيد يوم جمعة سقطت عمن حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب ، كمريض إلا الإمام ، فإذا اجتمع معه القدر المعتبر أقامها ، وإلا صلوا ظهرا .

(وعنه) لا تسقـط عـن العـدد المعتبـر ، فتكون فـرض كفاية ([35]). اهـ . ونحو ذلك في الروض المربع ، ومنهم من ذكر روايتين أو ثلاثا .
قال ابن مفلح : تسقط الجمعة- إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه - عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع ، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد ، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار (وعنه) لا تسقط كالإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا . (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر . . . إلخ([36]).

وقال المرداوي في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير:
قوله: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز . هذا المذهب بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات- ( وعنه ) لا يجوز ، ولا بد من صلاة الجمعة ، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب ، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد ، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض ، وتصح إمامته فيها ، وتنعقد به ، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف.

وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال ، سواء بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا ، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة ، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم.

وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام؟ يكون فرض كفاية . وليس ببعيد .

قوله: " إلا الإمام " يعني أنه لا يجوز له تركها ، ولا تسقط عنه الجمعة ، وهذا المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في الفروع ، واختاره المصنف وغيره . قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين ، هذا الأظهر ، وصححه ناظم المفردات (وعنه) تسقط عنه لعظم المشقة عليه ، فهو أولى بالرخصة ، واختاره جماعة (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر ، قال في التلخيص: وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام اهـ . قال ابن رجب في القواعد: على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين . . . إلخ([37])اهـ .

وقد ظهر من قول الحنابلة أن المذهب المشهور سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد ، وفي سقوطها عن الإماء روايتان ، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه ، وهناك رواية بعدم السقوط كقول الحنفية والمالكية (وعنه) رواية: أنها تكون فرض كفاية بأن يحضر مع الإمام العدد المعتبر لإقامتها وهو الأربعون . ورواية: إن حضر العدد المعتبر وإلا صلوها مع الإمام ظهرا كغيرهم . وكأنهم اعتمدوا العمل بظاهر الأحاديث ما فيها من المقال نظرا لشهرتها ، ومنه يعلى أن إسقاطها عمن حضر العيد من مفردات المذهب قال ناظم المفردات:
والعيد والجمعة إن قد جمعا * * *   فتسقط الجمعة نصا سمعا
عمن أتى بالعيد لا يستثنى * * *   سوى الإمام في أصح المعنى

قال الشارح: يعني إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضر مع الإمام ، وممن قال بالسقوط الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وقد قيل: إنه مذهب عمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعيد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة؛ لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها ، ولنا حديث معاوية ، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم ، وحديث أبي هريرة ([38])وقد سبق ذكرهما في كلام ابن عبد البر ، وهكذا قال: أبو محمد بن قدامة : وزاد في تعليل الفقهاء لعدم السقوط لأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد وأجاب بأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، وقد حصل سماعها في العيد ، فأجزأ عن سماعها ثانيا ، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر ، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة . فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون ([39]) ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس([40])اهـ. وهكذا ذكر ابن أبي عمر([41]).
 

تلخيص مذاهب العلماء:
وقد تلخص أن قول الحنفية لزوم الجمعة على من تجب عليه في غير العيد ، وعللوا بأن الجمعة فرض ، والعيد سنة ، ولا يسقط الفرض بأداء السنة .
وأن مذهب الظاهرية وجوب العيد ووجوب الجمعة ، وعدم سقوط إحداهما بأداء الأخرى ، وقد توسع ابن حزم في الاستدلال لما يقول .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة العيد فرض عين ، وذكروا أدلة على ذلك ليس هذا موضع ذكرها .

وأما الجمعة فلا خلاف في وجوبها على من سمع النداء أو قرب من موضع إقامة الجمعة ، وقد ذكرنا ما أورده ابن عبد البر فيمن تجب عليه الجمعة ، حتى قال بعضهم: تجب على من آواه الليل إذا رجع إلى أهله ، أي وصلهم قبل الليل ، وحدده أكثرهم بثلاثة أميال أو بفرسخ ، وهو ما يبلغه النداء غالبا .
وعرفنا أيضا أن قول مالك وأتباعه عدم سقوط الجمعة عمن شهد العيد ، ولم يعتبر مالك إذن الإمام ، وذكر أنه لم يبلغه أن أحدا من الأئمة أو الخلفاء رخص في ترك الجمعة غير عثمان ، فاختار لزوم الجمعة لأهل العوالي كغيرهم من أهل الأمصار ، وكأنها لم تبلغه الأحاديث في الرخصة ، أو حملها على من لا تلزمه الجمعة؛ لبعده ، أو كونه خارج البلد ، كالبوادي .

وأما الشافعي فقد عمل بحديث عثمان ، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز مرسلا ، وهو سقوط الجمعة عن أهل العوالي ، أو من كان من غير أهل المصر إذا أذن لهم الإمام ، مع اختياره لهم الانتظار أو الرجوع إلى الجمعة بعد انصرافهم ، فإن لم يرجعوا فلا حرج .

وأما الحنابلة فقد أخذوا بظاهر الأحاديث ، لما فيها من الإطلاق ، والرخصة لكل من شهد العيد من قريب أو بعيد في ترك الجمعة ، وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة وغيرهم كما سبق ، وقد ذكرنا ما تحتمله الأحاديث والآثار ، وما يقال حولها ، ولم نتكلم على طرق وأسانيد تلك الآثار؛ اكتفاء بالإحالة إلى مواضعها من كتب الأسانيد المطبوعة .

 

القول المختار :
وبعد هذه الجولة والمراجعة لكتب الأئمة ، والتعرف على مذاهب العلماء وأقوالهم ، يترجح لي قول الشافعية ، ولعله رواية عن الإمام أحمد ، وإن كانت غير المشهورة ، فتكون الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد ، كأهل العوالي ونحوهم ، وذلك من باب التخفيف عليهم ، فإنهم يأتون من مسيرة ساعتين أو نحوها ، فقد يسير بعضهم قبل الفجر بساعة أو أكثر ، ويضطرون إلى الرجوع إلى أهليهم على أرجلهم ، أو على رواحل عادية كالحمر والإبل ، وذلك قد يستغرق ساعتين أو نحوها ، فلو لزمهم الرجوع إلى الجمعة لساروا راجعين نحو ساعتين ، ثم رجعوا مثلها ، فينقضي عيدهم ذلك كله في ذهاب ورجوع ، وفي هذا من المشقة والصعوبة ما يخالف تعاليم الإسلام ، وما جاء فيه من السهولة والتيسير ، ونفي الحرج والضرر عن المسلمين ، كما قال تعالى: }يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{  [ سورة البقرة : 185 ] وقال تعالى:}مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [سورة المائدة : 6]

 

-----------
* هذا البحث نقل هنا بتصرف من اللجنة العلمية في موقع المسلم، و للتفصيل الرجاء الرجوع إلى أصل البحث وهو مطبوع ومنشور بنفس العنوان، وفيها فوائد لم ينقل هنا.
1. رد المحتار 2 \ 166
2. بدائع الصنائع 1 \ 275
3. انظر. مشكل الآثار للطحاوي 2 \ 52.
4. شرح الخرشي على مختصر خليل 2 \ 92
5. حاشية العدوي على شرح الخرشي 2 \ 92.
6. انظر. المدونة لمالك 1 \ 142.
7. رواه مالك في الموطأ 1 \ 178.
8. سنن أبو داود الصلاة (1073), سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
9. سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
10. رواه أبو داود 1071، والنسائي 1593 وغيرهما.
11. سنن النسائي صلاة العيدين (1591),سنن أبو داود الصلاة (1070),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1310),مسند أحمد بن حنبل (4/372),سنن الدارمي الصلاة (1612).
12. خرج ذلك عبد الرزاق 5151 - 5164، 5164، وابن شيبة 2 \ 102.
13. رواه عبد الرزاق 5162.
14. انظر: تخريج هذه الآثار في شرح الزركشي 2 \ 201.
15. سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1127).
16. في مصنف عبد الرزاق برقم 5155.
17. في التمهيد 10 \ 239 وفتح البر 5 \ 315.
18. سنن النسائي صلاة العيدين (1571),سنن أبو داود الصلاة (1155),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1290).
19. الأم 1 \ 212، وفي المسند رقم 464، 465.
20. كتاب الأم للشافعي 1 \ 212.
21. في الروضة 2 \ 79.
22. انظر: المجموع شرح المهذب 4 \ 491.
23. المجموع 4 \ 491.
24. مسائل عبد الله رقم المسألة 482.
25. في الهداية 1 \ 53.
26. انظر: المحرر 1 \ 159.
27. كما في المذهب الأحمد 35.
28. الإفصاح 1 \ 174.
29. الاختيارات الفقهية 81.
30. المقنع مع حاشيته 1 \ 251.
31. قاله في الكافي 1 \ 510.
32. سنن أبو داود الصلاة (1073),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
33. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24 \ 210.
34. زاد المعاد 1 \ 448.
35. التوضيح 1 \ 61.
36. كما في الفروع 1 \ 134.
37. الإنصاف مع الشرح الكبير 5 \ 260.
38. منح الشفاء الشافيات للبهوتي ص157.
39. سنن أبو داود الصلاة (1073) ،سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
40. المغني مع الشرح الكبير2 \ 212.
41. كما في الشرح الكبير 2 \ 193.