25 ربيع الأول 1435

السؤال

س : هل يمسح على الجوارب الخفيفة التي تصف البشرة ؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وبعد .. يجوز المسح على الجوارب ولو كانت خفيفة وشفافة أو فيها بعض الخروق التي لا تخرجها عن مسمى الجوارب؛ لأن الله تعالى إذا علق الحكم بأسماء ولم يكن لها تحديد في الشريعة ولا اللغة فيُرجع اعتبار ما يُناط به الحكم إلى العرف ، وهو يعتبرها جوارب ؛ ولو كانت على هذه الصفة ، وما علل به بعض الفقهاء من أن فرض المكشوف من العضو هو الغسل ؛ فلا يحل المسح لا يصح إلا إذا لم يوجد جورب أصلاً ، أما مع وجوده فقد تغير الحكم إلى الرخصة دون تلك القيود ، ومن المقطوع به أن خفاف الصحابة وأكثرهم فقراء : لا تخلو من خروق ، وقد قال سفيان الثوري : امسح ما دام يسمى خفاً , وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة ؟ وعليه : فإذا كانت تسمى جوارب فمسحك عليها صحيح ، وصلاتك صحيحة . والله أعلم .