11 محرم 1430

السؤال

س : هل يجوز المسح على الشراب الذي فيه شق صغير ؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز المسح على الخفاف والجوارب ولو كانت خفيفة وشفافة أو فيها بعض الخروق التي لا تخرجها عن مسماها ؛ لأن الله تعالى إذا علق الحكم بأسماء ولم يكن لها تحديد في الشريعة ولا اللغة فيُرجع اعتبار ما يُناط به الحكم إلى العرف ، وهو يعتبرها جفافاً وجوارب ؛ ولو كانت على هذه الصفة ، وما علل به بعض الفقهاء من أن فرض المكشوف من العضو هو الغسل ؛ فلا يحل المسح لا يصح إلا إذا لم يوجد خف أو جورب أصلاً ، أما مع وجوده فقد تغير الحكم إلى الرخصة دون تلك القيود ، ومن المقطوع به أن خفاف الصحابة وأكثرهم فقراء : لا تخلو من خروق ، وقد قال سفيان الثوري : امسح ما دام يسمى خفاً , وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة ؟ وعليه : فإذا كانت تسمى جوارب فمسحك عليها صحيح ، وصلاتك صحيحة . والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.