24 رجب 1430

السؤال

السلام عليكم..
أنا صيدلي أعمل كمندوب دعاية، سؤالي عن مدى جواز عملي، فعملي يتمثل في زيارة الأطباء وتعريفهم بأدوية الشركة الجديدة، وأوزع عليهم هدايا وأدوات طبية للربط بينهم وبين الشركة، وللإجابة عن استفساراتهم، أكون مطالباً من قبل الشركة بتحقيق مبيعات معينة كنتيجة لدعايتي، وأحاسب على ذلك، والمشكلة أنه أحياناً يوجد الكثير من البدائل، وعادة ما تكون أرخص في السعر ومقاربة لدوائي في الكفاءة أو أقل، الله أعلم، كما قد توجد أدوية منافسة ولكن بتركيب مختلف، وقد تتميز بأنها أكثر فاعلية ولكن أقل أماناً أو العكس، أو متقاربة جداً في كل شيء مع تباين في الأسعار بالزيادة أو النقص، المهم أن الأطباء أصبحوا يقولون إنهم يريدون هدايا مالية أو عينية أو سفراً لمؤتمر، كمجاملة في مقابل اختيار دوائك مقابل المنافسين، فالمريض فعلاً يحتاج الدواء للعلاج، ولا فروق كبيرة بين الأدوية، فيكون اختيارهم على هذا الأساس، فهل هناك فرق بين الهدايا الدعائية، والدعم العلمي والمؤتمرات، والطلبات الخاصة للأطباء؟ أم كلها خطأ أم كلها صواب؟ وهل أترك عملي بحثاً عن عمل آخر أم أبقى فيه؟ والمال الذي أدخره هل هو حرام أم مختلط؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

أجاب عنها:
د. حسين بن معلوي الشهراني

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
من المقرر عند أهل العلم أن الهدية إذا كانت لسبب أُلحقت به، ولأن الأسباب في عقود التمليكات معتبرة، والهدية كذلك؛ فيعتبر سببها، وتُلحق به.
وعلى هذا فإذا كان سبب الإهداء التوصل لما هو ممنوع شرعاً كاستمالة المهدى إليه للإضرار بأطراف أخرى من المنافسين في السوق أو غيرهم كان بذل الهدية محرماً وكذلك قبولها؛ لأن الهدية حينئذٍ أصبحت وسيلة إلى ما لا يجوز فتكون ممنوعة. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن الطبيب الذي يعمل لدى جهة معينة حكومية أو خاصة يأخذ أجرة من هذه الجهة، وهو بهذا يعتبر أجيراً خاصاً؛ فلا يجوز له أن يأخذ أجرة من غير هذه الجهة، ثم إن الواجب عليه هو النصح للمريض بأن يصف له الدواء المناسب، وبالسعر المناسب، وما ذُكر في السؤال فيه مراعاة لمصلحة شركة الدواء، ومصلحة الطبيب، ومصلحة مندوب التسويق على حساب مصلحة المريض، وهي الأصل في المعاوضة، وهذا لا يجوز. والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.