العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي
21 جمادى الثانية 1430
عبد العزيز بن حمد الداوود

الكتاب: العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي
تأليف: الباحث الشيخ عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الكنهل.
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
، الطبعة الأولى 1425ﻫ. في مجلدين بلغ عدد صفحاته 1156 صفحة، وبلغ عدد المراجع المثبتة في آخر الكتاب 435 مرجعاً، وقد نُشِر ضمن سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية.
وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة (الدكتوراه) في الفقه، من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،تحت إشراف  د.بندر بن فهد السويلم وقد حصل الباحث في نهاية مناقشة رسالته  على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، عام 1420ﻫ.

عرض: عبدالعزيز بن حمد الداوود

*****

بعد مقدمة البحث أشارالكنهل إلى  الأسباب التي دعته إلى اختيار هذا الموضوع، ومنها:
-    أنه يتناول موضوعاً متعدد الجوانب، فجانب منه يتصل بفقه المعاملات والحقوق الشخصية، وآخر بفقه القضاء، وثالث بالسياسة الشرعية. ومسائله متفرقة في أبواب الفقه مع أنها ذات وحدة موضوعية.
-    أن لهذا الموضوع أهمية بالغة، تنبع من كون العزل عن الولاية وسيلة من وسائل أداء الأمانات إلى أهلها، وحفظ الحقوق العامة والخاصة، فهو لصيق بواقع الأمة، ومصالحها الفردية والجماعية.
ثم عرض لخطته في البحث وأنها تتكون من: تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.

 

التمهيد: وفيه بيان حقيقة العزل والولاية، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: بيان العزل.
المبحث الثاني: بيان الولاية.
المبحث الثالث: ضوابط عامة في العزل.

 

الباب الأول: العزل عن ولاية فصل الخصومات، ويتضمن فصلين:
الفصل الأول: عزل القاضي ونائبه، وفيه تمهيد وتسعة مباحث:
الفصل الثاني: عزل الحَكَم، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أسباب انعزال الحكم
المبحث الثاني: عزل الحكم من قبل الخصمين أو أحدهما
المبحث الثالث: عزل الحكم نفسه

 

الباب الثاني: العزل عن الولاية على الحقوق، ويتضمن ثلاثة فصول:
الفصل الأول: عزل الوكيل، وفيه تمهيد وعشرة مباحث:

الفصل الثاني: عزل الوصي، وفيه تمهيد وستة مباحث:
تمهيد في: تعريف الوصي.
المبحث الأول: السلطة في عزل الوصي.
المبحث الثاني: أسباب عزل الوصي،
المبحث الثالث: صيغة عزل الوصي،
المبحث الرابع: أثر عزل الوصي في تصرفاته
المبحث الخامس: عودة ولاية الوصي.
المبحث السادس: عزل الوصي نفسه.

الفصل الثالث: عزل ناظر الوقف، وفيه تمهيد وخمسة مباحث:
تمهيد في: تعريف الناظر.
المبحث الأول: السلطة في عزل ناظر الوقف
المبحث الثاني: أسباب عزل ناظر الوقف،
المبحث الثالث: صيغة عزل ناظر الوقف،
المبحث الرابع: عودة ولاية الناظر.
المبحث الخامس: عزل الناظر نفسه،

 

الباب الثالث: العزل عن الولايات القيادية، ويتضمن أربعة فصول:
الفصل الأول: عزل الوزير، وفيه تمهيد وخمسة مباحث:
تمهيد في: تعريف الوزارة وأقسامها.
المبحث الأول: سلطة الإمام في عزل الوزير.
المبحث الثاني: أسباب عزل والي الحسبة،
المبحث الثالث: صيغة عزل الوزير.
المبحث الرابع: أثر عزل الوزير في انعزال عماله.
المبحث الخامس: عزل الوزير نفسه.

 

الفصل الثاني: عزل والي البلد، وفيه تمهيد وستة مباحث:
تمهيد في: تعريف والي البلد.
المبحث الأول: السلطة في عزل الوالي،
المبحث الثاني: أسباب عزل الوالي، .
المبحث الثالث: صيغة عزل الوالي.
المبحث الرابع: توقف نفوذ عزل الوالي على عمله.
المبحث الخامس: أثر انعزال الوالي في عماله.
المبحث السادس: عزل الوالي نفسه.

 

الفصل الثالث: عزل والي الحسبة، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
تمهيد في: تعريف والي الحسبة.
المبحث الأول: سلطة الإمام في عزل والي الحسبة.
المبحث الثاني: أسباب عزل والي الحسبة،
المبحث الثالث: عزل والي الحسبة نفسه.

 

الفصل الرابع: عزل قائد الجيش، وفيه تمهيد وستة مباحث:
تمهيد في: تعريف قائد الجيش.
المبحث الأول: سلطة الإمام في القائد.
المبحث الثاني: أسباب عزل القائد
المبحث الثالث: صيغة عزل القائد.
المبحث الرابع: ما يتوقف عليه انعزال القائد.
المبحث الخامس: آثار عزل القائد،
المبحث السادس: عزل القائد نفسه.

 

وفي خاتمة البحث ذكر المؤلف أبرز النتائج التي توصل إليها، وقسمها إلى قسمين:

 

أولاً: النتائج العامة وأهمها:

- العزل لا يكون إلا بعد انعقاد تولية صحيحة، ولذا كانت تصرفات الوالي نافذة قبل العزل، بخلاف من حكم ببطلان توليته، فلا يصح تصرف منه وقع بمقتضى تلك التولية.
- الإقالة والعزل يشتركان في أن كلاً منهما إنهاء للعقد بالإرادة، ويفترقان في أن الإقالة ترد في العقود اللازمة، ولا تصح إلا بتراضٍ من الطرفين. والعزل يرد في عقود الولايات، ويكون حقاً لمن كان العقد جائزاً من جهته، وإن لم يرض الآخر.
- العزل يقصد به تحصيل مصلحة الولاية، وقد يقصد به عقوبة المعزول على سبيل التعزير. وإذا تعارض التعزير به مع مصلحة الولاية كانت هي المقدمة، فحينئذ لا يكون التعزير بالعزل مشروعاً.
- التولية والعزل في الولايات السلطانية من مهمات الإمامة العظمى، وللإمام تفويض العزل إلى نوابه، ولذا كانت سلطة نوابه في العزل مما يختلف بحسب الأنظمة والأعراف.
-  العزل مقيد بتحري الأصلح للولاية بحسب الإمكان.
-  الضعف والخيانة سببان في العزل عن الولايات، ومن لم يقم بالواجب في ولايته، فإما أن يعزل، وأما أن يضم معه من يقوم بالواجب.

 

ثانيا: النتائج التفصيلية في الفروع الفقهية وأبرزها:

-    لا يجوز عزل القاضي إلا لمصلحة، لكن لو عزله الإمام بدون مصلحة، كان عزله نافذاً.
-    ينعزل القاضي بردته أو جنونه، ولا ينعزل بالإغماء، ولا بطروء العمى، أو الخرس، أو الصمم، أو المرض. ولكن يجب عزله بطروء الصمم، أو الخرس، أو المرض المانع من القضاء، إذا كان غير مرجو الزوال. وطروء الفسق لا ينعزل به القاضي؛ لكن يجب عزله، وبناءً على ذلك فأحكامه قبل العزل نافذة إذا وافقت الحق.
وأما كبر السن، فهو في ذاته غير موجب العزل، لكنه إن أثّر في كفاءة القاضي وقدرته على إنجاز ما هو موكل إليه، جاز عزله.
ونسيان القاضي العلم يوجب عزله، وأما ظهور ضعفه، فيختلف حكمه بحسب مستوى الضعف وآثاره.
-    لا يعزل القاضي بمجرد شكوى عارية من الثبوت، ويجوز عزله من أجل تولية أفضل منه، ولا ينعزل بموت الإمام، ولا بانعزاله، ولا باستيلاء البغاة على السلطة.
وإذا عُزل القاضي وجب إظهار عزله، وأما بيان براءة المعزول لمصلحة لا لجرح، فذلك يختلف حكمه باختلاف الأحوال.
-    يجوز تتبع أحكام المعزول الصالح للقضاء، وأما غير الصالح فيجب تتبع أحكامه، والنظر فيها، فما وافق الحق لم ينقض، وما خالفه نقض.
-    لا يملك القاضي عزل نفسه، وله الاستعفاء من الولاية، فإن أعفاه الإمام انعزل، ولو استعفى، ثم نظر قضية قبل الإعفاء، فنظره صحيح.
-    لكل واحد من الخصمين الرجوع عن التحكيم قبل شروع الحكم في النظر، وأما بعد شروعه، فإن اتفق الخصمان على عزله، جاز وانعزل، وإن انفرد أحدهما بعزله لم يجز.
ومتى جاز لأحد الخصمين الانفراد بعزل الحكم، فإنّ عِلْمَ الخصم الآخر غير معتبر لنفوذ العزل، لكن يجب على العازل إعلامه.
-    للحَكَم عزل نفسه ولو بعد شروعه في النظر، وإن كان غير متبرع، ولا يشترط لانعزاله علم الخصوم بذلك، لكن إن كان ثمة ضرر ينالهم بعدم الإعلام، فالإعلام واجب.
-    الوكالة بلا عوض عقد جائز من الطرفين، فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه متى شاء، ولو كانت صيغة توكيله صيغة أمر.
وإن كانت الوكالة بعوض، ووقعت بلفظ الإجارة وشروطها، فهي لازمة للطرفين. وكذا لو كانت بلفظ الوكالة، مع توافر شروط الإجارة، ما دام اللزوم مقصوداً للمتعاقدين، بدلالة العرف والشروط المقترنة.
وأما إن وقعت بعوض على سبيل الجعالة، فهي غير لازمة للطرفين.
-    لا ينعزل الوكيل بردته، وإذا ارتد موكله فإن وكالته موقوفة حتى يتبين مآل الموكل، وأما فسق أحدهما فينعزل به الوكيل إذا كانت الوكالة في تصرف تشترط له العدالة، وإلا فلا.
-    تقبل شهادة الوكيل لموكله بعد عزله فيما كان وكيلاً فيه، إن لم يكن خاصم فيما كان وكيلاً فيه، ولا تقبل إن كان قد خاصم.
-    ينعزل الوصي بالردة والجنون، ويجب عزله بالسفه. ولا ينعزل بالفسق والخيانة، وللقاضي ضم أمين معه إن استقامت الحال بذلك، وإلا عزله. وأما طروء الضعف، فإن صار الوصي به عاجزاً عن الاستقلال بالتصرف، ضم إليه من يعينه، وإن عجز مطلقاً، أبدل به غيره.
وإذا انعزل الوصي بعد الموت الموصي لزوال أهليته، ثم عادت أهليته، لم تعد ولايته إلا بعقد جديد.
-    لا يملك القاضي عزل الناظر الذي نصبه الواقف إلا لسبب يقتضي العزل، وله عزل منصوبه أو منصوب غيره من القضاة إذا كان في ذلك مصلحة للوقف. وليس للواقف عزل منصوب القاضي، وله عزل منصوبه إن كان شرط لنفسه ولاية العزل، أو شرط النظر لنفسه، ثم فوضه إلى الناظر. أما إن كان شرط النظر لغيره، ولم يشترط لنفسه ولاية العزل، فليس له عزل الناظر.
واشتراط الواقف ألا يُعزَل الناظر باطل، فيُجرى على الناظر حكم الشرع من الإبقاء أو العزل من غير اعتبار لذلك الشرط.
-    ينعزل الناظر بالردة والجنون، ولا ينعزل بمجرد الفسق والخيانة، لكن يجب عزله، وإن أمكن حفظ الوقف بضم أمين إلى منصوب الواقف جاز ذلك، والقاضي حينئذ مخير بين العزل والضم، حسب ما تقتضيه المصلحة.
-    للإمام عزل ولاته من الوزراء وأمراء البلدان وأهل الحسبة، وقواد الجيوش ونحوهم، ولو كانت أهليتهم باقية، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، ويتوقف انعزالهم على وصول الخبر إليهم.
-    ليس لولاة الإمام من المذكورين في الفقرة السابقة وغيرهم أن يعزلوا أنفسهم، ولكن لهم أن يطلبوا الإعفاء من الولاية، والإمام ينظر في الطلب، وله قبوله أو رده، بحسب المصالح أو المفاسد المترتبة على ذلك.
-    إذا شُكي والي البلد، فينبغي للإمام التحقق من صحة ما شكي به، فإذا بان له الحق، عمل بما تقتضيه مصلحة المسلمين من إبقاء الوالي أو عزله، ولا يقبل قول المحتسب عليهم في المحتسب، ولا يعزل بشكايتهم إياه.