Skip over navigation

إقرأ للكاتب
    دور إقليمي تركي متناميأمن الخليج بين تطلعات إيران وسياسات الولايات المتحدةنظرة على التجربة الديمقراطية في الكويت ماهية الحالة الشيعية بالمغربقاعدة عسكرية فرنسية في قلب الخليج العربي
إقرأ ايضا
    ألم يأن لـ"الإسلاميين" أن يقاطعوا فضائيات المارينز؟!صيد الإعلامالإعلام المصري و"شيطنة" الإسلاميينشنودة وكنيسته.. أسرار الحملة على الدكتور العواالمشيخات الإسلامية في البلقان توظف تقدم الاتصالات في خدمة الدعوة..
حرية الإعلام في الإمارات: (3-3)

عماد خضر  | 29/5/1430 هـ


newspapers_thumb.jpg

قدم 109 أشخاص وصفوا أنفسهم بممثلي جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، عريضة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، عبروا فيها عن قلقهم وانزعاجهم تجاه مشروع قانون الأنشطة الإعلامية، بذريعة أن القانون لا يلبِّي الطموحات الساعية إلى رفع مستوى الحريات، وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير والصحافة في الإمارات. وتصدر قائمة الموقعين 20 أستاذا من جامعة الإمارات، و24 من أعضاء جمعيات النفع العام ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، بجانب عدد من أصحاب المدونات من الشباب، علاوة على مجموعة من الأدباء والفنانين والمحامين وعضو سابق من أعضاء المجلس الوطني. وكان لافتا للانتباه تصدر الأسماء النسائية قائمة الموقعين على الرسالة وحضورهم الكثيف عن جدارة. وطلبوا جميعا من رئيس الدولة إيقاف المضي قدماً في خط المصادقة النهائية على مشروع القانون، وإعادة دراسته، والنظر مجدداً في مواده، وإجراء مراجعة دقيقة ومتأنية لبنوده، وأخذ ملاحظات أهل الشأن وذوي الخبرة من العاملين والمشتغلين في المجال الإعلامي والصحافي؛ ذلك لأن مشروع القانون بشكله الراهن يحتوي على الكثير من الغموض، ويمس العديد من الحريات والمكتسبات والحقوق الأصيلة، ويعيق العمل الإعلامي والصحافي الحر في الدولة.

 

وتعتبر هذه الرسالة الأولى من نوعها على مستوى المجتمع المدني وتحمل أسماء محددة من المواطنين، وتركز على قضية واحدة هي وقف السير في مشروع قانون اتحادي خلافي، ورفع سقف الحريات وخصوصا حرية الصحافة والرأي والتعبير. كانت الرسالة خطوة شعبية مهمة في تاريخ العمل الوطني وفي العلاقة المنفتحة بين الحاكم والمحكوم في الإمارات، لكن ما هو أهم من الرسالة تلك الاستجابة السريعة من القيادة السياسية التي وجهت فورا وسريعا بوقف السير في مشروع القانون والتريث في إصداره والعمل على مراجعة مواده. كما صدرت توجيهات بتشكيل لجنة مختصة لدراسة مشروع قانون الأنشطة الإعلامية دراسة متأنية والأخذ بملاحظات أهل الرأي والدراية من أبناء وبنات الإمارات، ليأتي القانون في صيغته المعدلة معبرا بصدق عن تطلعات شعب الإمارات في مجال الحريات والعمل الصحافي.

 

وأكدت جمعية الصحفيين في بيان صادر عن مجلس إدارتها أن الجمعية طرحت منذ عام 2004 ضرورة تعديل القوانين الحاكمة للعمل الصحفي وعلى رأسها قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980 وعملت منذ شهر مارس 2005 على وضع صياغة جديدة للقانون بناء على طلب الحكومة. حيث اجتمعت لجان مختصة في الجمعية لهذا الغرض حتى قدمت رؤية الوسط الصحفي رسميا إلى المجلس الوطني للإعلام في نهاية عام 2006 عبر "مقترحات قانون الصحافة "، وأكدت على أهمية مراجعة وتعديل النقاط التالية التي تشمل توصيف الصحافة توصيفا دقيقا في التعريفات يتضمن دورها وواجباتها وإلتزاماتها، وأهمية النص وبصريح العبارة على عدم حبس الصحفيين في القضايا المرتبطة بأدائهم عملهم، إلى جانب إلغاء جميع المواد الناصة على تعطيل الصحف مؤقتا أو سحب تراخيصها، والتأكيد على حق الصحفي في الحصول على المعلومات، فضلا عن حذف العبارات والكلمات المبهمة التي تحتمل التأويل في أكثر من وجه وقد تؤدي إلى تفسيرات متناقضة.

 

ودعت جمعية الصحفيين الجهات ذات الاختصاص إلى النظر في مطالب الوسط الصحفي بجدية وذلك عبر ما يقرره القانون والدستور. وأكدت ثقتها التامة وثقة أعضائها بأن هذه المقترحات ستجد الأذن الصاغية إيمانا من أن الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية وبما يسهم في رقي ورفعة مهنة الصحافة والإعلام ديدن للجميع.

 

من جانبها أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش في 9 أبريل 2009 التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، تقريرًا تضمن وجهة نظرها حول مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الإماراتي. وبنت المنظمة تقريرها الذي حمل عنوان (الأخبار الجيدة فقط من فضلك: قانون الإعلام الجديد يستمر في تقييد الصحافة) والذي كشفت عنه في مؤتمر صحافي عقد في دبي في 13 أبريل 2009 على مقابلات أجرتها مع صحافيين أجانب ومحليين يعملون في دولة الإمارات. ويأتي التقرير إلى الحديث عن النقطة الأكثر جدلاً والخاصة بالنشر الذي يظلل الرأي العام "ويضر بالاقتصاد الوطني"، حيث يطالب التقرير في إحدى توصياته "تعديل قانون الإعلام الإماراتي بحيث يصبح متفقاً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي حرية التعبير بوساطة السماح بنقاش الأزمة الاقتصادية في الإمارات". ونلفت الانتباه في البداية إلى أن تعليقاتنا غير شاملة على الإطلاق؛ فقد ركزنا على بعض النقاط بعينها.

 

رد المجلس الوطني للإعلام

مقابل ذلك جاء رد المجلس الوطني للإعلام شاملا وعاما لجميع الانتقادات حيث أكد أنه في إطار الأنظمة الحكومية والقيم المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة فإن التهجمات الشخصية على المسؤولين والمرتبطة بأحوالهم الشخصية أو معتقداتهم أو تصرفاتهم تعتبر غير مقبولة حتى لو كانت تلك التهجمات الشخصية أو الإهانة الشخصية مقبولة في دول أخرى، ولا يأسف المجلس الوطني للإعلام على قيامه بالتمييز بين الحياة الشخصية وبين القيام بالواجبات الرسمية.

 

وشدد على أن مشروع القانون يخلو تماما من أي مواد تتضمن عقوبات تتعلق بالحبس إضافة إلى ضمان حق حرية التعبير لا يقتصر على المادة 2 من مشروع القانون بل إنه منصوص عليه أيضاً في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص ما أثير بشأن وقف الصحف ومحطات البث فإن هذه المسألة أحاطها المشروع بالكثير من الضوابط والقيود التي تجعل اللجوء إليها في أضيق نطاق وبأقل فترة زمنية ممكنة. ويرى المجلس الوطني للإعلام أن مشروع القانون الجديد لتنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة:

1. يحدد فقط ثلاثة أنواع من الموضوعات التي يتعارض نشرها مع القانون، وذلك بالمقارنة مع 16 نوعاً يحددها القانون الحالي (القانون الاتحادي للعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر).

 

2. يكفل حق الاستئناف والمراجعة القضائية لدى المحاكم لأي قرار تتخذه الحكومة في شأن الأنشطة الإعلامية.

 

3. يشير على وجه التحديد في المادة 2 إلى ضمان حرية التعبير والرأي، سواء كتابة أو شفاهة أو بأي وسيلة أخرى. كما يشير في المادة 3 على حقيقة عدم وجود رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

كما نوه إلى أن أي ادعاء بانتهاك القانون فيما يخص التقارير المضللة لا يمكن إثباته إلا عن طريق المحاكم التي تثبت وفق قناعتها التامة بان كاتب الخبر كان يعلم علم اليقين بان محتوى الخبر كان مضللاً وانه كان لديه نية مبيتة لتضليل الجمهور وإلحاق الأذى على سبيل المثال بالاقتصاد الوطني أو علاقات البلاد الخارجية. ولا يجوز إنزال أي عقوبات تحت طائلة هذا القانون ما لم تكن المحاكم مقتنعة بأن الكاتب كان يعلم بأن محتوى الخبر لم يكن صحيحاً وأن الكاتب كان لديه الوعي الكامل والنية المسبقة لتضليل الجمهور أو إلحاق الأذى.

 

كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الصحفي أو مؤسسته الإعلامية في مثل هذه القضايا إلا في حال إعادة نشر المعلومات الخاطئة بعد تحذير المجلس الوطني للإعلام بأن المعلومات ذات الصلة تعتبر غير صحيحة، وأنها نشرت بقصد التضليل أو إلحاق الضرر.

 

- لا تنطبق هذه المادة على قضية الصحفي الذي يعبر عن رأيه الشخصي لأن المادة الثانية كفلت ذلك الحق، كما لا تنطبق على التقارير التي ترتكز على معلومات من مصادر أو تقارير أجنبية تعتبر في نظر الصحفي موثوقة وجرى البحث فيها جيداً.

 

ويرى المجلس الوطني للإعلام أن أياً من مثل تلك ''القيود'' وبموجب مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة لن تكون ''غير قانونية'' لأنه من حق دولة الإمارات العربية المتحدة شأنها شأن كل دول العالم أن تضع ما يناسبها من أنظمة وقوانين خصوصا للتأكد من صلاحية العاملين في مجال النشاط الإعلامي للقيام بتلك المهام المتعلقة بتكوين الرأي العام وتوجيهه. وبما أن هذه المسألة تعتبر أمراً فنياً ويحتاج إلى وضع إجراءات لتنفيذه فإنه سوف يتم تناولها بالتفصيل في اللوائح التنفيذية التي تلي المصادقة على القانون وصدوره. ويؤكد المجلس الوطني للإعلام أن إجراءات التسجيل قد تم توضيحها بجلاء في مشروع القانون إضافة إلى أن هذه المؤسسات هي أيضاً مؤسسات تجارية تخضع لقانون الشركات المعمول به في الدولة. كما يشير المجلس إلى أن المادة الواردة في مشروع القانون والمتعلقة بمبلغ التأمين إنما تهدف إلى ضمان أن المؤسسات الإعلامية تتمتع بمقدرات مالية كافية تمكنها من تسديد الغرامات التي قد تفرض عليها بموجب القانون وكذلك إلى ضمان مقدرتها على الإيفاء بأي مستحقات أو رواتب أو مدفوعات للعاملين فيها، مما يوفر ضمانات للعاملين في تلك المؤسسات.

 

وأكد على أن مشروع القانون يخلو تماما من أي مواد تتضمن عقوبات تتعلق بالحبس إضافة إلى ضمان حق حرية التعبير لا يقتصر على المادة 2 من مشروع القانون بل إنه منصوص عليه أيضاً في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص ما أثير بشأن وقف الصحف ومحطات البث فإن هذه المسألة أحاطها المشروع بالكثير من الضوابط والقيود التي تجعل اللجوء إليها في أضيق نطاق وبأقل فترة زمنية ممكنة. ويرى المجلس الوطني للإعلام أن مشروع القانون الجديد لتنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة:

1. يحدد فقط ثلاثة أنواع من الموضوعات التي يتعارض نشرها مع القانون، وذلك بالمقارنة مع 16 نوعاً يحددها القانون الحالي (القانون الاتحادي للعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر).

2. يكفل حق الاستئناف والمراجعة القضائية لدى المحاكم لأي قرار تتخذه الحكومة في شأن الأنشطة الإعلامية.

3. يشير على وجه التحديد في المادة 2 إلى ضمان حرية التعبير والرأي، سواء كتابة أو شفاهة أو بأي وسيلة أخرى. كما يشير في المادة 3 على حقيقة عدم وجود رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

بدل من الخاتمة

يبدو أن الإمارات قامت بجهد عال للحد من تأثير الهجمة الإعلامية الغربية ضدها خاصة بخصوص كشف مدى تأثر اقتصادها بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وفي سبيل حشد الدعم الإعلامي العربي استضافت دبي في 11 مايو 2009 أعمال الدورة الثامنة من منتدى الإعلام العربي، بحضور حشد كبير من المعنيين بالعمل الإعلامي من داخل الوطن العربي وخارجه. ونجد البرهان في تركيز المنتدى في جوانبه المختلفة على الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على الإعلام العالمي عموماً والعربي بشكل خاص، حيث أجمع المتحدثون على أن الأزمة أثرت سلباً على الإعلام والصحافة لجهة الإعلان والترويج والتوزيع، واعتبرت القيادات الإعلامية والصحافية الحاضرة أن الهجمة الإعلامية الغربية ضد الإمارات إنما تستهدف الإنجازات العربية وكل تطور يحققه العرب على الصعيد الاقتصادي والإعلامي والتقني والاجتماعي وغيرها من مجالات التقدم والإبداع، إلى جانب تخصيص جلستين رئيسيتين لبحث هذه القضية، وقضية الكيفية التي تعاطى من خلالها الإعلام الاقتصادي مع الأزمة وأسباب عدم مقدرته على إعطاء إنذارات أو مؤشرات مبكرة لوقوع الأزمة.

 

ورغم أن المنتديات الإعلامية في الإمارات تتواصل وترتفع فيها درجة النقاش والحوار وطرح الآراء، وُتطلق دعوات ونداءات وترفع توصيات ومطالبات، تظل في المحصلة الأخيرة ذات طابع انتقائي في التطبيق، فالكل يغرف منها بمقدار ما يتناسب معه، وبالذات عند الحكومة وأصحاب القرار حتى بعض المحسوبين على أهل الإعلام والثقافة عندما ينتقلون إلى كرسي السلطة، وتجدهم من هؤلاء بالذات من يكون أضيق الناس صدراً بأي كلمة تقال عنه وعن أداء المؤسسة التي يتولى إداراتها.

 

وبحسب إحدى الإعلاميين الإماراتيين فإن "أولئك الذين بشرونا بانبلاج فجر جديد في تاريخ الإعلام العربي بالانتقال إلى الصحافة الإلكترونية، وجدنا أنها قد تحولت على يد البعض إلى داحس وغبراء جديدة، تكرس اختلافات غير صحية تستند إلى إثارة نعرات وانقسامات عرقية ومذهبية وغيرها من الأمور التي لا تزيد عالمنا سوى تخلفٍ فوق ما يعاني من تخلف، رغم كل مظاهر تطور العصر الذي يحيط بهم. ولا يغير الله إعلام قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويكونوا من الصادقين". ما يمكن الخلوص إليه أنه لا يوجد في القاموس أو الواقع حرية كاملة أو مطلقة في الحقل الإعلامي والصحافي، حيث ترتبط القضية بالأساس في الطريقة التي يعمل بها رجل الإعلام والصحافة ويتعامل مع المعلومة وآلية تمرير ما يريد إيصاله حول قضية مع أخذه بالاعتبار الخطوط الحمر والبيئات الاجتماعية والسياسية التي يتغنى البعض فيها بإعلام حر ونزيه ومستقل وغيرها من العبارات الرنانة والطنانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. الحقيقة أن تعزيز وتكريس الحريات الإعلامية سواء في دولة الإمارات أو غيرها بمختلف أبعادها لا يحتاج إلى تلميع الإعلاميين وملء جيوبهم وتأمين مستقبلهم المهني لإسكات القلم عن الكلام وتطويعه، كل ما يحتاجه هو قناعة فعلية من المعنيين والنخب القائمة - ولا نقصد الحكومة بذاتها - بأن الحجب والمنع والمطاردة والتهديد قد أصبح من الماضي السحيق، ومواجهة أي معلومة لا تتم إلا بالمعلومة الصحيحة، والرد بالحقائق بمصداقية وشفافية.

 

*************************************

المصادر:

1) نص تقرير هيومان رايتس وتش.
2) رد المجلس الوطني للإعلام.
3) نص عريضة الـ 109.
4) بيان جمعية الصحفيين الصادر في 15 فبراير 2009 حول مشروع قانون الأنشطة الإعلامية والموقف من أصحاب عريضة الـ 109
5) لجنة حماية الصحفيين تعرب عن قلقها حول مشروع قانون الأنشطة الإعلامية في الإمارات
6) مقالة د. عبد الخالق عبد الله، قراءة في الرسالة والاستجابة، صحيفة الوقت البحرينية، 10 /2/2009.
7) أعداد متفرقة من الصحافة المحلية خلال الأشهر من (يناير 2008 – أبريل 2009)
8) علي العامودي، في الحالة الإعلامية العربية، جريدة الاتحاد، الثلاثاء 12-05-2009.


طباعة | الى مشرف النافذه | ارسل الصفحة   Tweet

  

  

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><br>

تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق

 

 

 

 

  • اتصل بنا
  • |
  • عن الموقع
  • |
  • أرسل سؤالك

جميع الحقوق محفوظة لموقع المسلم © 1432 هـ