1 جمادى الأول 1430

السؤال

فضيلة الشيخ:
هل يجوز صرف الزكاة في كفالة طالب العلم أو الداعية إلى الله ؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فإذا كان طالب العلم لا يستطيع أن يقوم بمهام الطلب إلا بمبلغ معين يستعين به على شراء الكتب ، أو في منحة دراسية جاز أن يُعطى من الزكاة لتحقيق ذلك ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز إعطائه من الزكاة ولو كان قادرا على الكسب إذا كان ذلك سيشغله عن التعلم والتعليم ، واشترطوا في الحال الأخيرة أن يكون نجيبا قادرا على حمل العلم وفقهه وتبليغه . وتعليله ظاهر وهو أن ذلك كالجهاد في سبيل الله الذي هو من مصارف الزكاة ؛ فإن مقاصد الجهاد ليست في كسب الرزق ـ وإن أقرت الشريعة ذلك على وجه التبع ـ وإنما المقصد الأعظم للجهاد هو تعليم العلم ، وتبليغ الشريعة ، ورفع عوائق وصولها إلى الخلق ، وعمل طالب العلم إنما هو بنحو ذلك . قَالَ النَّوَوِيُّ في "المجموع" (6/190) عن طالب العلم : ( .. ولو قدر على كسبٍ يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية ؛ بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة ؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية ، وأما من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة ؛ إذا قدر على الكسب ؛ وإن كان مقيما بالمدرسة، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح .. ) أهـ .
أقول : وكذلك يُعطى الداعية إلى الله من الزكاة ما يغنيه عن الانشغال بالتكسب عن الدعوة إذا كان يحفظ للناشئة دينها وأخلاقها لاسيما في أوقات الفتن ؛ للتعليل المذكور آنفا ، ومما يصححه ما ثبت في الشريعة من مشروعية دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم ممن أسلم على تردد ، أو من الكفار الذي يُرجى إسلامهم ؛ فإذا كان هذا في شأن الفرد وفي انتفاعه هو بشيء قاصر عليه فما الظن بمن يكون تأثيره على فئام من الخلق تعليما أو دعوة ؟ فهو أولى بحكم جواز دفعها إليه من ذاك . والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين