28 محرم 1437
السؤال
فضيلة الشيخ:
لدي مبلغ من المال وديعة لأحد أقاربي وأرغب في الاستفادة منه ؛ فهل يمكنني أن أستفيد منه في تجارة ؟
علماً بأنني سوف أضمن خسارته في حالة الخسارة ، وأتحملها بنفسي .. لكن هل يجوز أخذ الربح ...؟
أيضاً هل يجوز الإقراض منه ؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه .
الجواب
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
فلا يجوز لمن أُودع وديعة أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف كالبيع أو الإجارة أو الإعارة أو الاستثمار أو الإقراض ؛ لأنه ملك للغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه ؛ ما لم يوجد منه إذن صريح أو ضمني . والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.