3 ذو القعدة 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
التيمم للمريض هل يجب عليه مع كل صلاة أم تجزئه تيمم واحد لعدة صلوات مثل الوضوء؟.

أجاب عنها:
الشيخ فهد العيبان

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اختلف العلماء في التيمم هل هو رافع للحدث كالطهارة بالماء أم هو مبيح للصلاة ونحوها على قولين، وأرجح الأقوال هو أن التيمم رافع للحدث كالماء؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل، والله عز وجل قال: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)، ثم قال بعدها: (وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) (المائدة: من الآية6)، فالتيمم بالتراب طهارة ترفع الحدث كما أن الوضوء بالماء طهارة ترفع الحدث.
وعلى هذا فالمريض وغيره ممن لا يجد الماء أو لا يستطيع استعماله إذا تيمم للصلاة أو لغيرها لا يجب عليه أن يجدد التيمم لكل صلاة إلا إذا انتقضت طهارته بأحد نواقض الطهارة المعروفة لكن يستحب له تجديد الطهارة سواء كانت بالماء أو بالتراب لكل صلاة. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين