جزء في أحكام التداخل في الطهارة
18 رجب 1439
فهد بن يحيى العماري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذه بعض المسائل المهمة التي يجهلها كثير من الناس ويغفل عنها الكثير في موضوع يرتبط بركن من أركان الإسلام وهو الصلاة والتي من شروطها الطهارة، والموضوع في جانب من جوانب الطهارة، وهو ما يسمى بالتداخل بين أحكام الطهارة، وقد ذكرت بعض الأدلة والأقوال مختصرة، لتسهل قراءتها، ولا يملّها الملول في زمن الخلاصة والسرعة والاختصار، وعددها: خمس وعشرون مسألة، مذكّرًا بها نفسي وإخواني، وهي امتداد لسلسلة الخلاصات الفقهية، وأصلها رسائل عبر برنامج التواصل (الواتس)، وسميتها:

(جزء في أحكام التداخل في الطهارة)

سائلاً الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد لأنفسنا وأمتنا، وأن يحيينا جميعًا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمتّعنا متاعًا حسناَ، وأن يتقبل وينفع بهذه الرسالة العباد والبلاد، والحاضر والباد، وأن يعفو ويصفح عما كان من خطأ وزلل في الدنيا ويوم التناد، إنه سميع قريب مجيب للعباد.
 

أولاً: مقدمات في التداخل بين الأحكام.
1-تعريف التداخل: اجتماع حكمين شرعيين مخصوصين والاكتفاء بواحد منهما على سبيل التخيير غالباً مع حصول ثوابهما معا أو ثواب واحد منهما.

 

2-هل الأفضل التداخل أم عدمه؟.
يقع الأمران:
فتارة يكون التداخل أفضل والتعدد خلاف السنة: كمن يتوضأ لعدة أحداث أو يكرر الوضوء على تعدد الأحداث.
وتارة يكون التعدد أفضل: كعدم التداخل بين ركعتي الطواف وسنة راتبة، وعدم التداخل بين طواف الإفاضة والوداع على خلاف في ذلك.

 

3- التداخل باب عظيم يجب على المرء ألا يغفل عن النية في باب التداخل.
 

*يقول بعض الفقهاء: (والنية تجارة العلماء).
 

*ويقول ابن القيم في جوابه الكافي: (باب عزيز شريف، لا يدخل منه إلا صادق حاذق الطلب، متضلع من العلم، عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء).
 

*ويقول الغزالي: (اجتهد أن تستكثر من النية في جميع أعمالك حتى تنوي بعمل واحد نيات كثيرة).
 

4- شرط حصول الثواب أن ينوي الأمرين المتداخلين كما قرره ابن رجب في قواعده.
 

ثانياً: أحكام التداخل وهو عشرة أقسام:
الأول: التداخل بين الأحداث الصغرى كالبول والغائط والنوم وغيرها له حالات:
1- نوى رفع جميع الأحداث الصغرى يجزئ وضوءاً واحداً بلا خلاف حكاه ابن المنذر.
2- نوى رفع بعض الأحداث كما لو نوى رفع البول فقط وقد تغوط والصحيح ترتفع جميعها، لأنها تتداخل فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها، وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة.
3- نوى الطهارة ورفع الحدث مطلقاً ولم ينو حدثاً بعينه صح الوضوء على الصحيح.

 

الثاني: التداخل بين نية الوضوء وغيرها له حالات:
1- نوى رفع الحدث والتبرد أو التدفئة أو النظافة معاً يصح ويرتفع الحدث، وهو مذهب الأئمة الأربعة، لأن النية الأخرى لا تنافي نية العبادة.
2-نوى رفع الحدث وتعليم الوضوء يصح ويرتفع، لأنه أتى بالعبادة ولا يوجد ما يناقضها.
3- نوى التبرد أو النظافة فقط لايصح، لأن النية في العبادة شرط.
4- نوى التبرد ثم في أثنائه نوى الوضوء لا يصح، لأن النية لابد أن تكون من أول العبادة.

 

الثالث: التداخل بين الأحداث الكبرى لها حالتان:
1- أحداث سببها واحد وهو الجنابة كمن جامع وأنزل فيجب غسل واحد اتفاقاً.
2-أحداث اختلف سببها كالحيض والجنابة لها حالات:
أ- تنوي رفع جميعها فترتفع وهو محل اتفاق بين الأئمة الأربعة.
ب-تنوي بغسلها أحدها فترتفع كلها، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لأنه إذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها.
ج- تنوي الطهارة ولا تنوي رفع حدث بعينه يصح وترتفع.

 

فرع: نوى مع رفع الحدث التبرد والتنظف صح ذلك.
 

الرابع: التداخل بين غسل واجب ليس عن حدث مع وضوء واجب كالجمعة على القول بوجوب الجمعة مع الوضوء:
حكمه: لا يجزئ، واختاره شيخنا ابن عثيمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه، ولأنه لابد من الترتيب في الوضوء، ولا يقاس على غسل الجنابة لأنه فرق بين الغسل عن حدث والغسل ليس عن حدث، فهما ليسا من جنس واحد، فلا يقاس أحدهما على الآخر ولأن إجزاء الغسل في الحدث الأكبر عن الوضوء لورود النص به، وإلا الأصل الوضوء كما أمر الله.

 

فرع: حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله:
القول الأول: واجب بين فروض الوضوء، وهو رواية في مذهب المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم والقرطبي المفسر وابن العربي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.

 

القول الثاني: سنة، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة.
 

الراجح: الأول، لما يلي:
1-قال تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.
وجه الاستدلال: قال النووي: "ذكر الله تعالى ممسوحًا بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة، جمعت المتجانس على نسق، ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير عن نظيره.

 

2-ما رواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي الطويل، وفيه مرفوعًا: ((ما منكم رجل يقرِّب وضوءه، فيتمضمض ويستنشق فيستنثر، إلا خرَّت خطايا وجهه وفِيه وخياشيمِه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء.)).
وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر في الانتقال من غسل عضو إلى عضو آخر بكلمة (ثم)، وهي نص في الترتيب.

 

3-الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصَفُوه مرتبًا مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاثًا وغير ذلك، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفةٌ غير مرتَّبة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقاتٍ، وقال ابن القيم: وكذلك كان وضوءه مرتبًا متواليًا، لم يخل به مرة واحدة.
 

الخامس: التداخل بين أغسال مستحبة يصح سواء نواهما معاً أو لم ينوهما كغسل العيد مع الجمعة.
 

السادس: التداخل بين غسل واجب عن حدث وغسل مسنون كالجنابة والجمعة على قول من يرى أن غسل الجمعة سنة له حالات:
1- أن ينويهما معاً بشرط أن يكون وقت غسل الجمعة الذي هو بعد أذان الفجر فيصح، وورد عن ابن عمر رضي الله عنه ذلك، ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك وقال الخلاف فيه شاذ وكذا ابن قدامة.

 

2- أن ينوي الجنابة فقط فيصح على الصحيح، وهو المروي عن السلف وجمهور الفقهاء.
 

3- أن ينوي الجمعة فقط فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: الإجزاء، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول لمالك ووجه للشافعية.

 

القول الثاني: عدم الإجزاء، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عند الحنابلة.
 

الأقرب: أنه لا يصح، لأن غسل الجمعة عن غير حدث، وغسل الجنابة واجب عن حدث فلابد من نية ترفع هذا الحدث، ولأن غسل الحدث ليس من جنس غسل الجمعة، ولحديث: (إنما الأعمال بالنيات)رواه البخاري ومسلم، واختاره شيخنا ابن باز رحمه الله وموتى المسلمين.
 

فرع: حكم غسل الجمعة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: سنة، وهو مذهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة كما يقول ابن عبدالبر والنووي.

 

القول الثاني: واجب، وهو مذهب بعض أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه وحكاه الخطابي وغيره عن الحسن البصري ورواية عن الإمام مالك والإمام أحمد، واختاره شيخنا ابن عثيمين.
 

القول الثالث: واجب من الرائحة الكريهة، واختاره ابن تيمية.
المسألة محتملة للأقوال والأدلة، وليس المقام لبسطها.

 

فرع: وقت غسل يوم الجمعة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: من طلوع الفجر، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر.

 

القول الثاني: عند الرواح إلى الجمعة دون فاصل بين الغسل والرواح، وهو مذهب المالكية.
 

القول الثالث: قبل الفجر وقت السحر، وهو وجه للشافعية ورواية عند الحنابلة، لأن الليلة تابعة لليوم.
 

الأقرب: الأول، لما تقدم.
 

سابعاً: تداخل غسل مستحب مع وضوء واجب:
مثاله: إن كان الغسل سنة كالعيدين والغسل بعد تغسيل الميت وغسل عرفة مع رفع الحدث الأصغر فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: يجزئ، وهو مقتضى مذهب الحنفية وقول للمالكية وظاهر مذهب الحنابلة.

 

القول الثاني: لايجزئ مطلقاً، وهو مذهب المالكية وقول للشافعية كما في حلية العلماء، واختاره شيخنا ابن عثيمين.
 

القول الثالث: يجزئ بشرط نية رفع الحدث، وهو مذهب الشافعية، وهل يشترط البقاء في الماء قدر ما يحصل الترتيب؟ محل خلاف عند الشافعية والأصح عندهم البقاء كما في مغني المحتاج.
 

الأقرب: الثاني سواء نوى رفع الحدث أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه، ولأنه لم يتوضأ، ولأنه لابد من الترتيب في الوضوء، ولأنه ليس غسلاً عن حدث، والقياس على غسل الجنابة فيه بعد للفرق بين الأمرين، لأنهما ليسا من جنس واحد، ولأن إجزاء الغسل عن الوضوء ورد النص به في الجنابة لا في غيره، ولأن الأصل الوضوء، ولا نخرج عن الأصل إلا بدليل، وهو الأحوط.
 

فرع: لو توضأ أثناء الغسل صح وأجزأ، لأنه أتى بالواجب.
 

تنبيه: من صلى بغسل الجمعة ظناً منه أن ذلك يجزئه عن الوضوء، ثم تبين له بعد ذلك خلاف ما يظن، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها في الماضي؛ مراعاة لقول من أجاز ذلك من أهل العلم.
 

ثامناً: غسل مباح كالتنظف والتبرد مع وضوء واجب له حالتان:
الأولى: إذا لم ينو الوضوء فلا يصح، لأن الوضوء عبادة ولابد من النية، كما في كشاف القناع وغيره.

 

الثانية: إذا نوى فقيل فمحل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله:
القول الأول: يرفع، وهو مقتضى مذهب الشافعية، واختاره بعض المعاصرين.

 

القول الثاني: لا يرفع الحدث، وهو مذهب المالكية والإمام أحمد وأصحابه كما في حاشية العدوي والمغني والمستوعب، واختاره شيخنا ابن باز وابن عثيمين وبعض المعاصرين.
 

الأقرب: الثاني، لأن هذا الغسل ليس بعبادة، ولأنه لابد من الترتيب بين أعضاء الوضوء، والترتيب شرط في الوضوء كما تقدم.
 

فرع: إن انغمس في ماء جار؛كبحر ونهر ونوى الوضوء فيصح بشرط أن يخرج مرتباً كأن يخرج وجهه، ثم يديه، ثم يمسح برأسه كما قال الإمام أحمد وأصحابه(1).
 

فرع: شرط الإجزاء على ما تقدم النية، وشرط النية أن تكون في أول الغسل، وأما بعده فلا تصح، لأن النية تكون في بداية العمل لا بعده، كما في المبدع وغيره.
 

تاسعاً: غسل واجب عن حدث مع وضوء واجب مثل غسل الجنابة وحدث أصغر له حالات:
الأولى: إن كان توضأ قبل الغسل ثم اغتسل فلا يعيد الوضوء اتفاقاً إذا لم ينتقض وضوؤه، لما ورد عنعائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة» رواه ابن ماجة والبيهقي، وقد بوب ابن أبي شيبة (في الوضوء بعد الغسل من الجنابة) وأورد آثاراً في عدم فعل ذلك فعن ابن عمر رضي الله عنهما، سئل عن الوضوء بعد الغسل، فقال: «وأي وضوء أعم من الغسل» وورد عن عكرمة وجابر بن زيد وعلقمة وغيرهم.

 

الثانية: إن كان نواهماً معاً فيجزئ اتفاقاً.
 

الثالثة: إن كان نوى الغسل فقط فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: يجزئ سواء نواهماً أو نوى الأكبر فقط، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة.

 

القول الثاني: لا يجزئ، وهو رواية عند الشافعية والحنابلة.
 

الراجح: الأول، لقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) فلم يوجب إلا الاغتسال، وإذا اغتسل جاز له القرب من الصلاة، ولدخول الطهارة الصغرى في الكبرى، ولأن ما ورد من آثار في المسألة التاسعة هي في غسل الجنابة وما كان من جنسه كالحيض وليست في كل غسل، واختاره شيخنا ابن عثيمين عليه وعلى علماء المسلمين رحمة رب العالمين.
 

فرع: هل يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل للجنابة أم لا؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: أنها واجبة في الغسل، وهو مذهب الثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق ومذهب الحنفية والحنابلة، واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين.

 

القول الثاني: سنة، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
 

الأقرب: المسألة محتملة للقولين والأدلة متقاربة، والأحوط فعلهما خروجاً من الخلاف، والله أعلم.
 

الرابعة: إن اغتسل ثم انتقض وضوؤه فله حالات:
1-إن كان بعد تمام الغسل فيجب الوضوء، لأن وضوءه انتقض.
2-إن كان في أثناء الغسل، فلا ينتقض الغسل، وإنما ينتقض الوضوء، لأنه أتى بناقض.
3-إن كان في أثناء الغسل وأعاد الغسل، فحكمه حكم الغسل المباح هل يجزئ عن الوضوء أم لا؟ لأن الحدث الأكبر ارتفع بالغسل الأول وقد انتهى.

 

عاشراً: التداخل بين غسل مسنون ووضوء مسنون كغسل العيد والجمعة على قول مع وضوء للنوم وقراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر فيصح عند بعض أهل العلم(2).
 

أخيراً: فهنا وقف القلم، وفي الموقف فسحة وسعة لمن أراد الزيادة مقولاً ومنقولاً، والعلم رحم ورحمة بين أهله، وحسبي أن أتلمس جوانب من الموضوع تلفت الأنظار إليه فينبري الموفق لبسط الفائدة وإتمام النقص، والله الهادي والموفق لا إله إلا هو، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ونسألك ثباتاً وهدى وطهارة لقلوبنا وألسنتنا وأزواجنا وذرياتنا، وعياذاً من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن فتنة القول وغروره وزخرفه وفجوره، وأن يجعلنا من المتبعين المحافظين الثابتين على السنة والمجتنبين للبدعة.
 

_____________________________

(1) قال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي عن رجل أراد الوضوء فاغتمس بالماء يجزئه؟ قال: أما من الوضوء فلا يجزئه حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول ما يبدأ به أن يغسل كفيه ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه. وقال: سألت أبي عن رجل لم يكن جنباً فاغتسل. قال: حتى يتوضأ على مخرج الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}). مسائل الإمام أحمد وإسحاق.
(2) المراجع: التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي للخشلان، التداخل وأُثره في الأحكام للمنصور، الشرح الممتع لابن عثيمين وفتاويه، فتاوى ابن باز، لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين.