25 جمادى الثانية 1439

السؤال

ما حكم الشرع في صيام السابع والعشرين من رجب؟

أجاب عنها:
صالح بن علي بن غصون رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.

فصيام السابع والعشرين من رجب على أساس أنه يوم المعراج لا أصل له، فإن يوم المعراج أو الوقت الذي عرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم غير معلوم لنا، ولو أن لنا في هذا فائدة أو كبير فائدة لما أبهم علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخف شيئاً من شريعته وما أمر بإبلاغه صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان لنا في هذا فائدة أو مصلحة لأخبرنا بها سيد الأولين والآخرين، الذي لم يترك خيراً إلا دل الأمة عليه، ولا شراً إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه.

وغير معلوم الوقت الذي أسري فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، لا الشهر ولا حتى السنة، هذا أمر غير معلوم لنا ولا محفوظ لدى أهل العلم فإنهم لا يستطيعون تحديد أنه في سنة كذا، أو في شهر كذا، أو في يوم كذا، وهذا الأمر غير محفوظ عند أهل العلم الذين اهتموا واعتنوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.